الجريدة الرسمية / العدد التاسع/11 أغسطس 2016
قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2016
باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002
بشأن
تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين
مجلس الوزراء ،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2002
بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين ، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2016 ،
وعلى القرار الأميري رقم (29)
لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ،
وعلى القرار الأميري رقم (20)
لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة ،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد
والتجارة ،
قرر ما يلي:
مـادة (1)
تستثنى
من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 المشار إليه ، السلع المبينة بالجدول
المرفق بهذا القرار .
وتتولى
الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة اتخاذ إجراءات حذف هذه السلع من سجل
الوكلاء التجاريين ، وإخطار الوكلاء التجاريين بتعديل بيانات قيد وكالاتهم بالنسبة
لهذه السلع بما يفيد هذا الحذف .
مـادة (2)
تقوم
الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة بالإعلان عن السلع التي تم حذفها من سجل
الوكلاء التجاريين ، بالوسائل التي تكفل العلم بذلك .
مـادة (3)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ
هذا القرار . ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
عبدالله
بن ناصر بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على
هذا القرار ويتم إصداره
تميم
بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في
الديوان الأميري بتاريخ : 25/9/1437هـ
الموافق : 30/6/2016
جدول
السلع
المستثناة من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002
بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين
م
|
السلع المستثناة
|
1
|
الحليب
المجفف والمكثف
|
2
|
الحليب
المبخر
|
3
|
الألبان
ومشتقاتها
|
4
|
أغذية
الأطفال وحليب الرضع
|
5
|
الدواجن
ومنتجاتها
|
6
|
اللحوم
ومنتجاتها
|
7
|
البيض
|
8
|
الأرز
|
9
|
الطحين
ومنتجاته
|
10
|
الأسماك
والمأكولات البحرية ومنتجاتها
|
11
|
الشاي
بجميع أنواعه
|
12
|
البن
والقهوة ومنتجاتها
|
13
|
السكر
|
14
|
العسل
|
15
|
العصائر
|
16
|
المشروبات
الغازية
|
17
|
المياه
المعدنية والمعبأة
|
18
|
ملح
الطعام
|
19
|
المعجنات
بجميع أنواعها
|
20
|
البسكويت
|
21
|
الشوكولاته
والحلويات والمثلجات
|
22
|
المكسرات
بجميع أنواعها
|
23
|
رقائق
البطاطس
|
24
|
المواد
الغذائية المجمدة والمعلبة
|
25
|
معجون
الطماطم
|
26
|
الحبوب
ورقائق الذرة
|
27
|
البقوليات
|
28
|
زيت
الطعام وزيوت الطبخ
|
29
|
السمن
|
30
|
الخميرة
|
31
|
حفاظات
الأطفال والفوط الصحية بجميع أنواعها
|
32
|
مساحيق
الغسيل بجميع أنواعها
|
33
|
المناديل
الورقية بجميع أنواعها
|
34
|
ورق
القصدير(الألمنيوم) ومواد حفظ الأطعمة بجميع أنواعها
|
35
|
المنظفات
الشخصية والمنزلية
|