الجريدة الرسمية / العدد الحادي عشر / 17 من أغسطس 2023 م

 

قانون رقم (10) لسنة 2023

بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك

الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                أمير دولة قطر ،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002 ،

وعلى القرار الأميري رقم (36) لسنة 2023 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للجمارك، وعلى البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية وملحقه (اتفاقية تيسير التجارة) ، الصادر بالتصديق عليه المرسوم رقم (81) لسنة 2017،

وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورة انعقاده الأربعين التي عُقدت بالرياض في المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2019، بالموافقة على أن تقوم لجنة التعاون المالي والاقتصــادي باعـتـمــاد وتـنـفـيـذ القرارات اللازمة لمتطلبات العمل المشترك في إطار الاتحاد الجمركي والتعديلات التي تطرأ على قانون الجمارك الموحد ،

وعلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلـس التعاون لدول الخليج العربية

في اجتماعها الثاني عشر بعد المائة المنعقد بتاريخ 25 أكتوبر 2020،

المتضمن اعتماد المواد التي سبق وأن اتفقت عليها في اجتماعها رقم (101)

المنعقد في نوفمبر 2015 والمواد والفقرات التي اتفقت عليها هيئة الاتحاد الجمركي بالإجماع في اجتماعها رقم (24) ،

وعلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الثالث عشر بعد المائة المنعقد بتاريخ 21 أبريل 2021 ، المتضمن فـي الـبـنـد خــامســـاً منه توصيات هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلـس في اجتماعها رقم (25) ،

وعلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الرابع عشر بعد المائة المنعقد بتاريخ 7 نوفمبر 2021 ، المتضمن في البند ثالثاً منه الاطلاع على محضر الاجتماع رقم (٢٦) لهيئة الاتحاد الجمركي

بدول المجلس ،

وعلى اقتراح مجلس الوزراء ،

وعلى إقرار مجلس الشورى ،

قررنا المصادقة على القانون الآتي:

مادة (1)

تُستبدل كلمة "الرئيس" بعبارة "المدير العام" ، الواردة في المواد التالية من قانون الجمارك المشار إليه : (22) ، (31/ فقرة أخيرة) ، (35/ فقرة أولى) ، (43/ فقرة أولى) ، (47/ فقرة أولى) ، (52 / فقرة أولى) ، (59) ، (62 / فقرة ثانية) ، (65) ، (67) ، (70) ، (71) ، (74) ، (82) ، (83) ، (95) ، (106/ فقرة ثانية) ،(109) ، (112) ، (132/ فقرة ثانية) ، (133) ، (135/ فقرة أولى)

(148/ فقرة أولى) ، (172/ فقرة أولى).

وتُستبدل كلمة "الرئيس" بكلمة "الهيئة" ، الواردة في المواد التالية من قانون الجمارك المشار إليه :

(5) ، (70) ، (117) ، (119) ، (146) ، (165 / فقرة أولى) ، (172/ فقرة أخيرة).

وتُستبدل عبارة "يصدره الوزير" بعبارة "تصدره الهيئة" ، الواردة في المادة

 (107/ فقرة أخيرة) من قانون الجمارك المشار إليه.

وتُستبدل عبارة "يحددها الرئيس" بعبارة "تحددها الهيئة" ، الواردة في المادة

 (123) من قانون الجمارك المشار إليـه.

 وتُستبدل عبارة "مساعد الرئيس" بعبارة "المدير العام" ، الواردة في المواد

التالية من قانون الجمارك المشار إليه :

(34) ، (43/ فقرة أخيرة ) ، (78) ، (89) ، (145 / فقرة أولى) ،

(161/ فقرة ثانية) .

مادة (2)

يُستبدل بـعـنـواني الفصلين الرابع والخامس من الباب الثامن من قانون الجمارك المشار إليه ، العنوانان التاليان :

"الفصل الرابع : الإعفاءات الشخصية" ،

 "الفصل الخامس : إعفاءات مستلزمات الجمعيات الخيرية ، والبضائع المستوردة لذوي الإعاقة ، والمواد اللازمة للإغاثة ، والعينات التجارية".

