الجريدة الرسمية / العدد الثاني عشر / 14 من سبتمبر 2023 م
قرار
أميري رقم (52) لسنة 2023
بإصدار لائحة شؤون القضاة
نحن تميم بن حمد آل
ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على
الدستور ،
وعلى قانون الموارد
البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016، المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 2020 ،
وعلى قانون السلطة
القضائية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2023 ،
وعلى القرار الأميري
رقم (88) لسنة 2007
بتحديد رواتب وبدلات القضاة ، المعدل بالقرار الأميري رقم (81) لسنة 2013 ،
وعلى اللائحة
التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2016 ، والقرارات المعدلة لها ،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
يُعمل بأحكام لائحة
شؤون القضاة ، المرفقة بهذا القرار.
مادة (2)
يُحدد الراتب الأساسي
والعلاوات الدورية للقضاة ، وفقاً للجدول المرفق
بهذا القرار .
مادة (3)
لا تسري أحكام هذه
اللائحة على القضاة المتعاقدين ،
وتسري بشأنهم الأحكام
الواردة في عقود توظيفهم
.
مادة (4)
فيما لم يرد بشأنه نص
خاص في اللائحة المرفقة، تسري على القضاة ومساعديهم أحكام قانون الموارد البشرية
المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليهما.
مادة (5)
يُلغى كل حكم يخالف
أحكام هذا القرار
.
مادة (6)
على جميع الجهات
المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار .
ويُعمل به اعتباراً
من 01/07/2023 . ويُنشر في
الجريدة الرسمية
.
تميــم بن
حمــد آل ثاني
أميــر دولـة قطــــر
صدر في الديوان
الأميري بتاريخ : 30 / 12 / 1444 هـ
الموافق : 18 / 7
/ 2023 م
لائحة
شؤون القضاة
الفصل
الأول
تعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة
، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض
السياق معنى آخر:
المجلس: المجلس الأعلى للقضاء .
الرئيس: رئيس المجلس .
القضاة بمحكمتي التمييز
والاستئناف : رئيس
المحكمة ونوابه والقضاة بها.
باقي القضاة : رئيس المحكمة الابتدائية ونوابه الأول ونوابه
وقضاتها الأول والقضاة والقضاة المساعدين بها.
الراتب الأساسي : الراتب المقرر للوظيفة التي يشغلها
القاضي مضافاً إليه العلاوة الدورية المستحقة دون غيرهـا من علاوات أو بدلات أو
مكافآت.
الراتب الإجمالي : الراتب الأساسي مضافا إليه العلاوات
والبدلات المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة.
الإدارة المختصة: الإدارة المختصة بشؤون الموارد البشرية بالمجلس.
الفصل
الثاني
التعيين
مادة (2)
تُعد الإدارة المختصة
مشروع الموازنة السنوية لوظائف القضاة ومساعدي القضاة ، ولا يجوز إجراء أي
تـعــديــل عـلـيـهـا إلا بموافقة الرئيس ، أو من يفوضه ، وفي حدود الموازنة
المعتمدة للمجلس.
مادة (3)
يجوز أن يتم الإعلان
عن وظائف القضاة ومـسـاعــديـــهم في الصحف اليومية أو من خلال الوسائل
الإلكترونية وعلى الموقع الإلكتروني للمجلس ، ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات التالية :
1
- اشتراطات شغل الوظيفة.
2ـ
الجهة التي تُقدم إليها الطلبات ، ومكان تقديمها ، والمستندات الواجب إرفاقها.
3ـ
موعد ومدة تلقي الطلبات ، ويجب ألا تقل هذه المدة عن خمسة عشر يوماً من تاريخ
الإعلان
.
4ـ طريقة التعيين ، من حيث كونها قائمة على
أساس المقابلة والاختيار أم على أساس الاختبار ، وفي الحالة الأخيرة، يجـب أن
يُبين نوع الاختبار وموعد
ومكان إجرائه .
