الجريدة الرسمية / العدد الثاني عشر / 7 من نوفمبر 2022 م

 

قرار أميري رقم (39) لسنة 2022

بالهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                         أمير دولة قطر ،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016 ، المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 2020،

وعلى القرار الأميري رقم (12) لسنة 2019 بالهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة ،

وعلى القرار الأميري رقم (57) لسنة 2021 بتعيين اخـتـصـاصــات الوزارات ،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2016 بتشكيل اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة ،

وعلى اقتراح مجلس الوزراء ،

قررنا ما يلي :

مادة (1)

يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة من الوحدات

الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار ، وهي :

أولاً : الوحدات الإدارية التابعة للوزير :

1- مكتب الوزير.

2 - المكتب الفني.

3- إدارة التدقيق الداخلي .

4- إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية.

5 - إدارة الشؤون القانونية .

ثانياً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة :

1 - مكتب وكيل الوزارة .

2 - إدارة التخطيط والجودة والابتكار.

ثالثاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة :

1 - مكتب وكيل الوزارة المسـاعــد .

2 - إدارة التسجيل والتراخيص التجارية .

3 - إدارة شؤون الشركات .

4- إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية .

5 - إدارة النافذة الواحدة.

رابعاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون

الصناعة وتنمية الأعمال :

1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.

2- إدارة التنمية الصناعية.

3 إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني .

4 -  إدارة تنمية الأعمال .

5- إدارة تنمية التبادل التجاري وترويج الاستثمار.

خامسا : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون

المستهلك :

1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.

2- إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري .

3- إدارة التموين والمخزون الاستراتيجي .

4- إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق .

5- إدارة حماية المنافسة .

سادساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون

الخدمات المشتركة :

1 - مكتب وكيل الوزارة المساعد.

2 - إدارة العلاقات العامة والاتصال .

3 - إدارة الموارد البشرية .

4- إدارة الشؤون المالية والإدارية.

5 - إدارة نظم المعلومات.

مادة (2)

يختص المكتب الفني بما يلي :

1 - إبداء الرأي الفني في الموضوعات التي تُحال إليه من الوزير .

2- دراسة وتقييم التقارير والمشروعات والبرامج المتعلقة بأنشطة

الوزارة ، التي تُحال إليه من الوزير.

3- بحث ودراسة ومتابعة الموضوعات التي تُحال إليه من الوزير ،

بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

4- إعداد ملخص للمواضيع والتقارير والدراسات التي يلزم عرضها على الوزير ، وإبداء الرأي بشأنها .

مادة (3)

تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي :

1 - إعداد مشروع خطة التدقيق السنوية المبنية على المخاطر للوزارة ،

ورفعها للوزير لاعتمادها ، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق .

2 - مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل.

3- مراجعة التعليمات المالية ، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات ، ومراقبة تنفيذها.

4- مراقبة الأعمال الإدارية وإجراءات تعيين الموظفين ، وإجازاتهم ، وترقياتهم ، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين ، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

5- مراقبة الأعمال المالية والمحاسبية ، وسندات الصرف ، وإجراءات القيد في السجلات المحاسبية ، والتأكد من تطبيق القواعد المعتمدة في هذا الشأن.  6 - تقييم المخاطر المتعلقة بالتدقيق المالي والإداري ، واقتراح إجراءات الحد منها .

7 - متابعة الإجراءات التصحيحية المطلوبة من الوحدات الإدارية المعنية ،

وفق نتائج التدقيق ، وإعداد التقارير الدورية بشأنها .

8 - التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها .

9 -  الاشتراك في أعمال الجرد الدوري والمفاجئ على المخازن والعهد والتأكد من دقة التسجيل بالدفاتر وسلامة الإجراءات المطبقة .

10- متابعة نتائج تقارير الجهات الرقابية ، وإبداء التوصيات المناسبة

بشأنها .

مادة (4)

تختص إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية بما يلي :

 1- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة .

2 - الإعداد لحضور المؤتمرات والاجتماعات ولجان العمل المشتركة

واللجان الفنية ، وما في حكمها ، التي تعقدها المنظمات والهيئات الإقليمية

والدولية المختصة بقضايا التجارة والصناعة والتي تشارك الدولة في عضويتها .

3- إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة.

4- دراسة ومتابعة تنفيذ توصيات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.

5 - دراسة ومتابعة تنفيذ التزامات وقرارات وتوصيات منظمة التجارة العالمية ، وإعداد التقارير اللازمة عن أنشطتها ، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالدولة ، ومتابعة تنفيذ تلك الجهات للالتزامات والقرارات والتوصيات الصادرة عن المنظمة وفقاً للالتزامات الواردة بقوائم عروض

الدولة.

6- إعداد التقارير اللازمة بشأن إسهامات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في تنمية وتدعيم الأنشطة المختلفة في مجالات عمل الوزارة،

بالتنسيق مع الجهات المختصة .

7- متابعة سداد المساهمات المالية للدولة في المنظمات المعنية بمجالات عمل الوزارة والتي تكون الدولة عضواً فيها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

8- دراسة السبل الكفيلة بتفعيل دور الدولة في المجالات التجارية والصناعية مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية .

9 - جمع المعلومات والبحوث الصادرة عن المنظمات والهيئات ذات الصلة بالتجارة والصناعة ، محلياً وإقليمياً ودولياً ، ونشـرهـا بغرض الاستفادة منها.

10 - المشاركة في إعداد مشروعات الاتفاقيات التجارية والصناعية المتعلقة باختصاصات الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات

المختصة.

11- التنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية بشأن إبرام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والصناعية ذات الصلة بعمل الوزارة ، وحضور الاجتماعات

واللجان المنبثقة عنها.

12 - التنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية فيما يتعلق بإعداد أوراق العمل اللازمة للفريق التفاوضي للدولة .

13 - ترجمة الوثائق والكتب والبحوث العلمية والمكاتبات الأجنبية المتعلقة

باختصاصات الوزارة .

مادة (5)

تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي :

1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة ،

بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

2-  إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة ، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تُحال إليها .

3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تُحال إليها .

4 - إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة

باختصاصات الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة ،

 وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني

والتوصيات ، وعرضها على السلطة المختصة ، ومتابعة تنفيذ

 ما يُتخذ من قرارات بشأنها.

6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها، بالتنسيق

مع الجهات المختصة .

مادة (6)

تختص إدارة التخطيط والجودة والابتكار بما يلي :

1 - إعداد الخطة الاستراتيجية للوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية ، واتخاذ إجراءات اعتمادها .

2 - حصر التحديات القائمة ، وتحديد وتقييم المخاطر المؤسسية المتوقع حدوثها ، والتي قد تؤثر على تحقيق أهداف الوزارة ، وتقديم المقترحات بشأنها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

3- إدارة وتجهيز خطط بديلة تضمن استمرارية تشغيل الأعمال بالوزارة في حالات الطوارئ والأزمات ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة كل فيما يخصها .

4- رفع مشروعات الخطط التنفيذية والمشاريع والبرامج الخاصة

بالوحدات الإدارية المختلفة ، للاعتماد من قبل الوزير .

5 - متابعة تنفيذ الخطط المتعلقة بأنشطة الوزارة ، وتقييم نتائجها ، ورفع تقارير دورية بشأنها.

6- دراسة المشاكل والمعوقات التي تواجه تنفيذ الخطة الاستراتيجية

والخطط التنفيذية، واقتراح الحلول المناسبة لها .

7- تقييم جودة الخدمات المقدمة من الوحدات الإدارية ، بالتنسيق مع الجهة المختصة .

8- مراجعة وتقييم جودة الأداء على مستوى الوحدات الإدارية ، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها.

9- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة، واقتراح خطط تطوير تلك النظم والأساليب ، وتبسيط الإجراءات ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهة المختصة .

 10 - درة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة ، وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها .

11 - تلقى المبادرات والمقترحات والأفكار الإبداعية ، ودراستها بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهة المختصة .

 

12 - رصد وتجميع وتحليل البيانات الإحصائية الخاصة بأنشطة الوزارة ، والتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة بشأن التقارير الإحصائية المطلوبة من الوزارة .

13 - التنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهة المختصة فيما يتعلق بالمؤشرات الدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الوزارة .

