الجريدة الرسمية / العدد الرابع عشر / 10 من أكتوبر 2023 م

 

قانون رقم (15) لسنة 2023

بإصدار قانون تنظيم الخدمات البريدية

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                             أمير دولة قطر ،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 1990 في شأن تنظيم أعمال البريد ،

المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1994،

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 2023،

وعلى القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري ، والقوانين

المعدلة له،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسـة ومـنــع الممارسات الاحتكارية ،

وعلى قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006، المعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2017 ،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، والقوانين

المعدلة له،

وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2009 بتحويل المؤسسة العامة للبريد إلى شركة مساهمة قطرية،

وعلى قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010 ،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 ، المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021 ،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات

الشخصية،

وعلى القانون رقم (24) لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني ،

وعلى القرار الأميري رقم (42) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات ،

وعلى القرار الأميري رقم (47) لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

وعلى الاتفاقية البريدية المعدلة الخاصة بهيئة بريد الخليج، الصادر

بالـتـصــديــق عـلـيـهـا المرسوم رقم (16) لسنة 1984 ،

وعلى قرارات وتوصيات المؤتمر الثاني عشر للاتحاد البري العربي ، الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (1) لسنة 1987،

 وعلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف الملحقة بها ، الصادر بالتصــديــق عـلـى انـضـمــام دولة قطر إليها المرسوم رقم (24) لسنة 1995،

وعلى الوثائق التي أسفر عنها المؤتمر الثاني والعشرون للاتحاد البريدي العالمي ، الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (38) لسنة 2001،

وعلى اقتراح مجلس الوزراء ،

وعلى إقرار مجلس الشورى ،

قررنا المصادقة على القانون الآتي :

 

مادة (1) 

يُـعـمـل بأحـكـام قــانــون تـنـظـيـم الـخدمات البريدية، المرفق بهذا القانون .

مادة (2) 

يستمر الامتياز الممنوح للشركة القطرية للخدمات البريدية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2009 المشار إليه ، لحين انتهاء مدة الامتياز أو إلغــائــه.

مادة (3) 

على جميع مقدمي الخدمات البريدية القائمين وقت العمل بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام القانون المرفق، خلال ستة أشهر من تاريـخ الـعـمــل بــه .

ويجوز لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومــات مـــد هــذه المهلة لمدة

أو مدد أخرى مماثلة.

مادة (4)  

يُصدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ورئيس هيئة تنظيم الاتصالات ، بحسب الأحوال ، القرارات واللوائح والـقـواعــــد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المــرفــــــق ، وإلـــى حـــــين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بـهــا حــالـيـــا بما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة (5) 

يُلغى القانون رقم (14) لسنة 1990 المشار إليه، كما يُلغى كل حـــكـم يـخــالـف أحـكـام القـــانــون المرفق.

مادة (6) 

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون .

ويُنشر في الجريدة الرسمية .

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 25 / 2 / 1445 هـ

                               الموافق : 10 / 9 / 2023 م

 

 

قانون تنظيم الخدمات البريدية

الفصل الأول

تعاریف

مادة (1) 

في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

الوزير: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الهيئة: هيئة تنظيم الاتصالات.

الرئيس: رئيس الهيئة.

الإدارة: الإدارة المختصة بالهيئة.

الخدمات البريدية : جمع ونقل وتسلم وتخليص وفــــــرز وتوزيع وتسليم

المواد البريدية داخل حدود الدولة أو خارجها بمختلف الطرق والوسائل المناسبة  وإصدار وطباعة وتسويق الطوابع ، وتركيب ونـــــزع صناديق الـبــريــد وصـنــاديـــق الـرسـائـل ، وأي خدمات بريدية أخرى تقررها الهيئة.

المواد البريدية : الرسائل والبطاقات البريدية والمطبوعات والطرود البريدية

وأي شيء آخر يمكن نقله عن طريق البريد.

الرسائل: كل مكتوب له صفة التراسل ، بما في ذلك الخطابات المحلية والدولية،  والمظاريف المقوّاة التي لا يمكــن الـكشــف عمّا بداخلها نظراً لسماكتها .

البطاقات البريدية : قطعة مصورة من الورق المقوى ، يُخصص الجزء الأيمن أو الأعلى منها لكتابة عنوان المرسل إليه ، وإجراءات الـتـخـلـيـص البريدية واللصائق ، ويُخصص الجزء الأيسر أو الأسفل منها للعبارات التي يكتبها المرسل ، وتُرسل مكشوفة.

المطبوعات: الجرائد والمجلات والكراسات والكتب والنشرات والإعلانات التجارية والنوت الموسيقية ومسودات الطباعة وأوراق البصمة والصور الفوتوغرافية واليدوية والألبومات وأوراق التهنئة والتعزية والإعلانات المكتوبة بالأحرف البارزة أو المحفورة وغيرها من المواد المشابهة.

الطرود البريدية : كل رزمة أو علبة أو كيس يحـــــوي ســـلــع وأشياء

لا تتوفر فيها صفة الرسائل أو البطاقات البريدية أو المطبوعات أو البضائع

وذلك بغرض نقلها وتوزيعها، على ألا يزيد وزنها على ثلاثين كيلو جرام أو يتخطى وزنها أو أبعادها المواصفات التي تحددها الهيئة.

الرمز والعنــوان البريدي: مجموعة من الأرقام والـــرمــــــوز تــحـــــــدد مكان تسلم أو تسليم المـواد الـبـريــديـــة وفقا لأحكام هذا القانون .

السّمة البريدية : المعرف البريدي أو العلامة البريدية المسجّلة لدى الهيئة والتي تخـص مقدم الخدمة.

