الجريدة الرسمية / العدد الحادي عشر / 17 من أغسطس 2023 م

 

قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2023

بنظام تسوية المنازعات التي تنشأ عن التعاملات المتصلة

والمتعلقة بالأوراق المالية بطريق التحكيم

 

مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية،

بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2012، بشأن هينة قطر للأسواق المالية، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2018،

وعلى قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2017،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى لائحة تسوية المنازعات التي تنشأ عن التعاملات المتصلة والمتعلقة بالأوراق المالية بطريق التحكيم، الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (4) لسنة 2010،

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي رقم (20) لعام 2023 المنعقد بتاريخ 31/5/2023،

قرر ما يلي:

مادة (1)

يُعمل بأحكام نظام تسوية المنازعات التي تنشأ عن التعاملات المتصلة والمتعلقة بالأوراق المالية بطريق التحكيم، المرفق بهذا القرار.

مادة (2)

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام المرفق، تسري أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه.

مادة (3)

تُلغى لائحة تسوية المنازعات التي تنشأ عن التعاملات المتصلة والمتعلقة بالأوراق المالية بطريق التحكيم، المشار إليها.

مادة (4)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                           بندر بن محمد بن سعود ال ثاني

                                     رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية

      

صدر بتاريخ: 29/ 12 / 1444 هـ

          الموافق: 17 / 07 / 2023 م

نظام تسوية المنازعات التي تنشأ عن التعاملات المتصلة

والمتعلقة بالأوراق المالية بطريق التحكيم

الفصل الأول تعاريف

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا النظام، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر: 

الهيئة: هيئة قطر للأسواق المالية

السوق المالية: السوق التي يُرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية.

اللجنة: لجنة التحكيم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام.

سجل التحكيم: سجل لدى الهيئة تسجل فيه طلبات التحكيم وما تم بشأنها من إجراءات وقرارات.

المحكم: الشخص الطبيعي المقيد في جدول المحكمين المعتمدين لدى الهيئة.

المدعي: طرف الاتفاق الذي يطلب التحكيم وفقاً لأحكام هذا النظام.

المدعى عليه: طرف الاتفاق الذي يُقام طلب التحكيم في مواجهته.

إخطار التحكيم: الإخطار الموجه من أمين سر اللجنة إلى المدعى عليه بنسخة من طلب التحكيم ورقم التسجيل في سجل التحكيم.

الجهة المختصة: الهيئة ممثلة في الرئيس التنفيذي.

تكاليف التحكيم: المبالغ المنصوص عليها في جدول تكاليف التحكيم المرفق بهذا النظام، والتي تحددها الهيئة، وتشمل المصروفات الإدارية ورسوم التسجيل وأتعاب المحكمين.

المصروفات الإدارية: المبلغ الذي تُحدده الهيئة وفقاً لجدول تكاليف التحكيم المرفق بهذا النظام.

رسوم التسجيل: المبالغ التي تُحددها الهيئة وفقاً لجدول تكاليف التحكيم المرفق بهذا النظام.

المطالبات الصغيرة: المطالبات التي لا تزيد قيمتها على القيمة التي تُحددها الجهة المختصة.

القانون: قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه.

الفصل الثاني

لجنة التحكيم

مادة (2)

تُشكل وفقاً لأحكام هذا النظام، لجنة تسمى "لجنة التحكيم"، من محكم واحد أو ثلاثة، بحسب الأحوال. من بين المقيدين بجدول المحكمين المعتمدين لدى الهيئة.

ويكون للجنة أمين سر من موظفي الهيئة، يتولى تسجيل طلبات التحكيم واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وتدوين محاضر جلسات التحكيم.

مادة (3)

تختص اللجنة بتسوية المنازعات الي تنشأ عن التعاملات المتصلة والمتعلقة بالأوراق المالية في الأسواق المالية، بطريق التحكيم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام، في أي من الحالتين التاليتين:

1. إذا تضمن العقد المبرم بين أطراف المنازعة، شرطاً ينص على أن تُحل جميع المنازعات المتصلة أو المتعلقة بالعقد بالتحكيم. وفقاً لأحكام هذا النظام.

2. إذا اتفق أطراف المنازعة كتابة، بعد نشوب النزاع، على أن يتم حله نهائياً، عن طريق التحكيم، وفقاً لأحكام هذا النظام.

