قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2004

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك

 

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (33)، (34) منه،

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى اقتراح وزير المالية،

قرر ما يلي:

مادة 1

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المرفقة بهذا القرار.

 

مادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 عبد الله بن خليفة آل ثاني

رئيس مجلس الوزراء

 

نصادق على هذا القرار ويتم إصداره

تميم بن حمد آل ثاني

نائب أمير دولة قطر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ :11/6/1425 هـــ

الموافق: 28/7/2004م

 

 

 

اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002

مادة 1

(عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 9/2013)

أولاً/ أحكام عامة:

(1) للمستورد الحق في الإفراج عن بضاعته، بعد تقديم ضمانات كافية في شكل تأمين بنكي أو نقدي، أو ضمان بنكي، أو في شكل تأمين أو ممتلكات مرهونة بقيمة معادلة، لتغطية الرسوم الجمركية المقدرة، إذا أتضح تأخر التحديد النهائي للقيمة الجمركية.

(2) للمستورد أو أي شخص آخر يتحمل تغطية الرسوم الجمركية، الاعتراض والاستئناف ضد تقدير القيمة الجمركية دون جزاء، وفقاً لما يلي:

أ- مستوى الإدارة/

1. مدير الدائرة الجمركية.

2. لجنة الفصل في القيمة.

ب- هيئة قضائية مستقلة.

(3) تعامل المعلومات السرية أو التي قدمت على أساس سري لأغراض التثمين الجمركي باعتبارها سرية تماماً ولا يجوز إفشاؤها إلا بقدر ما يتطلب إفشاؤه في سياق إجراءات قضائية، وفقاً لأحكام قانون الجمارك.

(4) عندما تكون القيمة المصرح عنها محررة بنقدٍ أجنبي، ينبغي تحويلها إلى النقد المحلي على أساس سعر الصرف الذي يتم إعلانه في النشرات التي تصدر عن الجهات المختصة، ويُعد تاريخ تسجيل البيان الجمركي هو التاريخ المعتمد لسعر الصرف.

(5) لا ينظر عند تحديد القيمة الجمركية إلى أي تخفيض يتم بعد تاريخ الاستيراد في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه للبضاعة قيد التثمين.

كما لا ينظر إلى الأرصدة الدائنة التي تخص إرساليات سابقة عند تاريخ تسجيل البيان الجمركي للبضاعة قيد التثمين في الدوائر الجمركية.

(6) لا يوجد في هذه المادة أي نص يعني تقييداً أو تشكيكاً في حق الجمارك في أن تتخذ ما يلزم للاقتناع بصدق أو دقة أي بيان أو وثيقة أو تصريح أو إقرار يقدم للجمارك لإغراض التقييم.

(7) أ- إذا دعت الحاجة عند تطبيق أحكام الفقرات (رابعاً حتى ثامناً) من هذه المادة، إلى استخدام معلومات محاسبية لتحديد القيمة الجمركية، فيجب استخدام هذه المعلومات بشكل ينسجم مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في دول المجلس عند تطبيق المادة المعينة.

ب- لا يجوز أن ترفض الجمارك المعلومات المقدمة من قبل المستورد، أو المشتري أو المنتج، المتعلقة بتثمين البضاعة، والتي تم إعدادها وفقاً لـ«مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً»، بحجة الطريقة الحسابية المستخدمة في ذلك.

(8) مع مراعاة أحكام الفقرة (رابعاً/ب) من هذه المادة، وعند تحديد القيمة الجمركية لوسائط نقل المعلومات، كالأشرطة الممغنطة وما ماثلها، المسجل عليها بيانات أو برامج للحاسب الآلي، تحتسب القيمة على أساس قيمة هذه الوسائط فقط دون احتساب قيمة المعلومات المسجلة عليها.

(9) من حق المستورد بناء على طلب مكتوب أن يحصل على تفسير مكتوب من إدارة الجمارك عن كيفية تحديد الطريقة التي حددت بها القيمة الجمركية للبضائع المستوردة.

 

ثانياً/ تعاريف:

لأغراض تطبيق هذه المادة في احتساب القيمة للأغراض الجمركية يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة لها بجانب كل منها:

(1) الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه: هو إجمالي ما دفعه أو ما سيدفع بمعرفة المشتري، للبائع أو لمصلحته، مقابل البضائع المستوردة، ولا يشترط بالضرورة أن يتخذ الدفع شكل تحويل نقدي، فقد يكون الدفع بواسطة خطابات اعتماد أو مستندات قابلة للتحويل، ويجوز أن يكون الدفع مباشراً أو غير مباشر، كتسوية المشتري ديناً مستحق على البائع كلياً أو جزئياً.

(2) البضائع المستوردة قيد التثمين: تعني تلك البضائع التي يجري تحديد قيمتها للأغراض الجمركية.

(3) تكاليف التعبئة: تعني تكلفة جميع الأوعية (ما عدا الحاويات) والأغطية مهما كانت نوعيتها والعبوات، سواء كانت عن العمالة أو المواد المستخدمة لوضع البضائع في العبوات الصالحة لشحنها إلى دول المجلس.

(4) "مصطلح «المنتجة": يشمل المزروعة، والمصنوعة، والمستخرجة من الأرض (المواد الخام) والخدمات، والمنتجات الفكرية.

(5) "الأشخاص المرتبطون بعلاقة" يقصد بهم ما يلي:

أ- الشركاء بصفة قانونية في العمل.

ب- موظفون أو مديرون أحدهم لدى الآخر.

ج- صاحب العمل وموظفوه.

د- كل شخص يملك أو يتحكم أو يحتفظ - بشكل مباشر أو غير مباشر - بخمسة في المائة أو أكثر من الحصص أو الأسهم التي لها حق التصويت أو كليهما.

هـ- إذا كان أحدهما يشرف أو يهيمن على الآخر.

و- أو كان كلاهما خاضعاً بشكل مباشر أو غير مباشر لإشراف شخص ثالث.

ز- أو كانوا معا يشرفون بشكل مباشر أو غير مباشر على شخص ثالث.

ح- أو كانوا من أفراد نفس العائلة.

(6) البضائع المطابقة: هي البضائع التي تتطابق مع البضاعة قيد التثمين في كل النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والجودة النوعية والشهرة التجارية، وتم إنتاجها في نفس البلد ومن قبل نفس الشخص، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر التي لا تؤثر على الثمن، إلى استبعاد البضائع التي ينطبق عليها هذا التعريف من أن تعتبر بضائع مطابقة.

وإذا لم يمكن العثور على بضاعة مطابقة منتجة من نفس الشخص، فإن البضائع التي تتطابق في كل النواحي مع البضاعة قيد التثمين، وتم إنتاجها بنفس البلد من قبل شخص آخر، يجوز أن تعامل كـ«بضاعة مطابقة».

ولا تدخل في البضائع المطابقة البضائع التي تجسد أو تعكس الأعمال الهندسية، والتطويرية، والفنية، وأعمال التصاميم، والمخططات، والرسومات، المنفذة في دول المجلس، التي لا تدخل في تسويات قيمة الصفقة بموجب الفقرة (رابعاً/ب/1/4/د) من هذه المادة.

(7) البضائع المماثلة: هي البضائع المنتجة بنفس بلد إنتاج البضاعة قيد التثمين ومن قبل نفس الشخص، وتكون لها خصائص ومكونات مادية مماثلة للبضاعة قيد التثمين وتمكنها من أداء الوظائف نفسها والقيام مقامها تجارياً على الرغم من أنها ليست مماثلة من جميع النواحي، مع الأخذ في الاعتبار الجودة النوعية والشهرة التجارية ووجود علامة تجارية عند تحديد ما إذا كانت البضاعة مماثلة.

وفي حالة عدم العثور على بضاعة مماثلة منتجة من نفس الشخص، فإن البضاعة المنتجة بنفس بلد إنتاج البضاعة قيد التثمين، والمنتجة من قبل شخص آخر، لكنها تشبهها في الخصائص والمواد المكونة ويمكن التبادل بينهما تجارياً، فإنها تعامل كـ«بضاعة مماثلة».

ولا تدخل في البضائع المماثلة تلك البضائع التي تجسد أو تعكس الأعمال الهندسية، والتطويرية، والفنية، وأعمال التصاميم، والمخططات، والرسومات المنفذة في دول المجلس، التي لا تدخل في تسويات قيمة الصفقة بموجب الفقرة (رابعاً/ب/1/4/د) بهذه المادة.

(8) سعر الوحدة بأكبر كمية إجمالية: هو السعر الذي بيع به أكبر عدد ممكن من الوحدات، تكون كافيه لتحديد سعر الوحدة، في عمليات بيع لأشخاص غير مرتبطين بالأشخاص الذين اشتروا البضائع منهم، على أول مستوى تجاري بعد الاستيراد، عند تطبيق الفقرة (سادساً).

(9) البضائع من نفس الفئة أو النوع: هي البضائع التي تقع ضمن مجموعة من البضائع التي تنتجها صناعة معينة أو قطاع صناعي معين، وتشمل البضائع المطابقة والبضائع الماثلة، ولا تقتصر عليهما.

(10) مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً: الاتفاق المعترف به أو ما استقر عليه الرأي في وقت معين، بخصوص ما يلي:

1. الموارد والالتزامات التي ينبغي أن تسجل كأصول وخصوم.

2. التغيرات التي يجب تسجيلها في الأصول والخصوم.

3. كيفية قياس الأصول والخصوم، والتغيرات فيهما.

4. المعلومات التي ينبغي الكشف عنها وكيف ذلك.

5. البيانات المالية التي ينبغي إعدادها.

(11) البيانات الموضوعية: هي تلك المعلومات التي تساعد على التأكد من صحة ما يلي:

1- مبلغ مضاف بموجب الفقرة (رابعاً/ب) من هذه المادة، إلى الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه.

2- أي تعديل بموجب الفقرة (خامساً) من هذه المادة.

3- مبلغ مستقطع بموجب الفقرة (سادساً) من هذه المادة، باعتباره من الأرباح والمصروفات العامة، أو قيمة ناشئة من تصنيع إضافي.

4- مبلغ مضاف بموجب الفقرة (سابعاً) من هذه المادة، باعتباره ربحاً أو من المصروفات العامة.

 

ثالثاً/ أسس التثمين الجمركي:

(أ) يتم تثمين البضائع الواردة حسب الأسس التالية بالترتيب:

(1) قيمة الصفقة للبضاعة قيد التثمين المنصوص عليها في الفقرة (رابعاً).

(2) قيمة الصفقة لبضاعة مطابقة، المنصوص عليها في الفقرة (خامساً/أ)، إذا تعذر تحديد قيمة الصفقة بموجب الفقرة (رابعاً).

(3) قيمة الصفقة لبضاعة مماثلة، المنصوص عليها في الفقرة (خامساً/ب)، إذا تعذر تحديد قيمة الصفقة لبضاعة مطابقة.

(4) القيمة الاستدلالية المنصوص عليها في الفقرة (سادساً)، إذا تعذر تحديد القيمة بموجب قيمة الصفقة لبضاعة مماثلة.

(5) القيمة المحسوبة المنصوص عليها في الفقرة (سابعاً)، إذا تعذر تحديد القيمة بموجب القيمة الاستدلالية.

(6) الطريقة المرنة المنصوص عليها في الفقرة (ثامناً)، إذا تعذر تحديد القيمة بموجب القيمة المحسوبة.

