الجريدة الرسمية / العدد الثاني عشر / 14 من سبتمبر 2023 م

 

قرار أميري رقم (53) لسنة 2023

بإصدار لائحة شؤون أعضاء النيابة العامة

 

 نحن تميم بن حمد آل ثاني                               أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016، المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 2020،

وعلى قانون النيابة العامة الصادر بالقانون رقم (9) لسنة 2023،

وعلى القرار الأميري رقم (91) لسنة 2007 بتحديد رواتب وبدلات وعلاوات أعضاء النيابة العامة، المعدل بالقرار الأميري رقم (80) لسنة 2013،

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2016، والقرارات المعدلة لها،

قررنا ما يلي:

 

مادة (1)

يُعمل بأحكام لائحة شؤون أعضاء النيابة العامة، المرفقة بهذا القرار.

مادة (2)

يُحدد الراتب الأساسي والعلاوات الدورية لأعضاء النيابة العامة، وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار.

 

مادة (3)

لا تسري أحكام هذه اللائحة على أعضاء النيابة العامة المتعاقدين، وتسري بشأنهم الأحكام الواردة في عقود توظيفهم.

مادة (4)

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة المرفقة، تسري على أعضاء النيابة العامة ومساعديهم أحكام قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

مادة (5)

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (6)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار.

ويُعمل به اعتباراً من 01/07/2023. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

تميــم بن حمــد آل ثاني

                                                          أميــر دولـة قطــــر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 30 / 12 / 1444 هـ

                              الموافق : 18 / 7 / 2023 م

 

 

لائحة شؤون أعضاء النيابة العامة

الفصل الأول

تعاريف

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تكون للكلمة والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:

النيابة: النيابة العامة.

عضو النيابة: كل من يشغل إحدى وظائف النيابة المنصوص عليها في المادة (4) من قانون النيابة العامة المشار إليه.

الراتب الأساسي: الراتب المقرر للوظيفة التي يشغلها عضو النيابة مضافاً إليه العلاوة الدورية المستحقة دون غيرها من علاوات أو بدلات أو مكافآت.

الراتب الإجمالي: الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوات والبدلات المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة.

 الإدارة المختصة: الإدارة المختصة بشؤون الموارد البشرية بالنيابة.

 

الفصل الثاني

 التعيين

مادة (2)

تُعد الإدارة المختصة مشروع الموازنة السنوية لوظائف أعضاء النيابة ومساعدي النيابة، ولا يجوز إجراء أي تعديل عليها إلا بموافقة النائب العام، أو من يُفوضه، وفي حدود الموازنة المعتمدة للنيابية.

 

مادة (3)

يجوز أن يتم الإعلان عن وظائف أعضاء النيابة ومساعدي النيابة في الصحف اليومية أو من خلال الوسائل الإلكترونية وعلى الموقع الإلكتروني للنيابة، ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات التالية:

1ـ اشتراطات شغل الوظيفة.

2ـ الجهة التي تُقدم إليها الطلبات، ومكان تقديمها، والمستندات الواجب إرفاقها.

3ـ موعد ومدة تلقي الطلبات، ويجب ألا تقل هذه المدة عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان.

4ـ طريقة التعيين، من حيث كونها قائمة على أساس المقابلة والاختيار أم على أساس الاختبار، وفي الحالة الأخيرة، يجب أن يُبين نوع الاختبار وموعد ومكان إجرائه.

 

الفصل الثالث

العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية الأخرى

مادة (4)

يستحق عضو النيابة العلاوة الدورية بعد مضي سنة من تاريخ تعيينه أو من تاريخ استحقاقه العلاوة الدورية السابقة، وذلك إلى أن يبلغ راتبه الأساسي نهاية المربوط المقرر لوظيفته.

ويُمنح عضو النيابة الذي يبلغ راتبه نهاية مربوط وظيفته، مكافأة شهرية بذات فئة العلاوة الدورية للوظيفة التي يشغلها.


مادة (5)

يُمنح عضو النيابة علاوة اجتماعية شهرية وفقاً لما يلي:

                  الوظيفة

قيمة العلاوة من فئة متزوج

قيمة العلاوة من فئة أعزب

رئيس نيابة فأعلى

10،000 ريال

8،800  ریال

وكيل نيابة مساعد إلى وكيل نيابة أول

8،800  ریال

6،400 ريال

مساعد نيابة أول

6،400 ريال

4،000 ريال

 

ويستمر صرف العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج لعضو النيابة إذا طلّق أو ترمّل بشرط أن يـكون له أولاد.