 

مادة (7)

تختص إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بما يلي :

1- تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المنظمة للشؤون التجارية ، وعلى الأخص السجل التجاري ، وسجل الوكلاء التجاريين ، ومزاولة الأعمال التجارية ،

والشركات ، والسجل الاقتصادي الموحد .

 2 - الإشراف على تنظيم ومراقبة الأسواق ، في مجال اختصاص الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة .

3- القيد في السجل التجاري وسجل الوكلاء التجاريين ، والرقابة على أنشطتهم .

4- دراسة طلبات التراخيص للأنشطة التجارية ، وإبداء الرأي بشأنها.

5 - قيد الأنشطة الاقتصادية والمهنية والحرفية.

6- إصدار التراخيص التجارية المتعلقة بمزاولة الأعمال .

7- المصادقة على شهادات المنشأ القطرية والخليجية والعربية والدولية .

8 - مراجعة عقود الوكالات التجارية، والتأكد من استيفائها للشروط

الواجب توافرها .

9 - متابعة وتنفيذ الضوابط والشروط المتعلقة بمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للدول المصدرة للسلع والبضائع التي يكون لها وكلاء محليين في الدولة.

 

 

مادة (8)

تختص إدارة شؤون الشركات بما يلي :

1 - تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المنظمة لتأسيس ومراقبة الشركات

التجارية .

2- تنفيذ التشريعات المنظمة لخدمات الأعمال الاستشارية في نطاق اختصاصات الوزارة.

3- الإشراف على تأسيس الشركات التجارية .

4 - التفتيش على الشركات التجارية ، ومراقبة تنفيذهــا أحـكام التشريعات التجارية .

5 - متابعة تنفيذ أحكام التشريعات الخاصة بمكافـحـة غـسل الأمـــوال وتمويل الإرهاب ، وذلك في نطاق اختصاصها ، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.

6- تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات ، وفقاً للقوانين واللوائح

المنظمة.

7- إعداد سجلات مدققي الحسابات ، وقيدهم في القسم المختص ،

والإشراف على أعمالهم .

 

مادة (9)

تختص إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بما يلي :

1- توعية المؤلفين وفناني الأداء بالطرق المثلى لممارسة حقوقهم المالية والأدبية ومساعدتهم .

2- تسوية المنازعات التي تنشأ بين المؤلفين أو فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية وأصحاب الحقوق وتصاميم الدوائر المتكاملة وحقوق براءات الاختراع والغير ، وفقاً لأحكام القانون ، متى اتفق الأطراف على ذلك.

3- دراسة ومتابعة ما يُثار من قضايا تتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة على المستوى المحلي والدولي، وتقديم الاقتراحات أو التوصيات في هذا الشأن .

4- دراسة طلبات إيداع المصنفات والتسجيلات السمعية وأداءات فناني الأداء والبرامج الإذاعية ، والبت فيها .

5- مكافحة كل أنواع التعدي على حق المؤلف والحقوق المجاورة والأسرار التجارية .

6- استقبال طلبات إيداع وتسجيل براءات الاختراع وحماية تصاميم الدوائر المتكاملـة وفـحـصـها ، والبت فيها ، والإعلان عنها ، وإعــداد السجلات الخاصة بذلك.

7- استقبال طلبات التأشير بالتغييرات والتنازل والترخيص الخاصة ببراءات الاختراع وحماية تصاميم الدوائر المتكاملة ، وقيدها في السجلات في حال قبولها والإعلان عنها ، وإصدار الشهادات الخاصة بذلك.

8- قيد طلبات تسجيل العلامات والبيانات والأسماء التجارية ، والرسوم

والنماذج الصناعية ، والمؤشرات الجغرافية .

9 - تنفيذ أحكام التشريعات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وحماية الأسرار التجارية ، وأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي انضمت

إليها الدولة.

10- إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بمشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية وحماية الأسرار التجارية.

 

مادة (10)

تختص إدارة النافذة الواحدة بما يلي :

1 - تنظيم سير العمل لخدمات النافذة الواحدة ، وتأدية كافة الخدمات اللازمة لتبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة ببيئة الأعمال والاستثمار ، بالتنسيق مع الوحدة الإدارية المعنية والجهات المختصة .