الفصل
الثالث
العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا
المالية الأخرى
مادة (4)
يستحق القاضي العلاوة
الدورية بعد مُضي سنة من تاريخ تعيينه أو من تاريخ استحقاقه العلاوة الدورية
السابقة ، وذلك إلى أن يبلغ راتبه الأساسي نهاية المربوط المقرر لوظيفته.
ويُمنح القاضي الذي يبلغ راتبه نهاية مربوط
وظيفته، مكافأة شهرية بذات فئة العلاوة الدورية للوظيفة التي يشغلها.
مادة (5)
يُمنح القاضي علاوة
اجتماعية شهرية وفقاً لما يلي:
الوظيفة
|
قيمة العلاوة من فئة متزوج
|
قيمة العلاوة من فئة أعزب
|
القضاة بمحكمتي التمييز والاستئناف
|
10،000 ريال
|
8،800 ریال
|
القضاة بالمحكمة الابتدائية
|
8،800 ریال
|
6،400 ريال
|
قاض مساعد
|
6،400 ريال
|
4،000 ريال
|
ويستمر صرف العلاوة
الاجتماعية بفئة متزوج للقاضي إذا طلق أو ترمل
بشرط أن يكون له
أولاد
.
مادة (6)
تُمنح العلاوة
الاجتماعية للقاضي بعد استيفاء المستندات الدالة على الحالة
الاجتماعية التي تُستحق
عنها العلاوة المقررة له
.
مادة (7)
يستحق القاضي ،
شهرياً، بدل سكن على النحو التالي
:
1ـ
(6،000) ريال للمتزوج أو من يعول أولاده .
2 – (3،500) ريال للأعزب .
ولا يحــول انـتـفـاع
القاضي بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان دون صرف بدل السكن
المستحق
.
ويجوز أن يـخـصـص
المجلس للقاضي سكنا وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الرئيس طبقاً للقوانين
والنظم المعمول بها في الدولة ، ويُوقف صرف بدل السكن من تاريخ تسلم القاضي السكن.
مادة (8)
يُمنح القضاة ومساعدو
القضاة ، شهريا، بدل تنقل على النحو التالي :
الوظيفة
|
قيمة
البدل
|
القضاة بمحكمتي التمييز والاستئناف
|
(2،000) ریال
|
باقي القضاة ومساعدو القضاة
|
(1،500) ريال
|
ويوقف صرف بدل التنقل
عن المستحق إذا وفر المجلس وسيلة نقل له .
مادة (9)
يُمنح القاضي ،
شهرياً ، بدل قضاء بنسبة (120٪) من الراتب الأساسي .
ويُمنح مساعد القاضي
، شهرياً، بدل طبيعـــة عمـــــل بنسبة (120٪)
من الراتب الأساسي.
مادة (10)
يجوز بقرار من الرئيس
إيفاد القاضي، في مهمات رسمية لحضور الاجتماعات أو لتمثيل المجلس في المؤتمرات
الدولية أو لأي غرض آخر.
ويستحق القاضي في هذه
الحالة ، يـــومــيــــاً ، بدل مهمة رسمية،
وذلك على
النحو التالي:
الوظيفة
|
قيمة البدل
|
القضاة بمحكمتي التمييز والاستئناف
|
(3،500) ریال
|
باقي القضاة
|
(2،500) ريال
|
ويشمل هذا البدل أجرة
السكن ، والمأكل ، ونقل الأمتعة الشخصية ، والمواصلات، والاتصالات ، والتنقلات
الداخلية في الدولة الموفد إليها ، فيما عدا التنقلات خارج المدن والتي تتعلق
بالمهمة الرسمية ، فتصرف عنها النفقات الفعلية.
مادة (11)
إذا أوفد القاضي
للخارج، وكان في ضيافة الجهة الموفد إليها ، استحق نصف بدل المهمة الرسمية المقرر
له
.
مادة
(12)
يستحق القاضي الموفد في مهمة رسمية
خارج الدولة، تذاكر السفر
أو بدل تذاكر السفر
على النحو التالي
:
الوظيفة
|
درجة التذاكر
|
القضاة بمحكمتي التمييز والاستئناف
|
الدرجة الأولى
|
باقي القضاة
|
درجة رجال الأعمال
|
وتُصرف تذاكر السفر
بالدرجة الأولى ، لجميع أعضاء الوفد أياً كانت وظائفهم، إذا كان الوفد برئاسة
الرئيس أو نائب رئيس بمحكمة التمييز.