صندوق الرسائل :صندوق أو وعــاء يـتـم تـركـيــبـــه فـي مــكــان عـام أو خاص ، لغرض إيــــــداع المـــــواد البريدية من المستفيدين من الخدمات

البريدية أو إيـصـالـهـا إلـيـهـم.

صندوق البريد : صندوق أو وعاء يحمل مجمــوعــــة مــن الأرقام أو الــرمــــــوز المميزة ، مـعــد من مقدم الخدمة لـتـأجـيـره إلـى شـخـص مـعـين لتلقي المواد البريديـــة مــن خــلالــــه.

 

مقدم الخدمة : كل شخص مرخص له بتقديم خدمات بريدية وفقا لأحكام هذا القانون ، ويشمل ذلك مشغل البريـد العام وشركات البريد السريع الدولية وشركات البريد السريع الداخلية.

تعرفة الخدمات البريدية: المقابل المالـي الذي يتقاضـــاه مـقـدم الخدمة نظير كل خدمة بريدية يقدمها.

الــرســـــــوم: المبالغ المستحقة للهيئة مقابل الترخيص بتقديم خدمات بريدية .

الرسم الصناعي : الرسم الوارد عن الأرباح السنوية الصافية الناتجة عن الأنشطة المرخص بها.

مشغل البريد العام : مقدم الخدمات البريـــديـــــة الـحصــريــــــة نظير تقديم الخدمات الشاملة ، والمعين وفقاً لأحكام هذا القانون.

السيطرة : تحكم أي شخص في قرارات شخص آخر بأي شكل، سواء بصورة مباشرة من خلال تملك أسهم أو سندات ، أم بصورة غيــــر مباشرة من خلال أي عقود أو اتفاقيات .

الوضع القوي في السوق : الوضع الاقتصادي القوي في السوق لمقدم الخدمة  والذي يتيح له العمل باستقلالية عن العملاء أو المنافسين أو السيطرة على سوق أو أسواق تتـعـلـق بخدمات بريدية ، وذلك من خلال العمل بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين .

التخليص: دفع التعرفة البريدية المستحقة أو المقررة على الخدمة البريدية نقداً أو مــن خــلال طوابع بريدية ملصقة أو مطبوعـــة عـلـى غلافها أو بأختام آلات التخليص المصرح باستعمالها من الهيئة، أو بأي طريقة أخرى تحددها الهيئة.

 

الفصل الثاني

تحديد الصلاحيات

مادة (2) 

يتولى الوزير الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون ،

وعلى الأخص ما يلي :

1ـ إعداد السياسة العامة لقطاع البريد في الدولة، وعرضـهــا على مجلس

الوزراء لاعتمادها ، ومتابعة تنفيذها.

2ـ وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير قطاع البريد بما يواكب

متطلبات التنمية الشاملة في الدولة.  

3ـ تحديد هيكلة أسواق البريد ، وإيجاد سبل تشجيع الاستثمار في قطاع البريد.

مادة (3) 

تتولى الهيئة تنظيم قطاع البريد والإشراف عليه ، ويكون لها في سبيل تحقيق ذلك ، ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة ، وبوجه خاص ما يلي :

1- تنظيم ومراقبة قطاع البريــد بـمـا يـتـوافـق مــع السياسة العامة المعتمدة وأحكام هذا القانون .

2ـ وضع استراتيجية تنظيمية لتنفيذ السياسة العامة لقطاع البريد .

3- وضع سياسة لحماية المستهلك ، ومراقبة التزام مقدمي الخدمة بها ، ومراقبة آلية تطبيق شروط الخدمة بين مقدمي الخدمة والعملاء ، وتحديد الحلول العادلة والمناسبة المطلوبة من مقدمي الخدمة وتوفيرها للعملاء.

4- اقتراح ضوابط و شروط منح التراخيص لمـقـدمــي الـخــدمــة ، إصدار هذه التراخيص ، ومراقبة امتثال مـقـدمــــي الـخـدمــة لالتزامـاتـهــم وفقا

لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك .

5- اقتراح الرسوم وتحصيلها.

وضع آلية لتسوية المنازعات التي تنشأ بين مقدمي الخدمة ، أو بين مقدمي الخدمة وجهات أخرى ، وفقاً لأحكام هذا القانون .

7- حماية حقوق ومصالح الجمهور ، وتلقي شكاواهم ، والـبـت فـيـهـا بقرار نهائي .

مراقبة وضمان المنافسة العادلة والمشروعة بين مقدمي الخدمة .

9- ضمان الوصول والربط بين المنشآت والأنظمة البريدية المختلفة.

10- تمثيل الدولة لدى المنظمات والهيئات والاتحادات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البريد ، وذلك بعد التنسيق مع الوزير.

 

الفصل الثالث

 الترخيص

مادة (4) 

لا يجوز لأي شخص تقديم أي خدمات بريدية إلا بـعـد الـحـصــــول على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون ، ولا يـجـــــوز لمــــن رُخص له التنازل عن الترخيص للغيـــــر ، إلا بعـد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة . وتتولى الهيئة إصدار الترخيص بتقديم الخدمات البريدية ، ويكون لها تجديد أو وقف أو تعديل أو إلغاء الترخيص ، وفقاً لأحكام هذا القانون.

ويصدر بتحديد شروط وضوابط الترخيص بـتـقــديــم الـخــدمــات البريدية ، قرار من الوزير ، بناءً على اقتراح الرئيس .

مادة (5) 

يُقدم طلب الترخيص بتقديم الخدمات الـبــريــديــة أو تـجـديــده إلى الإدارة على النموذج المعد لهذا الغرض، مشفوعاً بالمســتــنـــدات المؤيدة التي تُحددها الهيئة في هذا الشأن.

