قرار وزير العدل رقم (19) لسنة 2003

بإصدار لائحة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية

 

ملغي بموجب قرار وزير العدل رقم (4) لسنة 2021 بإصدار لائحة التدريب مركز الدراسات القانونية

وزير العدل،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (34) منه،

وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 2002،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى اقتراح مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية،

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (43) لعام 2002، المنعقد بتاريخ 25/12/2002،

قرر ما يلي:

 

مادة (1)

يُعمل بأحكام لائحة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية المرافقة لهذا القرار.

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

حسن بن عبد الله الغانم

                                                                                                                                                                                                                                وزير العدل

 

صدر بتاريخ :28/12/1424 هــ

        الموافق :1/3/2003

 

لائحة التدريب

بمركز الدراسات القانونية والقضائية

الفصل الأول

هيئة التدريب

مادة (1)

يتولى أعمال التدريب بالمركز:

(1)  قضاة المحاكم ممن أمضوا في السلك القضائي عشر سنوات على الأقل.

 (2) الخبراء القانونيون ممن مارسوا الأعمال القانونية أو القضائية، مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.

 (3) أساتذة الجامعات.

ويصدر بندبهم قرار من الوزير بناء على ترشيح مدير المركز واقتراح مجلس إدارة المركز، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويجوز الاستعانة بغير الفئات المشار إليها، ويصدر بتكليفهم قرار من الوزير.

مادة (2)

يجوز للوزير، بناء على اقتراح المجلس، ندب أي من موظفي المركز الذين تتوافر فيهم شروط عضو هيئة التدريب، للقيام بأعمال التدريب بالمركز على أن لا تتجاوز فترة التدريب أربع ساعات في الأسبوع.

مادة (3)

تحدد المكافآت التالية لهيئة التدريب والأعمال المتعلقة به:

ــ  (350) ثلاثمائة وخمسون ريالاً عن كل ساعة تدريب.

ــ  (1000) ألف ريال عن المشاركة في مناقشة أي بحث يقدم في المركز.

ــ  (1500) ألف وخمسمائة ريال للمشرف على كل بحث من بحوث متدربي المركز.

ــ  (150) مائة وخمسون ريالاً عن كل ساعة للمراقب في الامتحان النهائي للفصل الدراسي.

ويجوز زيادة المكافآت السابقة بناء على اقتراح الوزير وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

 

الفصل الثاني

المتدربون

مادة (4)

يتولى المركز تدريب القضاة، ومساعدي القضاة، والقانونيين بالجهات الحكومية والخاصة وأعوان القضاء.

مادة (5)

يكون التدريب إلزامياً بالنسبة لمساعدي القضاة والباحثين الشرعيين والقانونيين الجدد.

مادة (6)

يكون التدريب في المركز لمدة سنة على الأقل شاملاً فترة الامتحانات والإجازات، ويتضمن تدريباً نظرياً، وعملياً، وتقديم بحث، وذلك وفق منهج التدريب الذي يقترحه المدير ويقره مجلس الإدارة.

مادة (7)

يخصص لكل من مادة من مواد التدريب النظري (20) عشرون درجة، وللتدريب العملي (100) مائة درجة، وللبحث القانوني (100) مائة درجة، وللسلوك أثناء الدورة (50) خمسون درجة.

وتكون نسبة النجاح الصغرى لكل ما ورد في الفقرة السابقة (50%)، على ألا يقل المعدل العام للنجاح عن نسبة (60%).

مادة (8)

يجري امتحان تكميلي لكل من تخلف عن الامتحان، لعذر يقبله مجلس الإدارة، خلال المدة التي يحددها المجلس، بناء على اقتراح المدير.

ولا يجوز أن يجري امتحان تكميلي بالنسبة لمن لم يجتز الدورة التدريبية بنجاح.

مادة (9)

يتم إجراء التقويم للمتدرب من قبل لجنة، يصدر بتسمية أعضائها قرار من المجلس، بناء على اقتراح المدير.

مادة (10)

تحدد تقديرات النجاح في المركز وفق النسب المئوية التالية:

 

               التقدير  

             النسبة

            ممتاز 

            90% فأكثر

         جيد جداً           

     80% إلى أقل من 90%

              جيد

     70% إلى أقل من 80%

              مقبول

     60% إلى أقل من 70%

 

مادة (11)

يمنح من يجتاز الدورة التدريبية بنجاح شهادة تفيد إتمامه التدريب في المركز، ودرجة نجاحه، وتاريخ تخرجه.

وتصدر الشهادة من المدير ويعتمدها رئيس المجلس.

مادة (12)

يجوز للمركز إقامة دورات تدريبية اختيارية للقضاة، ومساعدي القضاة والقانونيين، وأعوان القضاء، وذلك بهدف رفع كفاءتهم، وتحسين أدائهم الوظيفي، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم العملية على أداء الأعمال المنوطة بهم.