مادة
(13)
بدء المهمة ، وأن
يغادر مقر المهمة عائداً إلى الدولة بعد انتهائها،
وذلك وفقاً للمدد
المحددة بالجدول التالي:
الجهة
الموفد إليها
|
أيام السفر قبل وبعد انتهاء المهمة الرسمية
|
دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية
|
يوم قبل المهمة
ويوم بعد انتهائها
|
دول الأمريكيتين واستراليا ونيوزيلندا
واليابان وكوريا والصين وجنوب أفريقيا
|
ثلاثة أيام قبل المهمة
وثلاثة أيام بعد انتهائها
|
الدول الأخرى
|
يومان قبل المهمة ويومان بعد انتهائها
|
ويكون حساب هذه المدد
على أساس قيمة بدل المهمة الكامل ،
وتدخل ضمن مدة المهمة
دون التقيد بالتاريخ الفعلي للمغادرة أو العودة .
مادة
(14)
يستحق القاضي الذي يُكلف
بمهمة رسمية أثناء إجازته الدورية أو الأعياد أو العطلات الرسمية والأسبوعية ، بدل
المهمة المقرر ، وإجازة تضاف إلى
رصيد إجازته الدورية بقدر
المدة التي تستغرقها المهمة، وقيمة تذاكر السفر من مقر قضاء الإجازة إلى بلد
المهمة والعودة، ما لم تقتض الضرورة العودة إلى الدولة ثم المغادرة إلى بلد المهمة .
مادة
(15)
يجوز أن يُصرف للقاضي
بدل المهمة الرسمية مقدماً، على أن يُسوى
بعد العودة من المهمة
مباشرة
.
مادة
(16)
مع مراعـاة
تـــوافــــر الاعتماد المالي ، يجوز أن يُصرف للقضاة منحة سنوية خاصة ، وفقا
للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس.
مادة
(17)
يستحق القاضي بدل عمل
إضافي
عن ساعات العمل الإضافي
التي يُكلف بها
للعمل في المحاكم
المسائية أو أي أعمال قضائية أخرى
.
ويُحسب هذا البدل على أساس أن ساعة العمل
الإضافي تساوي ساعة وربع في أيام العمل العادية ، وساعة ونصف في أيام العطلات
الرسمية
.
ويكون الحد الأقصى
لساعات العمل الإضافـي يـومـيـــا ثـــلاث ساعات في أيام العمل العادية وثماني
ساعات في أيام العطلات الرسمية
.
وفي جميع الأحوال ،
يجب ألا تزيد قيمة بدل العمل الإضافي على (40%) من الراتب الأساسي ، وبحد أقصى (10،000) ريال، شهرياً.
مادة
(18)
يُمنح القاضي ،
شهرياً ، بدل هاتف واتصالات وفقاً لما يلي :
الوظيفة
|
قيمة البدل
|
القضاة بمحكمتي التمييز والاستئناف
|
(2،000) ریال
|
باقي القضاة
|
(1،000) ريال
|
ويشمل هذا البدل
نفقات الاتصالات الهاتفية الرسمية، وثمن أجهزة
الهواتف الذكية .
مادة
(19)
يجوز منح القاضي عند
ندبه للعمل في محكمة أخرى، أو إحدى الجهات التابعة للمجلس ، بدل ندب يعادل (20%) من راتبه الأساسي ، وبما لا يزيد على
( 10،000) ريال ، شهريا.
وفي حال كان الندب
إلى وظيفة يُستحق عنها بدل الرئاسة المنصوص عليه في المادة التالية ، استحق القاضي
بدل الندب أو بدل الرئاسة ، أيهما أعلى
.
مادة
(20)
يُمنح رئيس كل محكمة
، ورئيس المكتب الفني ورئيس هيئــة التفتيش القضائي ، بدل رئاسة ، بواقع ( 10،000) ريال ، شهريا.