وتبت الهيئة في طلب الحصول على الترخيص أو تجــديــده خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكــــون مـسـبـبـــاً ، ويتم إخطار صاحب الشأن بالقـــرار على عنوانه الوطني ، ويُعتبر انقضاء المدة المشار إليهـا دون رد رفضاً ضمنيا له.

 

مادة (6) 

للهيئة الحق في عدم تجديد الترخيص، في أي من الحالات التالية :

1- عدم سداد الرسوم المقررة لتجديد الترخــيـــص أو أي مـقـابـل مالي آخـــــر مـسـتـحـق وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له .

2ـ التنازل عن الترخيص دون الحصول على موافقة كتابية من الهيئة .

3- وفاة الشخص الطبيعي ، أو انقضاء الشخص المعنوي لأي سبــب من

أسباب الانقضاء المقررة قانوناً .

4ـ إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

 

مادة (7) 

للهيئة تعديل الترخيص وفقاً لمقتضيات المصلحة الـعامة.

 ويجوز لهـا تعـديـلـه بناءً على طلب كتابي من مقدم الخدمة ،

 بناء على الأسباب المبررة لذلك.

ويكون تعديل الترخيص بما يلي:

1ـ إضافة أي من الخدمات البريدية إلى الخدمات المرخص بتقديمها .

2ـ تعديل أو إلغاء شرط أو أكثر من الشروط المحددة في الترخيص.

3ـ إلغاء أي من الخدمات البريدية المرخص بـتـقـديـمـهـا.

مادة (8) 

يُلغى الترخيص إذا تم الحصول عليه بناءً علــى مـعــلــومــات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة أو مضللة .

ويجوز للهيئة وقف الترخيص لمدة لا تجاوز شهراً أو إلغاؤه ، بحسب الأحوال،  بعد إنذار المرخص لــه عـلـى عـنـوانـه الوطني لتوفيق أوضاعه ، بحسب الأحوال ، خلال المدة التي تحددها له ، وذلك في أي من الحالات التالية :

1ـ إذا فقد مقدم الخدمة شرطاً من شروط الترخيص .

2- إذا أخل مقدم الخدمة بأي من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له أو بأي شرط من الشروط المحددة في الترخيص .

3- إذا توقف مقدم الخدمة عن مزاولة الخدمات البريدية المرخص له بمزاولتها.

إذا زوّد مقدم الخدمة الهيئة بمعلومات غيــر صـحـيـحـة أو مزورة أو مضللة من شأنها الإضرار بالغير.

5ـ إذا هدد مقدم الخدمة مصالح العملاء أو عرّضها للخطر، بسبب الطريقة التي يدير بـهـا شـؤون الخدمــات الـتـي يـقـدمـهـا.

6- إذا تحقق بشأن مقدم الخدمة أحد أسباب الانقـضــاء المـنـصــوص عليها في قانون الشركات التجارية أو القوانين الأخرى المعمول بها إذا كان شخصاً معنوياً ، أو توفي الشخص الطبيعي المرخص له .

7ـ إذا شرع مقدم الخدمة بإرادته في اتخاذ أي من الإجراءات المتعلقة بالإفلاس أو الحل أو التصفية أو إذا صدر حكم بشهر إفلاسه .

8ـ إذا ارتأت الهيئة أن المصلحة العامة أو مقتضيات النظام العام تستلزم ذلك.

مادة (9) 

في حالة رفض الهيئة طلب الترخيص أو طلب تجديده ، أو انتهاء المدة المقررة للبت في الطلب دون رد ، أو صدور قـــــرار بإيـقـاف الترخيص أو بإلغائه ، يجوز لصاحب الشأن التظلم إلى الرئيس ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار علـى عـنـوانـه الـوطـنـي ، أو من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها ، بحسب الأحوال .

ويبت الرئيس في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويتم إخطار صاحب الشأن بقرار الـبـت فـي الـتــظـلـم عـلـى عـنـوانــــه الوطني، ويُعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا ضمنيا للتظلم، ويكون قـرار الـبـت فـي الـتـظـلـم نـهـائــيـاً .

 

مادة (10) 

تنشر الهيئة القرارات الصادرة بمنح التراخيص أو عدم تـجـديــدهـا أو إلغائها أو وقفها أو تعديلها على الموقع الرسمي لها، كما يجوز للهيئة نشر هذه القرارات بأي وسيلة أخرى تفيد العلم .

 

مادة (11) 

يلتزم المرخص له الذي يرغب في التوقف عن مزاولة أعـمـالـه كمقدم خدمة بريدية أن يخطـر الهيئة بذلك كتــابــــة قـبــل التاريخ المحدد للتوقف بثلاثة أشهر على الأقل ، مـــع بيــــان الأسباب المبررة لذلك ، ويجب عليه تسليم جميع المواد البريدية التي بحوزته إلى الجهات والعناوين الموجهة لها قبل توقفـه أو بعده وبحد أقصى خلال خمسة أيــــام عـمـــــل مـــن تاريخ التوقف ، ويلتزم بالقيام بأي إجراء آخر تقرره الهيئة في هذا الخصوص.

 

مادة (12) 

تُحدد بقرار من الوزير ، بناءً على اقتراح الرئيس ، الــرســـــوم المتعلقة بالتراخيص ، وتشمل هذه الرسوم بوجه خاص ما يلي :

1ـ رسوم طلب الترخيص وإصداره وتجديده وتـعــديــلــه.

2ـ رسم الترخيص السنوي .

3ـ الرسم الصناعي السنوي.

4ـ رسم الامتياز.