ويحدد منهج الدورة التدريبية الذي يقترحه المدير، ويقره مجلس الإدارة، مدة الدورة وموضوعاتها وكيفية تقويم المتدربين.

وتتحمل الجهة التي ينتسب إليها المتدرب في الدورة المصاريف الدراسية التي يقررها المجلس، ويكون الاشتراك في هذه الدورات اختيارياً.

مادة (13)

يشترط لإقامة الدورة التدريبية الاختيارية ما يلي:

(1) أن لا يقل عدد المرشحين للتدريب عن (10) عشرة أشخاص.

(2) أن يتم الترشيح بكتاب من الجهة التي ينتسب إليها المرشح.

مادة (14)

يجوز أن يخضع المتدربون لامتحان أو أكثر من مواد الدورة.

ويمنح الناجح شهادة اجتياز الدورة وفق ما ورد في المادة (10) من هذه اللائحة.

ويخطر المركز الجهة التي ينتسب إليها المتدرب بالنتيجة التي حصل عليها.

الفصل الثالث

التأديب

مادة (15)

تعتبر الأعمال التالية مخالفات تأديبية تعرض المتدرب الذي يرتكبها للجزاءات التأديبية:

(1) الامتناع عن حضور التدريب النظري أو العملي أو عن القيام بالأعمال الأخرى التي تقتضيها لوائح المركز، إلا بعذر مقبول.

(2) أي علم يُرتكب في المركز أو خارجه بمناسبة نشاط تدريبي يشترك فيه أو يقوم به، ويكون ماساً بالشرف أو الكرامة أو الأخلاق، أو مخلاً بحسن السيرة والسلوك، أو من شأنه الإساءة إلى سمعة المركز أو موظفيه.

(3) الإخلال بالنظام والضبط الذي تقتضيه دورات التدريب والمحاضرات التي تعقد بالمركز.

(4) أي إهانة أو إساءة بالقول أو بالفعل أو بالإشارة يوجهها المتدرب لأحد أعضاء هيئة التدريب أو المتدربين أو لأي من موظفي المركز أو زواره.

(5) إتلاف ممتلكات المركز الثابتة أو المنقولة

(6) مخالفة الضوابط المقررة لنظام الامتحان.

مادة (16)

تحدد الجزاءات التأديبية على النحو التالي:

1ـ التنبيه.

2ـ الإنذار.

3ـ حرمان المتدرب من حضور المحاضرات أو بعضها.

4ـ الإيقاف عن الاستمرار في الدورة لمدة لا تزيد على أسبوع.

5ـ الحرمان من التدريب في المركز لمدة سنة.

مادة (17)

يحرم من الاستمرار في الدورة التدريبية كل من تغيب عن الحضور (15) خمسة عشر يوماً إلا إذا كان التغيب بعذر يقبله المجلس.

مادة (18)

لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على المتدرب إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه.

ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً، ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزاءي التنبيه والإنذار أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.

مادة (19)

للمدير، بعد الاطلاع على التحقيق، أن يعرض على رئيس المجلس طلب إحالة المتدرب المخالف إلى مجلس التأديب. ويتضمن قرار الإحالة بياناً بالمخالفات المنسوبة للمتدرب.

مادة (20)

يُشكل مجلس للتأديب، يصدر بتسمية أعضائه قرار من الوزير بناءً على اقتراح المجلس، وتكون رئاسته للمدير، وعضوية أحد أعضاء هيئة التدريب، وأحد الخبراء القانونيين بالوزارة.

ويتولى النظر في المخالفات التي يرتكبها المتدرب وتوقيع الجزاء المناسب.

ويرفع مجلس التأديب إلى مجلس الإدارة قراره بالجزاء التأديبي للاعتماد، ويقوم المدير باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة وإخطار الجهة التي ينتسب إليها المتدرب، بالمخالفة والجزاء الموقع عليه.

 

مادة (21)

يجوز للمتدرب التظلم من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في البنود (1)، (2)، (3) من المادة (15) من هذه اللائحة، لمجلس الإدارة، وفيما عداها يجوز التظلم للوزير، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالجزاء التأديبي الموقع عليه، ويكون قرار المجلس أو الوزير، بحسب الأحوال، في التظلم نهائياً.

مادة (22)

لا تسري أحكام هذا الفصل على المتدرب من القضاة الذي يخل بنظام العمل بالمركز بإتيانه بأحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (14) من هذه اللائحة، ويُكتفى في هذه الحالة باتخاذ قرار من مجلس الإدارة بإنهاء التحاقه بالدورة التدريبية وإخطار جهة عمله.