مادة (4)

تكون اللجنة، وحدها دون غيرها، هي المختصة بنظر منازعة التحكيم، إذا اتفق أطراف المنازعة على إجراء التحكيم وفقاً لأحكام هذا النظام.

مادة (5)

إذا علم أحد الأطراف بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا النظام، أو لشرط من شروط اتفاق التحكيم، واستمر مع ذلك في إجراءات التحكيم دون أن يبادر إلى الاعتراض على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه، أو بدون تأخير غير مبرر عند عدم الاتفاق، اعتبر ذلك نزولا منه عن حقه في الاعتراض.

مادة (6)

بموجب الاتفاق على التحكيم وفقاً لأحكام هذا النظام، يكون الأطراف متنازلين عن الحق في الطعن على حكم التحكيم بأي طريق من طرق الطعن، إلا بطريق الطعن، بالبطلان، وفقاً لأحكام القانون.

مادة (7)

تتم معاملة شرط التحكيم الوارد في العقد المبرم بين الأطراف المتنازعة، على أنه اتفاق مستقل عن سائر بنود العقد، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم. طالما كان هذا الشرط مستوفيا شروط صحته.

مادة (8)

تختص اللجنة بالفصل في الدفوع المتعلقة بوجود أو صحة اتفاق التحكيم أو العقد المتضمن لشرط التحكيم.

كما تختص اللجنة بالفصل في الدفوع المبداة بعدم اختصاصها، قبل الفصل في الموضوع، بموجب قرار مستقل، أو ضمن حكم التحكيم الصادر في موضوع الدعوى. بحسب ما تراد ملائماً.

مادة (9)

تلتزم اللجنة باتخاذ الوسائل المنصفة والمناسبة للفصل في النزاع، وبتجنب النفقات والتأخير غير الضروريين.

مادة (10)

للجنة الحق في تحديد الإجراءات الواجب اتباعها لضمان حل منصف وسريع وحاسم للنزاع.

الفصل الثالث

إجراءات التحكيم

مادة (11)

يقدم المدعي طلب التحكيم إلى أمين سر اللجنة، لتسجيله في سجل التحكيم، بعد سداد رسوم التسجيل والمصروفات الإدارية، على أن يرفق المدعي بطلبه نسخة من المستندات الدالة على الاتفاق على حل النزاع بطريق التحكيم، ونسخة من المستندات محل التحكيم، ويقوم أمين سر اللجنة بإخطار المدعى عليه بنسخة من طلب التحكيم ورقم التسجيل في سجل التحكيم.

ويُعتبر تاريخ استلام المدعى عليه الإخطار بالتحكيم هو تاريخ بدء الإجراءات.

مادة (12)

يجب أن يشتمل إخطار التحكيم على البيانات التالية:

1. رقم تسجيل دعوى التحكيم في سجل التحكيم.

2. الأسماء والعناوين ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والفاكس، والعنوان الوطني (إن وُجد)، الخاصة بأطراف التحكيم.

3. تحديد اتفاق التحكيم الذي تم الاستناد إليه.

4. بيان العقد. أو الأداة القانونية التي نشأ عنها أو تعلق بها النزاع.

5. وصف موجز للدعوى، وأسبابها.

6. اقتراح المدي بشأن عدد المحكمين، ولغة التحكيم، ومكان التحكيم، إذا لم يسبق للأطراف الاتفاق على ذلك.

7. ترشيح المدعي لأحد المحكمين من جدول المحكمين المعتمدين لدى الهيئة.

ويُرفق بالإخطار نسخة من شرط التحكيم أو اتفاق التحكيم، بحسب الأحوال، مع نسخة من المستندات التي يكون التحكيم متعلقاً بها.

مادة (13)

يودع المدعى عليه رداً على إخطار التحكيم لدى أمين سر اللجنة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه إخطار التحكيم، متضمناً البيانات التالية:

1- اسم المدعى عليه كاملاً، وعنوانه، ورقم الهاتف الخاص به، وبريده الإلكتروني، والفاكس والعنوان الوطني، إن وُجد، وأي وسيلة أخرى تفيد العلم.

2 - تعقيباً موجزاً حول طبيعة النزاع.

3 - رداً على طلبات المدعي.