ولا يُعفي الترخيص بتقديم الخدمات البريدية مقدم الخدمة من استيفاء أي متطلبات أو تراخيص أو مـوافـقــات أو رسوم مفروضة من قبل الجهات الحكومية الأخرى أو ينص عـلـيـهـا أي قـانـون آخر في الدولة .

 وتُستثنى الشركة القطرية للخدمات البريدية من الرسم المقرر في البند (3) من هذه المادة ، وتلتزم بسداد رسم الامتياز المنصوص عليه في المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2009 المشار إليه ، لحين انقضاء الامتياز الممنوح لها.

 ويُعفى مقدم الخدمة من الضرائب المفروضة عليــــه بـمــوجــب أي قانون آخر ، وذلك في حال تقرر فرض الـرســــم الـصـنـاعـي السنوي عـلـيـه.

 

مادة (13) 

يُنشأ في الإدارة سجل لقيد مقدمي الخدمة المرخص لهم،

ويصدر بتحديد بياناته قرار من الرئيس .

 

الفصل الرابع

الخدمات والمواد البريدية

مادة (14) 

مع مراعاة الامتياز الممنوح للشركة القطرية للخدمات البريدية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2009 المشار إليه ، يكون تعيين مشغل البريد العام بقرار يصدره الوزير ، وبـمـراعـــــاة الشروط والإجراءات التي تحددها الهيئة، وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة (15) 

يلتزم مشغل البريد العام بتقديم الخدمات الشاملة التالية :

1ـ الخدمات البريدية على أساس تعرفة موحدة بين جميع المناطق داخل الدولة مع ضمان حصول جميع الأشخاص في الــدولـــة على الخدمات البريدية على أساس عادل .

2ـ توفير خدمة التوصيل إلى المنازل.

وللوزير أن يحدد أو يعدل نطاق الخدمات الشاملة المشار إليها ، بناء على اقتراح الرئيس .

مادة (16) 

إذا تكبد مشغل البريد العام خسائر مالية كبيرة عند تقديم جميع الخدمات الشاملة، جاز له تقديم طلب تـعــويــض مــالـي إلـى الهيئة عن تلك الخسائر ، وتتولى الهيئة دراسة الطلب ، ورفع تقرير بشأنه إلى الوزير متضمناً التوصية بالقبول أو الرفض.

ويصدر بتحديد شروط وإجراءات تقديم طلب التعويض المشار إليه ، وآلية حسـابـه ، وكيفية سداده، قرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح الوزير.

 

مادة (17) 

لمشغل البريد العام الحق الحصري، دون غيره، في تقديم الخدمات الحصرية التالية :

الخدمات البريدية ، حيث يكون منشأ ووجهة المادة البريدية داخل الدولة.

2ـ إنتاج وإصدار وبيع طوابع بريدية تحمل كلمة "قطر"، بأي لغة، أو أي رمز أو شعار قطري.

وللوزير أن يحدد أو يعدل نطاق الخدمات الحصرية المشار إليها ، بناءً على اقتراح الرئيس.

مادة (18) 

يُحظر على مقدم الخدمة تسلم أو تسليم ما يلي:

المواد التي قد تعرض موظفي مقدم الخدمة والهيئة للخطر بحكم طبيعتها أو طريقة حزمها أو تغليفها، أو قد تلوث أو تُتلف المواد البريدية الأخرى أو المعدات البريدية ، أو قد تـعـوق تـقـديـم الـخـدمــات الـبــريــديــــة .

المواد القابلة للانفجار أو الاشتعال ، والمواد الخطرة الأخرى .

المواد المشعة، ما لم يكن مهيأ لنقلها وفقاً لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، أو كانت مرسلة من أشخاص أو جهات مصرح لها قانـونـا بالـتـعـامــل فـيـهـا.

4- المواد المخلة بالآداب أو الأخلاق أو النظام العام .

5ـ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة والمواد السامة الأخرى الممنوعة بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها ، ويُستثنى من ذلك المواد المرسلة لأغراض طبية أو عـلـمـيـة إلــى جـهــات مصرح لها قانوناً .

الحيوانات والكائنات الحية ، باستثناء ما يلي :

(أ) النحل ودودة الحجامة ودودة القز .

(ب) الكائنات الطفيلية التي تفتك بالحشرات الضارة والمخصصة لمقاومتها والمتبادلة بين الجامعات أو الكليات أو المعاهد أو المراكز البحثية المعترف بها رسمياً ، ويُشترط وضعها بطريقة تمنع الضرر وتساعد على معاينة الكائنات بسهولة ودون الحاجة لفتح العلــب الـحــاويـة لـهـا.

(ج) الحيوانات والكائنات الحية الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس

7ـ البلاتين والذهب والفضة والمجوهرات أو أي أشياء ثمينة أخرى ، إلا ما يُرسل ويُستورد منها بالـبـريـد بـقـيـمـتـهـا.

8ـ المواد المحظور استيرادها أو تصديرها أو تداولـهـا أو المواد التي تقرر الهيئة أو الجهات المختصة، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها ، حظر استيرادها أو تصديـرهـا بـواسـطـة الـبـريـد.

وتعد الهيئة قائمة بالمواد البريدية المحظورة بالتنسيق مع مقدمي الخدمة والجهات المختصة في الدولة ، وتقوم بتـحـديـثـهـا بصفة منتظمة ، وتنشرها على موقعها الإلكتروني .

9- أي مواد أخرى تحددها الهيئة.

 

مادة (19) 

تتولى الجهات المختصة في الدولة تحديد الــرمــز والـعـنــــوان البريدي ، وتزويد مشغل الـبـريـد الـعـام بالبيانات المتعلقة به ، وذلك عند طلبها.