 

مادة (3)

تُستبدل بنصوص المواد (1) ، (8) ، (15) ، (25) ، (29/ فقرة أخيرة) ،

(45) ، (48) ، (51) ، (54) ، (55 / فقرة أخيرة) ، (60) ، (61/ فقرة أولى)،

(64) ، (66)، (71)، (73)،(102)،(103) ، (104) ، (105) ، (113) ،

(134 / فقرة أخيرة) ، (142 / بند 1) ، (143) ، (144) ، (145/ فقرة ثانية)، (147) ، (149) ، (161 / فقرة أخيرة) ، (166 / فقرة أولى) ، (167)

من قانون الجمارك المشار إليه ، النصوص التالية :


مادة (1) :

"في تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الوزير: وزير المالية.

الهيئة: الهيئة العامة للجمارك.

الرئيس: رئيس الهيئة.

مساعد الرئيس: مساعد الرئيس المختص.

الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالهيئة.

الدائرة الجمركية: النطاق الذي تحدده الهيئة في كل ميناء بحري أو جوي أو بري

أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للهيئــة يُرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها.

المدير: مدير الدائرة الجمركية.

النطاق الجمركي: الجزء من الأراضي أو البحار الخاضع لرقابة وإجراءات جمركية محددة فـــي هذا القانون ويشمل :

أ- النطاق الجمركي البري : ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يُحدد بقرار من الهيئة .

 ب ـ النطاق الجمركي البحري : ويشمل منطقة البحر الواقعة بين الشواطئ ونهاية حدود البحر الإقليمي .

الخط الجمركي: الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الدولة والدول

المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بالدولة.

التعرفة الجمركية الموحدة: الجدول المتضمن أسماء البضائع وفئات الرسوم

الجمركية التي تخضع لها ، والقواعد والملاحظات الواردة فيه لأنواع وأصناف

البضائع .

الرسوم الجمركية: المبالغ التي تُحصل على البضائع وفق أحكام هــذا الـقـانـون .

الرسوم: المبالغ التي تُحصل مـقـابـل أداء خـدمــة .

البضاعة: كل مــــادة طـبـيـعـيـــة أو مـنـتـج حـيـوانــي أو زراعي أو صناعي أو فكري.

نوع البضاعة: التسمية الواردة في جدول التعرفة الجمركية.

البضائع الخاضعة لرسوم جمركية مرتفعة : البضائع التي تُعين بقرار من الرئيس لغرض الرقابة الجمركية.

السلع ذات الطبيعة الخاصة: السلع المحددة بالتعرفة الجمركية الموحدة والمتروك

لكل دولة عضو من دول المجلس التعامل بشأنها من حيث السماح بالاستيراد أو المنع أو فئة الرسم الجمركي ، وفقا للتشريعات الوطنية لكل منها .

البضائع المقلدة أو البضائع المغشوشة: البضائع التي يثبت أنها تمثل تعدياً على

حقوق الملكية الفكرية المحمية بموجب التشريعات الوطنية ، عند الاستيراد أو الـتـصــديـــر.

اتفاقية القيمة : اتفاق بشأن تطبيق المادة السابعة من الاتفاق العام للتعريفات والتجارة لعام 1994.

منشأ البضاعة : بلد إنتاج البضاعة.

البضائع الممنوعة : البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تـصـديـرهــا بالاستناد إلى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.

البضائع المقيدة : البضائع التي يكون استيرادهـــــا أو تصديرها مقيداً بموجب أحكــام هــذا القانون أو أي قانون آخر .

المصدر: البلد الذي استُوردت منه البضاعة .

المستورد: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم باستيراد البضاعة .

المُصدر: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بتصدير البضاعة .

بيان الحمولة "المانيفست": المستند الذي يتضمن وصفاً شاملاً للبضائع المشحونة

علـــــى وسـائــــــل النقل المختلفة.

المنطقة الحرة: جزء من أراضي الدولـــة تُمارس فــيــــه الأعمال التجارية أو

الصناعية بموجب القوانين واللوائح الخاصة بها ، ولا تخضع البضاعة الداخلة إليها للإجراءات الجمركية المعتادة.

السوق الحرة: البناء أو المكان المرخص له الذي تُودع فيه البضائع في وضع

معلق للرسوم الجمركية لغايات العرض والبيع .

البيان الجمركي: بيان البضاعة أو الإقرار أو التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو مــن يـقــوم مقامه، المتضمن تحديد العناصر المميزة لتلك البضاعة

المصرح عنها وكـمـيـاتـهـا بالـتـفـصـيل وفق أحكام هذا القانون .