مادة (6)

تمنح العلاوة الاجتماعية لعضو النيابة بعد استيفاء المستندات الدالة على الحالة الاجتماعية التي تستحق عنها العلاوة المقررة له.

 

مادة (7)

يستحق عضو النيابة، شهرياً، بدل سكن على النحو التالي:

(6,000) ريال للمتزوج أو من يعول أولاده.

(3,500) ريال للأعزب

ولا يحول انتفاع عضو النيابة بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان دون صرف بدل السكن المستحق.

ويجوز أن تخصص النيابة لعضو النيابة سكناً وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من النائب العام طبقاً للقوانين والنظم المعمول بها في الدولة، ويوقف صرف بدل السكن من تاريخ تسلم عضو النيابة السكن.

 مادة (8)

يُمنح أعضاء النيابة ومساعدو النيابة، شهرياً، بدل تنقل على النحو التالي.

                  الوظيفة

    قيمة البدل

رئيس نيابة فأعلى

 (2،000) ریال

باقي أعضاء النيابة ومساعدو النيابة

(1،500)  ريال

 

ويوقف صرف بدل التنقل عن المستحق إذا وفرت النيابة وسيلة نقل له.

مادة (9)

يُمنح أعضاء النيابة، شهرياً، بدل نيابة بنسبة (120%) من الراتب الأساسي.

ويُمنح مساعدو النيابة، شهرياً، بدل طبيعة عمل بنسبة (120%) من الراتب الأساسي.

مادة (10)

يجوز بقرار من النائب العام إيفاد عضو النيابة، في مهمات رسمية لحضور الاجتماعات أو لتمثيل النيابة في المؤتمرات الدولية أو لأي غرض آخر.

ويستحق عضو النيابة في هذه الحالة، يومياً، بدل مهمة رسمية، وذلك على النحو التالي:

                  الوظيفة

        قيمة البدل

رئيس نيابة فأعلى

 (3،500) ریال

باقي أعضاء النيابة

(2،500)  ريال

 

ويشمل هذا البدل أجرة السكن، والمأكل، ونقل الأمتعة الشخصية، والمواصلات، والاتصالات، والتنقلات الداخلية في الدولة الموفد إليها، فيما عدا التنقلات خارج المدن والتي تتعلق بالمهمة الرسمية، فتصرف عنها النفقات الفعلية.

مادة (11)

  إذا أوفد عضو النيابة للخارج، وكان في ضيافة الجهة الموفد إليها، استحق نصف بدل المهمة الرسمية المقرر له.

مادة (12)

يستحق عضو النيابة الموفد في مهمة رسمية خارج الدولة، تذاكر سفر أو بدل تذاكر سفر على النحو التالي:

                  الوظيفة

     درجة التذاكر

رئيس نيابة فأعلى

    الدرجة الأولى

باقي أعضاء النيابة

درجة رجال الأعمال

 

وتُصرف تذاكر السفر بالدرجة الأولى، لجميع أعضاء الوفد أياً كانت وظائفهم، إذا كان الوفد برئاسة النائب العام أو محام عام أول

مادة (13)

لعضو النيابة المكلف بمهمة رسمية في الخارج، أن يغادر الدولة قبل تاريخ بدء المهمة، وأن يغادر مقر المهمة عائداً إلى الدولة بعد انتهائها، وذلك وفقاً للمدد المُحددة بالجدول التالي:

       الجهة الموفد إليها

 <>

أيام السفر قبل وبعد انتهاء المهمة         الرسمية

دول مجلس التعاون لدول الخليج

              العربية

             يوم قبل المهمة

             ويوم بعد انتهائها

دول الأمريكيتين واستراليا ونيوزيلندا

واليابان وكوريا والصين وجنوب أفريقيا

         ثلاثة أيام قبل المهمة

         وثلاثة أيام بعد انتهائها

 

            الدول الأخرى

يومان قبل المهمة ويومان بعد انتهائها

      

ويكون حساب هذه المدد على أساس قيمة بدل المهمة الكامل، وتدخل ضمن مدة المهمة دون التقيد بالتاريخ الفعلي للمغادرة أو العودة.

مادة (14)

يستحق عضو النيابة الذي يُكلف بمهمة رسمية أثناء إجازته الدورية أو الأعياد أو العطلات الرسمية والأسبوعية، بدل المهمة المقرر، وإجازة تضاف إلى رصيد إجازته الدورية بقدر المدة التي تستغرقها المهمة، وقيمة تذاكر السفر من مقر قضاء الإجازة إلى بلد المهمة والعودة، ما لم تقتضِ الضرورة العودة إلى الدولة ثم المغادرة إلى بلد المهمة.

