الجريدة الرسمية / العدد
الحادي عشر/ 3 من نوفمبر 2022م
مرسوم رقم (43) لسنة 2022
بشأن التعرفة الجمركية الموحدة
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة
قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم
(40) لسنة 2002،
وعلى القانون رقم (41) لسنة 2002 بتعديل
نسبة التعرفة الجمركية وإلغاء بعض الإعفاءات الجمركية،
وعلى الاتفاقية الدولية للنظام المنسق لتصنيف
وتبويب السلع الصادر بانضمام دولة قطر إليها المرسوم رقم (127) لسنة 2004،
وعلى المرسوم رقم (45) لسنة 2019 بشأن التعرفة
الجمركية الموحدة ،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون
لدول الخليج العربية الصادر في دورته السادسة والعشرين ، التي عقدت في أبوظبي خلال
الفترة من 18 إلى 19 ديسمبر 2005 ، بتفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتعديل قوائم
السلع المعفاة التي سبق للمجلس الأعلى إقرارها،
وعلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي
في اجتماعها (114) الذي عُقد في مملكة البحرين بتاريخ 17/11/2021 ، بالموافقة على تعديل
واستحداث وحذف عدد من البنود والفقرات الفرعية في التعرفة الجمركية الموحدة
والعمل بها ، وباعتماد العمل بتعديلات منظمة الجمارك العالمية للنظام (إصدار 2022)
واعتماده كنسخة أساسية للتعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس ،
وعلى اقتراح وزير المالية،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يُعمل بالتعرفة الجمركية الموحدة المرفقة
بهذا المرسوم.
مادة (2)
يُلغى المرسوم رقم (45) لسنة 2019 المشار
إليه ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه
، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في
الديوان الأميري بتاريخ : 23/ 1 / 1444 هـ
الموافق: 21 /8 /2022
م
قرار
لجنة التعاون المالي والاقتصادي
في اجتماعها (114) بالموافقة على
الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع
لدول مجلس التعاون
قررت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في
اجتماعها (114) والذي عقد يوم الأحد الموافق 7 نوفمبر 2021م في المنامة
بمملكة البحرين، بالموافقة على جدول التعرفة الجمركية الموحدة، متضمناً تعديلات
منظمة الجمارك العالمية إصدار 2022، واعتماده كنسخة أساسية للتعرفة الجمركية
الموحدة والعمل به اعتباراً من 1 من يناير 2022م.
الاتفاقية الدولية
للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع
حُررت في بروكسل في ١٤ يونيو (1983)
مقدمة
إن الأطراف المتعاقدة على هذه الاتفاقية
التي أُنشئت تحت رعاية مجلس التعاون الجمركي، رغبة منها في تسهيل التجارة الدولية،
و تسهيل جمع ومقارنة وتحليل الإحصائيات وخاصة تلك المتعلقة بالتجارة الدولية، ورغبة
منها في خفض التكاليف التي ستترتب على إعادة وصف تصنيف وتبويب السلع عند انتقالها من
نظام آخر ضمن مجرى التجارة الدولية لتسهيل توحيد المستندات التجارية وإرسال البيانات،
وإدراكًا منها بأن التغيرات في التقنية وأشكال التجارة الدولية تقتضي إجراء تعديلات
مكثفة على اتفاقية الجدول التي تمت ببروكسل في ١٥ ديسمبر 1950 وإذ تدرك أيضًا بأن درجة
التفاصيل المطلوبة للأغراض الجمركية والإحصائية من قبل حكومات الدول وغيرها من المصالح
التجارية قد زادت كثيرًا عما هو منصوص عليه في الجدول الملحق بالاتفاقية المشار إليها
أعلاه، وإدراكًا منها لأهمية البيانات الدقيقة والمماثلة لأغراض مفاوضات التجارية الدولية وإدراكاً منها بأن النظام المنسق معد لاستخدامه
لأغراض تعاريف الشحن وإحصائيات النقل لمختلف وسائل النقل، مدركة أن النظام المنسق مُعد
ليدمج، لأبعد حد ممكن، بالأنظمة التجارية لتسمية وترميز السلع، وإدراكًا منها بأن النظام
المنسق سوف يدمج في أنظمة وصف السلع التجارية وتبويبها لأبعد حد ممكن، وإدراكًا منها
بأن النظام المنسق سوف يعمل على توثيق الصلة إلى أبعد حد ممكن ما بين إحصائيات تجارة
الواردات والصادرات وإحصائيات الإنتاج.
