قانون رقم ( 9) لسنة 1999 بشأن السماح لمواطني

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة بعض

الأنشطة الاقتصادية في المجالات الصحية في دولة قطر*

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                               أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل , وبخاصة على المواد (23),(34),(51) منه،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 1982 , بتنظيم المؤسسات العلاجية,

وعلى القانون رقم (2) لسنة 1983فى شأن مزاولة مهنتي الطب البشرى وطب وجراحة الأسنان , والقوانين المعدلة له ,

وعلى القانون رقم (6) لسنة 1983 ببدء الخطوات التنفيذية للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ,

وعلى القانون رقم (6) لسنة 1988 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأنشطة الاقتصادية في دولة قطر ,

وعلى القانون رقم (7) لسنة 1988 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمهن الحرة في دولة قطر ,

وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي , المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1995 ,

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1991 بشأن تنظيم مزاولة المهن الطبية المساعدة , المعدل بالقانون رقم (14) لسنة 1994 ,

وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها ,

وعلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11/11/1981 , والمصدق عليها بتاريخ 24/5/1982 ,

وعلى قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتيه الثامنة التي عقدت بالرياض بالمملكة العربية السعودية في ديسمبر 1987 , والخامسة عشرة التي عقدت بالمنامة في دولة البحرين في ديسمبر 1994 ,

وعلى اقتراح وزيري المالية والاقتصاد والتجارة , والصحة العامة ,

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ,

وبعد أخذ رأى مجلس الشورى ,

قررنا القانون الآتي :

مادة (1)

يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة الأنشطة الاقتصادية التالية في المجالات الصحية، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في القانون رقم (6) لسنة 1988 المشار إليه:

أ- المستشفيات الخاصة.

ب- المستوصفات الخاصة.

جـ- علاج المعاقين.

د- الطب الرياضي.

هـ- الطب النفسي.

و- المختبرات الطبية.

مادة (2)

يشترط لممارسة الأشخاص الطبيعيين للأنشطة المشار إليها في المادة السابقة أن يكونوا مقيمين في دولة قطر.

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به اعتباراً من7/12/1994. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 30/2/1420هـ

                                   الموافق : 14/6/1999 م