الجريدة الرسمية / العدد الثامن عشر /19 نوفمبر
2018
قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2018
بتحديد قيمة وشروط استحقاق المحامين تحت
التدريب للمكافأة الشهرية
خلال مدة التحاقهم بمركز الدراسات القانونية
والقضائية
--------------------------------
مجلس الوزراء،
بعد
الاطلاع على الدستور،
وعلى
قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 والقوانين المعدلة له ،
وعلى
الفرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق
عليها وإصدارها،
وعلى
قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2007 بشأن ضوابط صرف مكافأة للمحامين تحت التدريب
بمركز الدراسات القانونية والقضائية ،
وعلى
قرار وزير العـــــــدل رقم (19) لسنة 2003 بإصدار لائحة التدريب بمركز الدراسات القانونية
والقضائية،
وعلى
اقتراح وزير العدل،
قرر ما يلي:
مادة (1)
تحدد قيمة المكافأة الشهرية المستحقة للمحامي
تحت التدريب خلال مدة التحاقه بمركز الدراسات القانونية والقضائية بمبلغ عشرة آلاف
ريال، ويشترط لاستحقاقها ما يلي:
1- ألا تقل نسبة حضور المحامي تحت التدريب في المحاضرات
وورش العمل التي تعقد خلال فترة التدريب عن (85%) شهرياً.
2- ألا تقل نسبة مشاركة وتفاعل المحامي تحت التدريب
في المحاضرات وورش العمل التي تعقد خلال فترة التدريب عن (70%) في التقرير الشهري الذي
يعده المركز لهذا الغرض.
3- أن يكون ملتزماً بآداب وسلوك المتدربين بالمركز.
مادة (2)
يُلغى
قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2007 المشار إليه.
مادة (3)
على
جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عبدالله بن ناصر
بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نُصادق على هذا القرار ويتم إصداره
تميم بن
حمد آل ثاني
أمير دولة
قطر
صدر في الديوان الأميري
بتاريخ: 21/ 2 / 1440هـ
الموافق:
30 / 10/ 2018