ويُمنح رئيس كل دائرة
، بدل رئاسة دائرة ، بواقع ( 6،000) ريال ، شهريا.
ويُمنح كل قاضي يُكلف
برئاسة إحدى الوحدات الإدارية بالمجلس ،
بدل رئاسة ، بواقع ( 6،000) ريال ، شهرياً .
كما يُمنح كل قاضي يُكلف بمهام مساعد أي من
الرؤساء المنصوص عليهم في هذه المادة بدلاً بواقع ( 4،000) ريال ، شهرياً.
مادة
(21)
يُمنح القضاة ومساعدو
القضاة ، سنوياً ، بدل ملابــس على النحو التالي:
الوظيفة
|
قيمة البدل
|
القضاة
بمحكمتي التمييز والاستئناف
|
(20،000) ریال
|
باقي القضاة ومساعدو القضاة
|
(10،000) ريال
|
ويبدأ صرف هذا البدل
من تاريخ مباشرة العمل
.
مادة
(22)
فيما عدا العلاوات
والبدلات والمكافآت المنصوص عليها في المواد (4) ، (5) ، (7) ، (8) ، (9) ، لا تُصرف أي من البدلات أو المزايا
المالية الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة في حالة الندب الخارجي مع التفرغ ،
أو إذا لم يُعهد للقاضي بعمل قضائي أو عمل قانوني نظير للعمل القضائي ، أو إذا لم
يُدرج اسمه ضمن تشكيل الدوائر.
ويصدر الرئيس قراراً
باعتماد القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
الفصل
الرابع
التدريب
مادة
(23)
يجوز إيفاد القاضي
لحضور دورات تدريبية داخل الدولة ، بموافقة الرئيس .
مادة
(24)
يجوز ، بموافقة
الرئيس ، إيفاد القاضي لحضور دورات تدريبية في الخارج بناءً على توصية رئيس
المحكمــة الـتـابـع لـهـا القاضي ، إذا توافرت الشروط التالية :
1ـ أن يستوفي شروط الدورة التدريبية المرشح
لها
.
2ـ
أن يكون ملماً باللغة المستخدمة في الدورة .
3ـ
أن يكون آخر تقدير كفاية له بدرجة فوق المتوسط على الأقل.
4ـ أن يكون قد أمضى
في الخدمة مدة لا تقل عن سنة ميلادية .
مادة
(25)
يُمنح القاضي الموفد
للتدريب في الخارج، بدل المهمة الرسمية المقرر له ،
إذا كانت مدة الدورة التدريبية أقل من شهر.
فإذا زادت مدة الدورة التدريبية على شهر ، استحق
القاضي نصف بدل المهمة الرسمية المقرر له عن المدة الزائدة
وفي جميع الأحوال ،
يتحمل المجلس عن القاضي الموفد للتدريب رسـوم الالتحاق بالدورة التدريبية ونفقات
الحصول على التأشيرات
.
مادة
(26)
إذا كان القاضي الموفد
للتدريب أو لمهمة رسمية في الخارج من الإناث ، يُصرف للمرافق لها نصف بدل المهمة
الرسمية وتذكرة سفر بالفئة ذاتها المقررة للقاضي .
ويجوز ، بموافقة
الرئيس في الحالات التي يقدرها ، أن يكون المرافق من أقارب القاضي من غير الذكور
حتى الدرجة الثالثة.
الفصل
الخامس
الإجازات
مادة
(27)
الإجازات المقررة
للقضاة هي
:
1 - إجازة دورية .
2ـ إجازة عارضة .
3ـ إجازة مرضية .
4 - إجازة وضع .
5ـ
إجازة رعاية أبناء
.
6- إجازة حج .
7ـ إجازة زواج .
8ـ
إجازة العدة الشرعية
9ـ إجازة عزاء .
10- إجازة مرافقة زوج .
11 - إجازة مرافقة
محرم
.
12ـ إجازة مرافقة
مريض.
13 - إجازة تفرغ
استثنائية.
14 - إجازة دراسية .
15 - إجازة أداء
امتحانات
.