2- توفير كافة الخدمات الإدارية والفنية اللازمة لتسهيل العمل لخدمات النافذة الواحدة ، بالتنسيق مع الجهات المعنية .

3-  التنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة بشأن تقديم خدمات النافذة الواحدة، من أجل إنجاز إجراءات تأسيس الشركات التجارية، وإجراءات إنشاء المصانع ، وإجراءات تأسيس أية كيانات اقتصادية أخرى ، وإنجاز إصدار التراخيص اللازمة لممارسة أي من الأنشطة التجارية أو الاقتصادية المعتمدة في الدولة.

4- تلقي ودراسة شكاوى ومقترحات المراجعين ، بالتنسيق مع الوحدات

الإدارية والجهات المختصة، واتخاذ ما يلزم بشأنها.

5 - التنسيق مع الجهات المختصة وذات العلاقة لتبسيط وتطوير إجراءات كافة الخدمات المقدمة بالنافذة الواحدة، وتطوير مؤشرات واضحة لقياس

مستوى جودة الخدمات ، ووضع معيار زمني لكل منها.

6- التقييم الدوري للخدمات المقدمة من النافذة الواحدة ، وتطبيق مفاهيم الجودة الشاملة لتحسين الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات المختصة.

7-  اقتراح تطوير آليات النظم المطبقة في مختلف الجهات المعنية بالدولة فيما يتعلق ببيئة الأعمال والاستثمار ، بالتنسيق مع الوحدة الإدارية المختصة

والجهات ذات العلاقة.

مادة (11)

تختص إدارة التنمية الصناعية بما يلي :

1-  إعداد استراتيجية التنمية الصناعية والخطط الصناعية ، ومتابعة تنفيذها.

2- إعداد الدراسات الخاصة بمواقع الموارد التعدينية وحجمها ونوعها ومواصفاتها ، وتحديد فرص استثمارها.

3-  دراسة فرص الاستثمار الصناعية الجديدة ، وإعداد دراسات الجدوى الاستثمارية المبدئية للفرص الواعدة منها ، والعـمــل علـى ترويجها في الداخل والخارج، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة .

4- إعداد الدراسات والتقارير عن واقع الصناعة والتنمية الصناعية

بالدولة ، وسبل تنميتها ، وتقديم المقترحات والحلول لمعوقات الصناعة

في القطاعات المختلفة ، بالتعاون مع الجهات المختصة .

5 - إعداد دراسات وخطط وبرامج شبكة النظام المتكامل للبيانات والمعلومات المتعلقة بالأنشطة الصناعية بالدولة ، بالتنسيق مع الوحدة الإدارية المعنية.

6- التعاون مع الجهات والهيئات والمنظمات المتخصصة الخليجية والعربية والدولية والهيئات والمؤسسات والشركات الاستشارية في مجال إعداد الدراسات والبحوث والتسويق والتخطيط الصناعي ، في الداخل والخارج

، وتوطيد العلاقة معها .

7- وضع الاشتراطات العامة التي تلتزم بها المشروعات الصناعية ، وتقديم الاستشارات الفنية الممكنة للمستثمرين في الصناعة وأصحاب المشروعات الصناعية .

8- تلقي طلبات الترخيص للمشروعات الصناعية ، وتسجيلها وبحثها ، وإبداء الرأي بشأنها ، وإصدار الموافقات المبدئية .

9 - التوصية بإصدار أو وقف أو إلغاء تراخيص المشروعات الصناعية. 10- إجراء القيد في السجل الصناعي ، وتجديده، وتعديله ، وإصدار شهادات التسجيل الصناعي ، ومتابعة البيانات للمنشآت الصناعية المسجلة.

11 - التفتيش والرقابة على المشروعات والمنشآت الصناعية ، للتأكد

من التزامها بأحكام التشريعات والأنظمة الصناعية.

12 - التوصية بمنح أو إلغاء أو استرداد المزايا والإعفاءات المقررة

للمشروعات الصناعية المرخصة ، وفقاً للتشريعات السارية.

13 - استخدام نظام التصنيف الدولي للصناعة والتفريعات اللازمة لها ، وتحديد رقم التصنيف لكل منشأة صناعية .

14 - التنسيق مع مراكز المعلومات الخليجية فيما يتعلق بقواعد المعلومات الصناعية الخليجية .