(ب) يجوز للمستورد أن يطلب تطبيق طريقة القيمة المحسوبة قبل اللجوء إلى طريقة القيمة الاستدلالية، ويجب أن يقدم هذا الطلب عند تقديم بيان الاستيراد إلى الجمرك. وإذا قدم المستورد طلبه لكن تعذر تثمين بضاعته المستوردة وفق طريقة القيمة المحسوبة، فإنه يتم تثمينها وفق طريقة القيمة الاستدلالية، وإذا تعذر ذلك، يتم التثمين وفقاً للفقرة (ثامناً).

 

رابعاً/ قيمة الصفقة للبضاعة قيد التثمين:

(أ) تكون القيمة الجمركية للبضائع المستوردة إلى دول المجلس هي قيمة الصفقة، أي الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع عند بيع تلك البضائع للتصدير إلى دول المجلس. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذا الأساس، ووفقاً للشروط التالية:

1- أن لا يكون هناك أي قيود على التصرف في البضاعة المستوردة أو استعمالها من قبل المشتري، غير القيود المنصوص عليها في قانون الجمارك، أو التي تحدد المناطق الجغرافية التي يمكن أن يعاد بيع البضاعة فيها، أو القيود التي ليس لها تأثير كبير على قيمة البضاعة.

2- أن لا يكون البيع أو الثمن مرتبطاً بشرط معين أو خاضع لإعتبار لا يمكن تحديد قيمته بالنسبة للبضائع التي يجري تثمينها.

3- ألا يستحق البائع أي جزء من حصيلة إعادة بيع البضاعة أو التصرف فيها أو استعمالها في مرحلة لاحقة من قبل المشتري، بشكل مباشر أو غير مباشر، ما لم يكن من الممكن إجراء التسوية المناسبة على القيمة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذا الأساس.

4- ألا يكون البائع والمشتري مرتبطين وفقاً للفقرة (ثانياً/5) من هذه المادة. فإذا كانا مرتبطين تكون قيمة الصفقة مقبولة للأغراض الجمركية وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذا الأساس، إذا تحقق أحد الشرطين التاليين:

أ- إذا أثبتت دراسة ظروف البيع أن العلاقة بين المشتري والبائع لم تؤثر على الثمن المدفوع فعلاً أو المتفق على دفعه.

ب- أو إذا كانت قيمة الصفقة للبضاعة المستوردة قريبة جدا إلى إحدى القيم المعيارية (الإختبارية) الموضحة في الفقرات التالية:

1. قيمة الصفقة لبضاعة مطابقة أو مماثلة بيعت للتصدير إلى مشترين غير مرتبطين بدول المجلس.

2. قيمة جمركية حُددت لبضاعة مطابقة أو مماثلة بموجب الفقرة (سادسا) «القيمة الاستدلالية».

3. قيمة جمركية حُددت لبضاعة مطابقة أو مماثلة بموجب الفقرة (سابعاً) «القيمة المحسوبة».

- عند تطبيق الفقرة (رابعاً/أ/4/ب) يراعى تسوية الاختلاف، إذا وجد بين القيمة المصرح عنها والقيمة المعيارية، على أساس بيانات موضوعية مقدمة من قبل المشتري أو متوفرة لدى الجمارك، وفقاً للفقرة (ثانياً/11) من هذه المادة، ومع الأخذ في الاعتبار الفقرة (رابعاً/ب) من هذه المادة، ولا يجوز استخدام هذه القيم كقيم بديلة.

(ب) الإضافات إلى الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه (التسويات):

(1) عند تحديد القيمة الجمركية وفقاً لهذه الفقرة (رابعاً)، تضاف التكاليف التالية بقدر ما يتحمله المشتري، عندما لا تكون تلك التكاليف مشمولة بالثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع عن البضائع المستوردة:

1. العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء.

2. تكلفة العبوات التي تعتبر للأغراض الجمركية جزءاً من البضاعة.

3. تكلفة التعبئة من جهد ومواد.

4. قيمة البضائع والخدمات (الأصناف المساعدة) التي يقدمها المشتري بشكل مباشر أو غير مباشر، مجاناً أو بقيمة مخفضة، لاستخدامها في إنتاج البضائع المستوردة وبيعها للتصدير إلى دول المجلس، على أن توزع هذه القيمة بنسب ملائمة، وهي كالتالي:

أ- المواد والمكونات والأجزاء والأصناف المماثلة الداخلة في إنتاج البضائع المستوردة.

ب- الأدوات والعدد والقوالب والأصناف المماثلة المستخدمة في إنتاج البضائع المستوردة.

ج- المواد التي استهلكت في إنتاج البضائع المستوردة.

د- الأعمال الهندسية، والتطويرية، والفنية، وأعمال التصاميم، والمخططات، والرسومات، التي تم تنفيذها خارج دول المجلس واللازمة لإنتاج البضاعة المستوردة.

5. الرسوم التي يجب على المشتري دفعها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مقابل استغلاله لحق من حقوق الملكية الفكرية أو تراخيص الاستعمال، كشرط للبيع الذي بموجبه انتقلت ملكية البضاعة قيد التثمين إلى حوزته، والمتعلقة بالبضاعة المستوردة قيد التثمين، عندما لا تكون مدرجة في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه.

6. قيمة أي جزء يستحق للبائع، بشكل مباشر أو غير مباشر، من حصيلة أي عملية إعادة بيع تالية أو تصرف أو استخدام لاحق للبضائع المستوردة.

7. أجور شحن البضائع المستوردة إلى ميناء أو مكان الاستيراد.

8. تكاليف التحميل والتفريغ والمناولة، والتأمين المرتبطة بنقل البضائع المستوردة إلى ميناء أو مكان الاستيراد.

(2) لا يجوز القيام بأي إضافة إلى الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع إلا وفقاً لأحكام الفقرة (رابعاً/ب) من هذه المادة، ويشترط في أية إضافة أن تكون على أساس بيانات موضوعية وكمية، أي على أساس حقائق بأرقام فعلية دون تفسير شخصي، مع الأخذ في الاعتبار الفقرة (ثانياً/11) من هذه المادة، وإلا أعتبر الوصول لقيمة الصفقة غير ممكن بموجب هذا الأساس.

(ج) استثناءات من قيمة الصفقة:

لا تدخل التكاليف والمبالغ التالية في القيمة للأغراض الجمركية، بشرط أن تكون مفصولة عن الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع:

1. نفقات ما بعد الاستيراد، مثل:

أ- تكاليف الإنشاء والبناء والتجميع والصيانة أو المساعدة الفنية التي تم التعهد بالقيام بها بعد استيراد البضائع إلى دول المجلس.

ب- أجور النقل والتحميل والتنزيل والمناولة والتأمين للبضائع المستوردة، بعد الاستيراد.

ج- الرسوم الجمركية وأي ضرائب أخرى مفروضة بعد الاستيراد على البضائع المستوردة لدول المجلس.

د- الأرباح والمدفوعات الأخرى من المشتري للبائع والتي ليس لها علاقة بالبضائع المستوردة.

هـ- الفوائد التي تكون قد ترتبت بناءً على اتفاق مالي أبرمه المشتري لشراء البضاعة المستوردة.

و- الأنشطة التي يقوم بها المشتري على حسابه.

2. الأرصدة المالية التي لدى البائع لصالح المستورد.

3. مبالغ إعانة التصدير التي قد يتم تقديمها من قبل بعض الدول لتصدير بعض البضائع.

4. أي مبالغ مقابل الإغراق، عندما تباع البضائع بأسعار إغراقية (بسعر أقل من التكلفة)، إذ يجب التعامل مع الإغراق بموجب اتفاقية مكافحة الإغراق.

(د) إذا تبين أن هناك أسباباً معقولة تؤدي إلى الشك بصحة الوثائق المقدمة أو المعلومات الواردة فيها رغم انطباق أحكام هذه المادة، فينبغي تبليغ المستورد خطياً بتلك الأسباب - بناءً على طلبه - ومنحه مهله كافية للرد، تحددها الدائرة الجمركية، فإذا لم يقدم الإثباتات التي تقبل بها الدائرة خلال هذه المهلة، وتعذر تحديد القيمة الجمركية وفق أحكام الفقرة (رابعاً) من هذه المادة، فيجب تحديدها وفق الأساليب الواردة بالفقرات (خامساً حتى ثامناً)، على التوالي لحين الوصول إلى القيمة الجمركية وفق أول أسلوب ممكن.

 

خامساً/ قيمة الصفقة لبضاعة مطابقة ومماثلة:

(أ) قيمة الصفقة لبضائع مطابقة تم قبولها كقيمة صفقة بموجب الفقرة (رابعاً) من هذه المادة، بيعت للتصدير إلى دول المجلس في نفس تاريخ تصدير البضاعة قيد التثمين أو قريباً منه، وبنفس المستوى التجاري وبنفس كميات البضاعة المستوردة قيد التثمين. وإذا لم تتوفر مثل هذه القيمة، تستخدم قيمة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت على مستوى تجاري مختلف و/أو بكميات مختلفة، مع تعديلها لمراعاة الاختلاف في المستوى التجاري و/أو الكميات، على أساس بيانات موضوعية وفقاً للفقرة (ثانياً/11) من هذه المادة، وأدلة مؤكدة تثبت معقولية التعديل، سواءً أدى التعديل إلى زيادة القيمة أو نقصانها، مع مراعاة الفرق في التكاليف المشار إليها في الفقرة (رابعاً/ب/1) من هذه المادة، وإذا وجد أكثر من قيمة صفقة لبضائع مطابقة، تعتمد أقل تلك القيم كقيمة جمركية للبضاعة قيد التثمين، وفقاً للفقرة (خامساً/أ) [[بالملحق التفسيري|1_1006_21_28072004_4_1414_35.0]].

(ب) قيمة الصفقة لبضاعة مماثلة تم قبولها كقيمة صفقة بموجب الفقرة (رابعاً) من هذه المادة، بيعت للتصدير إلى دول المجلس في نفس تاريخ تصدير البضاعة قيد التثمين أو قريباً منه، وبنفس المستوى التجاري وبنفس كميات البضاعة المستوردة قيد التثمين، وإذا لم تتوفر مثل هذه القيمة، تستخدم قيمة الصفقة لبضائع مماثلة بيعت على مستوى تجاري مختلف و/أو بكميات مختلفة، مع تعديلها لمراعاة الاختلاف في المستوى التجاري و/أو الكميات، على أساس بيانات موضوعية وفقاً للفقرة (ثانياً/11) وأدلة مؤكدة تثبت معقولية التعديل، سواءً أدى التعديل إلى زيادة القيمة أو نقصانها، مع مراعاة الفرق في التكاليف المشار إليها في الفقرة (رابعاً/ب/1) من هذه المادة، وإذا وجد أكثر من قيمة صفقة لبضائع مماثلة، تعتمد أقل تلك القيم كقيمة جمركية للبضاعة قيد التثمين، وفقاً للفقرة (خامساً/ب) بالملحق التفسيري

 

سادساً/ القيمة الاستدلالية:

(1) تستند القيمة الجمركية إلى سعر الوحدة الذي تباع بموجبه البضاعة المستوردة نفسها أو البضاعة المطابقة أو المماثلة، على أول مستوى تجاري، في السوق المحلي بدول المجلس، بحالتها عند الاستيراد، بأكبر كمية إجمالية وفقاً للفقرة (ثانياً/8) من هذه المادة، في نفس وقت استيراد البضاعة قيد التثمين أو قريباً منه، لأشخاص غير مرتبطين بعلاقة وفقاً للفقرة (ثانياً/5) من هذه المادة، مع استبعاد بيع البضاعة التي دخل في إنتاجها أياً من الأصناف المساعدة الموضحة في الفقرة (رابعاً/ب/1/4) من هذه المادة، على أن يتم إجراء الاستقطاعات التالية:

أ- إما مقدار العمولات (التي تدفع عادة أو المتفق عليها)، أو المبالغ التي تضاف عادة مقابل معدل الأرباح والمصروفات العامة في دول المجلس للبضائع من نفس الفئة أو النوع.

