الجريدة الرسمية /العدد السادس
/15 مايو 2017
قانون رقم (7) لسنة 2017
بشأن السماح للشركات الخليجية بدول مجلس
التعاون
لدول الخليج العربية بفتح فروع لها في الدولة
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد
الإطلاع على الدستور،
وعلى
القانون رقم (6) لسنة 1988 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية للأنشطة الاقتصادية في دولة قطر ،
وعلى
القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري ، المعدل بالقانون رقم (20) لسنة
2014 ،
وعلى
قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 ،
وعلى
الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الصادر بالتصديق
عليها المرسوم رقم (81) لسنة 2003 ،
وعلى
قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والثلاثين
المنعقدة في أبوظبي خلال الفترة من 6 إلي 7 ديسمبر عام 2010 ،
وعلى
اقتراح وزبر الاقتصاد والتجارة ،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد
أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مـادة (1)
يُسمح
للشركات الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، بفتح فروع في الدولة ، وتعامل
تلك الفروع معاملة فروع الشركات القطرية المقررة وفقاً للتشريعات النافذة .
مـادة (2)
يُشترط
للسماح للشركات الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفتح فروع لها في الدولة
، ما يلي :
1- أن تكون الشركة مسجلة بالسجل التجاري في إحدى دول
مجلس التعاون ، ومضى على تسجيلها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
2- أن يكون نشاط الشركة ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح
لمواطني دول المجلس بممارستها في الدولة .
3- أن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس
التعاون .
4- أن يكون من تعينه الشركة لإدارة الفرع من مواطني
دول مجلس التعاون .
ويجوز
لوزير الاقتصاد والتجارة خفض المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة في الحالات
التي يقدرها ، واستثناء الشركة من حكم البند (4) من هذه المادة بناءً على اقتراح الوحدة
الإدارية المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة .
مـادة (3)
يجوز
لوزير الاقتصاد والتجارة إلغاء قيد فرع الشركة في السجل التجاري ، في حالة الإخلال
بأي من الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة .
مـادة (4)
على
جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية
.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ :
21 / 7 /1438هـ
الموافق
: 18 / 4 /2017 م