15- تنفيذ التشريعات الخاصة بالمناطق الصناعية بالدولة .

16 - إعداد السياسات الخاصة بالمناطق الصناعية ، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

17 - إعداد استراتيجية اختيار وتطوير المناطق الصناعية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.

18 - الترويج للمناطق الصناعية التابعة للوزارة، وجذب الاستثمارات الصناعية إليها ، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

19 - تخطيط وتطوير واستغلال المناطق الصناعية ، وإعادة تنظيم وتأهيل المناطق الصناعية القائمة ، والإشراف عليها .

20 - التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية لتوفير الخدمات اللازمة للمشروعات الصناعية في المناطق الصناعية .

مادة (12)

تختص إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بما يلي :

1- تنفيذ التشريعات الخاصة بدعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة .

2- توفير البيانات والمعلومات في مجال دعم تنافسية المنتجات الوطنية أثناء مراحل الإنتاج ، ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية ،

بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة .

3- إعداد الدراسات اللازمة لرفع كفاءة المنتجات القطرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية ، ورفع الاقتراحات والتوصيات في هذا الشأن.

4- التنسيق مع المنظمات الدولية والجهات المعنية في الدول الأخرى ، فيما يتعلق بمكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية في التجارة الدولية .

5 - إجراء الأبحاث والدراسات عن الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية ، وتقديم المقترحات بشأنها.

6- التنسيق مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية ، لاتخاذ التدابير اللازمة ضد الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.

7- تلقي ودراسة معوقات المشروعات الصناعية المتعلقة بالمنتجات القطرية وقدرتها التنافسية ، ورفع الاقتراحات والتوصيات في هذا الشأن .

مادة (13)

تختص إدارة تنمية الأعمال بما يلي :

1- تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة .

2- تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة للشراكة بين القطاعين الحكومي

والخاص .

3- دعم وتنمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

4- اقتراح السياسات والبرامج اللازمة لتطوير وتنمية قطاع الأعمال ، وتشجيع الاستثمار المحلي ، وجذب الاستثمار الأجنبي ، بالتنسيق مع الوزارات والإدارات المعنية.

5 - إعداد الدراسات المتعلقة بتطوير وتنمية بيئة قطاع الأعمال والاستثمار ، والتجارة الداخلية ، والعلاقات التجارية الخارجية ، بالتنسيق مع الإدارات

المعنية.

6- اقتراح آليات حديثة لتطوير الإجراءات المؤسسية لقطاع الأعمال والاستثمار ، بالتنسيق مع الوحدة الإدارية المعنية .

7- إعداد الأدلة الإرشادية المتعلقة بمجالات الأعمال والاستثمار بالدولة ، والمشاركة في تحديث قاعدة بيانات الخدمــات الـعـامــة المقدمة لقطاع الأعمال والاستثمار .

8 - تعزيز ريادة الأعمال لبناء قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وتقديم الدعم الفني والإداري اللازم لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

9- التنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لتنفيذ آلية لتحفيز الشباب على الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

مادة (14)

تختص إدارة تنمية التبادل التجاري وترويج الاستثمار بما يلي :

1 - تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي .

2- تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لدعم التجارة الخارجية وتنمية

الصادرات.

3- اقتراح سياسات تشجيع ودعم أعمال المشتركة بين المستثمرين القطريين والمستثمرين غير القطريين.

4- اقتراح السياسات والبرامج اللازمة لتطوير نظم وأساليب الترويج والإعلان عن فرص الاستثمار المتاحة بالدولة ، وإعداد أدلة إرشادية

لتعريف المستثمرين بها .

5 - إعداد الدراسات لدعم الأنشطة الاستثمارية بالدولة ، ودراسات الجدوى المبدئية المتعلقة بتحديد الفرص الاستثمارية ، وتنويع مصادر الدخل ، والتنمية المستدامة في الدولة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

6 - الترويج للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة في الدولة ، بما يحقق استراتيجية هذه المناطق وأهداف استقطاب الاستثمار الخارجي ، ويدعم

الخطة الاقتصادية الوطنية .

7 - الترويج للمشروعات والأعمال اللازمة للاستثمار في مجالات استغلال وتصنيع ونقل وتسويق المنتجات.

8- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات للمستثمرين ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .

9- المشاركة في المنتديات والمعارض والندوات والمؤتمرات التي تهدف إلى التعريف بالسياسة الاستثمارية للدولة ، وإعداد الدراسات اللازمة لذلك.

10- دراسة وتحليل مشروعات الاتفاقيات التجارية والصناعية ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

11 - إعداد قاعدة البيانات والمعلومات وأدلة التعريف المتعلقة بفرص

الاستثمار المتاحة بالدولة ، والأعمال المشتركة .

12- اقتراح سياسات واستراتيجيات وخطط وبرامج تنمية الصادرات والتبادل الـتـجـاري .

13- اقتراح تعيين الملحقين التجاريين ، والإشراف الفني على أعمالهم .

14 - متابعة أعمال الملحقين التجاريين ودورهم في تعزيز فرص التعاون وتنمية التبادل التجاري بين الدولة والدول الأخرى ، وإمدادهم بالمعلومات اللازمة في هذا الشأن .

15 - متابعة تنفيذ برامج تنمية الصادرات والتبادل التجاري ، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات القطرية في الأسواق الخارجية .

16- دراسة الأسواق المحلية والخارجية ، واقتراح ما يلزم لتنشيط

الصادرات للأسواق الخارجية .

17 - التنسيق والتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بتنمية الصادرات . 18 - توفير قاعدة البيانات والمعلومات والخدمات المساندة لعمليات التصدير ، وإجراء عمليات المسح الخارجي للأسواق بغرض النفاذ إليها ، والترويج

للسلع والخدمات القطرية فيها .

19 - إعداد الدراسات اللازمة لأعمال الفريق التفاوضي للدولة ، و دراسات حيال المفاوضات التجارية والصناعية ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية

المعنية.

20- اقتراح برامج التدريب والتأهيل للكوادر القطرية العاملة في مجال التصدير والتسويق الدولي ، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية .

 

 

مادة (15)

تختص إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بما يلي :

1- تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحمايـــة حـقــــوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري .

2- اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول

بها .

3- اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري ، وفقاً للقوانين والأنظمة

المعمول بها .

4 - التنسيق والتعاون مع جمعيات حماية المستهلك وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية وتوعية المستهلك.

5 - التنسيق مع الجهات المختصة بشأن اتخاذ إجراءات فحص السلع والبضائع بالأسواق وتحليلها وبحث مدى مطابقتها للمواصفات القياسية ، وذلك بهدف حماية الحاجات الحيوية للمستهلك وحمايته من الغش التجاري.

6- التفتيش على المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المنتجات الغذائية والمنزلية ، للتأكد

من صلاحيتها وعدم غشها أو فسادها ، والتـحـقـق مـن مـدى مطابقتها للمواصفات القياسية المقررة ، وضبط المخالفين ، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

7- تلقي الشكاوى من المستهلكين والتحقق منها ، ومتابعة اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها .

8- نشر الوعي الاستهلاكي بين أفراد المجتمع .

9- إعداد وطباعة الكتيبات والمطويات الخاصة بحماية المستهلك ، بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة والاتصال .

 

 

مادة (16)

تختص إدارة التموين والمخزون الاستراتيجي بما يلي :

1- وضع الخطة اللازمة لتوفير المواد التموينية والأعلاف ، والمحافظة

على مخزون استراتيجي منها .

2- إعداد ومتابعة طرح المناقصات والممارسات الخاصة بتوفير المواد

التموينية والأعلاف.

3- إعداد ومسك سجلات توريد المواد التموينية المتعاقد عليها.

4- متابعة توريد المواد التموينية والأعلاف المطلوبة .

5 - تسلم العينات المقدمة من المتناقصين في المناقصات ، وإرسالهـا للتحليل المخبري ، والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات.

6- فتح الاعتمادات المستندية للموردين ، بالتنسيق مع الوحدة الإدارية المعنية بالوزارة والبنوك المختصة .

7- توفير وشــراء مـواد المساعدات والإغاثة التي تقدمها الدولة للدول الشقيقة والصديقة ، وفقاً للتعليمات الصادرة في هذا الشأن ، ومتابعة تسلم وتخزين هذه المواد وإرسالها للجهات المختصة ، وذلك بالتنسيق مع الجهات

المختصة في الدولة .