ب- الأجور المعتادة للنقل والتأمين بعد الاستيراد وما يرتبط بها من تكاليف في دول المجلس. على ألا تكون تلك التكاليف مضافة كمصروفات عامة بموجب الفقرة (أ) أعلاه.

ج- الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم أو الضرائب أو الزكاة المستحقة في دول المجلس بسبب استيراد البضائع أو بيعها محلياً، ويجب مراعاة عدم استقطاع تلك الرسوم أو الضرائب أو الزكاة بموجب هذه الفقرة في حالة قيام المستورد بتسجيلها ضمن المصروفات العامة في الفقرة (أ) أعلاه بهذا الأساس.

(2) إذا لم تكن البضاعة قيد التثمين أو البضاعة المطابقة أو البضاعة المماثلة المستوردة قد بيعت بحالتها عند الاستيراد في نفس وقت استيراد البضاعة قيد التثمين أو قريباً من ذلك الوقت، فتستند القيمة الجمركية، مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذا الأساس، إلى سعر الوحدة الذي تباع به البضاعة المستوردة أو البضاعة المطابقة أو البضاعة المماثلة المستوردة في السوق المحلي بدول المجلس، بحالتها عند الاستيراد في أقرب وقت بعد استيراد البضائع التي يجري تثمينها على أن يتم ذلك قبل مرور تسعين يوماً من تاريخ استيراد البضاعة قيد التثمين، بكميات تكفي لتحديد سعر الوحدة.

(3) إذا لم تكن البضاعة المستوردة أو البضاعة المطابقة أو البضاعة المماثلة المستوردة قد بيعت في السوق المحلي بدول المجلس، بحالتها عند الاستيراد، فتستند القيمة الجمركية، بناءً على طلب المستورد، إلى السعر الذي تباع به الوحدة من البضاعة المستوردة في السوق المحلي بدول المجلس، بعد إجراء تصنيع أو تجهيز إضافي عليها ما لم تفقد هويتها، بأكبر كمية إجمالية، بين أشخاص غير مرتبطين بعلاقة حسب تعريف بالفقرة (ثانياً/5) من هذه المادة، مع مراعاة استقطاع القيمة التي أضيفت نتيجة التصنيع أو التجهيز الإضافي في دول المجلس، والاستقطاعات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا الأساس.

 

سابعاً/ القيمة المحسوبة:

(1) إذا لم يمكن تحديد القيمة الجمركية وفق الفقرة (سادساً) من هذه المادة، أو في حالة طلب المستورد تطبيق القيمة المحسوبة قبل القيمة الاستدلالية وفق الفقرة (ثالثاً/ب) من هذه المادة، فإن القيمة الجمركية تستند وفقاً لأحكام هذه الفقرة إلى القيمة المحسوبة، والتي تتألف من مجموع ما يلي:

أ- تكلفة أو قيمة المواد والتصنيع أو غيرها من أعمال التجهيز والمعالجة التي دخلت في إنتاج البضائع المستوردة.

ب- مقدار الربح والمصروفات العامة للمُنتج، المعادل للمقدار الذي ينعكس عادة في مبيعات البضائع من نفس فئة أو نوع البضائع التي يجري تحديد قيمتها والتي يصنعها منتجون آخرون في نفس البلد المُصدِر، لتصديرها إلى دول المجلس.

ج- الأجور والتكاليف المبينة في الفقرتين (7) و(8) من (رابعاً/ب/1) بهذه المادة.

(2) لا يجوز الطلب من أي شخص مقيم خارج دول المجلس أن يقدم للفحص أي حسابات أو سجلات لأغراض تحديد القيمة المحسوبة، أو يطلب منه السماح بالإطلاع عليها.

غير أنه يمكن لإدارة الجمارك التحقق في بلدٍ آخر من المعلومات التي يقدمها منتج البضائع المستوردة، لأغراض تحديد القيمة الجمركية وفق أحكام هذه المادة، بموافقة المنتج، وبشرط تقديم إخطار مسبق وبفترة كافية إلى حكومة البلد الذي يجري فيه التحقيق، وعدم اعتراضها على ذلك.

 

ثامناً/ الطريقة المرنة:

(أ) إذا تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة بمقتضى الأسس السابقة المشار إليها في الفقرات (رابعاً) حتى (ثامناً) من هذه المادة، يتم مرةً أخرى تطبيق أحكام نفس الأسس على التوالي، مع توفر قدر معقول من المرونة، لحين الوصول إلى القيمة الجمركية وفق أول أساس ممكن.

(ب) في حالة عدم التوصل للقيمة الجمركية باستخدام تلك الأسس حتى في شكلها المرن، يجوز استخدام أساليب معقولة لا تتعارض مع المبادئ والأحكام العامة لاتفاقية القيمة، ومع المادة السابعة من جات 1994، وعلى أساس البيانات المتوفرة لدى أي جهة في دول المجلس. ولا يجوز تحديد القيمة الجمركية بناءً على ما يلي:-

1. سعر البيع في دول المجلس لبضائع تم إنتاجها في دول المجلس.

2. القيمة الأعلى من قيم بديلة.

3. سعر بيع البضاعة في السوق المحلي ببلد التصدير.

4. تكلفة إنتاج أخرى غير القيمة المحسوبة التي حددت وفقاً لأحكام الفقرة (سابعاً) بهذه المادة.

5. سعر البضاعة المباعة للتصدير إلى بلد آخر غير دول المجلس.

6. قيم عشوائية أو جزافية.

7. الحدود الدنيا للقيمة الجمركية.

(ج) من حق المستورد بناء على طلب خطي أن يحصل على تفسير مكتوب بالأسس التي أعتُمدت في تحديد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام هذه الفقرة. ولا يشمل الإيضاح إلا البضاعة المستوردة قيد التثمين، ولا يخدم كمرجع فيما يتعلق بتثمين الواردات من أي سلعة أخرى بنفس جمرك الدخول أو غيره. وليس هذا الإجراء إلا لأغراض المعلومات، ولا يؤثر على أو يحل محل إجراءات الاعتراض والاستئناف الواردة في هذه الفقرة.

 

أعلى النموذج

ملحق تفسيري للمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك

 

المادة (1)

الملاحظات

أولاً/5

لا ينظر إلى الأرصدة الدائنة التي تخص إرساليات سابقة عند تحديد القيمة الجمركية للبضاعة قيد التثمين.

مثال: تسلم مستورد إرسالية أجهزة تليفزيون بقيمة 10000 ريال وتضمنت الفاتورة مبلغ 9000 ريال كقيمة للأجهزة، ورصيد بمبلغ 1000 ريال. وأوضح المستورد أن الرصيد 1000 ريال منح له كتعويض عن تلف عدد (10) أجهزة تلفزيون من الشحنة السابقة.

في هذه الحالة، الرصيد ليس له علاقة بالإرسالية قيد التثمين، وبالتالي تحدد القيمة الجمركية للإرسالية بمبلغ 10000 ريال.

رابعاً/أ

الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه:

1- عند تحديد قيمته الصفقة، ينظر في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه المعرف في الفقرة (ثانيا/1) من هذه المادة، بغض النظر عن طريقة استنباطه فقد يكون نتيجة الحسومات أو الإضافات أو المفاوضات، وقد يتم التوصل إليه بتطبيق معادلة معينة.

2- عبارة "المستحق دفعه": تعني أن ثمن البضاعة لم يتم دفعه عند قيام الجمارك بتحديد القيمة الجمركية للبضاعة المستوردة، وسيكون هذا الثمن المتفق على دفعه هو الأساس في تحديد القيمة الجمركية، ولا يلزم أن يتم الدفع بشكل تحويل المبلغ، فقد يتم الدفع بشكل، خطابات الاعتماد أو السندات المالية، بشكل مباشر أو غير مباشر.

3- الدفع غير المباشر: يتضمن تسوية دين من قبل المشترى للبائع كلياً أو جزئياً، أو قد يحصل المشترى على تخفيض في سعر البضاعة قيد التثمين، كوسيلة لتسديد ديناً له على البائع. ولا تدخل في الدفع غير المباشر الأنشطة التي يقوم بها المشترى على حسابه مثل الدعاية، ما عدا الأنشطة المنصوص عليها في (رابعاً/أ) على رغم أنها تنفع البائع أيضاً. ولا تضاف تكاليف تلك الأنشطة إلى الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه، عند تحديد القيمة الجمركية للبضاعة المستوردة.

4- البضاعة المجمعة: يمكن أن يمثل الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه مبلغاً عن تجميع البضاعة المستوردة. فيحتسب الثمن المدفوع أو المستحق دفعه بإضافة قيمة المكونات والتجميع.

مثال: سبق أن زود مستورد لمصنع تجميع أجنبي مكونات جاهزة للتجميع، وتبلغ قيمتها أو تكلفتها بمصنع التجميع (1) ريال للوحدة. ويدفع المستورد لمصنع التجميع نصف ريال عن الوحدة مقابل التجميع. إذن تكون قيمة الصفقة للوحدة الواحدة المجمعة هي (1,50) ريال.

رابعاُ/أ/1

القيود التي ليس لها تأثير كبير على قيمة البضاعة، لا تمنع من تحديد القيمة الجمركية باستخدام طريقة قيمة الصفقة، على سبيل المثال:

1. القيود التي تحدد تاريخ محدد لبيع البضاعة المستوردة.

مثال (1): اشترى مستورد بضاعة عبارة عن ملابس، واتضح من عقد الشراء أن البائع اشترط على المشتري (المستورد) أن لا يقوم ببيعها إلا في تاريخ معين، كبداية فصل الشتاء مثلاً.

2. القيود التي تحدد مكان معين في بلد الاستيراد لإعادة بيع البضاعة المستوردة.

مثال (2): مع الأخذ في الاعتبار المثال (1)، لو كان البائع قد اشترط على المشتري (المستورد) عدم بيع البضاعة إلا في مدينة الرياض مثلاً.

3. القيود التي تحدد طريقة معينة لإعادة البيع في بلد الاستيراد.

مثال (3): لو كان البائع في المثال (1)، اشترط على المشتري (المستورد) بيع البضاعة عن طريق مندوبي المبيعات فقط، أو من خلال الإعلانات في وسائل الإعلام.

رابعاً/أ/2

الشروط أو الاعتبارات التي لا يمكن تحديد قيمه لها:

كأن يحدد البائع سعر البضاعة المستوردة بشرط أن يشتري المستورد بضاعةً أخرى أيضاً بكميات محدده أو أن يتوقف سعر البضاعة المستوردة على السعر أو الأسعار التي يبيع بموجبها المستورد، بضاعة أخرى إلى بائع البضاعة المستوردة. أو أن يُحدد البائع سعر البضاعة المستوردة على أساس شكل الدفع الذي لا يرتبط جوهرياً بالبضاعة، مثلاً إذا كانت البضاعة مما ستخضع لمزيد من التصنيع من قبل المشتري، واشترط البائع على المشتري حصوله على كمية معينة من البضاعة بعد التصنيع.

رابعاً/أ/4

إذا كان لدى الجمارك معلومات تفصيلية كافية عن المشترى والبائع بما يقنعها أن العلاقة بينهما لم تؤثر على الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعة، يقبل الثمن بدون طلب معلومات إضافية من المستورد. أما إذا كان لدى الجمارك شكوك بأن الارتباط قد أثر على الثمن فعليها أن تبلغ المستورد بذلك، ويعطى مهلة كافية للرد، ويكون التبليغ خطياً، إذا طلب المستورد ذلك.