المخزن: المكان أو البناء المعد لخزن البضائع مؤقتا بانتظار سـحـبـهـا وفـق أحد الأوضاع الجمركية، سواء كان يُدار بمعرفة الهيئة مباشرة أو من قبل المؤسسات أو الهيئات العامة أو الهيئات المستثمرة.

المستودع: المكان أو البناء الذي تُودع فيه البضائع تحت إشراف الإدارة في وضع معلق للرسوم الجمركية وفق أحكام هذا القانون .

الناقل: مالك وسيلة النقل أو من يقوم مقامه بموجب تفويض رسمي .

الطرق المعينة: الطرق التي تحددها الهيئة بقرار منها لسير البضائع الواردة إلى الدولة أو الصادرة منها أو المارة عبرها.

الخزينة: الخزينة العامة للدولة.

التخليص الجمركي: توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة

وفقاً للإجراءات الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون .

المخلص الجمركي: كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بمزاولة أعمال التخليص الجمركي لحساب الغير .

مندوب المخلص الجمركي: كل شخص طبيعي مرخص له بالقيام بمتابعة الإجراءات الجمركية .".


مادة (8) :

تكون فئة الرسوم الجمركية إما مئوية (نسبة مئويـــة مـــن قيمة البضاعة) أو نوعية

(مبلغاً عـلـى كــل وحدة من البضاعة) .

 ويجوز أن تكون فئة الرسوم الجمركية مئويـــــة ونوعيــــة معــــاً للنوع الواحد من البضاعة .".


مادة (15) :

"تطبق التعرفة الجمركية الموحدة على البضاعة التي تعرضت للتلف وفق قيمتها في الحالة التي تكـــون عـلـيـهـا وقــت تسجيل البيان الجمركي.

ولا تجوز المطالبة بدفع الرسوم الجمركية في حالة التنازل عن البضاعة أو فقدانها وفقاً للشروط والأحكام التي يحددها الرئيس .".


مادة (25) :

"يكون قبول القيمة كعنصر مميز للبضاعة، وفقاً لما يلي :

1- أن تُقدم مع كل بيان جمركي فاتورة تفصيلية أصلية أو إلكترونية ، ويجوز للرئيس ، أو من يفوضه ، أن يسمح بإتمام إجراءات التخليص على البضاعة دون تقديم الفواتير والوثائق المطلوبة مقابل تقديم ضمانات نقدية أو مـصـرفـيــة أو تعهد

خطي بإحضارها في مدة لا تجاوز (90) تـسـعـين يوماً من تاريخ تقديم الضمانات المقدمة مع البيان الجمركي .

2- يكون إثبات قيمة البضاعة بتقديم جميع الفواتير والمستندات التي تبين قيمتها ، وفقاً للأسس التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

3ـ للدائرة الجمركية الحق في المطالبة بما يتعلق بالبضاعة من مستندات وعقود ومراسلات وغيرها ، دون أن تتــقــيــد بما ورد فيها أو في الفواتير ذاتها.

4- يجوز للهيئة أن تطلب ترجمة عربية للفواتير الصادرة بلغة أجنبية تبين تفاصيل البضاعة بما يتفق والتعرفة الجمركية ، وكذلك المستندات الأخرى ، إذا تطلب الأمر ذلك .

5 - يجوز للرئيس ، أن يسمح بإتمام إجراءات التخليص الجمركي على البضاعة دون إبراز الفواتير في الحالات التي يـتـعـذر فيها على المستورد تقديم الفواتير الخاصة بها، وفقاً للضوابط والشروط الـتـي يـحـددهـا وبمـا لا يتعارض مع الأحكام الواردة في المادة (24) من هذا القانون .".


مادة (29 / فقرة أخيرة) :

 "ويجب تقديم البيانات والمستندات قبل وصول السفينة إلى الميناء ، ويجوز تقديمها بعد وصولها ، وفقاً للمدد والشروط التي يحددها الرئيس .".


مادة (45) :

" للهيئة تبادل المعلومات باستخدام تقنية المعلومات الإلكترونية أو أي وسائل اتصال أخرى ، لأغراض التخليص الجمركي .".


مادة (48) :

" أ - لا يـجـوز تـعـديـل مـا ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها، ولمقدم البيان أن يتقدم للمـديـر بـطـلــب خـطـي للـتـصـحـيـــح قـبــل إحالة البيان للمعاينة 

ب- يجوز للرئيس ، أو من يفوضه ، تسديد قيود البيانات الجمركية للبضائع ، بعد تسجيلها بأي إجراء جمركي آخر آلت إليه البضائع .

