الجريدة الرسمية / العدد
الثاني عشر / 7 من نوفمبر 2022 م
قرار أميري رقم (39) لسنة 2022
بالهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر
بالقانون رقم (15) لسنة 2016 ، المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 2020،
وعلى القرار الأميري رقم (12) لسنة 2019 بالهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة
،
وعلى القرار الأميري رقم (57) لسنة 2021
بتعيين اخـتـصـاصــات الوزارات ،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2016 بتشكيل اللجنة التنسيقية لإدارة
نظام النافذة الواحدة ،
وعلى اقتراح مجلس الوزراء ،
قررنا ما يلي :
مادة (1)
يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة
والصناعة من الوحدات
الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية
المرفقة بهذا القرار ، وهي :
أولاً : الوحدات الإدارية التابعة للوزير :
1- مكتب الوزير.
2 - المكتب الفني.
3- إدارة التدقيق الداخلي .
4- إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات
التجارية.
5 - إدارة الشؤون القانونية .
ثانياً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل
الوزارة :
1 - مكتب وكيل الوزارة .
2 - إدارة التخطيط والجودة والابتكار.
ثالثاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل
الوزارة المساعد لشؤون التجارة :
1 - مكتب وكيل الوزارة المسـاعــد .
2 - إدارة التسجيل والتراخيص التجارية .
3 - إدارة شؤون الشركات .
4- إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية .
5 - إدارة النافذة الواحدة.
رابعاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل
الوزارة المساعد لشؤون
الصناعة وتنمية الأعمال :
1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.
2- إدارة التنمية الصناعية.
3 إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني .
4 - إدارة تنمية الأعمال .
5- إدارة تنمية التبادل التجاري وترويج
الاستثمار.
خامسا : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل
الوزارة المساعد لشؤون
المستهلك :
1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.
2- إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري
.
3- إدارة التموين والمخزون الاستراتيجي .
4- إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق
.
5- إدارة حماية المنافسة .
سادساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل
الوزارة المساعد لشؤون
الخدمات المشتركة :
1 - مكتب وكيل الوزارة المساعد.
2 - إدارة العلاقات العامة والاتصال .
3 - إدارة الموارد البشرية .
4- إدارة الشؤون المالية والإدارية.
5 - إدارة نظم المعلومات.
مادة (2)
يختص المكتب الفني بما يلي :
1 - إبداء الرأي الفني في الموضوعات التي
تُحال إليه من الوزير .
2- دراسة وتقييم التقارير والمشروعات
والبرامج المتعلقة بأنشطة
الوزارة ، التي تُحال إليه من الوزير.
3- بحث ودراسة ومتابعة الموضوعات التي تُحال
إليه من الوزير ،
بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
4- إعداد ملخص للمواضيع والتقارير
والدراسات التي يلزم عرضها على الوزير ، وإبداء الرأي بشأنها .
مادة (3)
تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي :
1 - إعداد مشروع خطة التدقيق السنوية
المبنية على المخاطر للوزارة ،
ورفعها للوزير لاعتمادها ، وإعداد تقارير
بنتائج التدقيق .
2 - مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين
واللوائح والقرارات المنظمة للعمل.
3- مراجعة التعليمات المالية ، واقتراح ما
يلزم لها من تعديلات ، ومراقبة تنفيذها.
4- مراقبة الأعمال الإدارية وإجراءات تعيين
الموظفين ، وإجازاتهم ، وترقياتهم ، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين ، والتحقق
من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
5- مراقبة الأعمال المالية والمحاسبية ،
وسندات الصرف ، وإجراءات القيد في السجلات المحاسبية ، والتأكد من تطبيق القواعد
المعتمدة في هذا الشأن. 6 - تقييم المخاطر
المتعلقة بالتدقيق المالي والإداري ، واقتراح إجراءات الحد منها .
7 - متابعة الإجراءات التصحيحية المطلوبة
من الوحدات الإدارية المعنية ،
وفق نتائج التدقيق ، وإعداد التقارير
الدورية بشأنها .
8 - التأكد من سلامة الأموال والعهد
والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع
لإشرافها .
9 - الاشتراك في أعمال الجرد الدوري والمفاجئ على
المخازن والعهد والتأكد من دقة التسجيل بالدفاتر وسلامة الإجراءات المطبقة .
10- متابعة نتائج تقارير الجهات الرقابية ،
وإبداء التوصيات المناسبة
بشأنها .
مادة (4)
تختص إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات
التجارية بما يلي :
1-
إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية
والدولية فيما يخص نشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات
المختصة .