وإدراكًا منها بوجوب الإبقاء على صلة وثيقة
بين النظام المنسق وتصنيف التجارة الدولية الموحد لهيئة الأمم، وإدراكًا منها للرغبة
في تلبية الحاجيات المشار إليها آنفًا من خلال جدول تعريفي / إحصائي موحد يصلح لاستعماله
من قبل مختلف المصالح المختصة بالتجارة الدولية،
وإدراكًا منها لأهمية مواكبة النظام المنسق للتغيرات
التي تطرأ على التقنية أو أشكال التجارة الدولية، وبعد أن أخذت بعين الاعتبار العمل
الذي تم في هذا النطاق من قبل لجنة النظام المنسق التي أنشأها مجلس التعاون الجمركي،
وأنها إذ تدرك بأن اتفاقية الجدول التي تمت ببروكسل في ١٥ ديسمبر ١٩٥٠ م قد ساعدت على
تحقيق بعض هذه الأهداف إلا أن الطريقة المثلى لتحقيق النتائج المرجوة في هذا المجال
تتمثل في إبرام اتفاقية دولية جديدة
فقد اتفقت على ما يلي :
(المادة الأولى)
تعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية :
أ- إن "النظام المنسق لوصف وتبويب
السلع " والذي سيشار إليه فيما يلي بـ" النظام المنسق"، يعني الجدول
الذي يتضمن البنود الفرعية ورموزها الرقمية والأقسام والفصول وملاحظات البنود الفرعية
والقواعد العامة لتفسير النظام المنسق المنصوص عليها في ملحق هذه الاتفاقية ؛
ب - " جدول التعرفة الجمركية " يعني الجدول
المعمول بمقتضى تشريع كل طرف متعاقد لأغراض فرض الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة
ج - " الجداول الإحصائية " تعني
جداول البضائع المعموله من قبل الطرف المتعاقد لجمع بيانات عن الإحصائيات التجارية
للواردات والصادرات ؛
د - " الجدول التعرفي الإحصائي الموحد
" يعني الجدول الذي يدمج جداول التعرفة الجمركية والجداول الإحصائية والمطبقة
في قانون الطرف
المتعاقد للتصريح عن البضائع عند الاستيراد؛
هـ - " الاتفاقية المنشئة للمجلس
" تعني الاتفاقية التي أُنشئ بموجبها مجلس التعاون الجمركي والتي تمت ببروكسل
في ١٥ ديسمبر ١٩٥٠م ؛
و- " المجلس " يعني مجلس التعاون
الجمركي المشار إليه في الفقرة هـ ـ أعلاه ؛
ز- " الأمين العام " يعني أمين
عام المجلس ؛
ح- عبارة " تصديق " تعني التصديق
أو القبول أو الموافقة .
(المادة الثانية)
الملحق
يعتبر ملحق هذه الاتفاقية جزءًا لا يتجزأ
منها، وأية إشارة إلى الاتفاقية تتضمن الإشارة إلى هذا الملحق .
(المادة الثالثة)
التزامات الأطراف المتعاقدة
١- مع مراعاة الاستثناءات المبينة في المادة
الرابعة :
أ- يتعهد كل طرف متعاقد، باستثناء ما هو
منصوص عليه في الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة، بأن يقوم بتعديل جدول تعرفته الجمركية
وجدوله الإحصائي بما يتفق والنظام المنسق وذلك اعتبارًا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية
حيز التنفيذ بالنسبة له .
وبالتالي فإنه يتعهد، فيما يتعلق بتعرفته
الجمركية وجداول الإحصائي، بالآتي :
١- الالتزام باستخدام كافة البنود والبنود
الفرعية للنظام المنسق دونما أية إضافة أو تعديل مع الرموز الرقمية التابعة لها ؛
٢- الالتزام بتطبيق القواعد العامة لتفسير
النظام المنسق وكافة الأقسام والفصول وملاحظات البنود الفرعية وعدم تعديل نطاق الأقسام
أو الفصول أو البنود أو البنود الفرعية للنظام المنسق ؛
٣- الالتزام بإتباع نظام التسلسل الرقمي
للنظام المنسق. كما هو وارد في ملحق هذه الاتفاقية.
ب- يلتزم كل طرف متعاقد أيضًا بنشر إحصائيات
تجارة الواردات والصادرات لديه والمتفقه ورموز النظام المنسق ذات الستة أرقام، أو تجاوزًا
لهذا العدد بمبادرة الطرف المتعاقد، شريطة أن لا يستبعد من هذا
النشر، أو من تلقاء نفسه ما لم تكن هناك
دواعي تستوجب منع نشرها مثل السرية التجارية أو الأمن الوطني ؛
ج- ليس هناك ما يلزم أي طرف متعاقد باستخدام
البنود الفرعية للنظام المنسق في جدول تعريفته الجمركية بشرط أن يفي بالتزاماته الواردة
في
الفقرات أ( ١) و أ( ٢) و أ ( ٣) أعلاه وذلك
في جدول تعرفه إحصائي موحد .