رابعاً/أ/4/أ

تقبل قيمة الصفقة، بعد دراسة ظروف البيع، إذا تبين للجمارك الآتي:

1. أن المشتري والبائع، على رغم ارتباطهما، يشتريان ويبيعان لبعضهما البعض كشخصين غير مرتبطين.

2. إذا تم تحديد القيمة بطريقة تتوافق مع الممارسات العادية في تحديد الأسعار في مجال صناعة معينة، فإن تلك مؤشرات أن الثمن لم يتأثر بالعلاقة.

3. إذا ثبت أن الثمن كاف لتغطية كافة التكاليف بالإضافة إلى الربح، ويماثل إجمالي أرباح الشركة المتحقق في فترة زمنية معينة، من إجمالي مبيعات من نفس الفئة أو النوع.

رابعاً/أ/4/ب

القيم المعيارية (الإختبارية):

1. هي أقيام سبق قبولها كقيم جمركية لبضائع تم تصديرها إلى دول المجلس في وقت استيراد البضاعة المستوردة أو فترة قريبة منه. وتستعمل القيم المعيارية للمقارنة فقط بقيمة الصفقة للبضاعة المستوردة.

2. لتحديد ما إذا كانت قيمة الصفقة قريبة من القيمة المعيارية (الإختبارية)، ينظر في العوامل التالية:

(أ) طبيعة البضاعة المستوردة ومجال الصناعة.

(ب) فترة استيراد البضاعة.

(ج) هل الاختلاف في القيمة ملحوظ تجارياً.

(د) هل يعزى الاختلاف في القيمة إلى تكاليف الشحن الداخلية ببلد التصدير.

وحيث أن تلك العوامل أعلاه قد تختلف، فلا يمكن تطبيق معيار موحد كنسبة مئوية محددة في كل حالة. فقد يكون اختلافاً طفيفاً في قيمة نوعية معينة من البضائع غير معقول، في حين أن اختلافاً كبيراً في قيمة نوع آخر من البضائع قد يكون مقبولاً.

3. عند تطبيق القيم المعيارية، يؤخذ في الاعتبار وجوه الاختلاف بين القيمة المصرح عنها والقيمة المعيارية، ويتم تسوية الاختلاف إذا كانت مبنية على بيانات موضوعية مقدمة من قبل المشتري أو متوفرة لدى الجمارك، وقد يكون الاختلاف يتعلق بما يلي:

(أ) المستوى التجاري للمستورد.

(ب) الكمية المستوردة أو المتعاقد عليها.

(ج) التكاليف الواردة في الفقرتين (7) و(8) من (رابعاً/ب/1) بهذه المادة.

(د) التكاليف التي تحملها البائع في عمليات بيع لا يكون فيها البائع والمشتري غير مرتبطين ولا يتحملها في عمليات بيع يكون البائع والمشتري فيها مرتبطين.

4. إذا اتضح من نتيجة المقارنة أو الاختبار أن إحدى القيم المعيارية المنصوص عليها في (رابعاً/أ/4/ب) من هذه المادة، قريبة من القيمة المصرح عنها، فلا يلزم اللجوء إلى دراسة ظروف البيع لتحديد ما إذا أثر الارتباط بين المشترى والبائع في الثمن أم لا. وإذا كان يتوفر لدى الجمارك معلومات كافية مسبقة تقتنع بها دون إجراء مزيد من التحقيق بأن إحدى القيم المعيارية (الاختبارية) قريبة من الثمن المصرح عنه، فإنها لا تلزم المستورد بإثبات صحة القيمة المعيارية.

رابعاً/ب/1/1

عمولة الشراء: هي المصاريف التي يدفعها المستورد إلى وكيله مقابل خدمات تمثيله في الخارج لشراء البضاعة التي يجري تحديد قيمتها. ولا تدخل ضمن القيمة الجمركية.

عمولة البيع: هي المصاريف المدفوعة إلى وكيل البائع الذي يرتبط بالمصنِّع أو البائع، أو يخضع له، أو يعمل لصالحه، أو بالنيابة عنه، مقابل خدمات بيع البضاعة.

رابعاً/ب/1/4

أ- متطلبات إضافة قيمة الأصناف المساعدة:

1. إذا لم يسبق إدراجها ضمن الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه.

2. إذا قدمت مجاناً من قبل المستورد (المشتري) إلى المنتج (الشركة الصانعة) بشكل مباشر أو غير مباشر.

3. إذا كانت مقدمة بتكلفة مخفضة، فلا تتم الإضافة إلا بمقدار المبلغ المخفض.

4. إذا استخدمت في إنتاج البضاعة قيد التثمين.

ب- تحديد قيمة الأصناف المساعدة:

لإضافة قيمة الأصناف المساعدة إلى قيمة الصفقة للبضاعة قيد التثمين، أو إدراجها ضمن مكونات القيمة المحسوبة، فيتعين تحديد قيمة الأصناف المساعدة وتكاليف شحنها إلى مكان إنتاج البضاعة قيد التثمين بما في ذلك الرسوم والضرائب التي لا يتم استردادها، وتوزيعها بشكل نسبي على قيمة البضاعة المستوردة على النحو التالي:

1. إذا كان الصنف المساعد يتكون من مواد أو من مكونات أو قطع أو أجزاء مماثلة داخله في إنتاج البضاعة المستوردة، أو مستهلكة خلال إنتاج البضاعة المستوردة، وحصل عليه المشترى من بائع غير مرتبط، فان قيمة الصنف المساعد هي تكلفة شرائه. وإذا كان الصنف المساعد مما أنتجه المشتري أو شخص مرتبط به، فإن قيمته هي تكلفه إنتاجه.

2. إذا كانت الأصناف المساعدة تتكون من أدوات أو مسابك أو قوالب أو أصناف مماثلة استخدمت في إنتاج البضاعة المستوردة، وقد اشتراها المستورد من بائع غير مرتبط، فان قيمتها هي تكلفة إنتاجها. وإذا كانت الأصناف المساعدة قد استخدمت سابقاً، فان التكلفة الأساسية لشرائها أو إنتاجها ينبغي تعديلها لتعكس القيمة الحالية بعد الاستخدام قبل تحديد قيمته. أما إذا كان المستورد قد استأجر الصنف المساعد من شخص غير مرتبط، فإن قيمة الصنف المساعد هي تكلفه إيجاره، وفى كل الحالتين يتم إضافة تكلفة أي تعديلات أو إصلاحات أجريت عليه.

مثال (1): قام مستورد خليجي بتزويد منتج أجنبي بتصاميم تفصيلية لازمة لتصنيع البضاعة. وكان المستورد الخليجي قد اشترى تلك التصاميم من شركة هندسية في دول المجلس بغية تزويدها للمنتج الأجنبي.

س: هل تتضمن القيمة الجمركية للبضاعة، قيمة ذلك الصنف المساعد؟

الإجابة: لا، لأن أعمال التصاميم المنجزة في دول المجلس لا يجوز إضافتها إلى الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه.

مثال (2): قام مستورد خليجي بتزويد المُنتج الأجنبي (المصدر) بقوالب مجاناً وهذه القوالب مما يلزم لتصنيع بضاعة للمستورد الخليجي وكان لدى المستورد الخليجي قوالب مصنعة في إحدى دول المجلس وقوالب أخرى مصنعة خارج دول المجلس.

س: هل تتضمن القيمة الجمركية للبضاعة، قيمة القوالب؟

الإجابة: نعم، يلزم إدخال قيمة القوالب في قيمة الصفقة سواء أنتجت في دول المجلس أو خارج دول المجلس.

ج- توزيع قيمة الأصناف المساعدة:

يتم توزيع قيمة الأصناف المساعدة على البضاعة المستوردة بطريقة معقولة ومناسبة للظروف وحسب مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً من واقع المستندات المقدمة من قبل المستورد.

على سبيل المثال: إذا كان إجمالي عدد القطع المتوقع تصنيعها باستخدام الصنف المساعد سيتم تصديره إلى بلد الاستيراد، فيجوز توزيع إجمالي قيمة الأصناف المساعدة باستخدام أحد الطرق التالية:

1. على الإرسالية الأولى إذا كان المستورد يرغب في دفع الرسوم على إجمالي قيمة الصنف المساعد مرة واحدة.

2. على عدد الوحدات المنتجة عند وصول الإرسالية الأولى.

3. على كامل الإنتاج المتوقع للصنف المساعد، عندما توجد عقود أو تعهدات قاطعة بشأن هذا الإنتاج.

4. أي طريقة يطلبها المستورد للتوزيع تتفق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً.

5. إذا كانت البضاعة المستوردة عبارة عن جزء من الإنتاج، أو إذا كان الصنف المساعد يستخدم بعدة دول، فتعتمد طريقة التوزيع على المستندات المقدمة من قبل المستورد.

مثال: أرسل المستورد للمُنتج قالباً لاستخدامه في إنتاج البضاعة المستوردة، وكان المستورد قد اتفق مع المُنتج على شراء 10000 قطعة وحين وصول الإرسالية الأولى المحتوية على 1000 قطعة، كان المُنتج قد انتهى من إنتاج 4000 قطعة.

في هذه الحالة، يجوز للمستورد أن يطلب من الجمارك توزيع قيمة القالب على 1000 أو 4000 أو 10000 قطعة، أو أي عدد يتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً.

رابعاً/ب/1/5

1. يجوز أن تشمل الرسوم (المبالغ) التي يدفعها المشتري مقابل استغلاله لحق من حقوق الملكية الفكرية أو تراخيص الاستعمال من بين ما تشمله، التكاليف التي تغطي براءات الاختراع، والعلامات التجارية المسجلة وحقوق النشر. حيث يتم إضافتها إلى القيمة الجمركية.

2. لا يضاف إلى الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه للبضاعة المستوردة قيد التثمين، رسوم حق إعادة الإنتاج، الذي يشمل البضائع مثل: أصول أو نسخ الأعمال الفنية أو العلمية، وأصول أو نسخ الموديلات أو الرسومات الصناعية، وموديلات الأجهزة وعينات منها، وفصائل نباتية أو حيوانية.

3. لا تضاف المبالغ التي يدفعها المشتري مقابل الحق في توزيع أو إعادة بيع البضاعة المستوردة، إلى الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه، إذا لم تكن تلك المبالغ مدفوعة كشرطٍ لبيع البضاعة لتصديرها إلى دول المجلس.

4. إذا كان حق الملكية الفكرية مبنياً جزئياً على أساس البضاعة المستوردة وجزئياً على عوامل أخرى غير متعلقة بالبضاعة المستوردة، كأن لا يمكن تمييز حق الملكية الفكرية عن ترتيبات مالية خاصة بين المشترى والبائع. فإنه يتعذر تحديد القيمة الجمركية وفقاً لطريقة قيمة الصفقة بالفقرة (رابعاً) من هذه المادة.

5. أما إذا كان حق الملكية الفكرية، مبنياً على البضاعة المستوردة فقط ويمكن تحديد مقداره بسهولة. ففي هذه الحالة، يضاف إلى الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه.

رابعاً/ج/1/ج

طريقة استبعاد الرسوم الجمركية القيمية وأي ضرائب أخرى:

مثال: إذا كان الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع يبلغ (56000) ريال ويشمل: قيمة البضاعة الواردة، والتأمين، والشحن (سيف)، والرسوم الجمركية القيمية التي تبلغ نسبتها مثلاً في دول المجلس 20%، بالإضافة إلى ضريبة استحقت بعد الاستيراد مقدارها 500 ريال.

