الجريدة الرسمية / العدد الرابع
/ 20 من مايو 1996م
مرسوم رقم
(16) لسنة 1996
بالتصديق
على اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نحن حمد بن خليفة آل
ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على
النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،
وعلى قرار مجلس
الوزراء الصادر في الاجتماع العادي رقم (13) لعام 1996 المنعقد بتاريخ 10/4/1996
بالموافقة على التصديق على اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون
لدول الخليج العربية الموافقة عليها في ديسمبر 1995،
وعلى وثيقة التصديق
الصادرة في اليوم الثاني من شهر ذي الحجة 1416 هجرية، الموافق للعشرين من شهر
أبريل 1996 ميلادية،
وعلى اقتراح وزير
العدل،
وعلى مشروع المرسوم
المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
صودق على اتفاقية
تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية، التي قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافقة
عليها في دورته السادسة عشرة، التي عقدت بسلطنة عمان في ديسمبر 1995، المرفق نصها
بهذا المرسوم، ويكون لها قوة القانون وفقاً للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت
المعدل.
مادة (2)
على جميع الجهات
المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في
الجريدة الرسمية.
حمد بن
خليفة آل ثاني
أمير دولة
قطر
صدر في الديوان
الأميري بتاريخ : 6 / 12 /1416 هـ
الموافق : 24 /1996/04 م
اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات
والإعلانات القضائية
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
بعون الله تعالى،
إن حكومات الدول
الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
إيماناً منها بأهمية
تنمية علاقات التعاون القائمة بينها في المجالات القضائية، وسعياً لبلوغ أهداف
مجلس التعاون؛ المنصوص عليها في المادة الرابعة من نظامه الأساسي، من تحقيق التناسق
والترابط والتعاون بين دوله في مختلف المجالات، واستلهاماً بمبادئ الشريعة
الإسلامية،
فقد اتفقت على ما يلي:
الباب
الأول
تنفيذ الأحكام
مادة (1)
أ- تنفذ كل من الدول
الأعضاء في مجلس التعاون، الأحكام الصادرة عن محاكم أي دولة عضو؛ في القضايا المدنية، والتجارية، والإدارية، وقضايا الأحوال الشخصية ؛
الحائزة لقوة الأمر المقضي به في إقليمها؛ وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه
الاتفاقية، إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم مختصة، طبقاً لقواعد الاختصاص
القضائي الدولي، المقررة لدى الدولة المطلوب إليها التنفيذ، أو كانت مختصة طبقاً
لأحكام هذه الاتفاقية.
ب- يلحق بالحكم، في
معرض تطبيق الفقرة السابقة، كل قرار، أياً كانت تسميته، يصدر بناءً على إجراءات
قضائية أو ولائية، من محاكم أو أي جهة مختصة، لدى إحدى الدول الأعضاء.
مادة (2)
يرفض تنفيذ الحكم، كله أو جزءٍ منه، في الحالات الآتية:
أ- إذا كان مخالفاً
لأحكام الشريعة الإسلامية، أو أحكام الدستور، أو النظام العام، في الدولة المطلوب
إليها التنفيذ.
ب- إذا كان غيابياً،
ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم إعلاناً صحيحاً.
ج- إذا كان النزاع
الصادر في شأنه الحكم، محلاً لحكم سابق صادر في الموضوع بين الخصوم أنفسهم،
ومتعلقاً بذات الحق؛ محلاً وسبباً، وحائزاً لقوة الأمر المقضي به لدى الدولة
المطلوب إليها التنفيذ، أو لدى دولة أخرى؛ عضو في هذه الاتفاقية.
د- إذا كان النزاع
الصادر في شأنه الحكم المطلوب تنفيذه، محلاً لدعوى منظورة أمام إحدى محاكم الدولة
المطلوب إليها التنفيذ، بين الخصوم أنفسهم، ويتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وكانت
هذه الدعوى قد رفعت في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الدولة التي صدر عنها
الحكم.