٢- وتحقيقًا للالتزامات المنصوص عليها في
الفقرة ١( أ ) من هذه المادة، فإنه يجوز لكل طرف متعاقد أن يقوم بإجراء تعديلات نصية
إذا اقتضى الأمر ذلك لإنفاذ النظام المنسق في قانونه المحلي .
٣- ليس هناك ما يمنع أي طرف متقاعد من أن
يستحدث في جدول تعرفته الجمركية أو جدوله الإحصائي أقسامًا فرعية لتصنيف السلع تتجاوز
نطاق النظام المنسق، بشرط أن تتم إضافة أو تبويب أي من هذه الأقسام الفرعية التي تتجاوز
الرمز الرقمي المكون من (٦) أرقام والمبين في ملحق هذه الاتفاقية .
(المادة الرابعة)
التطبيق الجزئي من قبل الدول النامية
١- يجوز لأي دولة نامية متعاقدة أن ترجئ
تطبيقها لبعض أو جميع البنود الفرعية للنظام المنسق للفترة التي تراها لازمة مع مراعاة
شكل تجارتها الدولية أو مصادرها الإدارية .
٢- توافق أية دولة نامية متعاقدة والتي
تختار تطبيق النظام المنسق بشكل جزئي بموجب نصوص هذه المادة على بذل قصارى جهدها لتطبيق
النظام المنسق ذي الستة أرقام بالكامل خلال (٥) سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية
حيز التنفيذ بالنسبة لها أو خلال أية فترة أُخرى قد تراها ضرورية مع مراعاة نصوص الفقرة
(1) من هذه المادة.
٣- تلتزم الدولة النامية المتعاقدة التي
تختار تطبيق النظام المنسق بصورة جزئية بموجب أحكام هذه المادة، بتطبيق كافة، أو عدم
تطبيق أي من، البنود الفرعية ذات الشرطتين (- -) لأي من البنود ذات الشرطة الواحدة
(-) أو كافة، أو عدم تطبيق أي من، البنود الفرعية ذا الشرطة الواحدة (-) لأي بند وفي
حالات التطبيق الجزئي هذه، فإن الرقم السادس أو الرقمين الخامس والسادس من ذلك الجزء
من رمز النظام غير المطبق يجب استبداله ب ( ٠ ) أو ب ( ٠٠ ) على التوالي .
٤- على الدول النامية التي تختار تطبيق
النظام المنسق جزئيًا بمقتضى أحكام هذه المادة، أن تقوم عندما تصبح طرفًا متعاقدًا،
بإبلاغ الأمين العام بالبنود الفرعية التي لا تعتزم تطبيقها في التاريخ الذي ستسري
فيه هذه
الاتفاقية بالنسبة لها كما عليها أن تبلغ
الأمين العام بالبنود الفرعية التي ستطبقها فيما بعد .
٥- يجوز لأية دولة نامية اختارت تطبيق النظام
المنسق جزئيًا بمقتضى أحكام هذه المادة، عندما تصبح طرفًا متعاقدًا، أن تخطر الأمين
العام بأنها تتعهد رسميًا بتطبيق النظام المنسق ذي الستة أرقام كاملاً في غضون ثلاث
سنوات من تاريخ سريان هذه الاتفاقية بالنسبة لها .
٦- يحق لأية دولة نامية متعاقدة والتي تطبق
النظام المنسق جزئيًا بمقتضى أحكام هذه المادة أن تعفى من التزاماتها بمقتضى المادة
الثالثة وذلك فيما يتعلق بالبنود الفرعية غير المطبقة.
(المادة الخامسة)
المعونة الفنية للبلاد النامية
على الدول المتقدمة المتعاقدة أن تزود الدول
النامية عند الطلب بالمساعدة الفنية وفقًا لشروط يتفق عليها الطرفين يتعلق بتدريب موظفيها
وتقديم المساعدة لها لتمكنها من الانتقال بنظام تصنيفها القائم إلى النظام المنسق
وتقديم المشورة لها حول تطبيق نصوص هذه
الاتفاقية .
(المادة السادسة)
لجنة النظام المنسق
١- تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية ، لجنة تعرف
بــ " لجنة النظام المنسق "، تتكون من ممثلين عن كل طرف متعاقد .
٢- تجتمع لجنة النظام المنسق مرتين على
الأقل كل عام في الأحوال العادية .
٣- تعقد اجتماعات لجنة النظام المنسق من
قبل الأمين العام، ما لم يقرر الأطراف المتعاقدة غير ذلك، فإن اجتماعاتها يجب أن تنعقد
بمقر المجلس.