16 - إجازة بدون راتب .
17ـ أي إجازات أخرى ، يصدر بتـحـديـدهـا
وتنظيمها قرار من المجلس . وتُحسب مدة الإجازات المنصوص عليها في هذه المادة ضمن
مدة الخدمة الفعلية للقاضي ، وإذا تجاوز مجموع مدة الإجازة بدون راتب سنة ، فلا تُحسب
المدة الزائدة ضمن مدة الخدمة الفعلية.
مادة
(28)
يستحق القاضي سنوياً
إجازة دورية مقدارهــا ســتـيـن يــومــاً براتب إجمالي .
ويستحق القاضي إجازة
دورية عن أي جزء من السنة منذ بداية التعيين وحتى نهاية السنة المالية.
وإذا تـخـلـلـــت إجازة القاضي أيام العطلات
الرسمية أو أيــام إجازة مرضية،
فتضاف أيام
بـعـددهــا إلى إجازته .
وللرئيس أن يطلب عودة القاضي إلى عمله قبل
انتهاء إجازته الدورية ،
إذا اقتضت مصلحة
العمل ذلك
.
مادة
(29)
يجب على القاضي الذي
يرغب في القيام بإجازة دورية أن يُقدم طلباً بذلك إلى رئيس المحكمة التي يعمل بها
قبل بدايتها بوقت كاف ، يُبين فيه مدة الإجازة المطلوبة .
مادة
(30)
يجب على القاضي الذي
رُخص له بإجازة أن يُحرر في آخر يوم عمل له إقراراً على النموذج الذي يُعد لهذا
الغرض، موضحاً فيه تاريخ بدء الإجازة وانتهائها ووسيلة الاتصال به خلال فترة
الإجازة .
كما يجب عليه أن يُـقـــدم عـقـب عــودته من
الإجازة إقراراً بمباشرة العمل.
ويتولى رئيس المحكمة
التي يعمل بها القاضي اعتماد إقراري القيام بالإجازة والعودة منها ، وإحالتهما
للإدارة المختصة لاتخاذ ما يلزم، وحفظهما بملف خدمة القاضي .
مادة
(31)
يجوز للقاضي ، وفقا
لمقتضيات مصلحة العمل ، ترحيل جزء من رصيد الإجازة الدورية المستحق له إلى السنة
التالية .
كما يجوز ، وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل
وبمراعـاة تــوافــــر الاعتماد المالي أن
يُصرف للقاضي بدل نقدي عن جزء من رصيد الإجازة الدورية المسـتـحـق لـه.
ويصدر الرئيس قراراً
باعتماد القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة .
مادة
(32)
يُصرف للقاضي إذا قام
بالإجازة الدورية كاملة أو جزء منها خلال السنة المالية منحة إجازة دورية ، تعادل راتبه الأساسي لشهر
واحد.
مادة
(33)
يجوز ، بموافقة
الرئيس ، منح القاضي إجازة بدون راتب ، لمرافقة زوجه الموظف بإحدى الجهات الحكومية
أو الجهات التي تمول موازنتها من الدولة ، أو الشركات التي تُســاهــم فـيـهـا الدولة ، إذا أعير للعمل
خارج البلاد أو أوفد لمدة لا تقـــل عــن سنة في بعثة دراسية أو تدريبية أو إجازة
دراسية
.
واستثناء من حكم
المادة (27) من هذه اللائحة ، تدخل مدة الإجازة في هذه الحالة في حساب المدة
اللازمة للترقية ، ولا تدخل في احتساب مدة مكافأة نهاية الخدمة أو المنح.
مادة
(34)
يجوز ، بموافقة
الرئيس منح القاضي إجازة براتب إجمالي لمدة لا تزيد على شهر لمرافقة زوجه أو إحدى
مـحــارمـــــه ، وذلك في الحالات التالية :
1 - المهمات الرسمية.
2ـ
الدورات التدريبية
.
3ـ
الحالات الأخرى التي يُقدرها الرئيس.
وتُحدد المحارم وفقاً
لأحكام الشريعة الإسلامية.