هـ- إذا كان الحكم
صادراً ضد حكومة الدولة المطلوب إليها التنفيذ، أو ضد أحد موظفيها، عن أعمال قام
بها أثناء الوظيفة أو بسببها فقط.
و- إذا كان تنفيذ
الحكم يتنافى مع المعاهدات والاتفاقات الدولية؛ المعمول بها لدى الدولة المطلوب
إليها التنفيذ.
مادة (3)
أ- يكون الحكم الصادر
من محاكم إحدى الدول الأعضاء، قابلاً للتنفيذ في أي من تلك الدول، متى كان قابلاً
للتنفيذ لدى الدولة التابعة لها المحكمة التي أصدرته.
ب- تخضع الإجراءات
الخاصة بتنفيذ الحكم لقانون الدولة المطلوب إليها التنفيذ؛ وذلك في الحدود التي لا
تقضي فيها هذه الاتفاقية بغير ذلك.
مادة (4)
في غير المسائل
المنصوص عليها في المادتين (5)، (6) من هذه الاتفاقية، تعتبر محاكم الدولة التي
صدر فيها الحكم مختصة في الحالات الآتية:
أ- إذا كان موطن
المدعى عليه، أو محل إقامته - وقت افتتاح الدعوى - يقع في إقليم تلك الدولة.
ب- إذا كان للمدعى
عليه - وقت افتتاح الدعوى - محل أو فرع في إقليم تلك الدولة، وكان النزاع متعلقاً
بممارسة نشاط هذا المحل أو الفرع.
ج- إذا كان الالتزام
التعاقدي، موضوع النزاع، قد نفذ، أو كان واجب التنفيذ لدى تلك الدولة.
د- في حالات
المسؤولية غير العقدية؛ إذا كان الفعل، المستوجب للمسؤولية، قد وقع في إقليم تلك
الدولة.
هـ- إذا كان المدعى
عليه قد قبل صراحة اختصاص محاكم تلك الدولة؛ سواء عن طريق تعيين موطن مختار، أو عن
طريق الاتفاق؛ متى كان قانون تلك الدولة لا يمنع مثل هذا الاتفاق.
و- إذا أبدى المدعى
عليه دفاعه، في موضوع الدعوى، دون أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع أمامها
النزاع.
مادة (5)
تعتبر محاكم الدولة،
التي يكون الشخص من مواطنيها، وقت تقديم الطلب، مختصة في قضايا الأهلية والأحوال الشخصية؛ إذا كان
النزاع يدور حول أهلية هذا الشخص، أو حالته الشخصية.
مادة (6)
تعتبر محاكم الدولة،
التي يوجد في إقليمها العقار، مختصة بالفصل في الحقوق العينية المتعلقة به.
مادة (7)
تقتصر مهمة الجهة
القضائية، لدى الدولة المطلوب إليها تنفيذ الحكم، على التحقق مما إذا كان الحكم قد
توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية؛ وذلك دون التعرض لفحص الموضوع.
وتأمر تلك الجهة
باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم القوة التنفيذية، كما لو أنه صدر من
الدولة ذاتها. ويجوز أن ينصب طلب الأمر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله أو بعضه؛ إن
كان قابلاً للتجزئة.
مادة (8)
تسري آثار الأمر
بالتنفيذ، على جميع أطراف الدعوى، المقيمين في إقليم الدولة التي صدر فيها الأمر،
أو أموالهم.
مادة (9)
يجب على الجهة التي
تطلب تنفيذ الحكم، لدى أي من الدول الأعضاء، تقديم ما يلي:
أ- صورة كاملة رسمية
من الحكم؛ مصدقاً على التوقيعات فيها من الجهة المختصة.
ب- شهادة بأن الحكم
أصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي به، مالم يكن ذلك منصوصاً عليه في الحكم ذاته.
ج- صورة من مستند
تبليغ الحكم؛ مصدقاً عليها بمطابقتها للأصل، أو أي مستند آخر من شأنه إثبات إعلان
المدعى عليه إعلاناً صحيحاً؛ وذلك في حالة الحكم الغيابي.