4 - موافقته على عدد المحكمين الذي اقترحه المدعي، أو اقتراحه في هذا الشأن.

5 - ترشيح أحد المحكمين، من جدول المحكمين المعتمدين لدى الهيئة.

6 - بيان أسباب اعتراضه على طلبات المدعي.

ويترتب على عدم الرد خلال الميعاد المحدد، قيام الجهة المختصة بتعيين أعضاء اللجنة.

ويجوز للمدعى عليه تقديم طلبات مقابلة مع الرد، ويجب أن تشتمل على ما يلي:

1- بيان العقد أو الأداة القانونية التي نشأ عنها أو تعلق بها النزاع.

2 - وصفاً موجزاً لطبيعة النزاع.

3 - طلبات المدعى عليه.

4 - تحديد اتفاق التحكيم الذي تم الاستناد اليه.

مادة (14)

إذا اعترض المدعى عليه على القيمة المقدرة من المدعي للمطالبة، تُصدر الجهة المختصة قراراً ببيان ما إذا كان التحكيم متعلقاً بمطالبات صغيرة من عدمه، والقيمة التقديرية للمطالبة، ويكون قرارها نهائياً وملزماً للأطراف، وغير ملزم للجنة فيما يتعلق بأي قرار تحكيمي لاحق.

الفصل الرابع

تعيين أعضاء اللجنة

مادة (15)

تفصل في التحكيم بشأن المطالبات الصغيرة لجنة مُشكّلة من محكم واحد، على أنه يجوز للجهة المختصة قبول طلب الأطراف بتشكيل اللجنة من ثلاثة محكمين.

ويتولى أمين سر اللجنة، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تسلمه رد المدعى عليه، أو انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام، بحسب الأحوال، إخطار المحكم الذي اتفق الأطراف على ترشيحه، فإذا لم يتفق الأطراف على تسمية المحكم، تتولى الجهة المختصة تعيين محكم أخر.

مادة (16)

إذا كانت اللجنة مُشكّلة من ثلاثة محكمين، يُعيّن كل طرف محكماً، ثم يتفق المحكمان المُعيّنان، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تعيينهما، على تعيين المحكم الثالث ويكون رئيساً للجنة، ويُخطران أمين سر اللجنة بقرارهما.

فإذا لم يتفق المحكمان على تعيين المحكم الثالث، تقوم الجهة المختصة بتعيينه خلال خمسة أيام من تاريخ إخطار أمين سر اللجنة بذلك.

وفي جميع الأحوال، يوجه أمين سر اللجنة إخطاراً مرفقاً به نسخة من جميع المستندات، إلى الأطراف والمحكمين بما تم من إجراءات، وتُعتبر اللجنة قد تم تعيينها من تاريخ توجيه أمين سر اللجنة إخطاراً بذلك إلى الأطراف.

مادة (17)

يجب أن يكون المحكمون مستقلين عن الأطراف في كل الأوقات، وأن يتصرفوا بحيادية وعدالة، وأن يفصحوا عن أي شبهة تعارض مصالح مع أطراف النزاع.

مادة (18)

إذا فقد المحكم شرطاً من شروط الصلاحية للعمل كمحكم، أو أبدى عدم رغبته في تنفيذ مهامه لأي سبب كان وفي أي وقت، تُعين الجهة المختصة محكماً آخر بدلاً منه، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تسلمه طلباً بذلك من المحكم أو من أحد أعضاء اللجنة أو من أحد الأطراف.

مادة (19)

يجوز لأي من الأطراف الاعتراض على تعيين المحكم خلال عشرين يوماً من تاريخ تعيينه، أو خلال عشرين يوماً من تاريخ ثبوت عدم استقلالية المحكم، أو تحيزه، أو عدمُ صلاحيته للعمل كمحكم.

ويُقدم الاعتراض كتابة إلى أمين سر اللجنة متضمناً أسبابه، وإذا لم يوافق الطرف الآخر على الاعتراض أو لم يتنحَّ المحكم خلال خمسة أيام من تاريخ إخطاره بالاعتراض، تتولى الجهة المختصة بحث أسباب الاعتراض. فإذا ثبت جديته، قامت بتعيين محكم بدلاً منه خلال خمسة أيام من تاريخ قبول الاعتراض.

