الجريدة الرسمية /
العدد الثامن
/ 14 من يونيو 2023م
قرار وزير المالية رقم (13) لسنة 2023
بتحديد رسوم
الخدمات الجمركية التي تقدمها الهيئة العامة للجمارك
وزير
المالية،
بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالـقانون
رقم (40) لسنة 2002،
وعلى القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء،
والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن
قرارات مجلس الوزراء الـتي تُرفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء
الهيئة العامة للجمارك،
وعلى قرار وزير المالية رقم (9) لسنة 2017 بتحديد
فئات رسوم الخدمات الجمركية التي تقدمها الهيئة العامة للجمارك،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في
اجتماعه العادي (12) لعام 2023 المنعقد بتاريخ 22/3/2023،
وعلى اقتراح رئيس الهيئة العامة للجمارك،
قرر ما يلي:
مادة (1)
تُحدد رسوم الخدمات الجمركية التي تقدمها الهيئة
العامة للجمارك، على النحو المبين بهذا القرار.
مادة (2)
يُستحق على البضاعة المستوردة أو المصدرة أو
العابرة رسم مناولة في الـدوائر الجمركية، على النحو التالي:
م
|
البيان
|
مقدار الرسم بالريال
|
1
|
الشاحنات والحاويات
|
200 لكل شاحنة أو حاوية
|
2
|
الطرود
|
25 لكل طرد وبحد أقصى
200 ريال لكل بيان جمركي
|
وفي جميع الأحوال لا يستحق رسم خدمة المناولة إلا
إذا كانت الخدمة تُقدم فعلياً من قبـل الهيئة العامة للـجمارك.
مادة (3)
تكون رسوم التخزين والحفظ على النحو التالي:
أولاً: رسم تخزين للبضائع العامة
المبردة أو غير المبردة:
يُستحق رسم تخزين على البضائع العامة المبردة
وغير المبردة في الساحات المكشوفة أو مستودعات الدوائر الجمركية، بواقع (150) ريال
عن كل شاحنة لكل يوم أو جزء منه، بعد مرور أربع وعشرين ساعة من وقت دخولها الدائرة
الجمركية.
وتكون مدة التخزين ثلاثة أسابيع للبضائع المبردة
وثلاثة أشهر للبضائع غير المبردة، وتعامل البضاعة بعد ذلك معاملة البضائع المتروكة.
ولا يُستحق رسم التخزين إلا إذا كانت الهيئة
العامة للجمارك هي الـتي تدير المخازن.
ثانياً: رسم حفظ الأمانات الثمينة:
يُستحق رسم حفظ الأمانات الثمينة بنسبة (1%) من
قيمة الأمانة المحفوظة عن كل يوم أو جزء منه خلال مدة الحفظ.
وفي جميع الأحوال يـجب ألا يتجاوز إجمالي مقدار
رسوم التخزين أو الحفظ المحددة في هذه المادة نصف القيمة الجمركية للبضاعة في
تاريخ خروجها من الدائـرة الجمركية.
مادة (4)
تُستحق عن الخدمات الجمركية والمستندات والتراخيص
التالية، الرسوم المبينة قرين كل منها:
م
|
البيان
|
مقدار الرسم بالريال
|
1
|
رسم الخدمات الجمركية الأساسية للشركات
والمؤسسات التجارية، ويشمل رسم الـبيان الجمركي، رسم الفحص بالأشعة، ورسم
الترصيص.
|
250 لكل بـيان، ويضاف مبلغ 50 ريال لكل
حاويـة أو شاحنة إضافـية وبحد أقصى 500 ريال
|
2
|
خدمات البيانات الجمركيـة للأفراد
|
50
|
3
|
خدمات البيانات الجمركية
للأمتعة الشخصية بالتصفية الفورية
|
20
|
4
|
طلب التعديل عـلى الـبيان الجمركي أو طلب
إلغاء البيان الجمركي بعد التقديم وقبل المعاينة
|
100
|
5
|
طلب تعديل على المانفيست العام أو
مانفيست البضاعة
|
50
|
6
|
خدمة المعالجة الآلية لمعلومات مانفيست
شركات البريـد السريع
|
200
|
7
|
خدمات بيانات الانتقال من دائرة جمركية
إلى أخرى
|
50
|
8
|
خدمات البيانات الجمركية للأفراد (بيان
بريد سريع للمستوردات الشخصية)
|
20
|
9
|
جهاز التتبع الإلكتروني لكل جهاز
|
100
|
10
|
طلب استيراد مؤقـت أو تصدير مؤقت أو طلب
التمديد
|
100
|
11
|
ـ طلب إصدار أي مستند رسمي خاص بالبضاعة أو
المركبات.