 ج- يجوز إلغاء البيانات الجمركية التي لم تستكمل مراحل إنجازها لسبب يعود لمقدمها أو بناء على طلبه، وفقا للشروط والضوابط والأحكام التي يقررها الرئيس لهذه الغاية ، على أن يتم الاحتفاظ بمعلومات البيان الجمركي المُلغى في النظام الإلكتروني . ".


مادة (51) :

" تتم معاينة البضائع بعد تسجيل البيانات الجمركية حسـب معايير إدارة المخاطر وأي معايير أخرى تراها الإدارة وفقـــاً للضوابط والشروط التي يحددها الرئيس أو مـن يـفـوضــه . ".


مادة (54) :

للدائرة الجمركية الحق في فتح الطرود لمعـايـنـتـهـا مـــع غـيــــاب مالك البضاعة أو من يمثله إذا امتنع عن حضور المعاينــة فــي الوقت المحدد رغم إبلاغه ، وعند

الضرورة تـجــــــري الـدائــــــرة الجمركية المعاينة، قبل تبليغ مالك البضاعة أو مــن يـمـثـلـه ، من قبل لجنة تُشكل لهذا الغرض بقرار من مساعد الرئيس ، وتحرر محضراً بنتيجة المعاينة.".


مادة (55 /فقرة أخيرة) :

"ولمساعد الرئيس أو من يفوضه الأمر بإتلاف البضائع التي يثبت من المعاينة أو التحليل أنها مضرة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة ، وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم أو حضور من يمثلهم ، ويُعاد تصديرها إلى مصدرها إذا استوجب الأمــــر ذلك ، ويُحرر بذلك المحضر اللازم ، وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها الرئيس ."


مادة (60) :

"تُشكل لجنة للفصل في القيمة من موظفي الهيئة بموجب قرار من الرئيس ، أو من يفوضه ، وتكون مهمتها حل الخلافات التي تنشأ بين الدائرة الجمركية وأصحاب العلاقــــة حــول قيمة البضائع المستوردة، ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة  ودون الإخلال بحق المستورد في اللجوء إلى القضاء ، يجوز له أن يتظلم من قرارات زيادة قيمة البضاعة أمام لجنة الفصل في القيمة ، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل البيان الجمركي أو من تاريخ إعلامه بالقيمة التي قدرتها الإدارة للبضاعة ، على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم ، وتصدر

قرارات هذه اللجنة بالأغلبية ، ولا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من الرئيس ، أو من يفوضه ، ويجب إبلاغ المستورد كتابةً بالقرار الذي أصدرته اللجنة في تظلمه  ويكون قرارها مسبباً .".


مادة (61/فـقــرة أولى) :

"إذا نشأ خلاف بين الموظف المختص ومالك البضاعة حول قيمة البضاعة لاختلاف نوعها أو منشئها أو لسبب آخر ، يُحال الأمر إلى المدير . فإذا أقر رأي الموظف ولـم يـقـبــل بـــه مــالــك البضاعة ، تتم إحالة الأمر إلى الرئيس ، أو من يفوضه ، لتسوية الخلاف أو إحالته إلى لجنة الفصل في القيمة .".


مادة (64) :

"في حالة الطوارئ ، يجوز اتخاذ تدابير لسحب الـبـضــائـــع لقاء ضمانات وشروط خاصة تُحدد بقــرار مـن الـرئـيـس .".


مادة (66) :

"يجوز إدخال البضائع ونقلها إلى أي مكان آخـــر داخـــــل الــدولـــة دون تأدية الرسوم الجمركية، بشرط تقديـــم ضـمــــان مـصـرفـــي أو تعهد مستندي يعادل

مــا يـتــرتــب عـلـيـهـا من رسوم جمركية وفق التعليمات التي يصدرها الرئيس".


مادة (71) :

"يجوز، في حالة النقل من دائرة جمركية إلى أخرى ، إعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان جمركي تفصيلي في مركز الدخول ، وتتم الإحالة وفق المستندات والشروط التي يحددهــا الرئيس .".


مادة (73) :

"تُنشأ مستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها بقرار من الرئيس أو من

يفوضه .".


