الجريدة الرسمية / العدد التاسع/ 9 من يوليو 2023م
قرار
أميري رقم (47) لسنة 2023
بتشكيل المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار
نحن تميم بن حمد آل
ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على
الدستور.
وعلى القرار الأميري
رقم (33) لسنة 2023 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى
للشؤون الاقتصادية
والاستثمار ،
قررنا ما يلي :
مادة (1)
يُشكل المجلس الأعلى
للشؤون الاقتصادية والاستثمار برئاسة الأمير ،
ونائب الأمير نائباً
للرئيس ، وعضوية كل من:
1
ـ رئيس مجلس الوزراء
ووزير الخارجية
.
2ـ محافظ مصرف قطر
المركزي
3ـ وزير المالية .
4ـ
وزير الدولة لشؤون الطاقة
.
5 - وزير التجارة والصناعة .
6ـ مستشار الأمير للشؤون الاقتصادية
7ـ سكرتير الأمير
لشؤون الاستثمار.
8ـ
رئيس جهاز التخطيط والإحصاء.
9
ـ ممثل عن جهاز قطر
للاستثمار ، يختاره رئیس
مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار.
مادة (2)
على جميع الجهات
المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في
الجريدة الرسمية
.
تميم بن
حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان
الأميري بتاريخ : 04 / 12 /1444 هـ
الموافق : 22 /2023/06
م