قانون رقم
(6) لسنة 1988
بشأن
ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
للأنشطة الاقتصادية
في دولة قطر
نحن خليفة بن حمد آل
ثاني أمير
دولة قطر
بعد الاطلاع على
النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51)، منه،
وعلى القانون رقم (2)
لسنة 1962م بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى القانون رقم
(11) لسنة 1962م بإنشاء نظام السجل التجاري، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (3)
لسنة 1963م بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (4)
لسنة 1963م بإنشاء غرفة تجارة قطر،
وعلى القانون رقم (5)
لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية
الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم
(11) لسنة 1981م بإصدار قانون الشركات التجارية،
وعلى القانون رقم (6)
لسنة 1983م، ببدء الخطوات التنفيذية للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى القانون رقم (1)
لسنة 1984م، بتنفيذ بعض أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية،
وعلى القانون رقم (3)
لسنة 1985م بشأن مشاركة رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي،
وعلى القانون رقم (4)
لسنة 1986م بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين،
وعلى القانون رقم (7)
لسنة 1987م بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط
التجاري في دولة قطر،
وعلى الاتفاقية
الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة
الرياض بتاريخ 11/11/1981م، والمصدق عليها بتاريخ 24/5/1982م.
وعلى قرارات المجلس
الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثامنة التي عقدت بالرياض بالمملكة العربية السعودية
في ديسمبر 1987م،
وعلى مشروع القانون
المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس
الشورى،
قررنا القانون الآتي:ـ
مادة
(1)
يسمح لمواطني دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة الأنشطة الاقتصادية التي سبق إقرارها من
المجلس الأعلى وصدرت بشأنها قوانين في دولة قطر، أو التي سيتم إقرارها مستقبلاً،
وذلك وفقاً للضوابط الواردة في هذا القانون.
واستثناء من أحكام
الفقرة السابقة، لا تطبق هذه الضوابط على الأنشطة الاقتصادية التي يصدر بشأنها
ضوابط خاصة.
مادة
(2)
تمارس الأنشطة
الاقتصادية من قبل المواطنين الطبيعيين لدول مجلس التعاون، ومن قبل الأشخاص
الاعتبارية المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون.
مادة
(3)
تمارس هذه الأنشطة
وفقاً للقوانين والإجراءات المتبعة في دولة قطر، والمطبقة على مواطنيها، بما في
ذلك الحصول على التسجيل والترخيص المطلوبين عادة لممارسة النشاط.
مادة
(4)
لممارسي هذه الأنشطة
الحق فيما يلي:
(أ) تأسيس الشركات
التي تقوم بمزاولة هذه الأنشطة، والمساهمة فيها، وتملك المواد الأولية والأشياء
المنقولة اللازمة للقيام بهذه الأنشطة، بنفس الشروط التي يتمتع بها عادة من
يماثلونهم من المواطنين القطريين.
(ب) الحصول على
بضائعهم، وما يساعدهم على تقديم خدماتهم، وفقاً للأنظمة والقوانين المطبقة على ما
يماثلونهم من المواطنين القطريين.
(جـ) الحصول على جميع
الخدمات التي تمكنهم من مزاولة أعمالهم. فلهم على سبيل المثال لا الحصر، الحصول
على خدمات المنافع العامة، كالكهرباء والمياه والتليفون، بنفس الشروط التي يتمتع
بها عادة من يماثلونهم من المواطنين القطريين.
(د) الحصول على
التأشيرات اللازمة لعمالهم وفنييهم، ومعاملة إقامتهم، بنفس شروط من يماثلونهم من
المواطنين القطريين، على أن تعطى الأولوية في العمل لمواطني دول مجلس التعاون.
(هـ) افتتاح أكثر من
فرع لممارسة هذه الأنشطة في داخل دولة قطر، بشرط الحصول على التراخيص اللازمة لذلك.
مادة
(5)
لا تخل هذه الضوابط
بالمزايا الأفضل الممنوحة الآن، أو التي قد تمنح في المستقبل من دولة قطر لمواطني
دول المجلس في هذا الشأن.
مادة
(6)
للجنة التعاون المالي
والاقتصادي حق تفسير هذه الضوابط، وإخطار دولة قطر بما تصدره من تفسيرات، لاتخاذ
اللازم بشأنها قانوناً.
مادة
(7)
تفوض لجنة التعاون
المالي والاقتصادي في إضافة أي أنشطة اقتصادية أخرى في المستقبل، وفقاً لهذه
الضوابط. ولا تصبح إضافة هذه الأنشطة نافذة إلا بعد موافقة المجلس الوزاري عليها.
وعلى وزارة الاقتصاد
والتجارة ووزارة المالية والبترول التشاور فيما بينهما، وإجراء ما يلزم من دراسات
في شأن الأنشطة الاقتصادية المقترح إضافتها. وترفع وزارة المالية والبترول نتيجة
الدراسات مشفوعة بما ينتهي إليه رأي الوزارتين إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ القرار
المناسب، وذلك قبل أن تقرر لجنة التعاون المالي والاقتصادي الموافقة على الإضافة.
مادة
(8)
تصبح هذه الضوابط
نافذة من أول أبريل 1988. وتتم مراجعتها وتقييمها على ضوء التجربة العملية بعد خمس
سنوات من نفاذها.
مادة
(9)
يلغى كل حكم يخالف
أحكام هذا القانون.
مادة
(10)
على جميع الجهات
المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
خليفة بن
حمد آل ثاني
أمير دولة
قطر
صدر في الديوان الأميري
بتاريخ : 17/9/1408هـ
الموافق : 3/5/1988م