الجريدة الرسمية / العدد السابع عشر/31 ديسمبر 2017

 

قانون رقم (18) لسنة 2017

بشأن النظافة العامة

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                 أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002،

وعلى اقتراح وزير البلدية والبيئة،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

مادة (1)D

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارة التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:

الوزارة: وزارة البلدية.

الوزير: وزير البلدية.

البلدية المختصة: البلدية الواقع في دائرتها النشاط أو المخالفة، بحسب الأحوال.

الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.

المخلفات: النفايات الناتجة عن ممارسة الأنشطة المختلفة، سواءً كانت سائلة أو صلبة.

 

مادة (2)

يُحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن، سواءً كانت عامة أو خاصة.

ويجب على ملاك المباني وشاغليها ، المحافظة على نظافة ساحاتها وممراتها وأسطحها وواجهاتها والمواقف الخاصة بها والأرصفة الملاصقة لها.

 

مادة (3)

يُحظر البصق في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر.

كما يُحظر التبول أو التغوط  في غير الأماكن المعدة لهذا الغرض.

 

 

مادة (4)D


"يحظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآلات أو المباني المؤقتة أو الثابتة ، بدون ترخيص من البلدية المختصة .

كما يُحظر ترك الوسائط البحرية وأي معدات تُستخدم في نقلها براً أو بحراً ، أو أي معدات تُستخدم للصيانة ، أو أي معدات أو آلات أو مركبات أو أجزاء منها مهملة في الميناء أو على شاطئ البـحـر حـتى أبعد مسافة يصل إليها الموج مع حرم الشاطئ بمسافة (10) عشرة أمتار وإلى مسافة (50) خمسين متراً داخل مياه البحر ، مدة تجاوز (3) ثلاثة أيام ، ، بدون ترخيص من البلدية المختصة .

ويجوز للبلدية المختصة حجز المضبوطات محل المخالفة ، وفي حال عدم تقدم صاحب الشأن خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ الحجز لاستردادها بعد سداد المبالغ المستحقة عليه ، يكون للجنة المنصوص عليها في المادة (9 مكرراً) من هذا القانون ، بعد إخطار المخالف ، بيع المضبوطات بالمزاد العلني لاستيفاء المصروفات الإدارية وغيرها من المبالغ المستحقة عليه ، على أن تُرد إليه المبالغ التي قد تتبقى من ثمن البيع بعد ذلك.

ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من القرارات الصادرة بنــاء عـلـى هـذه المادة ، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (16مكرراً) مــن هــذا القانون ." .

 

مادة (5)

يُحظر ترك الحيوانات أو الطيور للتنقل أو المرور في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والأزقة والممرات.

 

مادة (6)

يُحظر على شاغلي المنازل وغيرها من الأماكن غير المرخصة لتربية الحيوانات والطيور، تربية أي منها في تلك الأماكن لغرض التجارة.

ويجب على شاغلي المنازل أو الأماكن المشار إليها، في حالة تربية أي من هذه الحيوانات أو الطيور لغير غرض التجارة العناية بنظافتها، ومنع تصاعد الروائح الكريهة منها، ورفع مخلفاتها وتعبئتها في الأوعية المعدة لهذا الغرض، ونقلها إلى المواقع التي تحددها البلدية المختصة.

 

مادة (7)

على أصحاب محال بيع الحيوانات أو الطيور، مراعاة أن تكون الأعداد المعروضة منها وفقاً لما تحدده الإدارة، ويجب عليهم التخلص من المخلفات واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الإزعاج أو تصاعد الروائح الكريهة من المحل، وغير ذلك من السبل اللازمة للمحافظة على النظافة والصحة العامة فيها.

 

مادة (8)D


"يُحظر ترك أو إلقاء أو سكب المخلفات ، أو التخلص منها، في غير الأماكن التي تحددها البلدية المختصة ، وفي حالة مخالفة ذلك ،

يجــوز للبلدية المختصة إزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف ، وحجز سيارات النقل المستخدمة في هذه المخالفات ، لمدة لا تجاوز (3) ثلاثة أشهر.".

 

 

مادة (9)

يجب على شاغلي المنازل والمباني وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحال التجارية والصناعية وغيرها، حفظ المخلفات الخاصة بهم في أوعية خاصة لحين تفريغها والتخلص منها، وذلك وفقاً للشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

 

مادة (9 مكرراً)D


"تُنشأ بالوزارة لجنة تسمى "اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة والتخلص منها" ، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها ومكافآت أعضائها قرار من مجلس الوزراء .".