مادة (20)

إذا كان المحكم المعترض عليه أحد المحكمين المُعيّنين من قبل طرفي المنازعة، يكون لمن رشحه اختيار محكم آخر بدلاً منه.

وإذا كان المحكم المعترض عليه هو المحكم الثالث، كان للمحكمين الآخرين تعيين محكم بدلاً منه. بالتشاور مع طرفي النزاع، فإذا لم يتم اختيار المحكم البديل خلال المهلة المنصوص عليها في المادة السابقة. تتولى الجهة المختصة اختيار وتعيين محكم بديل.

مادة (21)

للجهة المختصة تخفيض أو تقليص أي مهلة زمنية بموجب هذا النظام تتعلق بتشكيل اللجنة، بما في ذلك توجيه رد المُدعى عليه وأي مسائل أو مستندات يكون قد خلا منها إخطار التحكيم.

ويجوز لأي طرف، في الحالات الاستثنائية الطارئة أثناء أو بعد بدء إجراءات التحكيم، أن يتقدم إلى أمين سر اللجنة بطلب تشكيل اللجنة فوراً، بما في ذلك طلب تعيين أي محكم بديل وفقاً للإجراءات المقررة في هذا النظام.

ويُقدم نموذج الطلب كتابة إلى أمين سر اللجنة، وتُرسل نسخ منه إلى كافة أطراف التحكيم الأخرى، ويجب أن ينص في الطلب على الأهداف المُحددة للحالة الاستثنائية الطارئة في تشكيل اللجنة.

الفصل الخامس

 الإخطارات والمراسلات

مادة (22)

تتم كافة الإخطارات المتطلبة بموجب هذا النظام كتابة، وذلك ما لم تأمر اللجنة بغير ذلك.

وتُرسل الإخطارات وكافة المستندات الأخرى بالبريد المسجل، أو الرسائل الإلكترونية أو اليد أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم. وذلك على العناوين والأرقام التي يثبتها كل طرف في إخطاره، أو العنوان الوطني إن وُجد، فإذا لم يتم تحديد ذلك العنوان أو الرقم، تُرسل إلى عنوان أو رقم الطرف الآخر المُحدد في العقد الذي نشأ النزاع المحال إلى التحكيم بشأنه، أو الذي يحتوي على اتفاقية إحالة النزاع إلى التحكيم، وفي حالة تعذر ذلك، تُرسل إلى مقر العمل الرئيسي للطرف الآخر.

وإذا قدم أي من طرفي التحكيم مستنداً إلى أمين سر اللجنة أو إلى اللجنة، وجب أن يرفق به نُسخاً بعدد أعضاء اللجنة، ونسخة منه إلى الطرف الآخر.

مادة (23)

تُعتبر المستندات المرسلة بالبريد مُسلّمة بعد مرور يومي عمل من تاريخ الإرسال، إذا أرسلت داخل دولة قطر، وبعد مرور عشرة أيام من تاريخ الإرسال في الأحوال الأخرى.

وتُعتبر المستندات المرسلة بالفاكس أو التلكس أو الرسائل الإلكترونية أو بأي وسيلة تفيد العلم، مُسلّمة عند انتهاء عملية الإرسال.

وتُعتبر المستندات المُسلّمة باليد مُسلّمة في تاريخ تسليمها على العنوان المُبين فيها.

مادة (24)

إذا استعمل المرسل أكثر من طريقة لإرسال المستندات، اعتُبرت مُسلّمة بأسرع طريقة مستخدمة منها، وإذا ثار نزاع في هذا الشأن قبل تعيين اللجنة، تولى أمين سر اللجنة تحديد واقعة حصول الاستلام وتاريخه.

وتُعتبر جميع الإخطارات والمستندات الأخرى المسلمة في يوم عطلة، أو بعد الساعة الخامسة مساءً في أيام العمل، مُسلّمة في يوم العمل التالي.

ويُحدّد وقت الاستلام طبقاً للتوقيت المحلي في المكان الذي تم فيه الاستلام. وذلك ما لم يُحدّد أمين سر اللجنة خلاف ذلك في حال لم يتم تعيين أعضاء اللجنة، أو ما لم تُحدّد اللجنة خلاف ذلك.

