الجريدة الرسمية/العدد الثالث
عشر/5 أغسطس2013
قرار وزير الطاقة والصناعة رقم (46) لسنة
2013
بشأن ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم
الجمركية
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وزير الطاقة والصناعة؛
بعد
الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر
بالقانون رقم (20) لسنة 2006؛
وعلى
القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996، بشأن قرارات مجلس الوزراء التي تُرفع للأمير للتصديق
عليها وإصدارها؛
وعلى
المرسوم رقم (18) لسنة 2013، بشأن إعفاء المنشآت الصناعية من الرسوم الجمركية على مدخلات
الصناعة؛
وعلى
قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع
(77) المنعقد بجدة في سبتمبر 2008، بالموافقة على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب
"الرسوم" الجمركية؛
وعلى
اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (20) لعام 2012 المنعقد بتاريخ
23/5/2012
قرر ما يلي:
مادة (1)
يُعمل
بضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
المرفقة بهذا القرار.
مادة (2)
على
جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر
في الجريدة الرسمية.
د .محمد بن صالح السادة
وزير الطاقة والصناعة
صدر في الدوحة بتاريخ24 /2013/7
الضوابط
المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة
من
الضرائب "الرسوم" الجمركية بدول المجلس
أولاً:
التعريفات:
المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
اللجنة: لجنة التعاون الصناعي بدول المجلس.
الوزير المختص: وزير الصناعة أو الوزير المعني بمنح الإعفاءات الجمركية.
الجهة المختصة: الجهة المعنية بمنح التراخيص الصناعية.
ثانياً:
المواد المعفاة ومدة الإعفاء:
يكون
الإعفاء للآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة، ومواد
التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي طوال فترة قيام المنشأة.
ثالثاً:
شروط إعفاء مدخلات الصناعة:
1- أن
تكون المنشأة الصناعية حاصلة على ترخيص صناعي من الجهة المختصة بالصناعة في الدولة.
2- أن
تتقدم المنشأة الصناعية بطلب الإعفاء من الضرائب "الرسوم" الجمركية على النموذج
(أ) بعد حصولها على الترخيص.
3- في
حالة ورود شحنات معفاة من الرسوم الجمركية من منفذ غير منفذ البلد المانح للإعفاء فإنه
يجب تعبئة النموذج (ب) المتعلق بطلب الإعفاء الجمركي، على أن يرفق مع الطلب جميع المستندات
المطلوبة، وفي حالة عدم إرفاق المستندات لا يُعتبر الطلب مستكملاً ولا ينظر فيه.
رابعاً:
إجراءات الإعفاء:
1- تتقدم
المنشأة الصناعية التي ترغب في الحصول على الإعفاءات للجهة المعنية في الدولة المانحة
للترخيص بـ "طلب إعفاء من الرسوم الجمركية" وفق النموذج (أ) والذي يتضمن
بيانات عامة عن المشروع: كإسم صاحب المنشأة، ورقم الترخيص والسجل الصناعي، بالإضافة
إلى البيانات الخاصة بمنتجات المشروع، والآلات والمعدات، والمواد الخام الأولية والمواد
نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة للمنشأة الصناعية والكميات المطلوبة منها
سنوياً.
2- يتم
استيفاء جميع المعلومات الواردة بالنموذج (أ) باللغة العربية، ما عدا قوائم الواردات
المطلوب إعفاؤها من الضريبة "الرسوم" الجمركية، فتُستكمل باللغة التي سترد
بها مستندات الشحن.
3- يتم
اعتماد الإعفاء من الوزير المختص أو من يفوضه.
4- تتقدم
المنشأة الصناعية التي ترغب في الحصول على الإعفاءات للجهة المعنية في الدولة المانحة
للترخيص، في حالة ورود شحنات معفاة من الرسوم الجمركية من منفذ غير منفذ الدولة المانحة
للإعفاء، بـ "طلب إعفاء جمركي لمستوردات منشأة صناعية" وفق النموذج (ب) الذي
يحتوي على اسم المنشأة، ورقم الترخيص، والسجل الصناعي، بالإضافة إلى رقم بوليصة الشحن،
ورقم الاعتماد المصرفي ونوعية المنتج، والكمية وبلد المنشأ، ورقم الفاتورة، والقيمة،
ويرفق بالطلب ما يلي:
- الفاتورة
مصدقة من الجهات المعنية.
- بوليصة
الشحن.
- الاعتماد
المصرفي.
- شهادة
المنشأ.
على
أن يُقدم الطلب قبل أسبوعين من التاريخ المتوقع لوصول المستوردات للحصول على موافقة
الإدارة المختصة بمنح الإعفاء.
5- يُقدم
النموذج (ب) بعد موافقة الإدارة المختصة بمنح الإعفاء، للمنفذ الجمركي الذي سترد الشحنات
المعفاة عن طريقه، غير منفذ الدولة المانحة للإعفاء، لإنهاء إجراءات إعفاء مستوردات
المنشأة الصناعية.
وعلى
المنافذ الجمركية في الدول الأعضاء التي استوردت البضاعة عن طريقها تسهيل دخول المستوردات
التي صدرت لها الشهادة من الجهة المختصة في أي من دول المجلس.
خامساً:
الالتزامات:
يلتزم
صاحب المنشأة الصناعية الحاصلة على الإعفاء الجمركي بما يلي:
1- بأن
يمسك سجل لقيد الآلات والمعدات وقطع الغيار وفق النموذج (ج)، ولقيد مواد الخام الأولية
والمواد النصف مصنعة والتعبئة والتغليف وفق النموذج (د).
على
أن يشتمل هذا السجل على كافة البيانات المدرجة في النموذجين.
2- يلتزم
صاحب المنشأة الصناعية الحاصلة على الإعفاء الجمركي بتقديم الميزانية العمومية والحسابات
الختامية (المتاجرة والأرباح والخسائر) للسنة المالية المنصرمة، مصدقاً عليها من مراقب
حسابات مقيد بالدولة موطن المنشأة الصناعية سنوياً للجهة المختصة.
سادساً:
أحكام عامة:
1- للجنة
التعاون المالي والاقتصادي، بالتنسيق مع لجنة التعاون الصناعي، حق تفسير وتعديل هذه
الضوابط.
2- يتم
تقييم هذه الضوابط بعد مضي ثلاث سنوات من بداية تطبيقها أو كلما دعت الحاجة لذلك.
سابعاً:
النماذج والسجلات اللازمة لتطبيق هذه الضوابط:
- النموذج
(أ) طلب إعفاء من الرسوم الجمركية. (مرفق "1").
- النموذج
(ب) شهادة إعفاء جمركي لمستوردات منشأة صناعية. (مرفق "2").
- النموذج
(ج) سجل قيد الآلات والمعدات وقطع الغيار. (مرفق "3").
- النموذج
(د) سجل قيد المواد الخام والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف. (مرفق
"4").