مادة (102)

تُعفى من الرسوم الجمركية :

أ- مستوردات الجهات العسكرية من ذخائر وأسلحة وتجـهـيـزات ووسائط نقل عسكرية وقطعها ، وأي مواد أخرى بقرار من مجلس الوزراء .

ب- مستوردات الجمارك ذات الطابع الأمني ، بقرار من مجلس الوزراء ".


مادة (103) :

تُعفى من الرسوم الجمركية :

أ- الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجــانــب الـقـادمـــون للإقامة في البلاد لأول مرة، ويخضع هذا

الإعفاء للشروط والضوابط التي يحددهـا الـرئـيـس .

ب ـ الأمتعة الشخصية والهدايا التي يـحـوزهـا المسافرون ، على ألا تكون ذات صفة تجارية ، وأن تكون وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ج ـ الطرود والإرساليات البريدية الشخصية الواردة ، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويُستثنى من ذلك التبغ ومشتقاته والسـلع

ذات الطبيعة الخاصة.".


مادة (104) :

تُعفى من الرسوم الجمركية :

أ- مستلزمات الجمعيات الخيرية .

ب ـ البضائع التي وردت بنودها الجمركية في اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمستوردة من قبل ذوي الإعاقة والجهات الحكومية المعنية والجهات ذات الصلة برعاية ذوي الإعاقة .

ج ـ المواد اللازمة للإغاثة .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط اللازمة للاستفادة من الإعفاء الوارد في هذه المادة ".ؤ


مادة (105) :

تُعفى من الرسوم الجمركية :

1- البضائع المعادة ذات المنشأ الوطني الـتـي سـبـق تـصــديــرهـا.

2- البضائع الأجنبية المعادة إلى البلاد والتي ثبت أنه سبق وأن أعيد تصديرها إلى الخارج إذا أعيدت خلال سنة واحدة من تاريخ إعادة تصديرها .

3 ـ البضائع التي صُدرت مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها، وتُسـتـوفــى الـرســـوم الـجـمـركـيــة عـلـى الـزيـادة التي طرأت نـتـيـجـــة لإكمال صنعها أو إصلاحها وفقاً لقرار يتخذه الرئيس أو من يفوضه .

4 - البضائع التي يتم تصديرها مؤقتاً وأعيدت ، وفق الشروط والضوابط التي

تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويحدد الرئيس بقرار منه الشروط الواجب توافرها للاستفادة من أحكام هذه المادة".


مادة (113) :

" مع مراعاة حكم المادة (138) من هذا القانون ، ودون الإخلال بأي مسؤولية مدنية أو جنائية يقررها هذا القانون أو أي قانون آخر، لمساعد الرئيس ، أو من يفوضه ، أن يوقع على المخلص الجمركي ومندوب المخلص الجمركي ، بعد إجراء التـحـقـيـق اللازم معه وبمــا يـتـنـاســب وحجم مخالفته للالتزامات المفروضة عليه ، أياً من الجزاءات التالية :

1 - الإنذار .

2- غرامة مالية لا تجاوز ( 5،000) خمسة آلاف ريال .

3ـ الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين.

4ـ إلغاء الرخصة والمنع من مزاولة المهنة نهائياً.

ويجوز لذي الشأن التظلم من قرار فرض الجزاء لـــدى الـرئـيـس خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بـــه ، ويبــت الـرئـيـس في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويكون قراره بشأن التظلم نهائياً ، ويُعتبــر مـضـي هــذه المــــدة دون الـبـت في التظلم رفضاً ضمنياً له ، إلا أن النظر في التظلم لا يوقف التنفيذ .".


مادة (134/ فقرة أخيرة) :

ويصدر قرار القبض من موظفي الجمارك المخولين صفة مأموري الضبط القضائي أو من السلطات الأمنية ، ويُقدم المقبوض عـلـيـه إلى الجهة القضائية المختصة خلال (٢٤) أربع وعشــريـــن ســاعــة من وقت القبض عليه ".


 مادة (142 / بند1) :

 "1 - إذا كانت البضاعة المهربة تخضع لرسوم جمركية مرتفعة، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الرسوم الجمركية المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال الرسوم الجمركية، أو مـثـلـي قـيـمـة الـبـضــاعـة أيـهـمـا أعـلـى ، والحبس مدة لا تــقــل عـن شـهـر ولا تزيد على سنة ، أو بإحدى هــاتــين الـعـقـوبـتــين أما البضائع الأخرى ، فتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن مثلي الرسوم الجمركية المستحقة ولا تزيد على قيمة البضاعة ، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ".