يتم استقطاع الرسوم الجمركية والضرائب كالتالي:

56000 – 500 = 55500

55500 ÷ 1,20= 46250 (النتيجة تمثل القيمة سيف)

رابعاً/ج/1/د

لا تدخل في القيمة الجمركية، الأرباح والمدفوعات الأخرى من المشتري إلى البائع، والتي ليس لها علاقة بالبضائع المستوردة كأرباح الأسهم التي تدفع للمساهمين التي لا تتعلق مباشرة بالبضاعة المستوردة، ويجب التفريق بين أرباح الأسهم وبين العوائد، حيث أن العوائد عبارة عن جزء مستحق للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة عملية إعادة بيع، أو تصرف، أو استخدام للبضاعة المستوردة ويجب إضافتها إلى قيمة البضاعة.

رابعاً/ج/1/هـ

فوائد التمويل المالي، لشراء البضاعة المستوردة، المقدم من البائع أو من البنك أو من أي شخص آخر، لا تدخل في القيمة الجمركية بشرط:-

1. أن تكون هذه الفوائد مفصولة عن الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع نظير البضاعة المستوردة.

2. أن يكون الاتفاق المالي محرر خطياً.

3. أن يستطيع المشتري إثبات أن البضاعة مباعة فعلاً بالسعر المصرح عنه وهو الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع.

4. ألا تزيد نسبة فائدة التمويل عن المستوى السائد في البلد الذي قُدِّم فيه التمويل بخصوص تلك الصفقة.

رابعاً/ج/1/و

لا تتضمن القيمة للأغراض الجمركية تكاليف الأنشطة التي يقوم بها المشتري على حسابه، ما عدا الأنشطة التي يجوز تسوية تكلفتها بموجب الفقرة (رابعاً/ب)، حتى ولو كانت ذات فائدة للبائع. ومن هذه الأنشطة على سبيل المثال: الدراسات والبحوث التسويقية، الدعاية والإعلان، تحضير غرف العرض، المشاركة في المعارض التجارية.

رابعاً/ج/2

الأرصدة المالية التي لدى البائع لصالح المستورد، والمدرجة ضمن الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع للبضاعة قيد التثمين كتعويض عن إرسالية أو معاملة تجارية سابقة. يتم تسويتها بعيداً عن الإرسالية قيد التثمين حيث أنها أرصدة لشحنات سابقة. يرجع للمثال في فقرة (أولاً/5) من هذا الملحق.

خامساً/أ

1. تعتبر القيمة الجمركية هي قيمة الصفقة لبضائع مطابقة، سبق قبولها كقيمة جمركية وفقاً لأحكام الفقرة (رابعاً) من هذه المادة، على أساس أن تلك البضاعة المطابقة بيعت للتصدير لإحدى دول المجلس، في نفس التاريخ الذي صدرت فيه البضاعة قيد التثمين أو قريباً منه، ومن نفس الشركة الصانعة، وبنفس المستوى التجاري للمستورد، ونفس الكميات للبضائع المستوردة قيد التثمين.

2. إذا لم تتوفر مثل هذه القيمة تستخدم قيمة الصفقة للبضائع المطابقة حسب الأولوية وفقاً للآتي:

أ- من نفس الشركة الصانعة، وبكميات و/أو مستوى تجاري مختلف.

ب- من شركة صانعة مختلفة، وبنفس الكميات و/أو بنفس المستوى التجاري.

ج- من شركة صانعة مختلفة، وبكميات مختلفة و/أو بمستوى تجاري مختلف.

3. "المستوى التجاري للمستورد" يعني شكل النشاط الذي يمارسه المستورد، على سبيل المثال: البيع بالجملة، أو بالتجزئة، أو استهلاك شخصي.

4. إذا كان هناك اختلاف بين البضاعة قيد التثمين والبضاعة المطابقة من ناحية الكميات والمستوى التجاري والتكاليف المشار إليها في الفقرة (رابعاً/ب/1) من هذه المادة، يتم التعديل في قيمة الصفقة المطابقة لمراعاة تلك الاختلافات، سواءً أدى ذلك إلى الزيادة أو النقصان، وعلى أساس أدلة قاطعة تثبت بوضوح معقولية التعديلات ودقتها، كقائمة أسعار معتمدة تتضمن أقياماً تشير إلى مستويات مختلفة أو كميات مختلفة.

مثال: إذا كانت البضاعة المستوردة قيد التثمين تتكون من 10 قطع، والبضاعة المطابقة الوحيدة التي تتوفر لها قيمة الصفقة تشتمل على 500 قطعة، وهناك قائمة أسعار من البائع في الخارج تتضمن أسعار مختلفة حسب الكميات ففي هذه الحالة يمكن التعديل باللجوء إلى قائمة الأسعار تلك، وتطبيق السعر المناسب حسب كمية البضاعة المستوردة قيد التثمين ولا يلزم أن تكون الصفقة للبضاعة المطابقة قد تمت بكميات 10 قطع، طالما وجدت قائمة للأسعار صالحة من واقع المبيعات بكميات أخرى، ولكن في حالة غياب مثل هذا الإجراء الموضوعي فمن غير المناسب تحديد القيمة الجمركية بموجب الأحكام الخاصة بقيمة الصفقة لبضاعة مطابقة.

5. وإذا وجد عند تطبيق هذه الفقرة أكثر من قيمة صفقة لبضائع مطابقة مباعة على نفس المستوى التجاري وبنفس الكميات وبنفس ظروف البيع (من ناحية كيفية الدفع: نقداً أو بأجل)، (ومن ناحية حالة البضاعة عند البيع: بضاعة خط إنتاج أول، أو بضاعة "إستوكات" كبقايا خطوط الإنتاج أو تصفية مصنع أو مبيعات نهاية الموسم..الخ). عندها يتم الأخذ بأدنى هذه القيم.

خامساً/ب

1. تعتبر القيمة الجمركية هي قيمة الصفقة لبضائع مماثلة، سبق قبولها كقيمة جمركية وفقاً لأحكام الفقرة (رابعاً) من هذه المادة، على أساس أن تلك البضاعة المماثلة بيعت للتصدير لإحدى دول المجلس، في نفس التاريخ الذي صدرت فيه البضاعة قيد التثمين أو قريباً منه، ومن نفس الشركة الصانعة، وبنفس المستوى التجاري للمستورد، ونفس الكميات للبضائع المستوردة قيد التثمين.

2. إذا لم تتوفر مثل هذه القيمة تستخدم قيمة الصفقة للبضائع المماثلة حسب الأولوية وفقاً للآتي:

أ- من نفس الشركة الصانعة، وبكميات و/أو مستوى تجاري مختلف.

ب- من شركة صانعة مختلفة، وبنفس الكميات و/أو بنفس المستوى التجاري.

ج- من شركة صانعة مختلفة، وبكميات مختلفة و/أو بمستوى تجاري مختلف.

3. يقصد بـ "المستوى التجاري للمستورد" أي نشاط المستورد في بلد الاستيراد: البيع بالجملة، أو بالتجزئة، أو مستهلك.

4. إذا كان هناك اختلاف بين البضاعة قيد التثمين والبضاعة المماثلة من ناحية الكميات والمستوى التجاري والتكاليف المشار إليها في الفقرة (رابعاً/ب/1) من هذه المادة، يتم التعديل في قيمة الصفقة المماثلة لمراعاة تلك الاختلافات، سواء أدى ذلك إلى الزيادة أو النقصان، وعلى أساس أدلة قاطعة تثبت بوضوح معقولية التعديلات ودقتها، كقائمة أسعار معتمدة تتضمن أقياماً تشير إلى مستويات مختلفة أو كميات مختلفة.

مثال: إذا كانت البضاعة المستوردة قيد التثمين تتكون من 10 قطع، والبضاعة المماثلة الوحيدة التي تتوفر لها قيمة الصفقة تشتمل على 500 قطعة، وهناك قائمة أسعار من البائع في الخارج تتضمن أسعار مختلفة حسب الكميات. ففي هذه الحالة يمكن التعديل باللجوء إلى قائمة الأسعار تلك، وتطبيق السعر المناسب حسب كمية البضاعة المستوردة قيد التثمين ولا يلزم أن تكون الصفقة للبضاعة المماثلة قد تمت بكميات 10 قطع، طالما وجدت قائمة للأسعار صالحة من واقع المبيعات بكميات أخرى، ولكن في حالة غياب مثل هذا الإجراء الموضوعي فمن غير المناسب تحديد القيمة الجمركية بموجب الأحكام الخاصة بقيمة الصفقة لبضاعة مماثلة.

5. إذا وجد عند تطبيق هذه الفقرة أكثر من قيمة صفقة لبضائع مماثلة مباعة على نفس المستوى التجاري وبنفس الكميات وبنفس ظروف البيع (من ناحية كيفية الدفع: نقداً أو بأجل ومن ناحية حالة البضاعة عند البيع: بضاعة خط إنتاج أول، أو بضاعة "إستوكات" كبقايا خطوط الإنتاج أو تصفية مصنع أو مبيعات نهاية الموسم..الخ). عندها يتم الأخذ بأدنى هذه القيم.

سادساً/1

1. إذا بيع عدد من الوحدات من البضاعة المستوردة نفسها أو من البضاعة المطابقة أو البضاعة المماثلة، بكميات مختلفة فيكون سعر الوحدة هو السعر الذي بموجبه تم بيع أكبر عدد من الوحدات.

مثال (1): بيعت بضاعة بناءً على قائمة أسعار تتضمن أسعاراً مخفضة للوحدة عند شراء كميات كبيرة. وقد نتج ما يلي:

كمية الوحدات المباعة

سعر الوحدة (ريال)

عدد عمليات البيع

إجمالي الكمية المباعة بسعر واحد

1-10 وحدات

100

10 عمليات بيع من 5 وحدات

65

 

 

5 عمليات بيع من 3 وحدات

 

11-25 وحدة

95

5 عمليات بيع من 11 وحدات

55

أكثر من 25 وحدة

90

عملية بيع واحدة من 30 وحدة

80

 

 

عملية بيع واحدة من 50 وحدة

 

 في هذه الحالة فإن كمية (80) قطعة، هي أكبر كمية إجمالية بيعت بسعر واحد وهو (90 ريال)، وبالتالي فإن "سعر الوحدة لأكبر كمية إجمالية" هو (90) ريال.

مثال (2): جرت عمليتا بيع إلى شخصين غير مرتبطين، أولهما عبارة عن (500) وحدة مباعة بسعر (95) ريالاً للوحدة، بينما عملية البيع الثانية عبارة عن (400) وحدة مباعة بسعر (90) ريالاً للوحدة.

في هذه الحالة فإن أكبر عدد من الوحدات المباعة بسعر معين في هذا المثال هو (500)، لذا فإن سعر الوحدة لأكبر كمية إجمالية مباعة هو (95) ريالاً.

مثال (3): بيعت الكميات التالية إلى أشخاص غير مرتبطين بأسعار مختلفة، على النحو المبين أدناه:-

* المبيعات:

الكميات المباعة (وحدة)

سعر الوحدة (ريال)

 

40

100

 

30

90

 

15

100

 

50

95

 

25

105

 

35

90

 

5

100

 

المجاميع:

إجمالي الكميات المباعة بسعر واحد

سعر الوحدة (ريال)

 

65

90

 

50

95

 

60

100

 

25

105

في هذه الحالة، فأن أكبر كمية إجمالية مباعة بسعر معين بهذا المثال هو (65) وحدة، لذا فإن سعر الوحدة لأكبر كمية إجمالية هو (90) ريالاً

سادساً/1/أ

1. في حال كون ملكية البضاعة قيد التثمين تعود إلى البائع أو المصدِّر خارج دول المجلس، ومباعة على أساس عمولة توكيل أو وكالة، يتم استقطاع تلك "العمولة": وهي تلك، المستحقة أو التي تستحق عادةً، من البائع للمستورد نظير التكاليف التي يتحملها مقابل بيعه البضاعة محلياً.