مادة (15)

يجوز أن يُصرف لعضو النيابة بدل المهمة الرسمية مقدماً، على أن يُسوى بعد العودة من المهمة مباشرة.

مادة (16)

مع مراعاة توافر الاعتماد المالي، يجوز أن يصرف لأعضاء النيابة منحة سنوية خاصة، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من النائب العام.

مادة (17)

يستحق عضو النيابة بدل عمل إضافي عن ساعات العمل الإضافي التي يُكلف بها بقرار من الرئيس المباشر.

ويُحسب هذا البدل على أساس أن ساعة العمل الإضافي تساوي ساعة وربع في أيام العمل العادية، وساعة ونصف في أيام العطلات الرسمية.

ويكون الحد الأقصى لساعات العمل الإضافي يومياً ثلاث ساعات في أيام العمل العادية وثماني ساعات في أيام العطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال، يجب ألا تزيد قيمة بدل العمل الإضافي على (40%) من الراتب الأسا سي، وبحد أقصى (10,000) ريال، شهرياً.

مادة (18)

يمنح عضو النيابة، شهرياً، بدل هاتف واتصالات وفقاً لما يلي:

                  الوظيفة

        قيمة البدل

رئيس نيابة فأعلى

 (2،000) ریال

باقي أعضاء النيابة

(1،000)  ريال

 

ويشمل هذا البدل نفقات الاتصالات الهاتفية الرسمية، وثمن أجهزة الهواتف الذكية.

مادة (19)

يجوز منح عضو النيابة عند ندبه للعمل في إحدى النيابات أو الوحدات الإدارية التابعة للنيابة، بدل ندب يعادل (20%) من راتبه الأساسي، وبما لا يزيد على (10,000) ريال، شهرياً.

وفي حال كان الندب إلى وظيفة يُستحق عنها بدل الرئاسة المنصوص عليه في المادة التالية، استحق عضو النيابة بدل الندب أو بدل الرئاسة، أيهما أعلى.

مادة (20)

يُمنح كل من مدير إدارة التفتيش القضائي، ورئيس المكتب الفني، ورؤساء النيابات، ومدير معهد الدراسات الجنائية، ومدير إدارة الشؤون الجنائية، وعضو النيابة الذي يُكلف بإدارة إحدى الوحدات القضائية أو القانونية بالنيابة العامة، بدل رئاسة، بواقع (10,000) ريال، شهرياً.

ويُمنح كل عضو نيابة يُكلف برئاسة إحدى الوحدات الإدارية بالنيابة العامة، بدل رئاسة، بواقع (6,000) ريال، شهرياً.

ويُمنح مساعدو رؤساء النيابات ومساعدو مديري الوحدات المشار إليها في الفقرتين السابقتين من أعضاء النيابة، بدلاً بواقع (4,000) ريال، شهرياً.

مادة (21)

يُمنح أعضاء النيابة ومساعدو النيابة، سنوياً، بدل ملابس على النحو التالي:

                  الوظيفة

        قيمة البدل

   رئيس نيابة فأعلى

 (20،000) ریال

باقي أعضاء النيابة ومساعدو النيابة

(10،000)  ريال

 

ويبدأ صرف هذا البدل من تاريخ مباشرة العمل.

 

مادة (22)

فيما عدا العلاوات والبدلات والمكافآت المنصوص عليها في المواد (4)، (5)، (7)، (8)، (9)، لا تصرف أي من البدلات أو المزايا المالية الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة في حمالة الندب الخارجي مع التفرغ، أو إذا لم يعهد لعضو النيابة بعمل قضائي أو عمل قانوني نظير للعمل القضائي، أو إذا لـم يُدرج اسمه ضمن تشكيل النيابات، أو لم يُلحق بأي نيابة، بحسب الأحوال.

ويصدر النائب العام قراراً باعتماد القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

الفصل الرابع

التدريب

مادة (23)

 يجوز إيفاد عضو النيابة لحضور دورات تدريبية داخل الدولة، بموافقة النائب العام.

مادة (24)

يجوز، بموافقة النائب العام، إيفاد عضو النيابة لحضور دورات تدريبية في الخارج بناء على توصية الرئيس المباشر، إذا توافرت الشروط التالية:

1ـ أن يستوفي شروط الدورة التدريبية المرشح لها.