2 - الإعداد لحضور المؤتمرات والاجتماعات
ولجان العمل المشتركة
واللجان الفنية ، وما في حكمها ، التي
تعقدها المنظمات والهيئات الإقليمية
والدولية المختصة بقضايا التجارة والصناعة
والتي تشارك الدولة في عضويتها .
3- إعداد التقارير والردود التي تطلبها
المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة ، بالتنسيق مع
الوحدات الإدارية المختصة.
4- دراسة ومتابعة تنفيذ توصيات المنظمات
والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة
بالدولة.
5 - دراسة ومتابعة تنفيذ التزامات وقرارات
وتوصيات منظمة التجارة العالمية ، وإعداد التقارير اللازمة عن أنشطتها ، بالتنسيق مع
الجهات ذات العلاقة بالدولة ، ومتابعة تنفيذ تلك الجهات للالتزامات والقرارات
والتوصيات الصادرة عن المنظمة وفقاً للالتزامات الواردة بقوائم عروض
الدولة.
6- إعداد التقارير اللازمة بشأن إسهامات
المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في تنمية وتدعيم الأنشطة المختلفة في مجالات
عمل الوزارة،
بالتنسيق مع الجهات المختصة .
7- متابعة سداد المساهمات المالية للدولة في
المنظمات المعنية بمجالات عمل الوزارة والتي تكون الدولة عضواً فيها ، بالتنسيق مع
الجهات المختصة.
8- دراسة السبل الكفيلة بتفعيل دور الدولة
في المجالات التجارية والصناعية مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية .
9 - جمع المعلومات والبحوث الصادرة عن
المنظمات والهيئات ذات الصلة بالتجارة والصناعة ، محلياً وإقليمياً ودولياً ،
ونشـرهـا بغرض الاستفادة منها.
10 - المشاركة في إعداد مشروعات الاتفاقيات
التجارية والصناعية المتعلقة باختصاصات الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية
والجهات
المختصة.
11- التنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية
بشأن إبرام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والصناعية ذات الصلة بعمل الوزارة ، وحضور
الاجتماعات
واللجان المنبثقة عنها.
12 - التنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية فيما
يتعلق بإعداد أوراق العمل اللازمة للفريق التفاوضي للدولة .
13 - ترجمة الوثائق والكتب والبحوث العلمية
والمكاتبات الأجنبية المتعلقة
باختصاصات الوزارة .
مادة (5)
تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي :
1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية
الخاصة بنشاط الوزارة ،
بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .
2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة
بالوزارة ، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تُحال إليها .
3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي
تُحال إليها .
4 - إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات
ومذكرات التفاهم المتعلقة
باختصاصات الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات
الإدارية المعنية .
5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة
لموظفي الوزارة ،
وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة
بالرأي القانوني
والتوصيات ، وعرضها على السلطة المختصة ،
ومتابعة تنفيذ
ما
يُتخذ من قرارات بشأنها.
6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون
الوزارة طرفاً فيها، بالتنسيق
مع الجهات المختصة .
مادة (6)
تختص إدارة التخطيط والجودة والابتكار بما يلي
:
1 - إعداد الخطة الاستراتيجية للوزارة،
بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية ، واتخاذ إجراءات اعتمادها
.
2 - حصر التحديات القائمة ، وتحديد وتقييم
المخاطر المؤسسية المتوقع حدوثها ، والتي قد تؤثر على تحقيق أهداف الوزارة ،
وتقديم المقترحات بشأنها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
3- إدارة وتجهيز خطط بديلة تضمن استمرارية
تشغيل الأعمال بالوزارة في حالات الطوارئ والأزمات ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية
المختلفة كل فيما يخصها .
4- رفع مشروعات الخطط التنفيذية والمشاريع
والبرامج الخاصة
بالوحدات الإدارية المختلفة ، للاعتماد من
قبل الوزير .
5 - متابعة تنفيذ الخطط المتعلقة بأنشطة
الوزارة ، وتقييم نتائجها ، ورفع تقارير دورية بشأنها.
6- دراسة المشاكل والمعوقات التي تواجه
تنفيذ الخطة الاستراتيجية
والخطط التنفيذية، واقتراح الحلول المناسبة
لها .
7- تقييم جودة الخدمات المقدمة من الوحدات
الإدارية ، بالتنسيق مع الجهة المختصة .
8- مراجعة وتقييم جودة الأداء على مستوى
الوحدات الإدارية ، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها.
9- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع
اختصاصات وأهداف الوزارة، واقتراح خطط تطوير تلك النظم والأساليب ، وتبسيط
الإجراءات ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهة المختصة .
10 - درة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة ، وبحث
أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها .
11 - تلقى المبادرات والمقترحات والأفكار
الإبداعية ، ودراستها بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهة المختصة .