ـ إصدار بدل فاقد لأي مستند رسمي خاص
بالبضاعة أو المركبات.
|
50
100
|
12
|
خدمة تزويد الأكياس النسيجـية للـحقائب
والطرود، لكل كيس.
|
50
|
13
|
خدمة التحديد المسبق لبند النظام المنسق
المتعلق بالبضاعة بناءً عـلى طـلب صاحب العلاقة لكل صنف.
|
150
|
14
|
خدمة التحديد المسبق للقيمة الجمركية
للبضاعة بناءً على طلب صاحب العلاقة لكل صنف.
|
150
|
15
|
خدمة التحديد المسبق لمنشأ البضاعة بناءً
على طلب صاحب العلاقة لكل صنف.
|
150
|
16
|
مطابقة البضاعة من قبل صاحب العلاقة قبل
إعداد الـبيان الجمركي وتحت إشـراف الدائرة الجمركية.
|
200
|
17
|
خدمة دراسة طلب لوقف إجراءات التخـليص
على بضاعة لمخالفتها التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
|
500
|
18
|
خدمة إجراء دراسة أو بحث عن التشريعات
الجمركية وضوابط الاستيراد والتصدير.
|
&np;
2,000
|
19
|
رسم مرافقة لكل دورية جمركية من دائرة
جمركية لأخرى أو منطقة حرة أو مستودع.
|
1,000
|
20
|
خدمة مراقبة التسليم المباشر من السفينة
إلى واسطة النقل.
|
3,000
|
21
|
خدمة انتقال موظف للمعاينة خارج الدائرة
الجمركية بناء على طلب صاحب العلاقة عن كل يوم عمل أو جزء منه.
|
15,00 للمعاينة البرية.
2,000 للمعاينة البحرية .
|
22
|
ـ رسم ترخيص مستودع خاص
ـ تجديد مستودع خاص سنوياً
|
25,000
10,000
|
23
|
ـ رسم ترخيص مستودع عام
ـ رسم تجديد مستودع عام سنوياً
|
50,000
25,000
|
24
|
ـ رسم تقديم الخدمة الجمركية في المستودع
العام سنوياً.
|
200,000
لكل موظف
|
25
|
ـ تقديم الخدمة الجمركية في المعارض أو
فعاليات المزادات وما ماثلها بناءً عـلى طلب صاحب العلاقة، وذلـك عن كل يوم عمل
أو جزء منه.
|
2,000
لكل موظف
|
26
|
إعادة معاينة البضاعة بناءً على طلب
المستورد داخل الدائرة الجمركية.
|
1,000
لكل بيان جمركي
|
27
|
التسجيل في نظام التخليص الجمركي (النديب)
أو التجديد السنوي.
(يستحق على الشركات أو المؤسسات)
|
100
|
28
|
الإشراف على إتلاف بضاعة بناءً على طلب
صاحب العلاقة أو الجهة المختصة، وذلك عن كل يوم عمل أو جزء منه.
|
- 300
داخل الدائرة الجمركية
- 1,000
خارج الدائرة الجمركية
|
29
|
ـ رسم طبليات للشاحنات أو الحاويات إذا
كانت بطول 20 قـدم أو أقـل، وكانـت طبيعة البضاعة تتطلب ذلك.