٤- يكون لكل طرف متعاقد في لجنة النظام
المنسق الحق في صوت واحد ومع ذلك و لأغراض هذه الاتفاقية ودونما مساس بأية اتفاقية
مستقبلاً ، فعندما يصبح أي الاتحاد الجمركي أو الاقتصادي بالإضافة لواحدة أو أكثر من
الدول الأعضاء فيه أطرافًا متعاقدة في هذه الاتفاقية فإن مثل هذه الأطراف المتعاقدة
يكون لها الحق في ممارسة صوت واحد فقط مجتمعة. وبالمثل، فعندما تصبح كافة الدول الأعضاء
في اتحاد جمركي أو اقتصادي مؤهل لأن يصبح طرفًا متعاقدًا بمقتضى أحكام المادة ١١ (ب)،
عندما تصبح مثل هذه الدول أطرافًا متعاقدة في هذه الاتفاقية فإنه عليها أن تمارس صوت
واحد فقط مجتمعة.
٥- تختار لجنة النظام المنسق رئيسها ونائبًا
أو أكثر للرئيس .
٦- تصوغ اللجنة لائحتها الداخلية بموجب
قرار يتخذ بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضائها. ويجب أن يصادق المجلس على اللائحة التي
تصوغها .
٧- توجه اللجنة الدعوة للمنظمات الحكومية
أو الدولية كما تراه مناسبًا للمشاركة كمراقبين في عمل اللجنة .
٨- تنشئ اللجنة لجانًا فرعية أو فرق عمل
كيفما تدعو الحاجة مع مراعاة، وعلى وجه الخصوص، نصوص الفقرة (أ) من المادة السابعة،
ويجب أن تحدد العضوية وحقوق التصويت وقواعد الإجراء لتلك اللجان الفرعية
وفرق العمل.
(المادة السابعة)
مهام اللجنة
١- تتولى لجنة النظام المنسق، مع مراعاة
أحكام المادة الثامنة، المهام التالية :
أ- اقتراح أية تعديلات على هذه الاتفاقية
كما تراه مناسبا مع مراعاة، وعلى وجه الخصوص، حاجات المستخدمين والتغييرات التي تطرأ
على التكنولوجيا أو على أشكال التجارة الدولية ؛
ب- إعداد الشروح وآراء التبنيد أو المشورات
الأخرى كدليل لتفسير النظام المنسق ؛
ج- صياغة التوصيات لضمان الاتساق في تفسير
وتطبيق للنظام المنسق؛
د- موازنة وتعميم المعلومات الخاصة بتطبيق
النظام المنسق ؛
هـ- أن تقوم بناء على مبادرتها الذاتية
أو حين الطلب بتزويد الأطراف المتعاقدة وغيرها من أعضاء المجلس والمنظمات الحكومية
أو الدولية حينما تراه اللجنة ملائمًا بالمعلومات أو المشورة حول أية مسألة تتعلق بتصنيف
السلع في النظام المنسق ؛
و ـ تقديم التقارير عن كل دورة للمجلس بخصوص
نشاطاتها بما فيها التعديلات المقترحة والشروح وآراء التصنيف وغيرها من مشورة ؛
ز- ممارسة الصلاحيات والمهام الأخرى المتعلقة
بالنظام المنسق كما يراه المجلس أو الأطراف المتعاقدة ضروريًا .
٢- إن القرارات الإدارية للجنة النظام المنسق
المتعلقة بشئون الميزانية يجب اعتمادها من قبل المجلس .
(المادة الثامنة)
دور المجلس
١- يجب أن يقو المجلس بالنظر في أية اقتراحات
لتعديل هذه الاتفاقية والتي تعدها لجنة النظام المنسق ويوصي بها للأطراف المتعاقدة
بموجب إجراءات المادة السادسة عشرة وذلك ما لم يطلب أي عضو في المجلس هو طرف متعاقد،
في هذه الاتفاقية إحالة تلك الاقتراحات أو جزء منها إلى اللجنة لإعادة دراستها.
٢- يصادق المجلس على الشروح وآراء التبنيد
من مشورة بشأن تعديل النظام المنسق والتوصيات في تفسير وتطبيق النظام المنسق والتي
تقررها
لجنة النظام المنسق في إحدى دوراتها بموجب
أحكام الفقرة الأولى من
المادة السابعة وذلك ما لم يبلغ أي طرف
متعاقد على هذه الاتفاقية الأمين العام بأنه يطلب إحالة تلك الأمور إلى المجلس على
أن يكون ذلك قبل نهاية الشهر للشهر الذي اختتمت فيه اللجنة تلك الدورة المعنية.