12 - رصد وتجميع وتحليل البيانات الإحصائية
الخاصة بأنشطة الوزارة ، والتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة بشأن التقارير
الإحصائية المطلوبة من الوزارة .
13 - التنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية
والجهة المختصة فيما يتعلق بالمؤشرات الدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الوزارة .
مادة (7)
تختص
إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بما يلي :
1- تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المنظمة
للشؤون التجارية ، وعلى الأخص السجل التجاري ، وسجل الوكلاء التجاريين ، ومزاولة الأعمال
التجارية ،
والشركات ، والسجل الاقتصادي الموحد .
2
- الإشراف على تنظيم ومراقبة الأسواق ، في مجال اختصاص الوزارة، بالتنسيق مع
الجهات المختصة .
3- القيد في السجل التجاري وسجل الوكلاء التجاريين
، والرقابة على أنشطتهم .
4- دراسة طلبات التراخيص للأنشطة التجارية
، وإبداء الرأي بشأنها.
5 - قيد الأنشطة الاقتصادية والمهنية
والحرفية.
6- إصدار التراخيص التجارية المتعلقة
بمزاولة الأعمال .
7- المصادقة على شهادات المنشأ القطرية
والخليجية والعربية والدولية .
8 - مراجعة عقود الوكالات التجارية،
والتأكد من استيفائها للشروط
الواجب توافرها .
9 - متابعة وتنفيذ الضوابط والشروط
المتعلقة بمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للدول المصدرة للسلع والبضائع التي يكون
لها وكلاء محليين في الدولة.
مادة (8)
تختص
إدارة شؤون الشركات بما يلي :
1 - تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المنظمة
لتأسيس ومراقبة الشركات
التجارية .
2- تنفيذ التشريعات المنظمة لخدمات الأعمال
الاستشارية في نطاق اختصاصات الوزارة.
3- الإشراف على تأسيس الشركات التجارية .
4 - التفتيش على الشركات التجارية ،
ومراقبة تنفيذهــا أحـكام التشريعات التجارية .
5 - متابعة تنفيذ أحكام التشريعات الخاصة
بمكافـحـة غـسل الأمـــوال وتمويل الإرهاب ، وذلك في نطاق اختصاصها ، وبعد التنسيق
مع الجهات المختصة بالدولة.
6- تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات ،
وفقاً للقوانين واللوائح
المنظمة.
7- إعداد سجلات مدققي الحسابات ، وقيدهم في
القسم المختص ،
والإشراف على أعمالهم .
مادة (9)
تختص إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بما
يلي :
1- توعية المؤلفين وفناني الأداء بالطرق
المثلى لممارسة حقوقهم المالية والأدبية ومساعدتهم .
2- تسوية المنازعات التي تنشأ بين المؤلفين أو
فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية وأصحاب الحقوق وتصاميم الدوائر المتكاملة
وحقوق براءات الاختراع والغير ، وفقاً لأحكام القانون ، متى اتفق الأطراف على ذلك.
3- دراسة ومتابعة ما يُثار من قضايا تتعلق
بحق المؤلف والحقوق المجاورة على المستوى المحلي والدولي، وتقديم الاقتراحات أو
التوصيات في هذا الشأن .
4- دراسة طلبات إيداع المصنفات والتسجيلات
السمعية وأداءات فناني الأداء والبرامج الإذاعية ، والبت فيها .
5- مكافحة كل أنواع التعدي على حق المؤلف
والحقوق المجاورة والأسرار التجارية .
6- استقبال طلبات إيداع وتسجيل براءات
الاختراع وحماية تصاميم الدوائر المتكاملـة وفـحـصـها ، والبت فيها ، والإعلان
عنها ، وإعــداد السجلات الخاصة بذلك.
7- استقبال طلبات التأشير بالتغييرات
والتنازل والترخيص الخاصة ببراءات الاختراع وحماية تصاميم الدوائر المتكاملة ،
وقيدها في السجلات في حال قبولها والإعلان عنها ، وإصدار الشهادات الخاصة بذلك.
8- قيد طلبات تسجيل العلامات والبيانات
والأسماء التجارية ، والرسوم
والنماذج الصناعية ، والمؤشرات الجغرافية .
9 - تنفيذ أحكام التشريعات المتعلقة بحماية
حقوق الملكية الفكرية وحماية الأسرار التجارية ، وأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة
التي انضمت
إليها الدولة.
10- إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بمشروعات
القوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية وحماية الأسرار
التجارية.
مادة (10)
تختص إدارة النافذة الواحدة بما يلي :
1 - تنظيم سير العمل لخدمات النافذة الواحدة ،
وتأدية كافة الخدمات اللازمة لتبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة ببيئة الأعمال
والاستثمار ، بالتنسيق مع الوحدة الإدارية المعنية والجهات المختصة .