2ـ أن يكون ملماً باللغة المستخدمة في الدورة.

3ـ يكون آخر تقدير كفاية له بدرجة فوق المتوسط على الأقل.

4ـ أن يكون قد أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن سنة ميلادية.

 

مادة (25)

يُمنح عضو النيابة الموفد للتدريب في الخارج، بدل المهمة الرسمية المقرر له، إذا كانت مدة الدورة التدريبية أقل من شهر.

فإذا زادت مدة الدورة التدريبية على شهر، استحق عضو النيابة نصف بدل المهمة الرسمية المقرر له عن المدة الزائدة.

وفي جميع الأحوال، تتحمل النيابة عن عضو النيابة الموفد للتدريب رسوم الالتحاق بالدورة التدريبية ونفقات الحصول على التأشيرات.

 

مادة (26)

إذا كان عضو النيابة الموفد للتدريب أو لمهمة رسمية في الخارج من الإناث، يصرف للمرافق لها نصف بدل المهمة الرسمية وتذكرة سفر بالفئة ذاتها المقررة لعضو النيابة.

ويجوز، بموافقة النائب العام، في الحالات التي يقدرها، أن يكون المرافق من أقارب عضو النيابة من غير الذكور حتى الدرجة الثالثة.

 

الفصل الخامس

الإجازات

مادة (27)

الإجازات المقررة لأعضاء النيابة هي:

1ـ إجازة دورية.

2ـ إجازة عارضة.

3ـ إجازة مرضية.

4ـ إجازة وضع.

5ـ إجازة رعاية أبناء.

6ـ إجازة حج.

7ـ إجازة زواج.

8ـ إجازة العدة الشرعية.

9ـ إجازة عزاء.

10ـ إجازة مرافقة زوج.

11ـ إجازة مرافقة محرم.

12ـ إجازة مرافقة مريض.

13ـ إجازة تفرغ استثنائية.

14ـ إجازة دراسية.

15ـ إجازة أداء امتحانات.

16ـ إجازة بدون راتب.

17ـ أي إجازات أخرى، يصدر بتحديدها وتنظيمها قرار من النائب العام. وتُحسب مدة الإجازات المنصوص عليها في هذه المادة ضمن مدة الخدمة الفعلية لعضو النيابة، وإذا تجاوز مجموع مدة الاجازة بدون راتب سنة، فلا تحسب المدة الزائدة ضمن مدة الخدمة الفعلية.

مادة (28)

يستحق عضو النيابة سنوياً إجازة دورية مقدارها ستين يوماً براتب إجمالي. ويستحق عضو النيابة إجازة دورية عن أي جزء من السنة منذ بداية التعيين وحتى نهاية السنة المالية.

وإذا تخللت إجازة عضو النيابة أيام العطلات الرسمية أو أيام إجازة مرضية، فتضاف أيام بعددها إلى إجازته.

وللنائب العام أن يطلب عودة عضو النيابة إلى عمله قبل انتهاء إجازته الدورية، إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.

مادة (29)

يجب على عضو النيابة الذي يرغب في القيام بإجازة دورية أن يُقدم طلباً بذلك إلى رئيس النيابة التي يعمل بها قبل بدايتها بوقت كاف، يبين فيه مدة الإجازة المطلوبة.

مادة (30)

يجب على عضو النيابة الذي رخص له بإجازة أن يُحرر في آخر يوم عمل له إقراراً على النموذج الذي يعد لهذا الغرض، موضحاً فيه تاريخ بدء الإجازة وانتهائها، ووسيلة الاتصال به خلال فترة الإجازة.

كما يجب عليه أن يُقدم عقب عودته من الإجازة إقراراً بمباشرة العمل.

ويتولى رئيس النيابة أو مدير الإدارة المعنية، بحسب الأحوال، اعتماد إقراري القيام بالإجازة والعودة منها، وإحالتهما للإدارة المختصة لاتخاذ ما يلزم، وحفظهما ملف خدمة عضو النيابة.

 

مادة (31)

يجوز لعضو النيابة، وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل، ترحيل جزء من رصيد الإجازة الدورية المستحق له إلى السنة التالية.

كما يجوز، وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل وبمراعاة توافر الاعتماد المالي، أن يصرف لعضو النيابة بدل نقدي عن جزء من رصيد الإجازة الدورية المستحق له.