٣- عندما تحال قضية إلى المجلس وفقًا لأحكام
الفقرة (٢) من هذه المادة ، فإنه يجوز للمجلس أن يصادق على تلك الشروح وآراء التبنيد
وغيرها من مشورة أو توصيات ما لم تطلب دولة عضو في المجلس هو طرف متعاقد على هذه الاتفاقية
إحالتها بالكامل أو جزئيًا إلى اللجنة لإعادة النظر فيها.
(المادة التاسعة)
فئات الرسم الجمركي
لا تخضع الأطراف المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية
لأي التزام فيما يتعلق بفئات الرسم الجمركي .
(المادة العاشرة)
تسوية النزاعات
١- أي نزاع ينشأ بين اثنين أو أكثر من الأطراف
المتعاقدة حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يجب أن تتم تسويته ما أمكن، عن طريق التفاوض
فيما بينهما .
٢- أي نزاع لا تتم تسويته عن طريق التفاوض
يجب أن تحيله الأطراف المتعاقدة المعنية في النزاع إلى لجنة النظام المنسق التي تقوم
بالنظر في النزاع وتعد التوصيات لتسويته .
٣- إذا لم تتمكن لجنة النظام المنسق من
تسوية هذا النزاع، يجب أن تحيل الموضوع إلى المجلس الذي يقوم بإعداد توصياته، وفقُا
للمادة الثالثة، فقرة (هـ) من اتفاقية المجلس .
٤- يجوز للأطراف المتعاقدة المعنية في النزاع
الموافقة مسبقًا على قبول توصيات اللجنة أو المجلس .
(المادة الحادية عشرة)
أهلية الدخول كطرف متعاقد
الأطراف التالية هي المؤهلة لأن تصبح أطرافًا
متعاقدة على هذه الاتفاقية:
أ- الدول الأعضاء بالمجلس ؛
ب- الاتحادات الجمركية أو الاقتصادية التي
فوضت لها صلاحية إبرام المعاهدات فيما يتعلق ببعض أو كل الأمور التي تحكمها هذه الاتفاقية
؛
ج - أي دولة أُخرى تم توجيه دعوة لها بهذا
الخصوص من قبل الأمين العام وبناء على توجيه المجلس .
(المادة الثانية عشرة)
إجراء الدخول كطرف متعاقد
١- يجوز لأي دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي
مؤهل أن تصبح طرفًا متعاقدًا في هذه الاتفاقية :
أ- بالتوقيع عليها من دون تحفظ على التصديق
؛
ب- بإيداع وثيقة التصديق بعد التوقيع على
الاتفاقية تمهيدًا للتصديق ؛ أو
ج- بالانضمام إليها بعد انقضاء المدة التي
فتحت فيها الاتفاقية للتوقيع .
٢- تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقع (حتى
تاريخ ٣١ ديسمبر ١٩٨٦ ) وذلك بمقر المجلس ببروكسل من قبل الحكومات والاتحادات الجمركية
أو الاقتصادية المشار إليها في المادة الحادية عشرة. وبعد ذلك تبقى مفتوحة
للانضمام .
٣- يجب إيداع وثائق التصديق أو الانضمام
لدى الأمين العام.
(المادة الثالثة عشرة)
تنفيذ الاتفاقية
١- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم
الأول من شهر يناير والذي يصادف بعد ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاقية من قبل سبعة عشر
دولة أو اتحادات جمركي أو اقتصادي ممن مشار إليهم في المادة ( ١١ ) أعلاه ذلك كحد أدنى
دونما تحفظ منها على التصديق أو بعد إيداع وثائق تصديقها أو انضمامها، على ألا يكون
ذلك قبل ١ يناير ١٩٨٨
٢- بالنسبة لأي دولة أو اتحاد جمركي أو
اقتصادي والتي توقع بدون تحفظ على التصديق أو تصادق على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها
بعد أن يكون عدد الأطراف قد وصل الحد الأدنى المذكور في الفقرة ( ١) من هذه الاتفاقية،
فإن هذه الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأول من شهر يناير والذي يأتي
بعد انقضاء ١٢شهرًا على الأقل وكحد أقصى ٢٤ شهرًا على توقيع هذه الاتفاقية دونما تحفظ
على التصديق أو إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام إليها، وذلك مالم يحدد لها موعد مبكر،
ومع ذلك لا يكون تاريخ الدخول في حيز التنفيذ وفقًا لأحكام هذه الفقرة قبل تاريخ الدخول
في حيز التنفيذ المذكور في الفقرة ( ١) من هذه المادة .