2- توفير كافة الخدمات الإدارية والفنية
اللازمة لتسهيل العمل لخدمات النافذة الواحدة ، بالتنسيق مع الجهات المعنية .
3- التنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات
المختصة بشأن تقديم خدمات النافذة الواحدة، من أجل إنجاز إجراءات تأسيس الشركات
التجارية، وإجراءات إنشاء المصانع ، وإجراءات تأسيس أية كيانات اقتصادية أخرى ،
وإنجاز إصدار التراخيص اللازمة لممارسة أي من الأنشطة التجارية أو الاقتصادية
المعتمدة في الدولة.
4- تلقي ودراسة شكاوى ومقترحات المراجعين ،
بالتنسيق مع الوحدات
الإدارية والجهات المختصة، واتخاذ ما يلزم
بشأنها.
5 - التنسيق مع الجهات المختصة وذات
العلاقة لتبسيط وتطوير إجراءات كافة الخدمات المقدمة بالنافذة الواحدة، وتطوير
مؤشرات واضحة لقياس
مستوى جودة الخدمات ، ووضع معيار زمني لكل
منها.
6- التقييم الدوري للخدمات المقدمة من
النافذة الواحدة ، وتطبيق مفاهيم الجودة الشاملة لتحسين الأداء والارتقاء بمستوى
الخدمات ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات المختصة.
7- اقتراح تطوير آليات النظم المطبقة في مختلف
الجهات المعنية بالدولة فيما يتعلق ببيئة الأعمال والاستثمار ، بالتنسيق مع الوحدة
الإدارية المختصة
والجهات ذات العلاقة.
مادة (11)
تختص إدارة التنمية الصناعية بما يلي :
1- إعداد استراتيجية التنمية الصناعية والخطط
الصناعية ، ومتابعة تنفيذها.
2- إعداد الدراسات الخاصة بمواقع الموارد
التعدينية وحجمها ونوعها ومواصفاتها ، وتحديد فرص استثمارها.
3- دراسة فرص الاستثمار الصناعية الجديدة ،
وإعداد دراسات الجدوى الاستثمارية المبدئية للفرص الواعدة منها ، والعـمــل علـى
ترويجها في الداخل والخارج، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة .
4- إعداد الدراسات والتقارير عن واقع
الصناعة والتنمية الصناعية
بالدولة ، وسبل تنميتها ، وتقديم المقترحات
والحلول لمعوقات الصناعة
في القطاعات المختلفة ، بالتعاون مع الجهات
المختصة .
5 - إعداد دراسات وخطط وبرامج شبكة النظام
المتكامل للبيانات والمعلومات المتعلقة بالأنشطة الصناعية بالدولة ، بالتنسيق مع
الوحدة الإدارية المعنية.
6- التعاون مع الجهات والهيئات والمنظمات
المتخصصة الخليجية والعربية والدولية والهيئات والمؤسسات والشركات الاستشارية في
مجال إعداد الدراسات والبحوث والتسويق والتخطيط الصناعي ، في الداخل والخارج
، وتوطيد العلاقة معها .
7- وضع الاشتراطات العامة التي تلتزم بها المشروعات
الصناعية ، وتقديم الاستشارات الفنية الممكنة للمستثمرين في الصناعة وأصحاب
المشروعات الصناعية .
8- تلقي طلبات الترخيص للمشروعات الصناعية
، وتسجيلها وبحثها ، وإبداء الرأي بشأنها ، وإصدار الموافقات المبدئية .
9 - التوصية بإصدار أو وقف أو إلغاء تراخيص المشروعات
الصناعية. 10- إجراء القيد في السجل الصناعي ، وتجديده، وتعديله ، وإصدار شهادات
التسجيل الصناعي ، ومتابعة البيانات للمنشآت الصناعية المسجلة.
11 - التفتيش والرقابة على المشروعات
والمنشآت الصناعية ، للتأكد
من التزامها بأحكام التشريعات والأنظمة الصناعية.
12 - التوصية بمنح أو إلغاء أو استرداد المزايا
والإعفاءات المقررة
للمشروعات الصناعية المرخصة ، وفقاً
للتشريعات السارية.
13 - استخدام نظام التصنيف الدولي للصناعة
والتفريعات اللازمة لها ، وتحديد رقم التصنيف لكل منشأة صناعية .
14 - التنسيق مع مراكز المعلومات الخليجية
فيما يتعلق بقواعد المعلومات الصناعية الخليجية .
15- تنفيذ التشريعات الخاصة بالمناطق
الصناعية بالدولة .