8 - تسلم الشحنات الواردة من المواد التموينية والأعلاف ، وأخذ عينات عشوائية منها ، وإرسالها إلى الوحدة الإدارية المعنية للتأكد من مطابقتها

للشروط والمواصفات المطلوبة .

9- تخزين المواد التموينية والأعلاف ومواد المساعدات والإغاثة بطرق التخزين المتعارف عليها .

10- مسك دفتر لكل صنف ، وتسجيل الوارد والمنصرف منه والرصيد

المتبقي .

11 - إصدار التراخيص الخاصة بتشغيل وإدارة المخابز التي تحصل على دعم من الدولة ، ومراقبة آلية صرف أذونات الطحين .

12- صرف الكميات المطلوبة من المواد التموينية والأعلاف لمراكز التوزيع والجهات الحكومية والمواطنين بموجب أذونات تسليم صادرة عن

الوحدة الإدارية المعنية .

13 - إصدار أذونات التسليم التي يتم بموجبها صرف المواد التموينية والأعلاف من المخزن ، وذلك في ضوء الأرصدة المتاحة بالمخزن من كل

صنف .

14- صرف أذونات البيع للمواطنين.

15 - مراقبة مدى تقيد المتعاملين في السلع التموينية المدعومة بالتزاماتهم، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة وفق القانون .

16 - اقتراح تطوير الأدوات التشريعية بما يدعم تحقيق الأمن الغذائي ، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة .

17- تنفيذ التشريعات الخاصة بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية.

18 - تقديم التوصيات الخاصة لمواجهة التقلبات غير المتوقعة في السوق، مثل الهبوط المفاجئ في الإنتاج المحلي والعالمي والكوارث الطبيعية والمتغيرات الجيوسياسية.

19 - التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة في مجال تأمين الاحتياجات

الضرورية من السلع الغذائية والاستهلاكية .

20 - وضع نظام إلكتروني لإدارة المخزون الاستراتيجي وضمان الاحتفاظ الدائم بمخزون الأمان .

21 - تأمين واستعمال المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية

عند الحاجة بكفاءة عالية .

 

 

 

مادة (17)

تختص إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بما يلي :

1- تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لمراقبة الأسواق .

2- القيام بالتفتيش على المصانع والمحال والمخازن وغيرها ، وفحص الدفاتر ، للتأكد من التزامها بتنفيذ أحكام القانون.

3- إصدار تراخيص التنزيلات، ومراقبة المحال التي تجري تخفيضات عامة للأسعار ، وفحص مستنداتها وفواتيرهـا للتأكد من جديتها في ذلك.

4- إصدار التراخيص اللازمة للترويج عن بيع السلع والخدمات .

5 - الإشراف على سحب الجوائز وتوزيع الهدايا.

6 - إصدار التراخيص اللازمة لأعمال الدلالة ، ومراقبة أعمال القائمين عليها .

7- الإشراف على أعمال المزادات .

8- تلقي الشكاوى من المستهلكين ضمن اختصاص الإدارة ، والتحقق منها ، ومتابعة اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

9- دراسة وتقييم أسعار السلع والخدمات المتداولة بالأسواق .

10- دراسة طلبات زيادة أسعار السلع والخدمات المقدمة من المزودين . 11- إعداد الدراسات الخاصة بأسعار السلع والمواد والخدمات ، بهدف تحليل أسباب ارتفاعها ، واقتراح وسائل تصحيحها ، وآليات منع الرفع غير المبرر للأسعار ، وتقديم التقارير اللازمة في هذا الصدد .

مادة (18)

تختص إدارة حماية المنافسة بما يلي :

1- تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

2- توفير البيانات والمعلومات عن النشاط الاقتصادي والتجاري .

3 - نشر ثقافة المنافسة ، والتنسيق مع الجهات المعنية في الدول الأخرى فيما يتعلق بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

 4- الإشراف على فحص الاخطارات المتعلقة بنقل حقوق الملكية وتملك الأصول وإقامة الاتحادات والاندماجات ، وتقييم آثارها على المنافسة ، واقتراح الإجراءات الخاصة بها .