ولمـقـدمـي الـخـدمــة اقـتـراح الآليات والإجراءات المتعلقة بـتـحـديـــد وتنفيذ وتطـويـر الرمز البريدي .

ويصدر بالضوابط والمعايير والآليات والإجراءات المتعلقة بذلك قرار من الرئيس ، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة .

ويتولى مشغل البريد الـعـام تـحـديـد وتنفيذ وتطـويـر الــرمــز البريدي في الدولة، وفقاً لأحكام القرار المشار إليه في الفقرة السابقة.

ويُنشئ مشغل البريد العام سجلاً خاصا يُسمّى "سجل الرمز البريدي في الدولة"  يتضمن جميع البيانات المتعلقة بالرمز البريدي ، ويقوم بتـحـديـثـه بـانـتـظـام . وتحدد الهيئة مواصفات السجل وإجراءات القيد فيه وشروط الاطلاع عليه. ويلتزم مشغل البريد العام بأن يكون الـسـجــــل مـتــاحــــاً للراغبين في استعماله وفقاً للشروط التي تحددهـا الـهـيـئـة .

 ويجوز للوزير ، عند إخلال مشغل البريد العام بالتزاماته الواردة في هذه المادة  أن يعفيه من أدائها ، وأن يعين جهة أخرى للقيام بها .

 

مادة (20) 

يجب عـلـى كــل مـقـدم خـدمــة أن يتخذ له سمة بريدية مسجلة لدى الهيئة .

وتضع الهيئة شروط تصميـم واسـتـعـمـال السمات البريدية ، وشروط وإجراءات ورسوم تسـجـيـلـهـا .

ويلتزم مقدم الخدمة بأن يضع أو يحفر أو يطبع على المادة البريدية، بعد استلامها ، السمة البريدية الخاصة به .

مادة (21) 

يتولى مقدم الخدمة إنشاء وإدارة صناديق الرسائل وفقاً لأحكام هذا القانون ، وتتولى الهيئة تحديد المواصفات والمتطلبات التي يجب أن تتوافر في صناديق الرسائل.

ويكون مالك البناء أو أي وحدة قائمة ، مسؤولاً عن تركيب صندوق الرسائل ضمن حدود البناء ، وبما يتوافق مع المواصفات والمتطلبات المحددة من قبل الهيئة .

 ويجب على مالك البناء أو المسؤول عن إدارته أن يضمن وصول مقدمي الخدمة إلى صندوق الرسائل بصفة دائمة .

مادة (22) 

يتـولــى مـقـدم الـخـدمـة تركيب وإدارة وتأجيــر صـنــاديـــق الـبــريــد وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة (23) 

تتولى الهيئة تحديد ومراقبة معايير جودة الخدمات البريدية التي تُقدم من قبل

مقدمي الخدمة ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .

ويتم نشر التقارير المتعلقة بمراقبة معـايـيـــــر جـــودة الخدمـــات الـبــريــديـــة بأي وسيلة تراها الهيئة مناسبة، بما في ذلك النشر على الموقع الإلكتروني للهيئة.

الفصل الخامس

التزامات ومسؤوليات مقدم الخدمة

مادة (24) 

يلتزم مقدم الخدمة بما يلي :

أحكام وشروط الترخيص الصادر لـه وتسديد الرسوم المقررة لذلك.

2ـ تقديم الخدمات البريدية للكافة دون تمييز مقابل التعرفة المقررة .

3- عدم إصدار طوابع بـريـديــة تـحـمـل كـلمــة "قطر"، بأي لغة، مع مراعاة حقوق مشغل البريد العام المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون.

4- إتاحة المعلومات التفصيلية عن الخدمات البريدية التي يقدمها ، ومستوى جودتها ، وتعرفة الخدمة المقررة لها، وتحديث تلك المعلومات بصورة منتظمة ونشـــرهــا بالـوســـائــل المتاحة ، وعلى النحو الذي تقرره الهيئة .

5ـ إبلاغ الهيئة بأي تعديل يـجــريــه فـي طـريـقـة مزاولة وتقــديــم الخدمات البريدية .

6ـ مراعاة حدود الأوزان والأبعاد والأحجام وشروط الـتـغــلـيــف المحددة

من الهيئة.

7ـ الاحتفاظ بسجلات دقيقة ومحدثة لكافة الخدمات البريدية .

وللهيئة أن تحدد أنواع السجلات التي يتــعـــين عـلـى مـقـدمـــي الخدمة الاحتفاظ بها والبيانات التي يجب أن تشتمل عليها، ومدة الاحتفاظ بكل منها ، وغير ذلك من الأحكام ذات الصلة ، ولها أن تطلب الاطلاع على أي سجل أو مستند تحت يد مقدم الخدمة لأغراض التفتيش والتحقيق .

تمكين العاملين في الهيئة من الدخول إلــى جـمـيـع مـكـاتـب البريد والأماكن ذات الصلة ، والاطلاع علــى جـمـيـع الأوراق والوثائق والسجلات والأنظمة الأخرى المتعلقة بالعمل .

9ـ التقيد بشروط الأمن والسلامة أثناء نقل المواد البريدية .

10- تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة وفق الآلية والإجراءات والمهلة التي تحددها.

11ـ الالتزام بسرية المواد البريدية ، وعدم إفشاء مـعـلـومـات عـنـهـا في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

مادة (25) 

يكون مقدم الخدمة مسؤولاً عن فقدان أو تلف المواد البريدية المسجلة المودعة لديه ، وعن أي تأخير أو خطأ في تسليمها.

ويسقط الحق في إقامة دعوى التعويض بانـقـضـــاء سـنــــة من اليوم التالي لتاريخ استلام مقدم الخدمـــة للمـادة البريدية.

