قانون رقم (11) لسنة 1989

بشأن قواعد تنسيق وتشجيع إقامة المشروعات الصناعية

بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

نحن خليفة بن حمد آل ثاني                                    أمير دولة قطر

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51)، منه،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962م بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 1973م بإنشاء المركز الفني للتنمية الصناعية، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1987م،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 1980م، بشأن التنظيم الصناعي،

وعلى قرار وزير الصناعة والزراعة رقم (1) لسنة 1403هـ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1980م بشأن التنظيم الصناعي،

وعلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11/11/1981م، والمصدق عليها بتاريخ 24/5/1982م،

وعلى قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة التي عقدت في المنامة بدولة البحرين في ديسمبر 1988م،

وعلى اقتراح وزير الصناعة والأشغال العامة،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:ـ

مادة (1)

(أ) تسري أحكام هذا القانون على كل مشروع صناعي يرخص بإقامته في قطر ويزيد رأسماله عن ما يعادل عشرين مليون ريال سعودي من العملة القطرية.

ويستثنى من ذلك المشروعات ذات الطبيعة الإستراتيجية والأمنية والعسكرية والتعدينية والتصديرية.

(ب) على كل صاحب مشروع صناعي أن يحصل على ترخيص بإقامته من وزير الصناعة والأشغال العامة، وفقاً للشروط والأحكام وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون التنظيم الصناعي رقم (11) لسنة 1980م المشار إليه.

مادة (2)

على لجنة تنمية الصناعة، المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم (11) لسنة 1980م المشار إليه، أن تراعي قبل إصدار توصياتها بمنح أي ترخيص ما يلي:-

(أ) الجدوى الفنية والمالية والاقتصادية للمشروع.

(ب) انسجام المشروع مع المبادئ والأهداف التي نصت عليها الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

مادة (3)

تقوم وزارة الصناعة والأشغال العامة بتزويد الأمانة العامة لمجلس التعاون بما يلي:

(أ) معلومات وافية عن التراخيص التي منحت للمشروعات الصناعية الجديدة والتوسعات في المشروعات القائمة، على أن تشتمل على جميع البيانات الخاصة بالطاقة الإنتاجية والتشغيلية وأية تفاصيل أخرى، وفقاً للنموذج الذي تعده لذلك اللجنة الفنية التي تشكلها لجنة التعاون الصناعية بمجلس التعاون المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون. ويتم ذلك ستة شهور.

(ب) تاريخ بدء الإنتاج للمشروعات المرخص لها، ويتم ذلك دورياً أولاً بأول.

 

مادة (4)

مع مراعاة أحكام المادتين (10) و(11) من القانون رقم (11) لسنة 1980 المشار إليه، يجوز بقرار من وزير الصناعة والأشغال العامة إلغاء الترخيص بعد سنتين من تاريخ إصداره، إذا لم يقم صاحب المشروع بخطوات جدية لتنفيذه. ويجوز لوزير الصناعة والأشغال العامة مد هذه المدة، إذا رأى ذلك ضرورياً.

مادة (5)

يختار وزير الصناعة والأشغال العامة مندوباً أو أكثر من بين الموظفين المختصين بالوزارة لعضوية اللجنة الفنية التي تشكلها لجنة التعاون الصناعي بمجلس التعاون، والمنصوص على تشكيلها والإجراءات التي تتبعها ومهامها في المادتين (5)، (6) من قواعد تنسيق وتشجيع إقامة المشروعات الصناعية بدول المجلس التي اعتمد المجلس الأعلى العمل بها في دورته التاسعة المشار إليها.

مادة (6)

للجنة التعاون الصناعي حق تفسير قواعد تنسيق وتشجيع إقامة المشروعات الصناعية بدول مجلس التعاون، وإخطار دولة قطر بما تصدره من تفسيرات، لاتخاذ اللازم بشأنها قانوناً.

مادة (7)

يعمل بهذه القواعد من أول مارس 1989. وتقوم لجنة التعاون الصناعي بمراجعتها بعد خمس سنوات من تاريخ نفاذها.

 

مادة (8)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

 

مادة (9)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

خليفة بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

 

صدر في قصر الدوحة بتاريخ : 5/9/1409 هـ

                           الموافق: 11/4/1989 م