2. أما إذا كانت البضاعة قيد التثمين مباعة لصالح المستورد، الذي يعمل لحسابه الخاص، فعندئذٍ يتم استقطاع "الأرباح والمصروفات العامة": وهي الأرباح والمصروفات العامة التي يضيفها المستورد إلى ثمن البيع في السوق المحلي، ما لم تكن غير متقاربة ومنسجمة مع مقدار الأرباح والمصروفات العامة المعتاد إضافتها خلال صفقات البيع في دول المجلس للبضائع من نفس فئة أو نوع البضاعة قيد التثمين، المستوردة من نفس البلد أو من بلدان أخرى. حيث يتم استقطاع ذلك المقدار المعتاد على أساس المعلومات المناسبة من مَصدَر آخر غير المستورد.

3. ينبغي الأخذ بمبلغ الأرباح ومبلغ المصروفات العامة كمبلغ واحد بصورة إجمالية. فقد يكون أحد المقدارين غير منسجم مع مثيله في صناعة معينة، ولكن طالما أن المجموع الكلي لهما، منسجم مع مجموع "الأرباح والمصروفات العامة" المعتادة، فينبغي استخدامه. وهذا المقدار المراد استقطاعه، يجب أن يحدد على أساس المعلومات المقدمة من قبل المستورد أو بالنيابة عنه. وتتضمن المصروفات العامة، التكاليف المباشرة وغير المباشرة لتسويق البضائع المعنية.

4. البضائع من نفس الفئة أو النوع: هي البضائع التي تقع ضمن مجموعة أو دائرة من البضائع التي تنتجها صناعة أو قطاع صناعي معين بما في ذلك البضائع المطابقة والبضائع المماثلة المستوردة دون الاقتصار عليهما، سواء من نفس بلد إنتاج أو تصدير البضاعة قيد التثمين أو من بلد آخر، ويعتمد تحديد ما إذا كانت بضائع معينة من نفس الفئة أو النوع، على أساس كل حالة على حدة وذلك بالرجوع إلى الظروف المحيطة بالبضاعة.

سادساً/3

1. قد توجد حالات يمكن فيها، رغم ضياع هوية البضائع المستوردة، تحديد القيمة المضافة نتيجة التجهيز أو التصنيع بدقة دون وجود صعوبات غير معقولة. على أن يتم ذلك بناءً على المعلومات الموضوعية والكمية، المرتبطة بتكلفة هذا العمل. ويستند في ذلك على معادلات التصنيع المقبولة ووصفاته وأساليب الإنشاء وغير ذلك من ممارسات الصناعة.

2. ومن ناحية أخرى، فقد توجد كذلك حالات تحتفظ فيها البضائع المستوردة بهويتها، لكنها تكون عنصراً ثانوياً في البضائع التي بيعت في البلد المستورد، بحيث لا يكون هناك ما يبرر استخدام هذا الأسلوب للتقييم. ونظراً لذلك، فينبغي بحث كل حالة على حدة.

سابعاً/1

كقاعدة عامة، تحدد القيمة الجمركية بمقتضى هذه المادة على أساس المعلومات المتوفرة بسهولة في دول المجلس. وقد يكون من الضروري عند استخدام القيمة المحسوبة بالأساس (سابعاً)، بحث تكاليف إنتاج البضائع التي يجري تحديد قيمتها وغيرها من المعلومات التي يجب الحصول عليها من خارج دول المجلس.

وعموماً يقتصر استخدام طريقة القيمة المحسوبة على الحالات التي يكون فيها المشتري والبائع مرتبطين، ويكون المنتج على استعداد لأن يقدم إلى الجمارك المعلومات الضرورية المتعلقة بالتكلفة، ويوفر التسهيلات لأجراء أي تحقق قد يلزم فيما بعد.

سابعاً/1/أ

1. تحدد "التكلفة أو القيمة" المشار إليها في هذه الفقرة على أساس المعلومات المتعلقة بإنتاج البضاعة قيد التثمين، المقدمة من نفس المُنتج أو بالنيابة عنه، وتنسجم مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في البلد المصدر، وفي حالة توفر تلك المعلومات من مَصدِّر آخر على الجمارك أن تقوم بإخطار المستورد، بناءً على طلبه، بالمعلومات التي سيتم استخدامها ومصدرها، مع مراعاة السرية وفقاً للفقرة (أولاً/3) من هذه المادة.

2. تشمل التكلفة أو القيمة المشار لها بهذه الفقرة:

(أ) تكاليف العناصر الواردة بالفقرات (رابعاً/ب/1/(2) و(3)) من هذه المادة.

(ب) تكاليف العناصر المحددة في (رابعاً/ب/1/4) من هذه المادة موزعة توزيعاً نسبياً بمقتضى أحكام الفقرة (رابعاً/ب/1/4) من هذا الملحق التفسيري.

مع مراعاة أن تكاليف العناصر الواردة في الفقرة (رابعاً/ب/1/4/د)، التي يتم تنفيذها في دول المجلس، لا تدخل في القيمة الجمركية ضمن تكلفة المواد، إلا بالقدر الذي يتحمله المُنتج في الحصول على هذه العناصر، ولا يجوز بأي حال تكرار احتساب قيمة العناصر المشار إليها في هذه الفقرة.

سابعاً/1/ب

1. مقدار الربح والمصروفات العامة ينبغي أن يؤخذ بصورة إجمالية، فإذا كانت أرباح منتج ما منخفضة، ومصروفاته العامة مرتفعة، فإن أخذهما معا ككل يمكن أن يكون منسجماً مع الربح والمصروفات العامة التي تنعكس عادة في مبيعات البضائع من نفس الفئة أو النوع.

1. عندما لا تتوافق الأرقام التي قدمها المنتج عن الربح والمصروفات العامة مع الأرقام التي تنعكس عادة في مبيعات بضائع من نفس فئة أو نوع البضائع التي يجري تقييمها، يقوم بإنتاجها منتجون في البلد المصدر لتصديرها إلى دول المجلس، في هذه الحالة، يجوز أن يستند تحديد مقدار الربح والمصروفات العامة على بيانات موضوعية، وفقاً للفقرة (ثانياً/11) من هذه المادة، غير التي قدمها منتج البضائع أو التي قدمت باسمه.

2. تغطي المصروفات العامة المشار إليها بالفقرة (سابعاً/1/ب) من هذه المادة، جميع التكاليف المباشرة والغير مباشرة لإنتاج وبيع البضائع للتصدير التي لم تدخل ضمن الفقرة (سابعاً/1/أ) من هذه المادة.

4. عند تحديد الأرباح والمصروفات العامة المعتادة وفقاً لأحكام الفقرة (سابعاً/1/ب) من هذه المادة، يتم البحث في أضيق مجموعة أو دائرة من البضائع من نفس الفئة أو النوع بحيث تشمل مبيعات البضائع المطابقة أو المماثلة المنتجة في نفس بلد إنتاج البضاعة التي يجري تحديد قيمتها، والمباعة للتصدير إلى دول المجلس بما فيها البضائع التي يجري تحديد قيمتها، ويتحدد ما إذا كانت بضائع معينة من نفس فئة أو نوع بضائع أخرى، في كل حالة على حدة مع الرجوع إلى الظروف المحيطة.

ثامناً/أ

هذه الفقرة لا تعطي طريقة محددة للتثمين بل تقضي بأن يتم تحديد القيمة الجمركية وفقاً للآتي:

1- باستخدام وسائل أو أساليب معقولة.

2- تنسجم أو تتفق مع المبادئ والأحكام العامة لاتفاقية القيمة الجمركية، ومع المادة السابعة من اتفاقية الجات 1994.

3- وعلى أساس البيانات المتاحة في البلد المستورد.

1- تحديد القيمة باستخدام وسائل معقولة

يجب أن تبنى القيمة الجمركية بموجب أحكام هذه الفقرة، لأبعد حد ممكن وفقاً لأسس تحديد القيمة الجمركية السابق ذكرها في الفقرات من (رابعاً) حتى (سابعاً) مع توفر قدراً معقولاً من المرونة في التطبيق، بما يتماشى مع أهداف وأحكام اتفاقية القيمة، وإذا تعذر تحديد القيمة الجمركية باستعمال تلك الأسس، يجوز تحديد القيمة الجمركية باستخدام طرق منطقية أخرى بشرط:

1. أن تكون تلك الطرق غير ممنوعة وفقاً للفقرة (ثامناً/ب).

2. أن تكون تلك الطرق منسجمة ومتفقة مع المبادئ والأحكام العامة لاتفاقية القيمة.

مثال:

وردت إرسالية عبارة عن جهاز مستأجر لفترة محددة، على سبيل المثال لمدة ثلاث سنوات (تمثل عمر الجهاز الافتراضي) بإيجار شهري وقدره (2000) ريال. ولم يسبق استيراد جهاز مطابق أو مماثل وتعذر تحديد القيمة الجمركية لذلك الجهاز وفق الأسس الواردة في الفقرات (رابعاً حتى سابعاً).

ولتحديد القيمة الجمركية للجهاز يؤخذ في الاعتبار عدم وجود بيع لتطبيق قيمة الصفقة، ولم يسبق استيراد جهاز مطابق ولا مماثل له ولم يتم إعادة بيع هذا الجهاز في دول المجلس، ولا يوجد معلومات عن تكلفة إنتاج ذلك الجهاز. وعليه، فلا يمكن تحديد القيمة الجمركية وفقاً للفقرات (رابعاً حتى سابعاً) حتى في شكلها المرن. ولكن هناك وسيلة معقولة ممكن استخدامها بموجب الفقرة (ثامناً)، وهي استخدام رسوم التأجير الكامل الذي قد يمثل العمر الافتراضي للجهاز (36 شهر x 2000 = 72000 ريال) كقيمة جمركية.

2- المبادئ العامة لاتفاقية القيمة الجمركية:

أ- الاعتماد لأقصى حد ممكن على قيمة الصفقة للبضائع المستوردة.

ب- نظام موحد للقيمة.

ج- معايير بسيطة وعادلة.

د- واضحة ومحايدة.

هـ- تنسجم وتتفق مع الممارسات التجارية.

3- البيانات المتاحة في البلد المستورد:

في حالة توفر بيانات من مصدر أجنبي، فان ذلك لن يمنع في حد ذاته من استخدام تلك البيانات لأغراض تحديد القيمة بموجب الفقرة (ثامناً) من هذه المادة ولكن طالما أنه يتوفر في دول المجلس معلومات صحيحة ودقيقة، فينبغي استخدامها.

 

 

أسفل النموذج

مادة 2

أ‌- يسمح بإدخال البضائع الواردة في المادتين (89، 90) من قانون الجمارك وفقاً لما هو مبين في هذه اللائحة تحت وضع الإدخال المؤقت لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، مع تعليق استيفاء الرسوم الجمركية عنها

ب-‌ يتم ضمان الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى -إن وجدت- بموجب ضمان مصرفي أو نقدي حسب مقتضى الحال ووفقاً لما يقرره المدير العام

ج- ينتهي وضع الإدخال المؤقت بإعادة تصدير البضائع المدخلة إلى خارج الدولة أو إيداعها في المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات أو وضعها في الاستهلاك المحلي، ودفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وفقاً للشروط والإجراءات التي يقررها المدير العام.