مادة
(35)
يستحق القاضي إجازة
عارضة لسبـب طارئ، لمدة سبعة أيام في السنة .
ويجب على القاضي أن
يُقدم عقب عودته إلـى عـمـلـه ، بيــانــاً بالأسباب التي اقتضت غيابه وحالت دون تمكنه
مــن تــقــديــم طلب الإجازة ، وإلا اعتُبر منقطعاً عن العمل .
ويسقط الحق في الحصول
على هذه الإجازة بمضي السنة المالية المستحقة عنها.
مادة
(36)
يجب على القاضي الذي
ينقطع عن العمل بسبب المرض ، مراجعة أقرب جهة طبية للكشف عليه وتقرير الإجازة
المرضية اللازمة ، وعليه إبلاغ رئيس المحكمة التابع لـهـا بنـتـيـجـــة التقرير.
ويكون الترخيص
بالإجازة المرضية للقاضي لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام متصلة في المرة الواحدة وبحد
أقصى عشرة أيام عمل في السنة المالية ، فإذا زادت مدة الإجازة الممنوحة له على ذلك
، يكون الترخيص بالإجازة المرضية في هذه الحالـة بـمــوجــب تـقــريــر من الجهة
الطبية المختصة
.
مادة
(37)
إذا ألم المرض
بالقاضي وهو خارج الدولة لقضاء إجازة دورية أو عارضة أو لأداء مهمة رسمية ، تعين
عليه أن يحصل على تقرير طبي لحالته المرضية مصدّقاً عليه من السفارة القطرية،
وعليه تقديم التقرير إلى الإدارة المختصة بعد عودته لإحالته للجهة الطبية المختصة
لاعتماده وتحــديـــد مـــــــدة الإجازة المرضية التي تُمنح له .
ولا تُحسب مدة الإجازة المرضية المعتمدة ضمن
الإجازة الدورية أو العارضة إذا وقعت خلالها .
مادة
(38)
تُمنح القاضي إجازة
وضع براتب إجمالي لمدة ستين يـــومــــاً لا تُحسب من إجازاتها الأخرى ، على أن
تقدم ما يثبت الوضع بتقرير طبي أو صورة طبق الأصل من شهادة ميلاد الطفل.
وتكون مدة الإجازة في حالة وضع التوائم ثلاثة
أشهر.
وللقاضي ، بناءً على طلبها ، الحصول على رصيدها
مــن إجازتها الدورية إضافة إلى إجازة الوضع .
مادة
(39)
يجوز منح القاضي إجازة
براتب إجمالي لرعاية أولادهــا مـــن ذوي الإعاقة أو المصابين بأمراض تستوجب
ملازمة الأم لـهـم بنـــاءً على تقرير من الجهة الطبية المختصة .
وتكون الإجازة لمدة
سنة قابلة للتجديد بموافقة الرئيس.
ولا تُحسب هذه
الإجازة ضمن الإجازات الأخرى
.
مادة
(40)
يُمنح القاضي ولمرة
واحدة طوال مدة خدمته إجازة لمدة واحد وعشرين يوماً براتب إجمالي لأداء فريضة الحج.
ولا تُحسب هذه الإجازة ضمن الإجازات الأخرى.
مادة
(41)
يُمنح القاضي إجازة
زواج لمدة خمسة عشــــر يــومـــــاً بـراتــب إجمالي ، على أن يُقدم صورة طبق
الأصل من عقد الزواج.
ولا تُحسب هذه الإجازة ضمن الإجازات الأخرى .
مادة
(42)
تُمنح القاضي التي
يتوفى عنها زوجها إجازة عدة شرعية براتب إجمالي ،
لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام تبدأ من تاريخ وفاة
الزوج، أو إلى أن يحين الوضع إذا كانت حاملاً ، ولا تُحسب هذه المدة ضمن إجازاتها
الأخرى ، على أن تقدم مــا يـثـبـت وفــاة الزوج بعد عودتها من الإجازة.
مادة
(43)
يُمنح القاضي إجازة
عزاء براتب إجمالي ، لمدة خمسة أيام في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى ،
ولمدة ثلاثة أيام في حالة وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو أحد أقارب زوجه
حتى الدرجة الثانية
.