ويصدر النائب العام قراراً باعتماد القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

مادة (32)

يُصرف لعضو النيابة إذا قام بالإجازة الدورية كاملة أو جزء منها، خلال السنة المالية، منحة إجازة دورية، تعادل راتبه الأساسي لشهر واحد.

مادة (33)

يجوز، بموافقة النائب العام، منح عضو النيابة إجازة بدون راتب، لمرافقة زوجه الموظف بإحدى الجهات الحكومية أو الجهات التي تمول موازنتها من الدولة، أو الشركات التي تساهم فيها الدولة، إذا أعير للعمل خارج البلاد أو أوفد لمدة لا تقل عن سنة في بعشة دراسية أو تدريبية أو إجازة دراسية.

واستثناءً من حكم المادة (27) من هذه اللائحة، تدخل مدة الإجازة في هذه الحالة في حساب المدة اللازمة للترقية، ولا تدخل في احتساب مدة مكافأة نهاية الخدمة أو المنح.

مادة (34)

يجوز، بموافقة النائب العام، منح عضو النيابة إجازة براتب إجمالي لمدة لا تزيد على شهر لمرافقة زوجه أو إحدى محارمه، وذلك في الحالات التالية:

1ـ المهمات الرسمية.

2ـ الدورات التدريبية.

3ـ الحالات الأخرى التي يقدرها النائب العام.

وتُحدد المحارم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

 مادة (35)

يستحق عضو النيابة إجازة عارضة لسبب طارئ، لمدة سبعة أيام في السنة.

ويجب على عضو النيابة أن يُقدم عقب عودته إلى عمله، بياناً بالأسباب التي اقتضت غيابه وحالت دون تمكنه من تقديم طلب الإجازة، وإلا اعتبر منقطعاً عن العمل.

ويسقط الحق في الحصول على هذه الإجازة بمضي السنة المالية المستحقة عنها.

مادة (36)

يجب على عضو النيابة الذي ينقطع عن العمل بسبب المرض، مراجعة أقرب جهة طبية للكشف عليه وتقرير الإجازة المرضية اللازمة، وعليه إبلاغ رئيسه المباشر بنتيجة التقرير.

ويكون الترخيص بالإجازة المرضية لعضو النيابة لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام متصلة في المرة الواحدة وبحد أقصى عشرة أيام عمل في السنة المالية، فإذا زادت مدة الإجازة الممنوحة له على ذلك، يكون الترخيص بالإجازة المرضية في هذه الحالة بموجب تقرير من الجهة الطبية المختصة.

مادة (37)

إذا ألم المرض بعضو النيابة وهو خارج الدولة لقضاء إجازة دورية أو عارضة أو لأداء مهمة رسمية، تعين عليه أن يحصل على تقرير طبي لحالته المرضية مُصدقاً عليه من السفارة القطرية، وعليه تقديم التقرير إلى النيابة أو الإدارة التابع لها بعد عودته لإحالته للجهة الطبية المختصة لاعتماده وتحديد مدة الإجازة المرضية التي تُمنح له.

ولا تُحسب مدة الإجازة المرضية المعتمدة ضمن الإجازة الدورية أو العارضة إذا وقعت خلالها.

مادة (38)

تمنح عضو النيابة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة ستين يوماً لا تحسب من إجازاتها الأخرى، على أن تُقدم ما يثبت الوضع بتقرير طبي أو صورة طبق الأصل من شهادة ميلاد الطفل.

وتكون مدة الإجازة في حالة وضع التوائم ثلاثة أشهر.

ولعضو النيابة، بناء على طلبها، الحصول على رصيدها من إجازتها الدورية إضافة إلى إجازة الوضع.

مادة (39)

يجوز منح عضو النيابة إجازة براتب إجمالي لرعاية أولادها من ذوي الإعاقة أو المصابين بأمراض تستوجب ملازمة الأم لهم بناء على تقرير من الجهة الطبية المختصة.

وتكون مدة الإجازة لمدة سنة قابلة للتجديد بموافقة النائب العام.

ولا تُحسب هذه الإجازة ضمن الإجازات الأخرى.

 

مادة (40)

يُمنح عضو النيابة ولمرة واحدة طوال مدة خدمته إجازة لمدة واحد وعشرين يوماً براتب إجمالي لأداء فريضة الحج. ولا تُحسب هذه الإجازة ضمن الإجازات الأخرى.

 

 مادة (41)

يُمنح عضو النيابة إجازة زواج لمدة خمسة عشر يوماً براتب إجمالي، على أن يُقدم صورة طبق الأصل من عقد الزواج.