الفصل السادس

تعرفة الخدمات البريدية والنظام المحاسبي

مادة (26) 

تحدد الهيئة القواعد والإجراءات التي يتعين عـلـــى مـقـدمـــي الخدمة اتباعها واعتمادها في تحديد تعرفة الخدمات البريدية .

ويتولى مقدم الخدمة تحـديـد وتـحـصـيــل تـعـرفــــة خــدمــاتــــه البريدية بشكل منصف ودون تمييز ، واستيفاء تعرفة موحـدة لنقل المواد البريدية بما يتناسب مع وزن المــادة البريدية ونوعها ، مع مراعاة القواعد والإجراءات التي تحددها الهيئة .

وعلى مقدم الخدمة أن يخطر الهيئة بتعرفـة الـخـدمـات الـبــريــديـــة التي يعتمدها ، ويجوز للهيئة إصدار قرار بتعديل الـتـعـرفــة إذا رأت عدم ملاءمتها على أن يبين القرار الصادر الـقـيـمـة الـجـديـدة .

 ويجب على مشغل البريد العام ، الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل تطبيق أي تعرفة عن الخدمات الشاملة والخدمات الحصرية .

ويـجـب عـلـى مـقـدم الـخـدمة صاحب الوضع القوي في السوق ،

الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل تطبيق أي تعرفة خدمات بريدية .

وتصدر الهيئة قائمة بالمواد المعفاة من تعرفة الخدمات البريدية .

 

مادة (27) 

للهيئة، عند الضرورة، أن تطلب من أي مــقــدم خــــدمــة قـــــوي في السوق بما في ذلك مشغل البريـــد الــعـــام ، أن يــعـــد على نفقته ، أو أن يشارك في إعداد ، دراسة التكلفة أو إنشاء نظام محاسبي تحدده الهيئة للخدمات البريدية التي يـقـدمهـا.

 

الفصل السابع

سرية المواد البريدية

مادة (28) 

سرية المواد البريدية مكفولة ، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا في الأحوال

التالية :

1ـ صدور أمر أو قرار بذلك من جهة قضائية في الدولة.

2ـ المواد البريدية المهملة ، وفقاً للقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.

3ـ الأحوال التي تنص عليها قوانين أخرى .

 ولا يكون الاطلاع إلا لمن صدر له القرار بذلك من الجهة المختصة، أو من موظفي الهيئة أو الأشخاص المخولين قانوناً بذلك.

ويُعتبر انـتـهـاكـا لـسـريـة المواد البريدية ، الاطلاع عمداً ، بأي وسيلة ،

وبغير إذن ، عـلـى مـحـتـوى المـواد الـبـريـديـة بالمـخــالـفــــة لأحـكـام هـــــذه المادة ، وإفشاء محتوى أي مادة بريدية مودعة لدى مقدم الخدمة .

مادة (29) 

ويجوز للهيئة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة، تحديد قواعد وإجراءات التعامل مع المواد البريدية المشتبه فيها، كما يجوز لها عند الاشـتـباه بوجود مـخــالـفـــة لأحـكـام هـــذا القانون أو القرارات المنفذة له ، إصدار أوامر كتابية لمـقـدمـي الخدمة بتسليم أو حجز أي مــواد بــريــديـــة .

وإذا اشتبه مقدم الخدمة في وقوع إحدى المخــالــفــــات المـشـــار إليها،

 فعليه أن يتحفظ على المادة البريدية أو المحتوى البريدي المخالف ،

وأن يُخطر الهيئة والسلطات المختصة فوراً بذلك .

 وللهيئة أن تندب أحد مأموري الضبط القضائي لإثبات واقعة فحص أو فــض مـحـتـــوى المادة البريدية إذا لزم الأمر ، أو إجراء أي تدخل مـــادي على المحتوى البريدي ، مع التأشــيــر بالـفـحـص وتاريخه وسببه.

 

مادة (30) 

إذا تعذر تسليم مادة بريدية للمرسل إليه لسبب خارج عن إرادة مقدم الخدمة ، كعدم وجود المرسل إليـه فـي الـعـنـوان المحدد رغم تكرار محاولة الوصول إليه ، أو نتيجة لعدم وجــوده أو عـــــدم وضوح أو نقص في الاسم أو العنوان  جاز لمقدم الخدمة فض المادة البريدية وفحص محتوياتها للـتـعـرف عـلـى اسم وعنوان المرسل ، مع التأشير بواقعة الفض وتاريخه واسم الموظف الذي قــــام بهذه المهمة أو أشرف على ذلك.

وتتولى الهيئة تحديد آليات وإجراءات وقواعد حفظ وفــض وإعادة المواد البريدية التي تعذر تسليمهــا للمـرســــل إلـيـــه أو التخلص منها.

وعلى مقدم الخدمة أن يُنشئ سجلاً يُسمى "ســجــل المـواد الـبـريـديـة المتعذر تسليمها"، تُقيد فيه المواد البريـديــة الـتـي تـعــذر تسليمها ، وسبب تعذر التسليم وتاريخ محاولة التسليم ، وما لحق اسم أو عنوان المرسل من عيوب ، ووصف المادة البريدية ، وتاريخ الفض، واسم الموظف المشرف على الفض ، وتاريخ إعادة المادة البريدية إلى مرسلها ، وتاريخ حفظها ، وتاريخ التخلص منها.

ولمأموري الضبط القضائي ، في أي وقت ، التـحـقـق مـن بـيــانـات سجل المواد البريدية المتعذر تسليمها ، ومدى التزام مـقـدمـي الخدمة بإدراج البيانات اللازمة به ، واتباع الآليات والإجراءات والقواعد الصادرة عن الهيئة.