(المادة الرابعة عشرة)
تطبيق الاتفاقية من قبل الأقاليم التابعة
١- يجوز لأي دولة عندما تصبح طرفًا متعاقدًا
على هذه الاتفاقية أو في أي وقت لاحق أن تعلن بإخطار تسلمه للأمين العام بأن الاتفاقية
سوف تمتد لتشمل جميع أو بعض الأقاليم التي تكون هذه الدولة مسؤولة عن علاقاتها الدولية
ومثل ذلك الإخطار يجب أن يدخل التنفيذ في اليوم الأول من شهر يناير الذي يأتي بعد انقضاء
١٢ شهرًا على الأقل وكحد أقصى ٢٤ شهرًا على تاريخ استلامه من قبل الأمين العام وذلك
ما لم يتم تحديد موعد مبكر لها ومهما يكن، فإن هذه الاتفاقية لا تسري على تلك الأقاليم
قبل سريانها بالنسبة لتلك الدولة المعنية.
٢- يتوقف سريان هذه الاتفاقية بالنسبة لإقليم
ما في التاريخ الذي تتوقف فيه مسئولية الطرف المتعاقد عن العلاقات الدولية لذلك الإقليم
أو بتاريخ مبكر كما يمكن أن يجري إشعار الأمين العام بذلك وفقًا لإجراءات المادة
(١٥) .
(المادة الخامسة عشرة)
إشعارات إنهاء الاتفاقية
إن هذه الاتفاقية غير محددة الأجل. ومع
ذلك ، يجوز لأي طرف متعاقد أن ينهيها ويجب أن يسري إنهاء الاتفاقية بالنسبة له بعد
انقضاء عام على استلام الأمين العام لإشعار الإنهاء ما لم يحدد له موعدًا متأخرًا
.
(المادة السادسة عشرة)
إجراءات التعديل
١- يجوز للمجلس أن يوصي الأطراف المتعاقدة
بإجراء تعديلات على هذه الاتفاقية .
٢- يجوز لأي طرف متعاقد إشعار الأمين العام
باعتراضه على التعديل الموصي به كما يجوز بالتالي سحب ذلك الاعتراض خلال فترة محددة
في الفقرة (٣) من هذه المادة .
٣- أي تعديل موصى به يجب أن يعتبر في حكم
المقبول إذا لم يقم أي من الأطراف المتعاقدة بالاعتراض على ذلك التعديل خلال ستة شهور
من تاريخ تبليغ الأمين العام بذلك التعديل .
٤- تدخل التعديلات المقبولة حيز التنفيذ
بالنسبة لكافة الأطراف المتعاقدة في أحد التواريخ التالية :
أ- إذا تم تبليغ التعديل الموصى به قبل
الأول من شهر إبريل، فإن التاريخ يجب أن يكون الأول من شهر يناير من السنة التالية
لتاريخ التبليغ، أو.
ب- إذا تم تبليغ التعديل الموصى به في أو
بعد الأول من شهر إبريل، فإن التاريخ يجب أن يكون الأول من يناير من السنة الثالثة
التالية لتاريخ التبليغ
٥- أن الجداول الإحصائية لكل طرف متعاقد
و جدول تعرفته الجمركية أو في الحالة المنصوص عليها بموجب الفقرة ١ (ج) من المادة الثالثة
من هذه الاتفاقية، جدوله التعرفي الإحصائي الموحد، يجب أن تصبح متفقة مع النظام المنسق
المعدل في التاريخ المحدد في الفقرة ( ٤) من هذه الاتفاقية .
٦- إن أي دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي
يصادق أو ينظم إلى هذه الاتفاقية يعتبر أنه قد قبل بأية تعديلات على الاتفاقية والتي
سرى مفعولها أو تم قبولها وفقًا لأحكام الفقرة (٣) من هذه المادة في التاريخ الذي أصبح
فيه طرفًا متعاقدًا.
(المادة السابعة عشرة)
حقوق الأطراف المتعاقدة فيما يتعلق بالنظام
المنسق
بالنسبة لأي مواضيع تؤثر على النظام فإن
الفقرة (٤) من المادة السادسة ، والمادة الثامنة والفقرة ( ٢) من المادة السادسة عشر
تمنح الطرف المتعاقد حقوقًا :
أ- بالنسبة لجميع أجزاء النظام المنسق الذي
يطبقه وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية ؛ أو
ب- لغاية التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية
حيز التنفيذ بالنسبة إليه وفقًا لأحكام المادة الثالثة عشر، فيما يتعلق بكافة أجزاء
النظام المنسق الذي التزم بتطبيقها في ذلك التاريخ بموجب أحكام هذه الاتفاقية ؛ أو
ج- بالنسبة لجميع أجزاء النظام المنسق بشرط
أن يكون قد تعهد رسميًا بتطبيق النظام المنسق ذي الستة أرقام كاملا خلال فترة الثلاث
سنوات المذكورة في الفقرة (٥) من المادة الرابعة ولغاية انتهاء هذه الفترة .