5 - إجراء الأبحاث والتحريات عن الممارسات المخلة بالمنافسة ، والتأكد من وجودها ، وتقديم المقترحات بشأنها .

6- إعداد الدراسات عن سير الأسواق والقطاعات الاقتصادية بالدولة ، وتقديم المقترحات لتعزيز المنافسة والحد من الممارسات الاحتكارية ،

بالتنسيق مع الجهات المعنية .

مادة (19)

تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي :

1 - إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

2- رصد ومتابعة ما يُنشر في الصحف ووسائل الإعلام ومـواقـع التواصل الاجتماعي من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها ، وعرضها على المسؤولين ، وإعداد الردود المناسبة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة .

3- التنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة بشأن إعداد خطط وبرامج التوعية والتثقيف المتعلقة بأنشطة واختصاصات الوزارة ، وتطبيقها من خلال الفعاليات والأنشطة المختلفة ، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

4- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين ، وإحالتها إلى الوحدات الإدارية المعنية ، والرد على استفساراتهم .

5 - القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الوزارة وللوفود

الزائرة والمغادرة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

6- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة ، والإشراف على الاحتفالات التي تقيمها أو تشارك فيها الوزارة .

7- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الوزارة ، وإعداد

الموازنة اللازمة لذلك ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

8 - استقبال طلبات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة ، لإنجاز معاملاتهم وتذليل أي مشكلات

أو صعوبات قد تواجههم.

مادة (20)

تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي :

1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين.

2- إعداد الدراسات الخاصة بتخطيط الموارد البشرية بالوزارة، وتحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والموظفين ، بالتنسيق مع الجهة المختصة والوحدات الإدارية المختلفة.

3- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف ، ومتابعة تنفيذه ، وتطويره .

4- إعداد مشروع موازنة الباب الأول ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية

المعنية .

5 - تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين.

6- القيام بإجراءات التعيين والنقل والندب والإعارة .

7- دراسة استحقاق الموظفين للإجازات ، وفقاً للقانون .

8- إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للوزارة، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها.

9- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي ازارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة ، ومتابعة تنفيذها ، وتقييم مدى الاستفادة منها .

10- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي وصرف بدل الأثاث لموظفي الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة .

 11- وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة .

مادة (21)

تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما يلي :

1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل الوزارة . 2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة، وحسابها الختامي ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

3- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

4- القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات ، وفق الأنظمة والقواعد المعمول بها في الدولة .

5- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات ، وتدقيق حسابات الإيرادات

والمصروفات.

6- تسلم وتسليم وتصنيف وقيد البريد الوارد والصادر .

7- تنظيم أرشيف الوزارة، وحفظ الوثائق، وفقاً لأحدث الطرق.

8- إعداد مستندات الصرف ، وسائر المعاملات المالية الأخرى .

9- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة .

10 - القيام بجميع أعمال الخدمات الإدارية .

11 - الإشراف على مخازن الوزارة .

مادة (22)

تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي :

1 - إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة ،

ومتابعة تنفيذها.

2- برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الوزارة .

3- تأمين الأنظمة والبرمجيات والشبكات والبنية التحتية لنظم المعلومات

من مخاطر الحوادث الإلكترونية .

4- إعداد خطط التعافي من آثار الحوادث الإلكترونية حال وقوعها أو تقليل حدوثها أو تصعيدها ، وفق السياسات والمبادئ التوجيهية لأمن المعلومات ، بالتنسيق مع الجهة المختصة .

5- توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

6- تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة.

7- تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالوزارة ، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها.

8- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية .

مادة (23)

يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير ، ومكتب وكيل الوزارة ، ومكتب وكيل الوزارة المساعد ، قرار من الوزير .

مادة (24)

يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير ، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الدمج ، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها.

 

مادة (25)

يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العـامــة مـن أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، أو إلغاؤها أو دمجها ، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها ، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء .

مادة (26)

يُلغى القرار الأميري رقم (12) لسنة 2019 ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2016 ، المشار إليهما .

 

مادة (27)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هـذا القـــرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية .

 

 

 

تميم بن حمد آل ثاني

                                                                 أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 28/03/1444هـ

                              الموافق : 24/10/2022 م