مادة (143) :

"للرئيس ، أو من يفوضه ، التحفظ على البضائع ووسائط النقل المضبوطة ، في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عـلـيـهـم ، وبيعها طبقاً لأحكام الباب الثالث عشر مـــن هــذا القانون ، وتؤول حصيلة البيع إلى الدولة إذا مضت سنة على تاريخ البيع دون ضبط المهربين ، فإن ضُبطوا أو قُدموا للمحاكمة خلال هذه المدة وحُكم بمصادرة البضاعة ، سرى حكم المصادرة على مبلغ حصيلة البيع".


مادة (144) :

"يجوز للرئيس ، أو من يفوضه ، أن يصدر القرارات اللازمة لتحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة التي تخلف المكلف عن أدائها ، ويكون لقرارات الـتـحـصـيــل الـصـادرة وفقاً لهذه المادة قوة السند

التنفيذي .

ويجوز الاعتراض على قرارات التحصيل لدى الهيئة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بها ، غير أن ذلك لا يُوقف التنفيذ إلا إذا أدّي عن المبالغ المطالب بها تأمين بموجب ضمــان مــصــرفــي .".


مادة (145/ فقرة ثانية) :

 "يُبلغ المخالف ، أو من يمثله ، بالغرامة المفروضــة عـلـيـه بموجب إشعار خطي عن طريق الهيئة ، وعلى المخالف دفع الغرامة المفروضة عليه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بها.".


مادة (147) :

"لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهريب ، إلا بناءً على طلب كتابي من الرئيس أو مـن يـفـوضــــه .".


مادة (149) :

مع مراعاة أحكام المادة السابقة ، تكون التسوية الصلحية وفقاً لما يلي:

1- إذا كان محل التهريب بضاعة تخضع لرسوم جمركية مرتفعة، فيكون مقابل الصلح غرامة لا تقل عن مثلي الرسوم الجمركية المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال الرسوم الجمركية ، أو مثلي قيمة البضاعة أيهما أعلـى .

أما البضائع الأخرى ، فيكون مقابل الصلح غرامة لا تقل عن مثل الرسوم الجمركية المستحقة ولا تزيد على خمسين بالمائــة مــن قـيـمـة لبضاعة.

2- إذا كانت البضاعة المهربة غير خاضعة للرسوم الجمركية، فيكون مقابل الصلح غرامة لا تقل عن عشرة بالمائة من قيمة البضاعة ولا تزيد على خمسين بالمائة من قيمتها .

3- إذا كانت البضاعة المهربة من البضائع الممنوعة ، يكون مقابل الصلح غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها.

4- مصادرة البضائع المهربة أو الإفراج عنها أو إعادة تـصـديـرهــا كليا أو جزئيا.

5- تجوز مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استُعملت في التهريب ، وتكون المصادرة وجوبية إذا أعدت تلك الوسائط والأدوات لذلك ، أما وسائط النقل العامة كالسفن والطائرات والسيارات العامة فلا يجوز مصادرتها إلا إذا أعدت أو استُؤجرت لغرض التهريب ، ويجوز في الحالتين تحصيل مبلغ لا يزيد على قيمتها عوضاً عن المصادرة .".


مادة (161/ فقرة أخيرة) :

"ويتم البيع استناداً إلى محضر تُثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية إلى بيعها دون انتظار صدور الحــكــم مــن المحكمة المختصة ، على أن يُخطر صاحب البضاعة بذلك ، فإذا صدر هذا الحكم فيما بعد وكان يقضي بإعادة هذه البضاعة إلى صاحبها ، دُفع له ثمن البضاعـة المبيعة بـعـد اقتطاع الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم والـنـفـقــات .".


 مادة (166 / فقرة أولى) :

"تسـتـقـطـع مـن حـصـيـلـة البيع المبالغ التالية، ووفقاً للترتيب التالي :

1 - الرسوم الجمركية.

2- نفقات عـمـلـيــة الـبـيــع .

3- النفقات التي صرفتها الهيـئــة مـن أي نوع كانت.

4ـ أجرة النقل عند الاقتضاء.

5 - أي رسـم آخـــر .".