مادة (31) 

على كل من عثر على مادة بريدية أو سُـلـمـت إلـيــه عــن طريق الخطأ ،

 أن يقوم بحفظها وعدم المساس بمحـتـواهـــا ، وردها إلى مقدم الخدمة دون تأخير.

مادة (32) 

لا يجوز لأي شخص أن يصطنع في بيانات أي مــــادة بـــريـــديــــة للإيهام بأنه قد تم إرسالها في زمان أو مــكــان غــيــر الــزمـــــان أو المكان الذي

أرسـلـت مـنــه.

الفصل الثامن

المنافسة

مادة (33) 

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 المشار إليه ،

تتولى الهيئة، وفقاً لأحكام هذا القانون ، إصدار القرارات التي تضمن تحديد المعايير والقواعد التي يتم من خلالها تحديد السوق وتحديد مقدمي الخدمة الذين يتـمـتـعــــون بـوضـــــع قوي في السوق والإجراءات التي تُتبع في هذا الشأن.

وللهيئة أن تقرر اعتبار أن مقدم الخدمة يتمتع بـوضـــع قـــــوي في سوق أو أكثر من الأسواق المتعلقة بالخدمات البريدية ، وأن تفرض عليه إجراء أو أكثر وبما يتناسب مع الممارسات التي قام بها ودرجة المخاطر والأضرار المحتملة على المنافسـة فــي تـلك السوق أو في الأسواق الأخرى ذات الصلة .

مادة (34) 

لا يجوز تحويل السيطرة من أي مقدم خدمة إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.

وللهيئة، عند نظر أي طلب بشأن تحويل الـسـيـطـرة مــن مقدم الخدمة ،

 أن توافق على ذلك الطلب، أو أن تــصــدر مـوافـقــة مشروطة،

أو أن ترفض الطلب.

 

الفصل التاسع

الوصول

مادة (35) 

لمقدم الخدمة، في سبيل تركيب وتشغيل وصيانة المرافق البريدية المرتبطة بصندوق الـرسـائـل وتـقـديـم الـخـدمــات البريدية ، الدخول إلى الممتلكات الخاصة ، وذلك وفقاً للقواعد التي تحددهــا الهيئة بعد التنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة ، والقيام بجميع الأعمال اللازمة بتفتيش وتركيب وتشـغـيـــل وصـيـــانــــة وإصلاح واستبدال المرافق البريدية القائمة على تلك الممتلكات.

 

مادة (36) 

لا يجوز لمقدم الخدمة الدخول في اتفاق يـتـيـــح لـه وحـــــده دون غيره الوصول إلى الممتلكات ، أو الإضرار بمقدمي الخدمة الآخرين .

 ولا يجوز لمالك منشأة يمكن استخدامها لتقديم خدمات بريدية ، الدخول في اتفاق يمنح معاملة تفضيلية لمقدم خدمة معين على غيره من مقدمي الخدمة الآخرين .

 

مادة (37) 

للهيئة تحديد شروط وأحكام الوصول إلى المرافق الأساسية ، بعد التنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة ، وبمراعاة المصالح المشروعة للمالك الذي تقع أو تتخلل ممتلكاته هذه المرافق .

 

الفصل العاشر

توفير المعلومات

مادة (38) 

يجوز للهيئة أن تطلب من مقدم الخدمة أو أي شخص آخر ذي صلة،

 تزويدها بمعلومات محددة أو تقارير دورية لازمـــــة لتنفيذ المهام المنوطة بها وفقاً لأحكام هذا القانون .

وللشخص المطلوب منه تقديم المعلومات، أن يبلغ الهيئة عن أي أسباب قد تمنعه من تقديم كامل المعلومات المطلوبة، وله أن يطلب من الهيئة عدم الإفصاح عـــــن كـــــل أو جزء من المعلومات المقدمة لسريـتـهـا أو لأسباب ذات طابع تجاري.

وتُقدم هذه المعلومات إلى الهيئة في الشكل الذي تحدده عند طلبها.

 

الفصل الحادي عشر

تسوية النزاعات

مادة (39) 

تتولى الهيئة تسوية النزاعات التي تنشأ فيما بين مقدمي الـخــدمــة وفـيـمـا بـيـنـهـم وبين غيرهم عند تطبيق أحـكـام هــذا الـقـانـون .

 ويصدر بتحديـد القواعد والإجراءات المتعلقة بتسوية هذه النزاعات قرار من الرئيس.

وللهيئة عـند طلب تسوية النزاع، أن تدعو الأطراف للتفاوض لإجراء تسوية

لنزاعهم ، وعند قبول الأطراف ذلك ، تصدر الهيئة قراراً بوقف الإجراءات للمدة التي تحددها ، فإذا توصل الأطراف إلى تسوية لنزاعهم خلال تلك المدة، تُصدر الهيئة قراراً باعتماد نتيجة التسوية المتفق عليها، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.

فإذا تعذر الاتفاق على التسوية بين الأطراف ، تعود الهيئة لنظر تسوية النزاع بداية من الإجراء التالي للتوقف ، وذلك بعد تحديد موعد يُخطر به أطراف النزاع، وتصدر الهيئة قرارهــا في موضوع النزاع خلال أربعة أشهر من تاريخ تلقي طلب تسويته، ويجوز لها ، لأسباب تعود لطبيعة النزاع أو مقتضيات أعمال الخبرة ، أن تمد هذه المهلة لمدة أو مدد إضافية، على ألا تجاوز في مجموعها ستة أشهر من تاريخ تلقي الطلب ، ويكون القرار الصادر من الهيئة بتسوية النزاع نهائياً.

