الجريدة الرسمية / العدد التاسع/11 أغسطس 2016

 

قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2016

باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002

 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين

 

مجلس الوزراء ،

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين ، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2016 ،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ،

وعلى القرار الأميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة ،

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ،

قرر ما يلي:

 

مـادة (1)

تستثنى من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 المشار إليه ، السلع المبينة بالجدول المرفق بهذا القرار .

وتتولى الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة اتخاذ إجراءات حذف هذه السلع من سجل الوكلاء التجاريين ، وإخطار الوكلاء التجاريين بتعديل بيانات قيد وكالاتهم بالنسبة لهذه السلع بما يفيد هذا الحذف .

 

 

مـادة (2)

تقوم الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة بالإعلان عن السلع التي تم حذفها من سجل الوكلاء التجاريين ، بالوسائل التي تكفل العلم بذلك .

مـادة (3)

  على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني

       رئيس مجلس الوزراء

 

 

                                     نصادق على هذا القرار ويتم إصداره 

 

                                           تميم بن حمد آل ثاني

                                            أمير دولة قطر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 25/9/1437هـ

                         الموافق : 30/6/2016

 

جدول

السلع المستثناة من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002

بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين

 

م

السلع المستثناة

1

الحليب المجفف والمكثف

2

الحليب المبخر

3

الألبان ومشتقاتها

4

أغذية الأطفال وحليب الرضع

5

الدواجن ومنتجاتها

6

اللحوم ومنتجاتها

7

البيض

8

الأرز

9

الطحين ومنتجاته

10

الأسماك والمأكولات البحرية ومنتجاتها

11

الشاي بجميع أنواعه

12

البن والقهوة ومنتجاتها

13

السكر

14

العسل

15

العصائر

16

المشروبات الغازية

17

المياه المعدنية والمعبأة

18

ملح الطعام

19

المعجنات بجميع أنواعها

20

البسكويت

21

الشوكولاته والحلويات والمثلجات

22

المكسرات بجميع أنواعها

23

رقائق البطاطس

24

المواد الغذائية المجمدة والمعلبة

25

معجون الطماطم

26

الحبوب ورقائق الذرة

27

البقوليات

28

زيت الطعام وزيوت الطبخ

29

السمن

30

الخميرة

31

حفاظات الأطفال والفوط الصحية بجميع أنواعها

32

مساحيق الغسيل بجميع أنواعها

33

المناديل الورقية بجميع أنواعها

34

ورق القصدير(الألمنيوم) ومواد حفظ الأطعمة بجميع أنواعها

35

المنظفات الشخصية والمنزلية