قانون رقم (7) لسنة 1987
بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية النشاط التجاري في
دولة قطر
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد
الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51)، منه،
وعلى
القانون رقم (2) لسنة 1962م بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى
القانون رقم (11) لسنة 1962م بإنشاء نظام السجل التجاري، والقوانين المعدلة له،
وعلى
القانون رقم (4) لسنة 1963م بشأن إنشاء غرفة تجارة قطر،
وعلى
القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة
الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى
القانون (7) لسنة 1974م بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات.
وعلى
القانون رقم (11) لسنة 1981م بإصدار قانون الشركات التجارية،
وعلى
القانون رقم (6) لسنة 1983م، ببدء الخطوات التنفيذية للاتفاقية الاقتصادية الموحدة
بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى
القانون رقم (1) لسنة 1984م، بتنفيذ بعض أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى
القانون رقم (3) لسنة 1985م بشأن مشاركة رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي،
وعلى
القانون رقم (4) لسنة 1986م بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين،
وعلى
القانون رقم (3) لسنة 1987م بشأن تصدير منتجات المؤسسات والوحدات الإنتاجية من دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى دولة قطر،
وعلى
القانون رقم (6) لسنة 1987م بشأن القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية
للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى
الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في
مدينة الرياض بتاريخ 11/11/1981م، والمصدق عليها بتاريخ 24/5/1982م،
وعلى
قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة التي عقدت
في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر 1986م،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد
أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
في تطبيق
أحكام هذا القانون، تكون للعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل
السياق على خلاف ذلك:
(أ)
تجارة التجزئة: يقصد بها كل مزاولة البيع والشراء لأي بضاعة أو بضائع
يتم بيعها مباشرة إلى مستهلكيها دون وسيط، وذلك بشكل مستمر ومن خلال محل مرخص له.
(ب)
تجارة الجملة: يقصد بها مزاولة البيع والشراء والاستيراد والتصدير لأي
بضاعة أو بضائع يتم بيعها، بشكل مستمر ومن خلال محل مرخص له.
مادة (2)D
"
مع عدم الإخلال بالمزايا المنصوص عليها في القوانين والقرارات المعمول بها في الدولة
بشأن ممارسة النشاط الاقتصادي ، يُسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
، من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ، بممارسة تجارة التجزئة وتجارة الجملة في الدولة
، وفقاً لما يلي :
(1) بالنسبة للشخص الطبيعي ، يجب أن يكون مسؤولاً
بصفة مباشرة عن إدارة الأنشطة المرخص له بها ، ولو كان ذلك من خلال أكثر من محل أو
فرع ، ما لم توجد أسباب تمنع من ذلك وفقاً لما تراه وزارة الاقتصاد والتجارة .
(2) بالنسبة للشخص الاعتباري ، يجب أن يكون مملوكاً
بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون . " .
مادة (3)
يجب
على مواطني دول مجلس التعاون، قبل ممارسة تجارة التجزئة أو تجارة الجملة، الحصول على
الترخيصات وإجراء القيود والتسجيلات المطلوبة وفقاً للقوانين والأنظمة المطبقة على
من يماثلونهم من المواطنين القطريين.
وفي
حالة افتتاح الشخص الاعتباري أكثر من فرع لممارسة تجارة التجزئة أو تجارة الجملة داخل
دولة قطر، يشترط الحصول على الترخيصات وإجراء القيود والتسجيلات اللازمة لكل فرع، وفق
ما هو مطلوب من المواطنين القطريين.
مادة (4)
يجوز
لمواطني دول مجلس التعاون الذين يمارسون تجارة التجزئة أو تجارة الجملة، الانتفاع بجميع
الحقوق والخدمات العامة التي تمكنهم من ممارسة نشاطهم والتي تتوافر عادة لمن يماثلونهم
من القطريين.
مادة (5)D
"
تقتصر ممارسة نشاط مواطني دول مجلس التعاون ، لتجارة التجزئة ، على مزاولة البيع للمستهلكين
مباشرة ، من خلال المحال أو الفروع المرخص لهم
بها . " .
مادة (6)D
"
مع مراعاة أحكام القوانين والقرارات المطبقة على المواطنين القطريين، يكون لمواطني
دول مجلس التعاون الذين يمارسون تجارة التجزئة ، شراء البضائع ، باستثناء مباشرة أعمال
الوكالات التجارية ، كما يكون للذين يمارسون منهم تجارة الجملة ، استيراد وتصدير البضائع
. " .
مادة (7)D
"
يلتزم مواطنو دول مجلس التعاون المرخص لهم بممارسة تجارة الجملة ، بتوفير متطلبات الصيانة
وقطع الغيار والضمان ، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون المنظم لأعمال الوكلاء
التجاريين . " .
مادة (8)D
ملغــــــــــــــــــــــــــــــــاة
مادة (9)
يلغى
كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (10)
على
جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
خليفة بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في قصر الدوحة بتاريخ: 17 / 7 /1407هـ
الموافق: 17 / 3 /1987م