الفصل السادس

المرافعات والمستندات

مادة (25)

يُرسل المدعي إلى اللجنة والى المدى عليه، خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ تعيين أعضاء اللجنة، بياناً كتابياً بمطالبته. متضمناً الوقائع والأسانيد القانونية لهذه المطالبة، والتعويض المطالب به إن وجد.

ويجوز للمدعي أن يُسلم المُدعى عليه البيان المشار إليه، خلال ميعاد تسليم إخطار التحكيم.

مادة (26)

يُرسل المدعى عليه إلى اللجنة والمدعي خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ استلام البيان المشار إليه في المادة السابقة، أو من تاريخ تعيين اللجنة إن تم ذلك في وقت لاحق، مذكرات الدفاع متضمنة الوقائع والأسانيد القانونية وأي مطالبات مقابلة.

مادة (27)

يجوز للمدعي أن يرسل إلى اللجنة وللمدى عليه، خلال عشرة أيام من تاريخ تسليم مذكرات دفاع المُدعى عليه، مذكرات تتضمن دفاعه رداً على المطالبات المقابلة إن وجدت، وفي هذه الحالة يكون للمُدعى عليه أن يرسل إلى كل من اللجنة والمدعي، خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه مذكرات دفاع المدعي مذكراته المتعلقة بالمطالبات المقابلة.

مادة (28)

لا تُقبل أية مستندات أو مذكرات أو طلبات أخرى، بعد تقديم المستندات أو المذكرات أو الطلبات المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل، إلا بتصريح من اللجنة.

مادة (29)

تُرفق بجميع المستندات والمذكرات والطلبات المشار إليها في هذا النظام، صور طبق الأصل، يُحدّد عددها أمين سر اللجنة. وفي حالة كثرة المستندات تعد قائمة بجميع المستندات الأساسية منها التي يعتمد عليها الطرف المعني.

كما تُرفق مع كل مستند مكتوب بغير اللغة العربية، ترجمة عربية له، مع بيان من قام بالترجمة ومؤهلاته، إن وُجدت، ما لم يأمر رئيس اللجنة بخلاف ذلك.

وفي جميع الأحوال، تكون الموافقة على قبول الترجمة من صلاحيات اللجنة.

مادة (30)

تتولى اللجنة، خلال خمسة أيام من تاريخ إقفال باب المرافعة، إصدار التوجيهات اللازمة لاتخاذ إجراءات التحكيم اللاحقة، ويكون لها أن تعقد جلسة لهذا الغرض.

مادة (31)

تفصل اللجنة في النزاعات المتعلقة بالمطالبات الصغيرة، وفقاً للمستندات المُقدّمة من الأطراف قبل إقفال باب المرافعات، دون عقد جلسات.

وإذا رغب طرف في عقد جلسة مرافعة، فعليه أن يُقدّم طلباً كتابياً قبل إقفال باب المرافعات، ترسل نسخة منه إلى الأطراف الأخرى، وتفصل فيه اللجنة بقرار ملزم ونهائي.

الفصل السابع

جلسات المرافعة

مادة (32)

فيما عدا المطالبات الصغيرة، يحق لكل من طرفي المنازعة طلب عقد جلسة مرافعة أمام اللجنة، ما لم يتم الاتفاق فيما بينهما على إجراء التحكيم بناء على المذكرات والمستندات المقدمة.

مادة (33)

يكون مكان انعقاد التحكيم في دولة قطر. والقانون الواجب التطبيق هو القانون القطري.

مادة (34)

تُحدّد اللجنة تاريخ وزمان ومكان انعقاد جلسات المرافعة، وتخطر الطرفين بذلك، ويجوز أن تعقد اللجنة جلساتها باستخدام وسائل التقنية الحديثة.

مادة (35)

يجوز للجنة، عقد جلسات المرافعة في المكان الذي تختاره دون الحضور الفعلي لأطراف التحكيم بما فيهم أعضاء اللجنة، وفي هذه الحالة يجب أن يكون كل طرف على اتصال طيلة مشاركته، من خلال استعمال التقنيات الحديثة، بحيث تسمح له بسماع باقي الأطراف والتحدث معهم بوضوح. ورؤيتهم إذا طلبت اللجنة ذلك.

وإذا انعقدت جلسات المرافعة في مكان آخر غير مكان انعقاد التحكيم، اعتُبرت منعقدة في مكان انعقاد التحكيم.

