قانون رقم (9) لسنة 1989

بشأن مساواة مواطني دول مجلس التعاون

لدول الخليج العربية في المعاملات الضريبية

 

نحن خليفة بن حمد آل ثاني                                    أمير دولة قطر

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51)، منه،

وعلى مرسوم ضريبة دخل قطر الصادر في عام 1954م، والمراسيم والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962م بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 1983م، ببدء الخطوات التنفيذية للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1984م، بتنفيذ بعض أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 1985م بشأن مشاركة رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 1987م بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في دولة قطر،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 1988م بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأنشطة الاقتصادية في دولة قطر،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 1988م بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمهن الحرة في دولة قطر،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 1988م بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة أنشطة اقتصادية جديدة بدولة قطر،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 1988م بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة مهن حرة جديدة بدولة قطر،

وعلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11/11/1981م، والمصدق عليها بتاريخ 24/5/1982م.

وعلى قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة التي عقدت في المنامة بدولة البحرين في ديسمبر 1988م،

وعلى اقتراح وزير المالية والبترول،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:ـ

 

مادة (1)

يعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة المواطنين القطريين، بما يحقق المساواة بينهم في المعاملات الضريبية، عند ممارستهم الأنشطة الاقتصادية المسموح بها بما في ذلك الحرف والمهن، وذلك وفقاً للاتفاقية الاقتصادية الموحدة وقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والقوانين الصادرة تنفيذاً لها.

 

مادة (2)

لا تخل أحكام المادة السابقة بأية مزايا ضريبية أفضل تمنحها دولة قطر لمواطني دول مجلس التعاون.

 

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول مارس 1989. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

خليفة بن حمد آل ثاني

 أمير دولة قطر

 

صدر في قصر الدوحة بتاريخ 28/8/1409 هـ  

                             الموافق 4/4/1989 م