16 - إعداد السياسات الخاصة بالمناطق
الصناعية ، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
17 - إعداد استراتيجية اختيار وتطوير
المناطق الصناعية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
18 - الترويج للمناطق الصناعية التابعة
للوزارة، وجذب الاستثمارات الصناعية إليها ، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
19 - تخطيط وتطوير واستغلال المناطق الصناعية ،
وإعادة تنظيم وتأهيل المناطق الصناعية القائمة ، والإشراف عليها .
20 - التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية
لتوفير الخدمات اللازمة للمشروعات الصناعية في المناطق الصناعية .
مادة (12)
تختص إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بما
يلي :
1- تنفيذ التشريعات الخاصة بدعم تنافسية
المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية ، بالتنسيق مع
الجهات المختصة بالدولة .
2- توفير البيانات والمعلومات في مجال دعم
تنافسية المنتجات الوطنية أثناء مراحل الإنتاج ، ومكافحة الممارسات الضارة بها في
التجارة الدولية ،
بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة .
3- إعداد الدراسات اللازمة لرفع كفاءة
المنتجات القطرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية ، ورفع
الاقتراحات والتوصيات في هذا الشأن.
4- التنسيق مع المنظمات الدولية والجهات
المعنية في الدول الأخرى ، فيما يتعلق بمكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية
في التجارة الدولية .
5 - إجراء الأبحاث والدراسات عن الممارسات
الضارة بالمنتجات الوطنية ، وتقديم المقترحات بشأنها.
6- التنسيق مع المنظمات العربية والإقليمية
والدولية ، لاتخاذ التدابير اللازمة ضد الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية ،
بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
7- تلقي ودراسة معوقات المشروعات الصناعية
المتعلقة بالمنتجات القطرية وقدرتها التنافسية ، ورفع الاقتراحات والتوصيات في هذا
الشأن .
مادة (13)
تختص إدارة تنمية الأعمال بما يلي :
1- تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لريادة
الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
2- تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة للشراكة
بين القطاعين الحكومي
والخاص .
3- دعم وتنمية الشراكة بين القطاعين
الحكومي والخاص.
4- اقتراح السياسات والبرامج اللازمة
لتطوير وتنمية قطاع الأعمال ، وتشجيع الاستثمار المحلي ، وجذب الاستثمار الأجنبي ،
بالتنسيق مع الوزارات والإدارات المعنية.
5 - إعداد الدراسات المتعلقة بتطوير وتنمية
بيئة قطاع الأعمال والاستثمار ، والتجارة الداخلية ، والعلاقات التجارية الخارجية
، بالتنسيق مع الإدارات
المعنية.
6- اقتراح آليات حديثة لتطوير الإجراءات
المؤسسية لقطاع الأعمال والاستثمار ، بالتنسيق مع الوحدة الإدارية المعنية .
7- إعداد الأدلة الإرشادية المتعلقة بمجالات
الأعمال والاستثمار بالدولة ، والمشاركة في تحديث قاعدة بيانات الخدمــات
الـعـامــة المقدمة لقطاع الأعمال والاستثمار .
8 - تعزيز ريادة الأعمال لبناء قطاع
المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وتقديم الدعم الفني والإداري اللازم لتشجيع المشروعات
الصغيرة والمتوسطة .
9- التنسيق بين الجهات الحكومية وغير
الحكومية لتنفيذ آلية لتحفيز الشباب على الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة
.
مادة (14)
تختص إدارة تنمية التبادل التجاري وترويج
الاستثمار بما يلي :
1 - تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة
لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي .
2- تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لدعم
التجارة الخارجية وتنمية
الصادرات.
3- اقتراح سياسات تشجيع ودعم أعمال المشتركة
بين المستثمرين القطريين والمستثمرين غير القطريين.
4- اقتراح السياسات والبرامج اللازمة
لتطوير نظم وأساليب الترويج والإعلان عن فرص الاستثمار المتاحة بالدولة ، وإعداد
أدلة إرشادية
لتعريف المستثمرين بها .
5 - إعداد الدراسات لدعم الأنشطة
الاستثمارية بالدولة ، ودراسات الجدوى المبدئية المتعلقة بتحديد الفرص الاستثمارية
، وتنويع مصادر الدخل ، والتنمية المستدامة في الدولة ، بالتنسيق مع الوحدات
الإدارية المعنية.
6 - الترويج للمناطق الاقتصادية والمناطق
الحرة في الدولة ، بما يحقق استراتيجية هذه المناطق وأهداف استقطاب الاستثمار
الخارجي ، ويدعم
الخطة الاقتصادية الوطنية .
7 - الترويج للمشروعات والأعمال اللازمة
للاستثمار في مجالات استغلال وتصنيع ونقل وتسويق المنتجات.
8- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمار
وتيسير الإجراءات للمستثمرين ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .
9- المشاركة في المنتديات والمعارض
والندوات والمؤتمرات التي تهدف إلى التعريف بالسياسة الاستثمارية للدولة ، وإعداد
الدراسات اللازمة لذلك.
10- دراسة وتحليل مشروعات الاتفاقيات
التجارية والصناعية ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
11 - إعداد قاعدة البيانات والمعلومات
وأدلة التعريف المتعلقة بفرص
الاستثمار المتاحة بالدولة ، والأعمال
المشتركة .
12- اقتراح سياسات واستراتيجيات وخطط وبرامج
تنمية الصادرات والتبادل الـتـجـاري .
13- اقتراح تعيين الملحقين التجاريين ،
والإشراف الفني على أعمالهم .
14 - متابعة أعمال الملحقين التجاريين
ودورهم في تعزيز فرص التعاون وتنمية التبادل التجاري بين الدولة والدول الأخرى ،
وإمدادهم بالمعلومات اللازمة في هذا الشأن .
15 - متابعة تنفيذ برامج تنمية الصادرات
والتبادل التجاري ، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات القطرية في الأسواق الخارجية
.
16- دراسة الأسواق المحلية والخارجية ،
واقتراح ما يلزم لتنشيط
الصادرات للأسواق الخارجية .
17 - التنسيق والتعاون مع المؤسسات الدولية
المعنية بتنمية الصادرات . 18 - توفير قاعدة البيانات والمعلومات والخدمات
المساندة لعمليات التصدير ، وإجراء عمليات المسح الخارجي للأسواق بغرض النفاذ إليها
، والترويج
للسلع والخدمات القطرية فيها .
19 - إعداد الدراسات اللازمة لأعمال الفريق
التفاوضي للدولة ، و دراسات حيال المفاوضات التجارية والصناعية ، بالتنسيق مع الوحدات
الإدارية
المعنية.
20- اقتراح برامج التدريب والتأهيل للكوادر
القطرية العاملة في مجال التصدير والتسويق الدولي ، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع
الجهات المعنية .
مادة (15)
تختص إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش
التجاري بما يلي :
1- تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة
لحمايـــة حـقــــوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري .
2- اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ،
وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول
بها .
3- اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش
التجاري ، وفقاً للقوانين والأنظمة
المعمول بها .
4 - التنسيق والتعاون مع جمعيات حماية
المستهلك وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية وتوعية المستهلك.
5 - التنسيق مع الجهات المختصة بشأن اتخاذ
إجراءات فحص السلع والبضائع بالأسواق وتحليلها وبحث مدى مطابقتها للمواصفات
القياسية ، وذلك بهدف حماية الحاجات الحيوية للمستهلك وحمايته من الغش التجاري.
6- التفتيش على المصانع والمحال والمخازن
وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المنتجات الغذائية والمنزلية ، للتأكد
من صلاحيتها وعدم غشها أو فسادها ،
والتـحـقـق مـن مـدى مطابقتها للمواصفات القياسية المقررة ، وضبط المخالفين ،
واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.
7- تلقي الشكاوى من المستهلكين والتحقق منها ،
ومتابعة اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها .
8- نشر الوعي الاستهلاكي بين أفراد المجتمع
.
9- إعداد وطباعة الكتيبات والمطويات الخاصة
بحماية المستهلك ، بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة والاتصال .
مادة (16)
تختص إدارة التموين والمخزون الاستراتيجي
بما يلي :
1- وضع الخطة اللازمة لتوفير المواد
التموينية والأعلاف ، والمحافظة
على مخزون استراتيجي منها .
2- إعداد ومتابعة طرح المناقصات والممارسات
الخاصة بتوفير المواد
التموينية والأعلاف.
3- إعداد ومسك سجلات توريد المواد
التموينية المتعاقد عليها.
4- متابعة توريد المواد التموينية والأعلاف
المطلوبة .
5 - تسلم العينات المقدمة من المتناقصين في
المناقصات ، وإرسالهـا للتحليل المخبري ، والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات.
6- فتح الاعتمادات المستندية للموردين ،
بالتنسيق مع الوحدة الإدارية المعنية بالوزارة والبنوك المختصة .
7- توفير وشــراء مـواد المساعدات والإغاثة
التي تقدمها الدولة للدول الشقيقة والصديقة ، وفقاً للتعليمات الصادرة في هذا
الشأن ، ومتابعة تسلم وتخزين هذه المواد وإرسالها للجهات المختصة ، وذلك بالتنسيق
مع الجهات
المختصة في الدولة .
8 - تسلم الشحنات الواردة من المواد
التموينية والأعلاف ، وأخذ عينات عشوائية منها ، وإرسالها إلى الوحدة الإدارية
المعنية للتأكد من مطابقتها
للشروط والمواصفات المطلوبة .