مادة (36)

للأطراف الاتفاق على اللغة أو اللغات التي تستخدم في إجراءات التحكيم، فإذا لم يتفقوا على ذلك، حددت اللجنة اللغة أو اللغات التي تستخدم في هذه الإجراءات، ويسري هذا الاتفاق أو التحديد على البيانات والمذكرات المكتوبة والمرافعات الشفهية التي قدمها أي من الأطراف، وكذلك على أي قرار تتخذه اللجنة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره، ما لم ينص اتفاق الأطراف أو قرار تحديد اللغة على خلاف ذلك.

مادة (37)

يجوز للأطراف أن يُنيبوا ممثلين عنهم لحضور أي من جلسات المرافعة. بما في ذلك المحامون، مع مراعاة إثبات التوكيل اللازم الذي تطلبه اللجنة.

مادة (38)

للجنة أن تقدم إلى الأطراف قبل عقد جلسات المرافعة. بيانا بالأسئلة التي تطرحها عليهم للاطلاع وتحضير الرد عليها.

الفصل الثامن

الشهود

مادة (39)

يجوز للجنة، قبل جلسة المرافعة المحددة، أن تطلب من أحد الأطراف تحديد الشهود الذين يرغب في استدعائهم، أو تطلب من الأطراف تبادل الإفادات التي يُقدمها الشهود خلال مهلة تُحددها قبل انعقاد الجلسة.

ولكل طرف أو وكيل عنه مناقشة الشهود، وللجنة توجيه أسئلة للشهود مع السماح لهم بتقديم أقوالهم كتابة طبقاً للقواعد القانونية المقررة.

مادة (40)

إذا تخلف شاهد أحد الأطراف عن المثول أمام اللجنة، جاز لها طرح الإفادات المُقدّمة بمناسبة هذه الشهادة بالكامل أو وضع قيود عليها فيما تراه مناسباً.

ويجوز أن تقبل اللجنة أو ترفض أو تحد من مثول الشهود. سواء كانوا شهود وقائع أو شهود خبرة.

كما يجوز لها أن تسمح بتقديم أقوال الشهود كتابة، إما كإفادة مُوقّعة، أو كإقرار بدون أداء يمين.

الفصل التاسع

صلاحيات اللجنة

مادة (41)

مع مراعاة الاختصاصات المخولة بموجب القانون أو هذا النظام، يكون للجنة، أثناء نظر المنازعة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف. القيام بأي من الإجراءات التالية:

1 - تكليف أحد الأطراف باتخاذ أو بعدم اتخاذ إجراءات محددة خلال فترة تُحدّدها، أو التوقف عن ممارسة أنشطة معينة لفترة محددة، فيما يتعلق بموضوع النزاع.

2 - تمديد أو تقصير أي مدة محددة منصوص عليها في هذا النظام.

3 - السماح لأي من الأطراف، في أي وقت، بتعديل المرافعات المُقدّمة منه خلال المدة التي تُحدّدها لهذا الغرض.

4 - إيقاف إجراءات التحكيم حتى يتم الفصل في منازعة قضائية منظورة أمام إحدى المحاكم، بشرط أن تكون الإجراءات القضائية قد بدأت، أو لإعطاء الأطراف الوقت اللازم لحل النزاع بطريق الوساطة.

5 - إصدار قرار بإلزام أي من الأطراف بتقديم مستندات في حوزته أو تحت سيطرته، إذا رأت اللجنة أنها ذات صلة بموضوع النزاع.

6 - مطالبة أحد الأطراف بتقديم إفادة مكتوبة بشأن منازعاته القضائية وأسبابها.

7 - إجراء معاينة أو الاحتفاظ أو تخزين أو الحيازة المؤقتة لأي ملكية أو شيء متعلق بالتحكيم تحت سلطة أي من الأطراف.

8 - إصدار قرارات للحصول على أي معلومات تتصل بالنزاع.

9 - تعيين محقأو خبير أو أكثر لإعداد تقارير حول بعض المسائل المُحددة.

10 - تكليف أحد الأطراف بدفع مبلغ مُحدد مؤقتاً، إلى طرف آخر بنسبة معقولة من القيمة المطالب بها أو بتقديم ضمان لبعض أو كل المبالغ موضوع النزاع أو أي من التكاليف المتصلة به.