مادة (10)
يكون الصلح - الذي
يتم إثباته أمام الهيئات القضائية المختصة، لدى أي من الدول الأعضاء - نافذاً في
سائر أقاليم الدول الأعضاء الأخرى؛ وفق الأحكام المنصوص عليها بهذه الاتفاقية.
مادة (11)
السندات التنفيذية
لدى الدولة العضو، التي أبرمت في إقليمها، يؤمر بتنفيذها لدى الدول الأعضاء
الأخرى؛ طبقاً للإجراءات المتبعة، بالنسبة للأحكام القضائية.
مادة (12)
مع عدم الإخلال بنص
المادتين (2)، (4) تنفيذ أحكام المحكمين لدى أي من الدول الأعضاء، بنفس الكيفية
المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، مع مراعاة القواعد المعمول بها في الدولة المطلوب
التنفيذ لديها.
الباب
الثاني
الإنابة القضائية
مادة (13)
لكل دولة عضو أن تطلب
من أي من الدول الأعضاء، أن تقوم في إقليمها، نيابة عنها، بأي إجراء قضائي متعلق
بدعوى قائمة؛ وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود، وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم،
وإجراء المعاينة، وطلب تحليف اليمين؛ وذلك في سائر القضايا المدنية والتجارية
والإدارية والجزائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
مادة (14)
أ- ترسل طلبات الإنابة القضائية، في القضايا المدنية
والتجارية والإدارية، وقضايا الأحوال الشخصية، مباشرة من الجهـة المختصة لدى الدولة الطالبة
إلى الجهة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة لدى أي دولة أخرى عضو.
ب- ترسل طلبات
الإنابة القضائية، في القضايا الجزائية، مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى الدولتين.
مادة (15)
تلتزم الجهة المطلوب
إليها، بتنفيذ طلبات الإنابة القضائية، التي ترد إليها، وفقاً لأحكام هذه
الاتفاقية. ولا يجوز لها رفض تنفيذها إلا في الحالات الآتية:
1- إذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص
الهيئة القضائية، لدى الدولة المطلوب إليها التنفيذ.
2- إذا كان الطلب متعلقاً بجريمة، تعتبرها
الدولة المطلوب إليها التنفيذ، جريمة ذات صبغة سياسية.
3- إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة
الدولة المطلوب إليها ذلك، أو بالنظام العام فيها.
وفى حالة الرفض، أو
تعذر التنفيذ، تقوم الجهة المطلوب إليها تنفيذ الطلب بإخطار الجهة الطالبة بذلك
فوراً، مع إعادة الأوراق، وبيان الأسباب التي دعت إلى رفض أو تعذر تنفيذ الطلب.
مادة (16)
يتم تنفيذ الإنابة
القضائية، وفقاً للإجراءات المعمول بها في الدولة المطلوب إليها ذلك.
وفي حالة رغبة الدولة
الطالبة في تنفيذ الإنابة وفق شكل خاص، يتعين على الدولة المطلوب إليها إجابة تلك
الرغبة، ما لم يتعارض ذلك مع أنظمتها.
مادة (17)
يكلف الأشخاص المطلوب
سماع شهادتهم، بالحضور، بالطرق المتبعة لدى الدولة المطلوب أداء الشهادة لديها.
مادة (18)
يكون للإجراء الذي
يتم بطريق الإنابة القضائية، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، الأثر القانوني ذاته،
كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الدولة الطالبة.
مادة (19)
لا يرتب تنفيذ
الإنابة القضائية الحق في اقتضاء أية رسوم أو مصروفات، فيما عدا أتعاب الخبراء
ونفقات الشهود - إن كان لها مقتضى - وتلتزم الجهة الطالبة بأدائها، ويرسل بها بيان
مع ملف الإنابة.