 

الإدخال المؤقت للآليات والمعدات الثقيلة

مادة 3

أ‌- يسمح بإدخال الآليات والمعدات الثقيلة غير المتوافرة بالأسواق لإنجاز المشاريع أو إجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشاريع لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لمدد مماثلة وبحد أقصى ثلاث سنوات، إلا إذا كانت المدة اللازمة لتنفيذ المشروع تتطلب أكثر من هذه المدة

ب-‌ يشترط في المشروع الذي يستفيد من الإدخال المؤقت بمقتضى هذه اللائحة أن يكون من المشاريع التي تنفذ لحساب الدولة أو من المشاريع الاستثمارية التي يتطلب تنفيذها إدخال الآليات والمعدات اللازمة لهذه الغاية.

 

 

مادة 4

أ- لا يسمح بالإدخال المؤقت لقطع الغيار والإطارات والبطاريات وغيرها من المواد القابلة للاستهلاك في المشاريع

ب- ‌لا يجوز تغيير نوع وصفة الآليات والمعدات التي تم إدخالها، إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة

ج- لا يجوز استعمال الآليات والمعدات إلا في المشروع التي أدخلت لتنفيذه.

مادة 5

تلتزم الجهة التي تطلب السماح بالإدخال المؤقت للآليات والمعدات اللازمة لتنفيذ مشاريعها بما يلي

1- تقديم نسخة من العقد أو الاتفاقية المبرمة مع الجهة الحكومية التي ينفذ المشروع لحسابها

2- تنظيم بيان جمركي وفق النموذج المعتمد للإدخال المؤقت، والتصريح عن جميع المعلومات، وإرفاق الوثائق المطلوبة بموجب قانون الجمارك، كما يخضع البيان لجميع الإجراءات الجمركية

3- تقديم كفالة مصرفية أو تأمين نقدي بقيمة الرسوم الجمركية المستحقة بتاريخ تسجيل البيان الجمركي الخاص بإدخالها وفق وضع الإدخال المؤقت.

 

الإدخال المؤقت للبضائع بقصد إكمال الصنع وإعادة التصدير

مادة 6

يسمح بإدخال البضائع الأجنبية إلى الدولة مع تعليق استيفاء الرسوم الجمركية عليها بقصد إكمال الصنع لأجل التصدير خلال فترة زمنية لا تتجاوز السنة الواحدة.

مادة 7

يصدر المدير العام تعليمات يحدد فيها الشروط الواجب توافرها لمنح الإدخال المؤقت لبقية أنواع البضائع الواردة في المادة (89) من قانون الجمارك، على ألا تتجاوز مدة الإدخال ستة أشهر.

 

الإدخال المؤقت للسيارات الأجنبية

مادة 8

تُمنح السيارات السياحية الأجنبية (من غير السيارات المسجلة لدى دولة عضو في دول المجلس) رخصة إدخال مؤقت على النحو التالي

1- مدة ستة أشهر للسيارات المضمونة بدفتر مرور دولي

2- ثلاثة أشهر للسيارات غير المضمونة بدفتر مرور دولي، تمدد لفترة مماثلة إذا قدم صاحب العلاقة ضمانات مصرفية أو تأميناً نقدياً بقيمة الرسوم الجمركية المستحقة على السيارة.

 

مادة 9

أ‌- يشترط لأجل الاستفادة من أحكام الإدخال المؤقت أن تتوافر في السيارة ما يلي

أن تكون السيارة مسجلة رسمياً في البلد المرخصة به وبموجب وثيقة تثبت ذلك

أن يكون ترخيص السيارة ساري المفعول وألا تحمل السيارة لوحات تصدير

إبراز تأمين من إحدى الشركات المعتمدة في الدولة يغطي أراضيها طول مدة الإدخال المؤقت

إبراز دفتر مرور دولي معترف به لضمان الرسوم الجمركية

ب‌- يشترط لأجل الاستفادة من أحكام هذه اللائحة أن يتوافر في الشخص الذي يرغب في الحصول على إدخال مؤقت لسيارته ما يلي

أن يكون مالكاً للسيارة أو موكلاً بقيادتها بموجب وكالة خاصة صادرة من البلد الذي سجلت فيه السيارة ومصدقة حسب الأصول

أن يكون لديه إقامة صالحة في البلد الذي سجلت فيه السيارة إن لم يكن من مواطني تلك الدولة

أن يكون حاصلاًَ على رخصة قيادة سارية المفعول.

 

مادة 10

1- يشترط في دفتر المرور الدولي لأجل الاستفادة من أحكام هذه اللائحة أن تعترف به إدارة الجمارك، وأن تغطي مدة سريان الدفتر مدة الإدخال المؤقت للسيارة

2- تتبع الإجراءات التالية عند دخول السيارة بموجب دفتر المرور الدولي

أ‌- تسجيل رقم رخصة الإدخال المؤقت وتاريخها والمهلة الممنوحة لها على دفتر المرور

ب- ‌اقتطاع القسيمة الخاصة من دفتر المرور في حالتي الدخول والخروج.

 

مادة 11

يسمح للطلبة والمبتعثين (من غير مواطني دول مجلس التعاون) الذين يدرسون في إحدى الجامعات أو المعاهد في الدولة - بتجديد مدة الإدخال المؤقت لسياراتهم خلال فترة الدراسة أو البعثة، بشرط أن تكون مضمونة بدفتر مرور دولي ساري المفعول.

مادة 12

تمنح رخص الإدخال المؤقت للسيارات الدائرة الجمركية وفق أحكام هذه اللائحة.

 

مادة 13

أ- يجب أن تتضمن رخصة الإدخال المؤقت جميع المعلومات المتعلقة بالسيارة والشخص صاحب العلاقة من حيث رقم السيارة والهيكل والمحرك وصنف السيارة واللون وكذلك اسم صاحب العلاقة وجنسيته ورقم جواز سفره

ب‌- ينتهي وضع الإدخال المؤقت للسيارة الأجنبية بخروجها من الدولة عن طريق إحدى الدوائر الجمركية أو بوضعها في المنطقة الحرة أو بالتخليص عليها محلياً وتأدية ما يستحق عليها من رسوم جمركية بموافقة الإدارة

 

ثالثاً: إعادة تصدير البضائع

بناء على ما ورد في أحكام المادة (94) من قانون الجمارك، تكون الإجراءات والشروط والضمانات عند إعادة تصدير البضائع الأجنبية الداخلة إلى الدولة على النحو التالي:

 

مادة 14

1- يجوز إعادة تصدير البضائع الأجنبية الداخلة إلى الدولة، التي لم تستوف عنها الرسوم الجمركية. ويشمل ذلك ما يلي

2- البضائع المستوردة التي لم تسحب من المخازن الجمركية

3- البضائع المستوردة بقصد إعادة التصدير، التي أفرج عنها مؤقتاً لقاء ضمانات نقدية أو مصرفية تتضمن الرسوم الجمركية وخلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الإفراج

4- البضائع المدخلة إلى الدولة تحت وضع الإدخال المؤقت ويرغب أصحابها في إعادة تصديرها

5- البضائع المودعة في المستودعات كأحد الأوضاع المتعلقة للرسوم الجمركية.

 

مادة 15

أ- يعاد تصدير البضائع بموجب بيانات إعادة تصدير تتضمن جميع العناصر المميزة للبضاعة، وتنظم وفقاً لما يقرره المدير العام

ب- يجوز أن يكون الشخص الذي يعيد تصدير البضاعة غير مستوردها، بشرط موافقة الدائرة الجمركية على ذلك

ج- يجب تثبيت رقم البيان الجمركي الذي استوردت بموجبه البضاعة على بيان إعادة التصدير

د- تخضع البضاعة للمعاينة الجمركية والإجراءات الجمركية المقررة بموجب قانون الجمارك.

 

مادة 16

بناء على ما ورد في أحكام المادة (96) من قانون الجمارك، يتم إعادة الرسوم الجمركية على السلع الأجنبية المعاد تصديرها لخارج دول مجلس التعاون واسترداد الرسوم الجمركية المستوفاة عليها وفقاً للضوابط التالية

1- أن يكون المصدر (معيد التصدير) هو المستورد الذي وردت باسمه السلعة الأجنبية، أو أي شخص آخر متى أثبت لإدارة الجمارك بما لا يدع مجالاً للشك شراءه للبضاعة

2- أن لا تقل قيمة السلعة الأجنبية المراد إعادة تصديرها واسترداد الرسوم الجمركية المستوفاة عليها عن خمسة آلاف دولار أمريكي (أو ما يعادلها من العملة المحلية)

3- أن تتم إعادة تصدير السلعة الأجنبية خلال سنة ميلادية من تاريخ سداد الرسوم الجمركية عليها عند استيرادها لأول مرة من خارج دول المجلس

4- أن تتم المطالبة بإعادة الرسوم الجمركية المستوفاة عليها خلال ستة أشهر ميلادية من تاريخ إعادة التصدير

أن تكون السلعة الأجنبية المطلوب إعادة تصديرها من إرسالية واحدة، بهدف التعرف عليها ومطابقتها مع مستندات الاستيراد، ويجوز إعادة تصدير الإرسالية على أجزاء متى أثبت لإدارة الجمارك بما لا يدع مجالاً للشك بأنها جزء من نفس الإرسالية

5- أن تكون المطالبة بإعادة الرسوم الجمركية على سلع أجنبية لم تستعمل محلياً بعد استيرادها من الخارج دول المجلس، وبنفس حالتها عند الاستيراد

6- تقتصر إعادة الرسوم الجمركية على تلك المدفوعة فعلاً على السلع الأجنبية عند استيرادها

7- يتم إعادة الرسوم الجمركية بعد إعادة تصدير السلعة الأجنبية المراد إعادة الرسوم الجمركية المستوفاة عليها والتأكد من كافة المستندات اللازمة لإعادة التصدير

8- يتم استخدام البيان الجمركي الموحد المتفق عليه عند إعادة تصدير السلع الأجنبية إلى خارج دول المجلس المراد استرجاع الرسوم الجمركية المستوفاة عليها

9- يعمل بهذه الضوابط مباشرة مع بدء تطبيق نقطة الدخول الواحدة والتحصيل المشترك وتوزيع الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الأجنبية

10- تتم مراجعة هذه الضوابط بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ تطبيقها، أو كلما كان ذلك ضرورياً، بناء على طلب من إحدى الدول الأعضاء، وللجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير وتعديل هذه الضوابط

11- تكون الأولوية في التطبيق لهذه الضوابط عند تعارضها مع الأنظمة والقوانين والإجراءات المطبقة في أية دولة عضو

 

مادة 17

أ‌- تخضع وسائط النقل البرية التي تنقل البضاعة المعاد تصديرها للأحكام المتعلقة بالترصيص ووضع الأختام وسلامة الأغطية «الشوادر» والحبال، وغير ذلك من الأحكام التي تنطبق على وضع العبور«الترانزيت»

ب‌- يجب أن يعاد تصدير البضائع خلال المدة المقررة لها

ج- تضمن الرسوم الجمركية المستحقة على البضاعة المراد إعادة تصديرها بموجب ضمانات نقدية أو مصرفية.