 ولا تُقبل الدعوى أمام المحاكم المختصة بنظر النزاع إلا بـعـد صدور قرار فيه من الهيئة أو مُضي ستين يومــاً مـن تـاريـخ عـــرضــــه عـلـيـهـا دون الـبـدء فـي مـبـاشرة أي إجراء من إجراءات تسوية النزاع .

 وتنشر الهيئة قراراتها النهائية بتسوية النزاعات المعروضة عليها، ولها أن تحذف ما تراه ضرورياً من البيانات المتعلقة بالنزاع لحماية الأسرار التجارية

أو مصالح الدولة.

الفصل الثاني عشر

الجزاءات المالية

مادة (40) 

معدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للجنة الجزاءات المالية المنشأة بموجب قانون الاتصالات المشار إليه ، في حالة مخالفة أحد مقدمي الخدمة المرخص لـهــم لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ، فرض جزاء مالي على النحو المبين بجدول المخالفات والجزاءات المالية المقررة لها المرفق بهذا القانون .

ولا يتم توقيع أي من تلك الجزاءات إلا بعد إنذار المخـالـف عـلـى عنوانه الوطني بتصحيح أسباب المخالفة أو إزالتها ، بحسب الأحوال ، خلال المدة التي تحددها اللجنة ، على ألا تجاوز هذه المدة ثلاثين يوماً .

ويجب أن تكون قرارات اللجنة مسببة ، وعلى اللجنة إخطار مقدم الخدمة المخالف بالقرار الصادر بتوقيع الجزاء علـى عـنـوانــه الوطني ، ويكون قرارها نهائياً.

ويُضاعف الجزاء المـوقـع عـلـى المـخـالـف ، في حالة تكرار المخالفة.

 

الفصل الثالث عشر

الجرائم والعقوبات

مادة (41) 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، تُطبق العقوبات

المنصوص عليها في هذا القانون على الجرائم المبينة به.

مادة (42) 

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (500،000) خمسمائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من:

1ـ قلد أو زور الطوابع البريدية بقصد استعمالها في التداول .

2- استعمل آلات التخليص البريدي دون ترخيص من الهيئة ، أو غش أو حاول الغش في استعمال هذه الآلات أو قلـد بـصـمـاتـهـا .

 3- قلد أو زور ختمـــاً أو علامة تجارية عائدة إلى أحد مـقـدمـي الخدمة بقصد الاستعمال .

4ـ استعمل ختماً أو علامة تجارية مقلدة أو مزورة عائدة إلى أحـــد مقدمي الخدمة ، مع علمه بذلك.

مادة (43) 

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (500،000) خمسمائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام المادة (4/ فقرة أولى) من هذا القانون.

 

مادة (44) 

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (500،000) خمسمائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل مـقـدم خـدمــة أو موظف أو عامل لديه انـتـهـك ســريـــة المــواد البريدية أو سهّل ذلك لغيره أو قام بإخفاء المواد البريدية أو أعـدمـهــا أو أتلفها أو عبث بها أو سهّل ذلك لغيره.

مادة (45) 

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على (50،000) خمسين ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من :

 1- عبث بصناديق الرسائل أو بصناديق البريد أو بمحتويات المواد البريدية بقصد إتلاف محتوياتها أو سرقتها.

2- سرق مادة بريدية أو شـيـئـــا مــن مـحـتـويـاتـهــا بـعــد إيداعـهــا بالبريد وقبل تسليمها إلى صاحبها.

3ـ قبل مادة بريدية أو تصرف فيها أو في محتوياتها مع علمه أنها مسروقة .

4ـ وضع مادة محظورة داخل أي مادة بــريــديـــة .

5ـ تعامل في الطوابع البريدية المقلّدة أو المزوّرة على أي نحو ، مع علمه بذلك.

مادة (46) 

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالـغــرامــة التي لا تزيد على (50،000) خمسين ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل مـن اسـتـعـمــل طــابـعـاً بـريـديـا سـبـق اسـتـعـمالـه ، مع علمه بذلك.

مادة (47) 

يُحكــم فـي جـمـيـع جرائم التقليد أو التزويـــر بـمــصـــادرة جـمـيـع الأشياء المقلدة أو المزورة والآلات والأدوات والمواد التي اسـتـعـمـلـت فــي عملية

التقليد أو التزوير.

مادة (48) 

يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي الخاص المخالف، بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بالمخالفة ، أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه الإدارة قد أسهـم فـي وقـــوع الجريمة.

ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم بـه مــن غــرامــات وتعويضات ، إذا كانت المخالفة قد ارتُكبـــت مـــن أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه.

مادة (49) 

تضاعف العقوبة في حالة العود ، ويُعتبــــر عــائــــدا كـــل مـــن ارتكب

أياً من الجرائم المنصوص عليها في هـذا الـقـانـون خــلال ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة السابقة لها.

مادة (50) 

للرئيس ، أو من يفوضه ، الصلح في الجرائم المـنـصــوص عـلـيـهـا في هذا القانون ، قبل تحريك الدعوى الجنائية ، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى ، وقبل الفصل فيها بحكم نهائي ، وذلك مقابل سداد المخالف نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها ، وإزالة أسباب المخالفة ، ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية ، أو انقضاؤها ، بحسب الأحوال .

مادة (51) 

يكون لموظفي الهيئة ، الذين يصدر بـتـخـويـلـهـم صـفـة مأموري الضبط القضائي ، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير ،

ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

ولهم في سبيل ذلك ، دخول الأماكن ذات الصلة ، والاطلاع على السجلات والمستندات والمعلومات والبيانات المطلوبة أياً كانت وسيلة تخزينها.

 

***********************************************