9- تخزين المواد التموينية والأعلاف ومواد
المساعدات والإغاثة بطرق التخزين المتعارف عليها .
10- مسك دفتر لكل صنف ، وتسجيل الوارد
والمنصرف منه والرصيد
المتبقي .
11 - إصدار التراخيص الخاصة بتشغيل وإدارة
المخابز التي تحصل على دعم من الدولة ، ومراقبة آلية صرف أذونات الطحين .
12- صرف الكميات المطلوبة من المواد
التموينية والأعلاف لمراكز التوزيع والجهات الحكومية والمواطنين بموجب أذونات
تسليم صادرة عن
الوحدة الإدارية المعنية .
13 - إصدار أذونات التسليم التي يتم
بموجبها صرف المواد التموينية والأعلاف من المخزن ، وذلك في ضوء الأرصدة المتاحة
بالمخزن من كل
صنف .
14- صرف أذونات البيع للمواطنين.
15 - مراقبة مدى تقيد المتعاملين في السلع
التموينية المدعومة بالتزاماتهم، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة وفق القانون
.
16 - اقتراح تطوير الأدوات التشريعية بما يدعم
تحقيق الأمن الغذائي ، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة .
17- تنفيذ التشريعات الخاصة بتنظيم وإدارة
المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية.
18 - تقديم التوصيات الخاصة لمواجهة التقلبات
غير المتوقعة في السوق، مثل الهبوط المفاجئ في الإنتاج المحلي والعالمي والكوارث
الطبيعية والمتغيرات الجيوسياسية.
19 - التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة في
مجال تأمين الاحتياجات
الضرورية من السلع الغذائية والاستهلاكية .
20 - وضع نظام إلكتروني لإدارة المخزون
الاستراتيجي وضمان الاحتفاظ الدائم بمخزون الأمان .
21 - تأمين واستعمال المخزون الاستراتيجي للسلع
الغذائية والاستهلاكية
عند الحاجة بكفاءة عالية .
مادة (17)
تختص إدارة التراخيص النوعية ومراقبة
الأسواق بما يلي :
1- تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لمراقبة
الأسواق .
2- القيام بالتفتيش على المصانع والمحال
والمخازن وغيرها ، وفحص الدفاتر ، للتأكد من التزامها بتنفيذ أحكام القانون.
3- إصدار تراخيص التنزيلات، ومراقبة المحال
التي تجري تخفيضات عامة للأسعار ، وفحص مستنداتها وفواتيرهـا للتأكد من جديتها في
ذلك.
4- إصدار التراخيص اللازمة للترويج عن بيع
السلع والخدمات .
5 - الإشراف على سحب الجوائز وتوزيع
الهدايا.
6 - إصدار التراخيص اللازمة لأعمال الدلالة
، ومراقبة أعمال القائمين عليها .
7- الإشراف على أعمال المزادات .
8- تلقي الشكاوى من المستهلكين ضمن اختصاص
الإدارة ، والتحقق منها ، ومتابعة اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
9- دراسة وتقييم أسعار السلع والخدمات
المتداولة بالأسواق .
10- دراسة طلبات زيادة أسعار السلع والخدمات
المقدمة من المزودين . 11- إعداد الدراسات الخاصة بأسعار السلع والمواد والخدمات ، بهدف تحليل
أسباب ارتفاعها ، واقتراح وسائل تصحيحها ، وآليات منع الرفع غير المبرر للأسعار ،
وتقديم التقارير اللازمة في هذا الصدد .
مادة (18)
تختص إدارة حماية المنافسة بما يلي :
1- تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بحماية
المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
2- توفير البيانات والمعلومات عن النشاط
الاقتصادي والتجاري .
3 - نشر ثقافة المنافسة ، والتنسيق مع
الجهات المعنية في الدول الأخرى فيما يتعلق بحماية المنافسة ومنع الممارسات
الاحتكارية .
4-
الإشراف على فحص الاخطارات المتعلقة بنقل حقوق الملكية وتملك الأصول وإقامة
الاتحادات والاندماجات ، وتقييم آثارها على المنافسة ، واقتراح الإجراءات الخاصة
بها .
5 - إجراء الأبحاث والتحريات عن الممارسات
المخلة بالمنافسة ، والتأكد من وجودها ، وتقديم المقترحات بشأنها .
6- إعداد الدراسات عن سير الأسواق
والقطاعات الاقتصادية بالدولة ، وتقديم المقترحات لتعزيز المنافسة والحد من
الممارسات الاحتكارية ،
بالتنسيق مع الجهات المعنية .
مادة (19)
تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما
يلي :
1 - إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي
تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية
المعنية .