وللدولة؛ المطلوب
إليها تنفيذ الإنابة القضائية، أن تتقاضى لحسابها، ووفقاً لقوانينها، الرسوم
المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة.
الباب
الثالث
إعلان الأوراق وتبليغها
مادة (20)
أ- ترسل الوثائق والأوراق القضائية، وغير القضائية،
المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والإدارية، وقضايا الأحوال الشخصية، المطلوب إعلانها أو تبليغها، إلى أشخاص
مقيمين لدى إحدى الدول الأعضاء؛ وذلك مباشرة من الهيئة، أو الموظف القضائي المختص،
إلى المحكمة أو الجهة المختصة، التي يقيم المطلوب إعلانه أو تبليغه في دائرتها؛
وفقاً لقوانينها.
ب- ترسل الوثائق
والأوراق القضائية، وغير القضائية، المتعلقة بالقضايا الجزائية، مباشرة، عن طريق
وزارة العدل لدى كل دولة عضو.
ويعتبر الإعلان أو
التبليغ الحاصل في إقليم أي من الدول الأعضاء - طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية - كأنه
قد تم في إقليم الدولة طالبة الإعلان أو التبليغ.
مادة (21)
يجب أن ترفق الوثائق
والأوراق القضائية، وغير القضائية، بطلب يحتوي على البيانات التالية:
أ- الجهة التي صدرت
عنها الوثيقة، أو الورقة المطلوب إعلانها أو تبليغها.
ب- نوع الوثيقة أو
الورقة.
ج- الاسم الكامل لكل
من المطلوب إعلانهم أو تبليغهم، ومهنة كل منهم، وعنوانه، وجنسيته - إن أمكن -
والمقر القانوني للأشخاص المعنوية، وعنوانها، والاسم الكامل لممثلها القانوني - إن
وجد - وعنوانه.
وفي القضايا
الجزائية؛ يضاف تكييف الجريمة المرتكبة، والمقتضيات الشرعية أو القانونية المطبقة
عليها.
مادة (22)
لا تحول الأحكام
السابقة دون حق مواطني كل دولة - المقيمين في إقليم أي من الدول الأعضاء - في أن
يعلنوا أو يبلغوا إلى الأشخاص المقيمين فيه، جميع الوثائق والأوراق المتعلقة في القضايا المدنية أو التجارية
أو
الإدارية أو الأحوال الشخصية؛ وذلك وفق الإجراءات المعمول بها لدى الدولة
التي يتم فيها الإعلان أو التبليغ.
مادة (23)
تقتصر مهمة الجهة
المختصة، لدى الدولة المطلوب إليها تسليم الوثائق والأوراق، على تسليمها إلى
المطلوب إعلانه أو إبلاغه.
ويتم إثبات التسليم
بتوقيع المطلوب إعلانه أو إبلاغه على صورة الوثيقة أو الورقة، وتاريخ تسلمه. أو
إفادة تعدها الجهة المختصة؛ يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب، وتاريخ التنفيذ، والشخص
الذي سلمت إليه. وعند الاقتضاء، السبب الذي حال دون التنفيذ. وترسل صورة الوثيقة،
أو الورقة، الموقع عليها من المطلوب إعلانه أو إبلاغه، أو الإفادة المثبتة للتسليم
للدولة الطالبة مباشرة.
مادة (24)
لا يرتب إعلان أو
إبلاغ الوثائق، والأوراق القضائية وغير القضائية، للجة المطلوب إليها الإعلان
والتبليغ، الحق في اقتضاء أية رسوم أو مصروفات.
الباب
الرابع
أحكام ختامية
مادة (25)
تعمل كل جهة معنية،
لدى الدول الأعضاء، على اتخاذ الإجراءات الداخلية؛ لإصدارة القوانين واللوائح
اللازمة، لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
مادة (26)
تسري هذه الاتفاقية
بعد ثلاثة أشهر من موافقة المجلس الأعلى عليها. ويجوز تعديلها بموافقة المجلس
الأعلى.
********************