ولا تُحسب هذه الإجازة ضمن الإجازات الأخرى.

 مادة (42)

تُمنح عضو النيابة التي يتوفى عنها زوجها إجازة عدة شرعية براتب إجمالي، لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام تبدأ من تاريخ وفاة الزوج، أو إلى أن يحين الوضع إذا كانت حاملاً، ولا تحسب هذه المدة ضمن إجازاتها الأخرى، على أن تُقدم ما يثبت وفاة الزوج بعد عودتها من الإجازة.

مادة (43)

يُمنح عضو النيابة إجازة عزاء براتب إجمالي، لمدة خمسة أيام في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى، ولمدة ثلاثة أيام في حالة وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو أحد أقارب زوجه حتى الـدرجة الثانية. وتكون هذه الإجازة سبعة أيام عمل تحسب من تاريخ الوفاة، إذا اضطر عضو النيابة إلى السفر إلى الخارج في حالة وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو وفاة أحد أقارب زوجه حتى الـدرجة الثانية.

ولا تُحسب مدة إجازة العزاء من الإجازة الدورية أو العارضة إذا وقعت خلالها.

 

 مادة (44)

يجوز منح عضو النيابة إجازة براتب إجمالي لمرافقة مريض للعلاج خارج الدولة، بشرط أن يكون المريض أحد أقارب عضو النيابة حتى الدرجة الشانية، وأن تُقرر الجهة الطبية المختصة أن حالة المريض تستدعي اصطحاب مرافق. وتكون مدة الإجازة هي الفترة اللازمة لعلاج المريض بالخارج. ولا تُحسب هذه المدة ضمن إجازات عضو النيابة الأخرى.

 

مادة (45)

يجوز منح عضو النيابة إجازة دراسية للمدة وبالشروط التي تُحددها القوانين والنظم المعمول بها في الدولة.

ولا يستحق عضو النيابة إجازة دورية عن مدد الإجازة الدراسية.

مادة (46)

يُمنح عضو النيابة الذي يدرس على نفقته الخاصة إجازة براتب إجمالي لأداء الامتحانات قبل بدئها بأسبوع، على أن يعود إلى العمل في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء الامتحانات إذا كان أداؤها خارج الدولة، ويوماً واحداً إذا كان أداؤها داخل الدولة.

وفي جميع الأحوال، يجب استيفاء ما يلي:

1ـ الحصول على موافقة مسبقة للدراسة على النفقة الخاصة من النائب العام.

2ـ إرفاق صورة طبق الأصل من جدول الامتحانات أو ما يفيد ذلك مع نموذج طلب الإجازة موضحاً فيه تاريخ بدء وانتهاء الامتحانات.

3ـ تقديم ما يثبت أداء الامتحانات.

 

الفصل السادس

الـقروض

مادة (47)

يجوز، في حال توافر الاعتماد المالي، منح عضو النيابة قرضاً عند زواجه أو زواج أي ممن يعولهم، على ألا يتجاوز مقدار القرض مبلغ (300,000) ريال ولا يقل عن (50,000) ريال.

ويتم سداد هذا القرض على أقساط متساوية لمدة ستين شهراً.

 

 مادة (48)

يجوز، في حال توافر الاعتماد المالي، منح عضو النيابة قرضاً لمواجهة نفقات أعباء الحياة بحد أقصى خمسة أضعاف راتبه الأساسي.

ويتم سداد هذا القرض على أقساط متساوية لمدة ستين شهراً.

 مادة (49)

يكون منح القروض بضمان الراتب الإجمالي لعضو النيابة.

 

مادة (50)

في حالة انتهاء خدمة عضو النيابة قبل سداد قيمة القرض الحاصل عليه، يتم خصم المبلغ المتبقي منه من مكافأة نهاية الخدمة أو من أي مستحقات مالية أخرى له.

مادة (51)

في حالة وفاة عضو النيابة، يعفى ورثته من سداد قيمة القروض المستحقة على مورثهم أو المتبقي منها.

ويجوز، بقرار من النائب العام في الحالات الأخرى التي يُقدرها، إعفاء عضو النيابة من سداد تلك القيمة.

الفصل السابع

أحكام ختامية

مادة (52)

يصدر النائب العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

 

مادة (53)

لا تكون قرارات النائب العام المنصوص عليها في المواد (16)، (27 / بند 17)، (31) (51/ فقرة ثانية)، من هذه اللائحة، نافذة، إلا بعد اعتمادها من الأمير.

 

*********************************************