الجريدة الرسمية /العدد السادس /15 مايو
2017
قانون رقم (6) لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام قانون رقم (7) لسنة
1987
بشأن ضوابط وممارسة مواطني دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية النشاط التجاري في
دولة قطر
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1987 بشأن ضوابط
ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في دولة قطر ،
وعلى الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية ، الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (81) لسنة 2003 ،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون
لدول الخليج العربية في دورته الثامنة والعشرين التي عقدت في الدوحة في ديسمبر
2007 ، الذي أقر فيه القواعد المعدلة لممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية النشاط التجاري في مجالي التجزئة والجملة ،
وعلى اقتراح وزبر الاقتصاد والتجارة ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء
،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مـادة (1)
يُستبدل بنصوص المواد (2) ، (5) ، (6) ،
(7) من القانون رقم (7) لسنة 1987 المشار إليه ، النصوص التالية :
مـادة (2) :
" مع عدم الإخلال بالمزايا المنصوص
عليها في القوانين والقرارات المعمول بها في الدولة بشأن ممارسة النشاط الاقتصادي ،
يُسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين
، بممارسة تجارة التجزئة وتجارة الجملة في الدولة ، وفقاً لما يلي :
(1) بالنسبة
للشخص الطبيعي ، يجب أن يكون مسؤولاً بصفة مباشرة عن إدارة الأنشطة المرخص له بها ،
ولو كان ذلك من خلال أكثر من محل أو فرع ، ما لم توجد أسباب تمنع من ذلك وفقاً لما
تراه وزارة الاقتصاد والتجارة .
(2) بالنسبة
للشخص الاعتباري ، يجب أن يكون مملوكاً بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون . "
.
مـادة (5) :
" تقتصر ممارسة نشاط مواطني دول مجلس
التعاون ، لتجارة التجزئة ، على مزاولة البيع للمستهلكين مباشرة ، من خلال المحال أو
الفروع المرخص لهم بها . " .
مـادة (6) :
" مع مراعاة أحكام القوانين والقرارات
المطبقة على المواطنين القطريين، يكون لمواطني دول مجلس التعاون الذين يمارسون تجارة
التجزئة ، شراء البضائع ، باستثناء مباشرة أعمال الوكالات التجارية ، كما يكون للذين
يمارسون منهم تجارة الجملة ، استيراد وتصدير البضائع . " .
مـادة (7) :
" يلتزم مواطنو دول مجلس التعاون المرخص
لهم بممارسة تجارة الجملة ، بتوفير متطلبات الصيانة وقطع الغيار والضمان ، وفقاً للأحكام
المنصوص عليها في القانون المنظم لأعمال الوكلاء التجاريين . " .
مـادة (2)
تُلغى المادة (8) من القانون رقم (7) لسنة
1987 المشار إليه .
مـادة (3)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه
، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية .
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 21 / 7 /1438هـ
الموافق : 18 / 4 /2017 م