(المادة الثامنة عشرة)
التحفظاتt;span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;">
لا يسمح بأية تحفظات على هذه الاتفاقية
.
(المادة التاسعة عشرة)
إشعارات الأمين العام
يقوم الأمين العام بإخطار الأطراف المتعاقدة
والدول الأُخرى الموقعة والدول الأعضاء بالمجلس والتي ليست أطرافًا متعاقدة على هذه
الاتفاقية والأمين العام لهيئة الأُمم المتحدة بما يلي :
أ- الإشعارات بموجب المادة الرابعة ؛
ب- التوقيعات والتصديقات والانضمامات كما
هو مشار في المادة الثانية عشرة ؛
ج- التاريخ الذي ستسري فيه هذه الاتفاقية
وفقًا للمادة الثالثة عشرة ؛
د- الإشعارات بموجب المادة الرابعة عشر
؛
هـ- إشعارات الإنهاء بموجب المادة الخامسة
عشرة ؛
و- تعديلات الاتفاقية الموصى بها بموجب
المادة السادسة عشرة ؛
ز- الاعتراضات فيما يخص التعديلات الموصى
بها بموجب المادة السادسة عشرة وحيثما يكون ملائمًا، الانسحاب ؛
ح- التعديلات المقبولة بموجب المادة السادسة
عشرة وكذلك دخولها حيز التنفيذ .
(المادة العشرون)
التسجيل لدى الأُمم المتحدة
يجب أن تسجل هذه الاتفاقية لدى الأمانة
العامة لهيئة الأُمم المتحدة وفقُا لنصوص المادة ١٠٢ من ميثاق هيئة الأُمم المتحدة
بناء على طلب أمين عام المجلس .
وإثباتا لهذه الوثيقة، فإن الموقعين أدناه
والمخولين قانونًا بذلك قد وقعوا على هذه الاتفاقية .
أُنجزت في بروكسل في ١٤ يونيو ١٩٨٣ م باللغتين
الإنجليزية والفرنسية وهذان النصان معتمدان على حد سواء ومن أصل واحد يودع لدى الأمين
العام للمجلس الذي سيقوم بإرسال نسخ مصدقة
منها لكافة الدول والاتحادات الجمركية أو الاقتصادية المشار إليها في المادة الحادية
عشرة من هذه الاتفاقية .
********************
القواعد العامة لتفسير النظام المنسق
تتبع المبادئ التالية عند تبنيد السلع في
جدول التعرفة :
1) ليـس لعناوين الأقسام والفصول و أجزاء
الفصول سوى قيمة إرشادية ، أما تبنيد الأصناف فيحدد قانوناً تبعاً لنصوص البنود والملاحظات
الخاصة بالأقسام أو الفصول ، وتبعاً للقواعد التالية ، شريطة أن لا تتعارض هذه القواعد
مع نصوص البنود والملاحظات .
2) أ- كل إشارة إلى صنف ما في بند معين
تشمل هذا الصنف ، وإن كان غير كامل أو غير تام الصنع بشرط أن تتوافر في هذا الصنف غير
الكامل أو غير تام الصنع في الحالة التي يقدم بها ، الصفات الأساسية للصنف الكامل أو
التام الصنع (أو الذي يعتبر في حكم الصنف الكامل أو التام الصنع بمقتضى أحكام هذه القاعدة)
، سواء ورد مفككاً أو غير مجمع .
ب - كل إشارة إلى مادة ما في بند معين تشمل
هذه المـادة سـواء أكانـت صرفـة أو مخلوطـة أو مشتركة مع مواد أُخر . كذلك فإن أية
إشارة إلى سلعة ما من مادة معينة تشمل هذه السلعة المصنوعة كلياً أو جزئياً من هذه
المادة . وتبند هذه الأصناف المخلوطـة أو المركبـة وفقـاً للمبادئ المنصوص عليها في
القاعدة (3/أ) .
3) إذا رُؤيَّ أن سلعاً تدخل في بندين أو
أكثر تبعاً لما جاء في القاعدة (2/ ب) السابقة أو لأي سبب آخر، فإن التبنيد يتم على
الوجه الآتي :
أ - يرجح البند الأكثر تخصيصاً على البنود
ذات النصوص العامة . إلا أنه عندما ينص بندان أو أكثر كل على حدة إلى جزء فقط من المواد
المكونة للأصناف المخلوطة أو المركبة، أو إلى جزء فقط من السلع المهيأة بشكل مجموعات
(أطقم) للبيـع بالتجزئــة ، فتعتبــر هذه البنــود متساوية في التخصيص بالنسبة لهـذه
الأصنـاف والسلع حتـى ولو أعطى أحد هـذه البنود لهذه السلع وصفاً أكمل أو أكثر دقة
.