 

مادة (10)D

"تتولى البلدية المختصة ، تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها ،

بما في ذلك جمع المخلفات ونقلها وتفريغها والتخلص منها ، ويجوز لها إعادة تدويرهـا ومعالجتها للاستفادة منها ، ولها أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضـهـا إلـى مـتـعـهـد أو أكثر وفقاً لأحكام القانون ، بما في ذلك المنتج أو المستورد للمواد التي تتولد منها تلك المخلفات ، وذلك وفـقـا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.

وتُحدد بقرار من الوزير رسوم الخدمات التي تؤديها البـلـديــات المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون ، والجهات التي تُعفى من أداء هذه الرسوم .

ويجوز أن يتولى المسؤول عن إدارة المباني السكنية وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحال التجارية أو غيرها ، تنفيذ أعمال النظافــة الـعـامــة عن طريق متعهد أو أكثر ، مقابل الإعفاء من رسوم الخدمات التي تؤديها البلدية المختصة، وذلك في المناطق ووفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير .

وتتولى الإدارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ، تصنيف المتـعـهـديــن وفقاً للاشتراطات والمعايير التي تراها مناسبة للقيام بالعمليات المشار إليها .

 وفي جميع الأحوال ، يكون المتعهد مسؤولاً عـن جـامـعـي المـخـلـفـات الـتــابعـين له ، وطريقة التخلص منها .".

مادة (11)

يجب تغطية وسائل نقل المخلفات، بشكل مُحكم لا يسمح بوقوع أو تسرب شيء من محتوياتها.

وتُحدد ، بقرار من الوزير ، ضوابط نقل المخلفات ، والوسائل الواجب اتباعها في عملية التخلص منها.

 

مادة (12)

يجب على ملاك العقارات المبنية في الأماكن التي لا توجد بها شبكة للمجاري، إنشاء وسائل صرف صحية وفقاً للاشتراطات التي تحددها البلدية المختصة. وفي حالة المخالفة تتولى البلدية المختصة، تصحيح أعمال الإنشاء على نفقة المالك مع إضافة (25%) على قيمة التكلفة.

وعلى ملاك العقارات التي توجد بها خزانات للصرف الصحي القيام بنزحها فور امتلائها. وفي حالة عدم الالتزام بذلك، تتولى البلدية المختصة، القيام بالنزح على نفقة المخالف مع إضافة (25%) على قيمة التكلفة.

وتُحدد بقرار من الوزير، المباني والمنشآت التي يلتزم ملاكها بنقل مخلفاتها السائلة على نفقتهم.

مادة (13)

يجب على ملاك الأراضي الفضاء أو المباني غير الصالحة للسكن أو المباني المهجورة، المحافظة على نظافتها.

كما يجب على ملاك الأراضي الفضاء أو المباني المشار إليها في الفقرة السابقة ، القيام بتسويرها إذا رأت البلدية المختصة أن في وجودها بدون تسوير إضراراً بالصحة العامة أو الأمن أو تشويهاً للمنظر العام.

وفي حالة امتناع الملاك عن تنفيذ أي من الالتزامات المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين، تتولى البلدية المختصة، القيام بذلك على نفقة المخالف، مع إضافة (25%) على قيمة التكلفة . 

 

مادة (14)

يتمّ تحصيل النفقات المنصوص عليها في المادتين السابقتين بالطريق الإداري.

 

مادة (15)D

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر :

١- يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة ، وبالغرامة التي لا تزيد على (25،000) خمسة وعشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون .

2- يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز (6) ستة أشهر ، وبالغرامة التي لا تزيد على (10،000) عشرة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف حكم المادة (2) من هذا القانون .

يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (25،000) خمسة وعشرين ألف ريال ، كل من خالف أياً من أحكام المواد (4/ فقرة أولى وثانية) ،

(12/ فقرة أولى وثانية) ، (13/ فقرة أولى وثانية) من هذا القانون ، وكـل مـتـعـهـد أو مسؤول خالف أياً من الضوابط المشار إليـهـا في المادة (10) من هذا القانون .

يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10،000) عشرة آلاف ريال ، كل من خالف أياً من أحكام المواد (3) ، (5) ، (6) ، (7) ، (9) ،

 (11/ فقرة أولى) من هذا القانون.

وللمحكمة ، بحسب الأحوال ، أن تقضي فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في البنود السابقة، بمصادرة المضبوطات ، أو إغلاق المحال أو المكاتب أو المنشآت التي وقعت فيها أي من المخالفــات المنـصــوص عليها في المواد (4/ فقرة أولى وثانية) ، (7) ، (9) من هذا القانون ، لمدة لا تجاوز (۳) ثلاثة أشهر.

وإذا كان المخالف غير قطري ، جاز الحكم بإبعاده من البلاد.

 وتُضاعف العقوبة في حالة العود ، ويُعتبر عائداً ، في تطبيق أحكام هذا القانون ، كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها بإحدى العقوبات المقررة لمخالفة أحكامه ، قبل مضي (3) ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة .

ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة ، وبمراعاة أحكام المواد (12) ، (13) ، (14) من هذا القانون ، عـلى البـلـديـــة المختصة تكليف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها ، وإلا أزالتها على نفقته ، مع تحصيل النفقات من المخالف بالطريق الإداري .".

 

 

مادة (15مكرراً)D

 "يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي الخاص المخالف ، بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخـالـفـة لأحـكـام هـذا القانون ،

 إذا ثبت علمه بها أو كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته .".

مادة (١٦)

للوزير أو من ينيبه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي.

ويكون الصلح في الجرائم المحددة بالجدول المرفق بهذا القانون مقابل سداد المبلغ المبين قرين كل منها، وإزالة أسباب المخالفة.

ويكون الصلح في الجرائم غير المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقررة لكل منها، وإزالة أسباب المخالفة.

ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية، أو انقضاؤها، بحسب الأحوال.

مادة (16 مكرراً)D

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، يجوز بقرار مسبب من مدير البلدية المختصة، إغلاق المكاتب أو المنشآت أو المحال التجارية والصناعية ، المخالفة لأي من أحكام هذا القانون ، وذلك لمدة لا تجاوز شـهـراً ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار الإغلاق خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار ويرفق بالتظلم

المستندات المؤيدة له .

 ويبت الوزير في التظلم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه ، ويُعتبر مضي هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفض ضمني له ، ويكون القرار الصادر في شأن التظلم نهـائـيــا .

ولا يكون قرار الإغلاق نافذاً إلا بعد مضي المدة المقررة للتظلم أو الـبـت فيه ".

 

مادة (١٧)

يكون لموظفي البلدية المختصة والإدارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، كل في مجال اختصاصه، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة (١٨)

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدورها، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً ، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

مادة (19)

يلغى القانون رقم (8) لسنة 1974 المشار إليه أعلاه ،

 

مادة (20)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصّه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

تميم بن حمد آل ثاني

                                                أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 03 /‏‏ 02 /‏‏ 1439هـ

الموافق: 23 /‏‏ 10/‏‏ 2017م

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول الصلح في بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (18) لسنة 2017 

بشأن النظافة العامة ، المعدل بموجب القانون رقم (6) لسنة 2023 

 D

 

 

 م

                         

                               نوع المخالفة

 

 مقابل الصلح

1

إلقاء مناديل الورق أو الفضلات أو العبوات الفارغة أو البصق على الأرصفة أو الطرق أو في الأماكن العامة .

2،000 ريال

2

ترك المخلفات أو أكياس القمامة أو بقايا الطعام أو الأوراق أمام المنازل أو في الطرق أو الأماكن العامة .

1،000 ريال

3

تنظيف أو نشر السجاد أو الأغطية أو الملابس على النوافذ أو الشرفات المطلة على الطرق أو الأماكن العامة .

   500 ريال

4

إلقاء مخلفات الأشجار أو الحدائق في الطرق أو الأماكن العامة .

   500 ريال

5

تسييل ماء الغسيل في الطرق العامة .

   500 ريال

6

إلقاء روث الحيوانات أو مخلفاتها في غير الأماكن المخصصة لها .

   500 ريال

7

إشغال الميادين والطرق العامة والشوارع والممرات والأزقة والساحات والمواقف الـعـامــة بالمركبات المهملة والمعدات القديمة أو أجزائها .

2،000 ريال

8

إلقاء أو ترك المخلفات أو الفضلات أو أكياس القمامة أو العبوات الفارغة أمام المحال العامة أو المحال التجارية أو خارج الحاوية المخصصة لذلك .

1،000 ريال

9

إلقاء أو ترك مخلفات الطعام في الحدائق أو على الشواطئ أو في الأماكن العامة أو الأراضي الفضاء.

2،000 ريال

10

عدم استخدام غطاء الحماية لوسائل نقل المخلفات بشكل محكم على نحو يؤدي إلى وقوع أو تسرب شيء من محتوياتها .

2،000 ريال

11

تسييل مياه المجاري من الحفر الامتصاصية أو البالوعات أو التوصيلات أو عدم تغطيتها بغطاء محكم .

2،000 ريال

12

غسيل السيارات أو الآليات أو وسائل النقل الأخـرى فـي غـيـر الأمـاكن المسموح بها .

1،000 ريال

13

تسريب أي مواد من المركبة أثناء سيرها في الطرق العامة .

3،000 ريال

14

ترك أو سكب أو التخلص من مخلفات البناء والهدم والحفريات الصلبة في غير الأماكن المخصصة لها .

6،000 ريال

15

تصريف مياه الصرف الصحي في غـيـر الأماكن المخصصة لها .

20،000 ريال