 

مادة 18

يتم إبراء بيانات إعادة التصدير وتسدد قيودها وترد الضمانات المقدمة بعد تقديم أحد الإثباتات التالية

نسخة من بيان إعادة التصدير مختومة وموقعة من الموظف الجمركي المختص في مركز الخروج الجمركي بما يفيد خروج البضاعة من البلاد

نسخة من بيان إعادة التصدير مختومة وموقعة من الموظف الجمركي المختص بما يفيد دخول البضاعة للمنطقة الحرة

شهادة إبراء مصدقة من السلطات المختصة في بلد المقصد بما يفيد دخول البضاعة المعاد تصديرها إليها

 

رابعاً: إعفاء الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة مع المسافرين

بناء على ما ورد في أحكام الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الجمارك، تكون الضوابط والشروط الخاصة بإعفاء الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة مع المسافرين على النحو التالي:

 

مادة 19

تعفى من الرسوم الجمركية الأمتعة الشخصية والهدايا بصحبة المسافرين التي لا تزيد قيمتها عن (3000) ثلاثة آلاف ريال قطري.

 

مادة 20

يشترط لأجل الاستفادة من الإعفاء ما يلي

1- أن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية

2- ألا يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية أو من ممتهني التجارة للمواد التي بحوزته

3- ألا تزيد عدد السجائر التي يطبق عليها الإعفاء على (400) أربعمائة سيجارة.

 

مادة 21

تخضع الأمتعة والهدايا التي يطبق الإعفاء المشار إليه في المادتين (18 و19) من هذه اللائحة، لأحكام المنع والتقييد الواردة في قانون الجمارك والتشريعات الأخرى

خامساً: إعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية من الرسوم الجمركية

بناءً على ما ورد في أحكام المادة (104) من قانون الجمارك، تكون الشروط والضوابط عند إعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية من الرسوم الجمركية على النحو التالي:

 

امادة 22

أ‌- يجب أن تكون الجمعية الخيرية المستفيدة من الإعفاء مسجلة لدى الجهة الحكومية المختصة في الدولة، وأن يكون غرض إنشائها تقديم خدمات في المجالات الإنسانية أو الاجتماعية أو الثقافية أو العلمية أو الدينية أو أي هدف خيري آخر، دون أن يكون الهدف منه تحقيق ربح مادي

ب‌- لا تستفيد الجمعيات التي يكون هدفها نشاطاً سياسياً من الإعفاء من الرسوم الجمركية.

 

مادة 23

يشترط في المواد والمستلزمات المستوردة من قبل الجمعية الخيرية لكي تعفى من الرسوم الجمركية ما يلي

1- أن تكون ذات طبيعة تتناسب وأغراض الجمعية والنشاط الذي تمارسه طبقاً لنظامها الأساسي

2- أن يتناسب حجم وكمية المواد والمستلزمات المطلوب إعفاؤها مع الاحتياجات الفعلية التي تمكن الجمعية الخيرية من ممارسة نشاطها الخيري

3- أن تستورد هذه المواد والمستلزمات باسم الجمعية الخيرية مباشرة.

 

مادة 24

أ‌- لا يجوز للجمعية التصرف في المواد والمستلزمات المعفاة من الرسوم الجمركية في غير الغاية التي أعفيت من أجلها، وتكون إدارة الجمعية مسؤولة عن ذلك تجاه الجمارك

ب‌- في حال رغبة الجمعية في بيع المواد والمستلزمات المستهلكة أو المستعملة، التي سبق إعفاؤها من الرسوم الجمركية فعليها أن تتقدم بطلب خطي إلى الهيئة للحصول على الموافقة بالبيع بعد إجراء المعاينة اللازمة لها.

 

مادة 25

تقوم الجهة الحكومية المختصة بمخاطبة الهيئة لإعفاء المواد والمستلزمات الواردة إلى الجمعية الخيرية من الرسوم الجمركية لكل حالة على حدة

سادساً: البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي وشروط النقل داخله

بناء على ما ورد في أحكام المادة (22) من قانون الجمارك، تعامل البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي وفقاً لما يلي:

 

مادة 26

يشترط في نقل البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أن تكون مرفقة بتصريح نقل صادر عن الدائرة الجمركية مبينا فيه ما يلي

1- اسم صاحب العلاقة

2- العناصر المميزة للبضاعة مثل النوع والعدد والوزن والمنشأ والقيمة

3- اسم ونوع ورقم واسطة النقل ونوعها ورقمها، واسم قائدها

4- المكان المراد نقل البضاعة منه ومقصدها.

 

مادة 27

أ‌- يحظر حيازة البضائع داخل النطاق الجمركي إلا في الأماكن التي تحددها الهيئة

ب- تحدد الاحتياجات العادية للبضاعة التي يمكن اقتناؤها داخل النطاق الجمركي لغرض الاستهلاك بقرار من الهيئة.

 

مادة 28

يعد نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أو حيازتها أو التجول بها داخل النطاق، بشكل مخالف لأحكام قانون الجمارك وهذه اللائحة، في حكم التهريب

سابعاً: الغرامات المفروضة على المخالفات الجمركية

مع عدم الإخلال بأحكام المواد (142)، (143)، (144) وبناء على ما ورد في النص المادة (141) من قانون الجمارك الموحد تكون قواعد فرض الغرامات المالية عن المخالفات الجمركية على النحو التالي:

 

مادة 29

غرامة لا تزيد على مثلي الرسوم الجمركية ولا تقل عن مثلها عن أي من المخالفات التالية

1- البيان الجمركي (الصادر، إعادة التصدير) الذي من شأنه أن يؤدي إلى الاستفادة من استرداد رسوم جمركية أو تسديد قيود بضائع مدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت دون وجه حق

2- الزيادة أو النقص غير المبرر على ما أدرج في بيان الحمولة «المانيفست» أو ما يقوم مقامه

3- استعمال المواد المشمولة بالإعفاء أو بتعريفه جمركية مخفضة في غير الغاية أو الهدف الذي استوردت من أجله، أو تبديلها أو بيعها أو التصرف فيها دون موافقة الهيئة وتأدية ما يتحقق عليها من رسوم جمركية وفقا للمواد (98 و99 و100 و104) من قانون الجمارك والأحكام الواردة في هذه اللائحة

4- التصرف في البضائع التي هي في وضع معلق للرسوم الجمركية في غير الأغراض التي أدخلت من أجلها، أو إبدالها دون موافقة الهيئة وتأدية ما يستحق عليها من رسوم جمركية

5- استرداد الرسوم الجمركية أو الشروع في استردادها

 

مادة 30

غرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال قطري ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال قطري عن أي من المخالفات الجمركية التالية

البيانات الجمركية المخالفة التي من شأنها أن تؤدي إلى التخلص من أي شرط أو قيد يتعلقان بالاستيراد أو التصدير

البيان الجمركي المخالف في القيمة أو النوع أو العدد أو الوزن أو القياس أو المنشأ الذي من شأنه أن يؤدي إلى تعريض الرسوم الجمركية للضياع، وذلك بالتصريح في البيان الجمركي بما يخالف الوثائق المرفقة به، التي تكون مطابقة لواقع البضاعة وفقاً لأحكام المادة (46) من قانون الجمارك

تغيير الطرق والمسالك المحددة في بيان العبور «الترانزيت» دون موافقة الهيئة وفقاً لأحكام المادة (70) من قانون الجمارك

عدم وجود بيان حمولة «مانيفست» بالبضاعة، أو وجود أكثر من بيان حمولة «مانيفست» للبضاعة الواحدة وفقاً لأحكام المواد (28، 35، 37) من قانون الجمارك

تقديم الشهادات اللازمة لإبراء وتسديد بيانات العبور «الترانزيت» أو الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير خلافاً للشروط التي يحددها المدير العام وفقاً لأحكام المادة (67) من قانون الجمارك

مخالفة القواعد والشروط الخاصة بتنظيم إيداع البضائع في المستودعات التي يصدرها المدير العام وفقاً لأحكام المادتين (73 و74) من قانون الجمارك

رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائط النقل الأخرى، في غير الأماكن المحددة لها والتي ترخص بها الهيئة وفقاً لأحكام المواد (17 و18 و19 و36) من قانون الجمارك

مغادرة السفن والطائرات ووسائط النقل الأخرى للموانئ أو النطاق الجمركي دون ترخيص من الإدارة وفقاً لأحكام المادة (40) من قانون الجمارك

نقل بضاعة من واسطة نقل إلى أخرى دون موافقة الإدارة وفقاً لأحكام المادتين (31 و44) من قانون الجمارك

تفريغ البضائع من السفن أو وسائط النقل الأخرى أو سحب البضائع دون ترخيص من الإدارة أو بغياب موظفيها أو خارج الأوقات المحددة لذلك وفقاً لأحكام المواد (31 و39 و44) من قانون الجمارك

إعاقة موظفي الإدارة عن القيام بواجباتهم وممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من قانون الجمارك، وتفرض هذه الغرامة بحق كل من شارك في هذه المخالفة

عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها خلال المدة المحددة في المادتين (114، 125) من قانون الجمارك

قطع الرصاص أو نزع الأختام الجمركية عن البضائع.

 

مادة 31

غرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال قطري ولا تزيد على (1000) ألف ريال قطري عن أي من المخالفات الجمركية التالية

1- عدم تقديم بيان الحمولة «المانيفست» أو ما يقوم مقامه والمستندات الأخرى لدى الاستيراد والتصدير، وكذلك التأخير في تقديم بيان الحمولة «المانيفست» أو ما يقوم مقامه عن المدة المحددة وفقاً لأحكام المواد (28 و35 و38 و40) من قانون الجمارك

2- عدم تأشير بيان الحمولة من السلطات الجمركية في ميناء الشحن في الأحوال التي يتوجب فيها هذا التأشير وفقاً لأحكام المادة (30) من قانون الجمارك

3- ذكر عدة طرود مقفلة ومجمعة بأي طريقة كانت في بيان الحمولة «المانيفست» أو ما يقوم مقامه على أنها طرد واحد وفقاً لأحكام المادة «43» من قانون الجمارك مع مراعاة التعليمات التي يصدرها المدير العام بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات

4- إغفال ما يجب إدراجه من معلومات في بيان الحمولة «المانيفست» أو ما يقوم مقامه

5- الاستيراد عن طريق البريد لرزم مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات المعتمدة خلافاً لأحكام الاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللتشريعات الوطنية وفقاً لأحكام المادة «42» من قانون الجمارك

6- أي مخالفات أخرى لأحكام القرارات الوزارية والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون الجمارك.

 

مادة 32

غرامة قدرها «200» مائتا ريال قطري عن كل يوم تأخير، على ألا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة، وذلك عن مخالفات التأخير في تقديم البضائع المرسلة بالعبور «الترانزيت» أو إعادة التصدير إلى الدائرة الجمركية التي ستخرج منها البضاعة أو إلى الدائرة الجمركية المرسلة إليها البضاعة بعد انقضاء المدد المحددة لها في البيانات الجمركية.

 

مادة 33

غرامة قدرها «200» مائتا ريال قطري أو ما يعادلها وذلك عن كل يوم تأخير على سيارات النقل العامة وسيارات الأجرة القادمة للدولة، على ألا تتجاوز الغرامة (10000) عشرة آلاف ريال.

 

امادة 34

غرامة قدرها (1000) ألف ريال قطري عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه، على ألا تتجاوز الغرامة (20%) عشرين في المائة من قيمة البضاعة عن مخالفات التأخير في إعادة تصدير البضاعة المدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت بعد انقضاء المدة المحددة لها في البيانات الجمركية، أما بالنسبة للسيارات السياحية فيفرض عليها غرامة قدرها (20) عشرون ريالاً قطرياً عن كل يوم تأخير، على ألا تتجاوز الغرامة (10%) عشرة في المائة من قيمة السيارة السياحية بعد انقضاء المدة المحددة لها في رخصة الإدخال المؤقت.