ب - الأصناف المخلوطة والمصنوعات المكونة
من مواد مختلفة أو الناتجة من تجميع مواد مختلفة وكذلك البضائع المهيأة بشكل مجموعات
(أطقم) للبيع بالتجزئة والتي لا يمكن تبنيدها تطبيقاً للقاعدة.
(3)
فإنها تبند تبعا للمادة أو الصنف الذي يضفي عليها الصفة الرئيسية ، إذا أمكن تحديد
هذه الصفة .
ج -
عندما يتعذر تبنيد السلع بمقتضى أحكام القاعدتين (3 /أ) أو (3 /ب)، فإنها تبند في
البند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي من بين
البنود
التي يمكن أخذها بعين الاعتبار على حد سواء.
4)
تتبع الأصناف التي لا يمكن تبنيدها وفق القواعد السابقة بند الأصناف الأكثر مماثلة
.
5)
بالإضافة إلى الأحكام السابقة ، تطبق القواعد التالية على السلع المشار إليها
أدناه :
أ- علب وغلافات أجهزة التصوير والأدوات
الموسيقية والأسلحة وأدوات الرسم والحلي والأوعية المماثلة المصممة خصيصا لاحتواء
صنف معين
أو
مجموعات (أطقم) والقابلة للاستعمال المديد والمقدمة مع الأصناف المعدة لها، تبند
مع هذه الأصناف عندما تكون من الأنواع التي تباع عادة معها.
غير
أن هذه القاعدة لا تطبق على الأوعية التي تضفي على المجموع بكامله الصفة الرئيسية
؛
ب - مع مراعاة أحكام القاعدة (5 / أ) أعلاه ،
فإن مواد وأوعية التغليف المقدمة محتوية على سلع تبند مع هذه السلع عندما تكون من
الأنواع
التي
تستعمل عادة في تغليف مثل هذه السلع . مع ذلك ، فإن أحكام هذه الفقرة ليست ملزمة
عندما تكون أوعية التغليف قابلة بوضوح صراحة للاستعمال المتكرر.
6)
تبند السلع قانونا في البنود الفرعية التابعة لنفس البند وفقا لنصوص وملاحظات هذه
البنود الفرعية وكذلك - مع ما يلزم من التعديل
والتبديل ، وفقا للقواعد المنصوص عليها
أعلاه ، علما بأنه لا يمكن مقارنة البنود الفرعية إلا إذا كانت من نفس المستوى .
من أجل العمل بأحكام هذه القاعدة ، فإن ملاحظات الأقسام والفصول يجب تطبيقها أيضأ
، ما لم ينص على خلاف ذلك .
{دليل مستخدمي النظام المنسق}
هذه النسخة من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب
السلع لدول مجلس التعاون وفق النظام المنسق إصدار 2017، تعتبر من أحدث نسخ هذا الجدول
باللغة العربية، وقد استخدمت الأرقام العربية ( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) بدلاً من الأرقام
الهندية، وأمام هذا التغيير، وتسهيلاً لمستخدمي هذا الجدول، نورد الملاحظات التالية:
1- الحقل الأول من الجدول المشار اليه برقم
البند يتضمن أربعة أرقام، مثلاً (01.02)، يمثل الرقم (01) رقم الفصل وهو ثابت في كل
فصل، ويمثل الرقم (02) رقم البند، وتقرأ الأربعة أرقام، كل رقمين على حدة، من اليسار
إلى اليمين.
2- الحقل الثاني الخاص برمز النظام المنسق
مكون من ثمانية أرقام وقد تم ترك فراغ بعد كل رقمين لتسهل قراءتها، وهذه الأرقام تمثل
ما يلي:
الرقمين الأول والثاني من اليسار يمثلان
رقم الفصل.
الرقمين الثالث والرابع من اليسار يمثلان
رقم البند الرئيسي.
الرقمين الخامس والسادس من اليسار يمثلان
البنود الفرعية، فإذا كان الرقم السادس (0) يبدأ البند الفرعي بشرطة واحدة ( - )، وإذا
كان رقماً آخر فيبدأ البند الفرعي بشرطتين (- -).
الرقمين السابع والثامن من اليسار يمثلان
الفقرات الفرعية المحلية، فإذا كان الرقم الثامن (0) تبدأ الفقرة الفرعية بثلاث شرطات
(- - -)، وإذا كان رقماً آخر فتبدأ الفقرة الفرعية المحلية بأربعة شرطات (- - -
-).
وبالله التوفيق ...