2- رصد ومتابعة ما يُنشر في الصحف ووسائل
الإعلام ومـواقـع التواصل الاجتماعي من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها ،
وعرضها على المسؤولين ، وإعداد الردود المناسبة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية
المعنية والجهات المختصة .
3- التنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة بشأن
إعداد خطط وبرامج التوعية والتثقيف المتعلقة بأنشطة واختصاصات الوزارة ، وتطبيقها
من خلال الفعاليات والأنشطة المختلفة ، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
4- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين ، وإحالتها
إلى الوحدات الإدارية المعنية ، والرد على استفساراتهم .
5 - القيام بترتيبات السفر والضيافة
والإقامة لضيوف الوزارة وللوفود
الزائرة والمغادرة ، بالتنسيق مع الوحدات
الإدارية المعنية .
6- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية
والرياضية لموظفي الوزارة ، والإشراف على الاحتفالات التي تقيمها أو تشارك فيها
الوزارة .
7- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي
تقيمها الوزارة ، وإعداد
الموازنة اللازمة لذلك ، بالتنسيق مع
الوحدات الإدارية المعنية .
8 - استقبال طلبات كبار السن والأشخاص ذوي
الإعاقة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة ، لإنجاز معاملاتهم وتذليل أي
مشكلات
أو صعوبات قد تواجههم.
مادة (20)
تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي :
1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم
المتعلقة بشؤون الموظفين.
2- إعداد الدراسات الخاصة بتخطيط الموارد
البشرية بالوزارة، وتحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والموظفين ، بالتنسيق مع
الجهة المختصة والوحدات الإدارية المختلفة.
3- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف
، ومتابعة تنفيذه ، وتطويره .
4- إعداد مشروع موازنة الباب الأول ،
بالتنسيق مع الوحدات الإدارية
المعنية .
5 - تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين.
6- القيام بإجراءات التعيين والنقل والندب
والإعارة .
7- دراسة استحقاق الموظفين للإجازات ،
وفقاً للقانون .
8- إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي
للوزارة، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها.
9- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي ازارة
، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة ، ومتابعة تنفيذها ، وتقييم مدى الاستفادة
منها .
10- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن
الحكومي وصرف بدل الأثاث لموظفي الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة .
11-
وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة .
مادة (21)
تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما
يلي :
1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية
والإدارية المتعلقة بعمل الوزارة . 2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة،
وحسابها الختامي ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .
3- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها
الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها ، بالتنسيق مع
الوحدات الإدارية المعنية .
4- القيام بأعمال المشتريات والمناقصات
والمزايدات ، وفق الأنظمة والقواعد المعمول بها في الدولة .
5- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات ، وتدقيق
حسابات الإيرادات
والمصروفات.
6- تسلم وتسليم وتصنيف وقيد البريد الوارد
والصادر .
7- تنظيم أرشيف الوزارة، وحفظ الوثائق،
وفقاً لأحدث الطرق.
8- إعداد مستندات الصرف ، وسائر المعاملات
المالية الأخرى .
9- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي
تؤديها الوزارة .
10 - القيام بجميع أعمال الخدمات الإدارية
.
11 - الإشراف على مخازن الوزارة .
مادة (22)
تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي :
1 - إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب
الآلي في أنشطة الوزارة ،
ومتابعة تنفيذها.
2- برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات
اللازمة لأنشطة الوزارة .
3- تأمين الأنظمة والبرمجيات والشبكات والبنية
التحتية لنظم المعلومات
من مخاطر الحوادث الإلكترونية .
4- إعداد خطط التعافي من آثار الحوادث
الإلكترونية حال وقوعها أو تقليل حدوثها أو تصعيدها ، وفق السياسات والمبادئ
التوجيهية لأمن المعلومات ، بالتنسيق مع الجهة المختصة .
5- توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات
الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية
المعنية.
6- تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات
والمعلومات بأنواعها المختلفة.
7- تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات
الإلكترونية بالوزارة ، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب
الآلي وملحقاتها.
8- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على
شبكة المعلومات الدولية .
مادة (23)
يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير ،
ومكتب وكيل الوزارة ، ومكتب وكيل الوزارة المساعد ، قرار من الوزير .
مادة (24)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على
اقتراح الوزير ، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة
أو الحذف أو الدمج ، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها.
مادة (25)
يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه
المصلحة العـامــة مـن أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، أو
إلغاؤها أو دمجها ، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها ، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا
بعد اعتماده من مجلس الوزراء .
مادة (26)
يُلغى القرار الأميري رقم (12) لسنة 2019 ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2016 ، المشار إليهما .
مادة (27)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ،
تنفيذ هـذا القـــرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية .
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 28/03/1444هـ
الموافق : 24/10/2022
م