الجريدة الرسمية / العدد
الثاني عشر / 14 من سبتمبر 2023 م
قانون رقم (13) لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (29) لسنة 2006
بشأن مراقبة المباني
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن
مراقبة المباني ،
وعلى القانون رقم (24) لسنة 2017 بشأن
العنوان الوطني ،
وعلى القرار الأميري رقم (40) لسنة 2022
بالهيكل التنظيمـي لوزارة البلدية،
وعلى اقتراح مجلس الوزراء ،
وعلى إقرار مجلس الشورى ،
قررنا المصادقة على القانون الآتي :
مادة (1)
تُستبدل عبارة "إدارة التسجيل
العقاري" بعبارة "إدارة التسجيل العقاري والتوثيق" الواردة في
المادة (17) من القانون رقم (29) لسنة 2006 المشار إليه ، وعبارة "إدارة
الرقابة البلدية" بعبارة "إدارة تنـظيم المباني " الواردة في المادة
(18) من
ذلك القانون .
مادة (2)
تُستبدل بنصـــوص المواد (1) ، (6) ، (12/
فقرة أولى) ، (13/ فقرة أولى) ، (15) ، من القانون رقم (29) لسنة 2006 المشار إليه
، النصوص التالية :
مادة (1) :
في تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته
التنفيذية، تكــون للكلمات التالية والعبارتين التاليتين ، المعاني المبينة قرين كل
منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
الوزارة: وزارة البلدية .
الوزير: وزير البلدية .
اللجنة: لجنة صيانة وهدم المباني.
البلدية المختصة : البلدية الواقع في دائرتـهـا المـبـنـي
مـحـل الصيانة أو الهدم .
صيانة المبنى : ترميم المبنى أو طلاؤه بلون معين ،بحسب الأحوال
.".
مادة (6) :
يُخطر مالك المبنى بقرار اللجنة بصيانته أو
بـهــدمــه علـى عنوانه الوطني وبكتاب مسجل على محل إقـامـته ، فإذا تعذر تـسـلـيـمـه
إليـــه ، أو امتنع عن تسلمه ، تُعلق نسخة من القرار على نحو بارز بالمبنى الذي
تقرر هــدمـــه أو صيانته، وعلى لوحة الإعلانات بمبنى الـبـلـديـة المـخـتـصــة لمدة ثلاثين يوماً على الأقل.
ويجب أن يتضمن الإخطار وجوب تنفيذ القرار
خلال المدة التي تحددها اللجنة .
ويُنشر قرار اللجنة المشار إليه في
صحيــفــتــيـن يــومــيــتــين محليتين مرتين على الأقل ، خلال خمســة عـشـــر
يــومــاً من تاريخ صدوره ، وذلك على نفقة مالك المبنى .".
مادة (12/ فقرة أولى) :
"في حالة وجود
خطر حال يهدد المبنى أو جزء منه بالسقوط ، تتولى البلدية المختصة، بعد عرض الموضوع
على الوزير بصفة عاجلة، اتخاذ التدابير اللازمة لهدم المبنى أو جزء منه، مع إخطار
مالك المبنى علـى عـنـوانـه الـوطـنـي وبـكتـــاب مسجل على محل إقامته .".
مادة (13/ فقرة أولى) :
"إذا اقتضت صيانة المبنى أو هدمـــه
كـليـــا أو جزئيا إخلاء المبنى من شاغليه ، تعين على البلدية المختصة إخطار
الشــاغـلــين عـلـى عـنـوانهم الوطني وبكتـــاب مـسـجــل عـلــى محل إقامتهم ،
لإخلاء المبنى خلال المدة التي تحددهـــا لذلك، وتعليق نسخة من قرار الإخلاء على
نحو بارز بالمبنى.
وعلى لوحة الإعلانات بمبنى البلدية المختصة
محدداً به المدة اللازمة لإخلاء المبنى من شاغليه ".
مادة (15) :
"يُـحـظــر تــــرك المباني مهجورة في
حالة تضر بالأمن العام أو الصحة العامة ، أو أن يكون من شأن تركها كذلك تشويـه
الوجه الحضاري أو المنظر العام .
وعلى البلدية المختصة، عند مخالفة الحظر
المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، إصدار قرارها بالإجراءات والتــــدابـيــــــر
اللازم اتخاذها من قبل مالك المبنى ، والتي تحددهــــا اللائحة التنفيذية لهذا
القانون، وإخطاره به عـلـى عنوانه الوطني وبكتاب مسجل على محل إقامته .
ويلتزم مالك المبنى باتخاذ الإجراءات
والتدابيـــر المشـــار إليها ، خلال المدة التي تحددها البلدية المختصة، وفي حالة
عدم قيام المـالـك باتخاذها خــلال تــلــك المـــــدة ، تتولى البلدية المختصة
تنفيذها بالطريق الإداري على نفقته مع إضافة مصاريف إدارية بنسبة (25%) من التكلفة
الفعلية للأعمال المنجزة ، وتقوم البلدية المختصة بإبلاغ الجهات المعنية لقطـــــع
التوصيلات الكهربائية والمائية والخدمات الأخرى عن المبنــى فــي الحالات التي
تقتضي ذلك .".
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه،
تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في
الجريدة الرسمية .
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 29 / 1 / 1445
هـ
الموافق : 16 / 8
/ 2023 م