11 - إصدار أمر مؤقت بأن يدفع أي من الأطراف نسبة من التكاليف الإدارية إلى الطرف الآخر أو إلى اللجنة أو محقق أو خبير. تولوا أياً من إجراءات التحكيم بأمر من اللجنة، على أن تسوى هذه المبالغ عند صدور الحكم النهائي.

12 - إلزام أحد الأطراف بتقديم تأمين لضمان سداد التكاليف القانونية أو غيرها من التكاليف الخاصة بالطرف الآخر، بأي طريقة تراها اللجنة مناسبة.

13 - مراجعة أي شهادة أو رأي أو إقرار صادر عن شخص تكون شهادته أو رأيه أو إقراره قد أشير إليها في إجراءات التحكيم.

14 - التكليف بتنفيذ قرار أو عقد متصل بإجراءات التحكيم مع مراعاة أحكام القوانين ذات الصلة.

15 - الإلزام بتعديل أي اتفاق بين الأطراف، مع مراعاة أحكام القوانين ذات الصلة.

16 - تفويض سلطة إصدار القرارات الإجرائية إلى رئيس اللجنة، بما فيها سلطة تحديد ما إذا كان القرار إجرائياً من عدمه، في حالة النزاع حول طبيعته.

مادة (42)

يجوز للجهة المختصة، كلما طلب أحد الطرفين ذلك. مراجعة طلبات التحكيم المتداولة.

وإذا تبيّن لأي من الطرفين أن بعض مسائل القانون أو الواقع تتكرّر في طلبين أو أكثر من طلبات التحكيم، أو إذا كانت حقوق التعويض المطالب بها تتعلق بالمعاملات أو سلسلة المعاملات ذاتها أو ناشئة عنها. أو لأي سبب آخر يراه ملائماً وفقاً لهذا النظام، أن يخطر الأطراف عن كافة طلبات التحكيم.

ويجوز للجنة المختصة بناء على طلب واحد أو أكثر من أطراف التحكيم، وبعد التشاور مع اللجنة والأطراف المعنية، التوجيه بضم هذه الطلبات وفقاً للشروط التي تراها اللجنة مناسبة. أو أن يسهل الاستماع إلى طلبات التحكيم في وقت متزامن أو متتالٍ.

كما يجوز له أن يطلب إيقاف أحد طلبات التحكيم إلى أن يتم الفصل في أيٍ منها.

مادة (43)

في حال ضم طلبين أو أكثر من طلبات التحكيم، وكانت كافة أطراف التحكيم المنضم متفقة على اختيار المحكمين، يتولى نفس المحكمين نظر الموضوع، وفي حال عدم اتفاق الأطراف جميعاً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التوجيه بالضم، تقوم الجهة المختصة باختيار وتعيين ثلاثة محكمين لتشكيل اللجنة. ومحكمين بديلين من جدول المحكمين المعتمدين في الهيئة.

ويكون للجنة، حال نظر أي تحكيم منضم، في أي وقت، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من أحد أطراف التحكيم، ووفقاً للشروط التي تراها عادلة، عقد التحكيم بين طرفين أو أكثر منفصلين عن باقي الأطراف، بشرط اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

الفصل العاشر

قرارات وأحكام اللجنة

مادة (44)

تُصدر اللجنة قراراتها وأحكامها بالأغلبية، ويجب أن تكون مكتوبة ومُسببة.

فإذا رفض أو تخلف أحد أعضاء اللجنة عن التوقيع على أي من القرارات أو الأحكام، يصدر بتوقيع الأغلبية. على أن يتضمن في هذه الحالة. أسباب عدم التوقيع.

مادة (45)

للجنة أن تصدر قرارات وأحكاماً نهائية منفصلة حول المسائل ذات الصلة في أوقات مختلفة أثناء نظر النزاع.

 وإذا تم التوصل إلى تسوية ودية للنزاع. تصدر اللجنة قراراً باعتماد هذه التسوية بناءً على طلب أحد الطرفين.

مادة (46)

تُحدد اللجنة قيمة المبلغ المحكوم به، بالعملة المطالب بها في التحكيم، مع تُحدّد نسبة الفوائد والمدة التي سيتم احتسابها على أساسها، بحسب الأحوال.

مادة (47)

يودع المحكمون نسخة من حكم التحكيم لدى أمين سر اللجنة، لإخطار الأطراف به بدون تأخير.

