الجريدة الرسمية / العدد الخامس عشر / 9 نوفمبر 2023 م

 

قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2023

بشأن لجنة تنظيم تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية للعقارات في الدولة

 

مجلس الوزراء ،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2022 بتنظيم تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية

للعقارات في الدولة

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

 وعلى القرار الأميري رقم (33) لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية ،

 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة ، والقرارات المعدلة له ،

وعلى اقتراح وزير الخارجية ،

قرر ما يلي :

مادة (1)

تُشكل " لجنة تنظيم تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية للعقارات في الدولة " المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم (3) لسنة 2022 المشار إليه من ممثلين اثنين عن وزارة الخارجية يكون أحدهما رئيساً ، والآخر نائباً للرئيس ، وعضوية ممثل عن كل من :

1ـ وزارة الداخلية .

وزارة البلدية .

3ـ وزارة العدل.

4ـ جهاز أمن الدولة.

وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة ، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير الخارجية .

ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة الخارجية ، يصدر

بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من وزير الخارجية.

مادة (2)

تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات ، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

مادة (3)

تختص اللجنة، بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم (3) لسنة 2022 المشار إليه ، بما يلي :

دراسة طلبات الحصول على موافقة الوزير بشأن التصرف في العقارات المملوكة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية سواء بالبيع أو الرهن أو غيرهـا مـن

أوجه التصرف ، ورفع التوصية بشأنه للعرض على الوزير.

2ـ دراسة طلبات بناء وهدم العقارات المملوكة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية. 3ـ اقتراح شروط وضوابط بيع العقارات المملوكة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية.

مادة (4)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، مرة على الأقل كل شهر ، وكلما دعت الحاجة وتكون اجتماعاتها في غير أوقات العمل الرسمية ، ويجوز عقد بعضها أثناء مواعيد العمل الرسمية إذا اقتضت الضرورة ذلك ، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو

نائبه ، وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي في الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتحدد اللجنة مكان انعقادها ، ومواعيد اجتماعاتها ، وتضع القواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها .

مادة (5)

للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضوره من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في وزارة الخارجية ، أو من غيرهم من موظفي الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة ، للاستعانة برأيهم والمشاركة في مناقشات اللجنة ، دون أن يكون لهم حق التصويت .

مادة (6)

على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة ، موافاة اللجنة بما تطلبه من المعلومات والبيانات اللازمة لأداء عملها ، والتعاون معها في مجال اختصاصاتها .

مادة (7)

ترفع اللجنة إلى وزير الخارجية ، كل ستة أشهر وكلما طلب منها ذلك ، تقريراً بنتائج أعمالها مشفوعاً بتوصياتها واقتراحاتها.

مادة (8)

تسري في شأن مكافآت رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة أحكام قرار مجلس

الوزراء رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه .

مادة (9)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية .

 

محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني

رئيس مجلس الوزراء

 

نُصادق على هذا القرار ويتم إصداره

 

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 11/4/1445 هـ

                             الموافق : 26/10/2023 م