مادة (167) :

"تحدد الحصة العائدة للخزينة من حصيلة مبالغ الغرامات الجمركية وقيمة

البضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بنسبة ( 50٪) خمسين في المائة وذلك بعد استقطاع الرسوم الجمركية والنفقات ، وتودع النسبة المتبقية من الحصيلة في صندوق المكافآت الجمركية بالهيئة أو أي حساب آخـــــر خاص

بالجمارك ، وتُحدد قواعد صرف وتوزيع تلـك المكافآت والمستفيدون منها بقرار من الرئيس .".

 

مادة (4)

تضاف إلى قانون الجمارك المشار إليه ، النصوص التالية :


مادة (35/ فقرة أخيرة) :

"ويجوز للدائرة الجمركية أن تطلب من السائق تقديم ما يثبت تسليم البضاعة المستوردة لأصحابها عند مغادرته للبلاد ".


مادة (140/البنود 15، 16، 17):

15 - قطع الرصاص أو نزع الأختام أو الأقفال أو الأربطة الجمركية أو الأغطية (الشوادر ـ الأشرعة) بقصد التهريب الجمركي.

16 - إدخال أو إخراج بضائع مغشوشة أو بضائع مقلدة .

17- التصرف في البضاعة المفرج عنها إفــراجــاً مؤقتـــا وفـقـــاً للمادة

(55/ فقرة ثانية) من هذا القانون بدون موافقة جهة الاختصاص .".


مادة (21) مكرراً) :

"مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة ، تتخذ الهيئة الإجراءات والتدابير الحدودية اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية ".


مادة (27) مكرراً) :

"يجوز للإدارة ، بناءً على طلب كتابي من صاحب الشأن ، إصدار الأحكام المسبقة المتعلقة بتصنيف البضائع وفـقــا للـتـعـرفــــة الجمركية الموحدة في دول المجلس وأسس احتساب القيمة للأغراض الجمركية الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، طبقاً للشروط والأحكام الواردة في الدليل الموحد للأحكام المسبقة

بدول المجلس .".


 مادة (46) مكرراً) :

"يجوز السماح بالتخليص المسبق على البضاعة قبل وصولـهـا للدائرة الجمركية وفق الشروط والأحكام التي يحددها الرئيس .".


مادة (46) مكرراً 1) :

 للهيئة أرشفة البيانات الجمركية والوثائق المقدمة ورقياً والاحتفاظ بها إلكترونياً بعد إنجازها ، وتكون لها حجية الأصل في الإثبات ، على أن يحتفظ صاحب العلاقة بالأصل ويقدمه عند الطلب خلال المدة التي نص عليها هذا القانون ، وفق الـتـعـلـيـمــات الـتـي يصدرها الرئيس .".


مادة (47) مكرراً) :

"يجوز للهيئة قبول الوثائق الإلكترونية المطلوبة للتخليص الجمركي ، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددهــا الـلائـحــة التنفيذية لهذا القانون ، وتكون للوثائق والبيانات الإلكترونية حجية الأصل في الإثبات .".


مادة (104 مكرراً) :

تُعفى من الرسوم الجمركية العينات التجارية الواردة لدول المجلس التي لا تجاوز قيمتها (5،000) ريال ، وللرئيس وضع الشروط والضوابط بما يضمن عدم استغلال الإعفاء لأغراض تجارية .".


مادة (138 مكرراً) :

"يجوز للرئيس ، أو من يفوضه ، وفقا للضوابط التي يحددها التجاوز عن المخالفات الجمركية المرتكبة بالبيانات الـجـمــركيـــة المنصوص عليها بالمادة السابقة ، وعدم فرض الغرامات الجمركية عليها كلياً أو جزئياً، في حالة الإفصاح عنها طوعاً من مرتكبيها قبل اكتشافها ." .


مادة (147 مكرراً) :

يجوز للرئيس ، أو من يفوضه ، في جرائم التهريب الجمركي التي لا تزيد فيها قيمة البضاعة على ( 1،000) ألف ريال ، حفظ محاضر الضبط والتصرف في البضاعة المهربة وفقاً لأحكام هذا القانون .".


مادة (172 مكرراً) :

"لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بأي أحكام واردة في أي اتفاقية أو معاهدة دولية انضمت إليها دول المجلس .".

 

مادة (5)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون.

ويُنشر في الجريدة الرسمية .

 

تميم بن حمد آل ثاني

 أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 29 / 11 / 1444 هـ

                             الموافق : 18 / 6 / 2023 م