ـ رسم طبليات للشاحنات أو الحاويات إذا
كانت بطول 40 قـدم أو أكثر، وكانـت طبيعة البضاعة تتطلب ذلك.
|
- 1,000
- 2000
لكل حاوية أو شاحنة
غير مزودة بالطبليات.
|
مادة (5)
تُستحق على خدمات ترخيص مكاتب التخليص الجمركي
والمخلّصين الجمركيين ومندوبيهم، وتدريبهم، الرسوم المبينة فيما يلي:
م
|
البيان
|
مقدار الرسم بالريال
|
1
|
ـ إصدار رخصة مزاولة التخليص الجمركي العام.
ـ إصدار رخصة مزاولة التخليص الجمركي الخاص.
ـ توثيق التنازل عن رخصة مزاولة التخليص
الجمركي في السجل المخصص لذلك.
|
- 5,000
- 5,000
- 5,000
|
2
|
تجديد الترخيص السنوي لمزاولة مهنة
التخليص الجمركي العام.
|
2,000
|
3
|
إصدار بطاقة مخلص جمركي أو مندوب جمركي
أو تجديدها لمدة ثلاث سنوات.
|
500
|
4
|
إصدار بدل فاقد لبطاقة مخلص جمركي أو
مندوب جمركي.
|
1,000
|
5
|
توثيق التفويض الإلكتروني للمخلص الجمركي.
|
- (مجاناً إذا كانت متاحة آلياً)
- 50
إذا كانت بواسطة موظف الجمارك
|
6
|
الالتحاق بالدورة التدريبية التأسيسية
للمخلص الجمركي أو مندوب المخلص الجمركي.
|
4,000
شامل قيمة الامتحان الأول
|
7
|
الالتحاق بالدورة التدريبية التأهيلية للمخلص
الجمركي أو مندوب المخلص الجمركي.
|
1,500
شامل قيمة الامتحان الأول
|
8
|
التقدم لامتحان المخلص الجمركي أو مندوب
المخلص الجمركي.
|
1,000
عند التقدم للامتحان للمرة الثانية، أو المتقدمين
خارج الدورة
|
9
|
طلب انتقال مخلص جمركي أو مندوب مخلص من
دائرة جمركـية إلى أخرى في شركة التخليص ذاتها.
|
100
|
10
|
طلب انتقال مخلص جمركـي أو مندوب مخلص من
شركة تخليص إلى شركة تخليص أخرى.
|
- 300
في المرة الأولى.
- 500
في المرة الثانية.
- 1,000
في المرة الثالثة فأكثر.
|
مادة (6)
تُعفى من رسوم التخزين والحفظ المنصوص عليها في
المادة (3) من هذا القرار البضائع التالية:
1) البضائع التي لم تُسلم لأصحابها ضمن فترات السماح المجانية لأسباب
تعود إلى الهيئة العامة للجمارك أو أي جهة حكومية أخرى، بشرط تحقق ما يلي:
ـ ألا يـكون سبب التأخير في استلام البضاعة تقصيراً أو إهمالاً من صاحب
البضاعة، ويعتبر من قبيل التقصير أو الإهمال عدم حصوله على الموافقات والتراخيص
المسبقة لاستيراد أو تصدير البضاعة، للحالات التي تستوجب ذلك.
ـ عدم موافقة الهيئة العامة للجمارك على الإفراج عن البضاعة لقاء ضمانات
نقدية أو بنكية في الحالات التي يسمح فـيها القانون بـذلـك.
2) البضائع المستبقاة بالمخازن الجمركية إثر حجز أو حراسة قضائية مقرريـن
لصالح الهيئة العامة للجمارك وبطلب منها، وذلك طوال مدة نفاذ هذين الإجراءين.
3) البضائع المحجوزة على ذمة قضايا جمركية في حالة صدور حكم نهائي ببراءة
صاحب البضاعة أو التي تُسلم لأصحابها عند التسوية صلحاً.
4) البضائع التي يصدر حكم قضائي بمصادرتها.
مادة (7)
يُلغى قرار وزير المالية رقم (9) لسنة 2017
المشار إليه.
مادة (8)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
علي بن أحمد الكواري
وزير المالية
صدر بتاريخ : 28 / 10 / 1444 هـ
الموافق
: 18 / 5 / 2023 م