وتكــــون هـــــذه
الإجازة سبعة أيام عمل تحســب مـــن تـاريـخ الوفاة ، إذا اضطر القاضي إلى السفر
إلى الخارج في حالة وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو وفاة أحد أقارب زوجه
حتى الدرجة الثانية
.
ولا تحسب مدة إجازة
العزاء من الإجازة الدورية أو العارضة إذا وقـعـت خــلالـهـا.
مادة
(44)
يجوز منح القاضي
إجازة براتب إجمالي لمرافقة مريض للعلاج خارج الدولة
بشرط أن يكون المريض
أحــد أقـــــارب القاضي حتى الدرجة الثانية وأن تقرر الجهة الطبية المختصة أن
حالة المريض تستدعي اصطحاب مرافق .
وتكون مدة الإجازة هي الفترة اللازمة لعلاج
المريض بالخارج . ولا تُحسب هذه المدة ضمن الإجازات الأخرى
.
مادة
(45)
يجوز منح القاضي
إجازة دراسية للمدة وبالشروط التي تحددها القوانين والنظم المعمول بها في الدولة.
ولا يستحق القاضي إجازة دورية عن مدد الإجازة
الدراسية.
مادة
(46)
يُمنح القاضي الذي
يدرس على نفقته الخاصة إجازة براتب إجمالي لأداء الامتحانات قبل بدئها بأسبوع، على
أن يعود إلى العمل في ميعاد لا يجاوز
ثلاثة أيام مــــن
تــاريــخ انـتــهــاء الامتحانات إذا كان أداؤها خارج الدولة ، ويومـــــا
واحــــــداً إذا كـــان أداؤها داخل الدولة .
وفي جميع الأحوال ،
يجب استيفاء ما يلي
:
1ـ الحصول على موافقة مسبقة للدراسة على النفقة
الخاصة من الرئيس
.
2ـ إرفاق صورة طبق الأصل من جدول الامتحانات
أو ما يفيد ذلك مع نموذج طلب الإجازة موضحاً فيه تاريخ بدء وانتهاء الامتحانات.
3ـ تقديم ما يثبت أداء
الامتحانات.
الفصل
السادس
القروض
مادة
(47)
يجوز ، في حال توافر
الاعتماد المالي ، منح القاضي قرضاً عند زواجه أو زواج أي ممن يعولهم ، على ألا
يـتــجــــاوز مــقـــــدار القرض مبلغ
( 300،000) ريال ولا يقل عن (50،000) ريال .
ويتم سداد هذا القرض
على أقساط متساوية لمدة ستين شـهـراً.
مادة
(48)
يجوز ، في حال توافر
الاعتماد المالي ، منح القاضي قرضا لمواجهة نفقات أعباء الحياة بحد أقصى خمسة
أضعاف راتبـــه الأساسي
.
ويتم سداد هذا القرض
على أقساط متساوية لمدة ستين شهراً.
مادة
(49)
يكون منح القروض
بضمان الراتب الإجمالي للقاضي
.
مادة
(50)
في حالة انتهاء خدمة
القاضي قبل سداد قيمة القرض الحــاصــل عـلـيـــه ، يـتـــم خصم المبلغ المتبقي
منـــه مــــن مكافأة نهاية الخدمة أو من أي مستحقات مالية أخرى له .
مادة
(51)
في حالة وفاة القاضي
يُعفى ورثته من سداد قيمة القروض المستحقة على مورثهم أو المتبقي منها.
ويجوز ، بقرار من
الرئيس في الحالات الأخرى التي يُقدرها ، إعفاء القاضي من سداد تلك القيمة.
الفصل
السابع
أحكام ختامية
مادة
(52)
يصدر الرئيس القرارات
اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة
.
مادة
(53)
لا تكون القرارات
المنصوص عليها في المواد (16) ، (27 / بند17) ، (31)، (51 / فقرة ثانية) من هذه اللائحة ،
نافذة ، إلا بعد اعتمادها من الأمير
.
*********************************