كما يجوز للطرفين أو أحدهما، بحسب الأحوال، استلام حكم التحكيم بعد سداد التكاليف والمصاريف المستحقة عليه.

وإذا تسلم أحد الطرفين حكم التحكيم، يرسل أمين سر اللجنة نسخة منه إلى الطرف الآخر.

وإذا لم يتسلم أحد الأطراف حكم التحكيم خلال عشرين يوماً من تاريخ الإخطار الموجه من أمين سر اللجنة إلى الأطراف، كان له دعوة الأطراف أو أي منهم لتسلم الحكم، بعد سداد تكاليف التحكيم أو نسبة منها، على أن يقوم الطرف أو الأطراف الأخرى بسداد النسبة المتبقية.

مادة (48)

يجوز لأي من أطراف التحكيم، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم الإخطار بحكم صادر من اللجنة، أو خلال فترة أقل بحسب اتفاق مكتوب بين الأطراف، التقدم إلى اللجنة بطلب. يُسلم إلى أمين سر اللجنة. لتصحيح الأخطاء المادية في حكم التحكيم، وترسل نسخة منه إلى باقي الأطراف.

وتتولى اللجنة دراسة الطلب وتصحيح الخطأ. إن وُجد. خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم الطلب إلى أمين سر اللجنة، وذلك بقرار منفصل مؤرخ وموقع من رئيسها وأعضائها ويكون قرار التصحيح جزءا من حكم التحكيم.

وفي جميع الأحوال. يكون للجنة. من تلقاء نفسها وخلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور حكم التحكيم، أن تصحح الأخطاء المادية الموجودة به.

مادة (49)

تُحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام. بالتقويم الميلادي، وإذا صادف آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية، امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها.

 

الفصل الحادي عشر

تكاليف التحكيم

مادة (50)

تُحدد النفقات والمصاريف المستحقة عن طلبات التحكيم الصغيرة وفقاً لجدول تكاليف التحكيم المرفق بهذا النظام، ويتحملها الأطراف وفقاً للنسبة التي يُحدّدها حكم التحكيم.

ويجوز للجنة. خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ تسلم مذكرات الرد على المطالبة، أن تُحدّد مبلغاً معيناً تأمر بإيداعه كاملاً أو جزئياً كمقابل لتكاليف التحكيم القابلة للاسترداد.

مادة (51)

تُحدّد اللجنة في حكم التحكيم قيمة تكاليف التحكيم، بما في ذلك المبالغ الواجبة الدفع إلى أي شخص قدم تقريراً أو بيانات إلى اللجنة في أي مسألة ذات صلة بالتحكيم.

وتُحدّد اللجنة النسبة التي يتحملها كل طرف من الأطراف، وذلك وفقاً لجدول تكاليف التحكيم المرفق بهذا النظام.

مادة (52)

يجوز للجنة أن تُضمن حكم التحكيم أيا من الأمرين التاليين:

1 - الأمر بأن يدفع أحد الطرفين بعض أو كل تكاليف التحكيم، بما فيها التكاليف الأخرى الخاصة بالطرف الأخر.

2 - تقدير قيمة التكاليف، بناء على طلب أحد الطرفين، دون أن يكون في ذلك إعفاء لهذا الطرف من دفع التكاليف المستحقة عليه.

فإذا اتفق الأطراف على عدم السير في إجراءات التحكيم أو تعليقه أو إيقافه، قبل إصدار الحكم النهائي. قامت مسؤوليتهم منفردين أو متضامنين، عن دفع تكاليف التحكيم التي تمت وفقاً للضوابط التي تقررها اللجنة.

وللجنة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الأطراف، أن تسترد التأمين كله أو جزء منه أو التصرف فيه إلى أشخاص معينين وفقاً لما تُقرره.

 

الفصل الثاني عشر

أحكام عامة

مادة (53)

يلتزم الأطراف وأعضاء اللجنة وأمين سر اللجنة، وكافة التابعين لهم. بالمحافظة على سرية التحكيم. وجميع التقارير والمستندات والمعلومات والقرارات المتعلقة بالنزاع والتي لا يتوافر لها صفة العلانية. وذلك ما لم ينص القانون على الكشف عنها أو يتفق الأطراف على غير ذلك.

************************************