الجريدة الرسمية / العدد السابع / 1 من يونيو 2023م
قانون رقم
(6) لسنة 2023
بتعديل
بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017
بشأن النظافة العامة
نحن تميم بن حمد
آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على
الدستور ،
وعلى القانون
رقم (8) لسنة 2016 بشأن الوسائط البحرية ،
وعلى القانون
رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة ،
وعلى القرار
الأميري رقم (40) لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة
البلدية ،
وعلى اقتراح
مجلس الوزراء ،
وعلى إقرار مجلس
الشورى ،
قررنا المصادقة
على القانون الآتي :
مادة (1)
يُستبدل بتعريفي
"الوزارة" ، "الوزير" ، المنصوص عليهما في المادة (1)
من القانون رقم
(18) لسنة 2017 المشار إليه ،
التعريفـان التاليان :
الوزارة : وزارة البلدية .
الوزير : وزير البلدية .
مادة (2)
تستبدل بنصوص
المواد (4) ، (8) ، (10) ، (15) من القانون رقم (18) لسنة 2017 المشار إليه ، النصوص التالية :
مادة
(4) :
"يحظر إشغال الميادين والطرق والشوارع
والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات
أو الآلات أو المباني المؤقتة
أو الثابتة ،
بدون ترخيص من البلدية المختصة .
كما يُحظر ترك الوسائط البحرية وأي معدات تُستخدم في نقلها براً أو بحراً ، أو أي
معدات تُستخدم للصيانة ، أو أي معدات أو آلات أو مركبات أو أجزاء منها مهملة في
الميناء أو على شاطئ البـحـر حـتى أبعد مسافة يصل إليها الموج مع حرم الشاطئ
بمسافة (10) عشرة أمتار وإلى مسافة (50) خمسين متراً داخل مياه البحر ، مدة تجاوز
(3) ثلاثة
أيام ، ، بدون ترخيص من البلدية المختصة .
ويجوز للبلدية
المختصة حجز المضبوطات محل المخالفة ، وفي حال عدم تقدم صاحب الشأن خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ الحجز لاستردادها
بعد سداد المبالغ المستحقة عليه ، يكون للجنة المنصوص عليها في المادة (9 مكرراً) من هذا القانون ، بعد إخطار
المخالف ، بيع المضبوطات بالمزاد العلني لاستيفاء المصروفات الإدارية وغيرها من
المبالغ المستحقة عليه ، على أن تُرد إليه المبالغ التي قد تتبقى من ثمن
البيع بعد ذلك.
ولصاحب الشأن
التظلم إلى الوزير من القرارات الصادرة بنــاء عـلـى هـذه المادة ، وفقاً للإجراءات
المنصوص عليها في المادة (16مكرراً) مــن هــذا القانون ." .
مادة
(8) :
"يُحظر ترك أو إلقاء أو سكب المخلفات ،
أو التخلص منها، في غير الأماكن التي
تحددها البلدية
المختصة ، وفي حالة مخالفة ذلك ، يجــوز للبلدية المختصة إزالة أسباب المخالفة على
نفقة المخالف ، وحجز سيارات النقل المستخدمة في هذه المخالفات ، لمدة لا تجاوز (3) ثلاثة أشهر.".
مادة
(10) :
"تتولى البلدية المختصة ، تنفيذ أعمال
النظافة العامة بجميع صورها ،
بما في ذلك جمع
المخلفات ونقلها وتفريغها والتخلص منها ، ويجوز لها إعادة تدويرهـا ومعالجتها
للاستفادة منها ، ولها أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضـهـا إلـى مـتـعـهـد أو
أكثر وفقاً لأحكام القانون ، بما في ذلك المنتج أو المستورد للمواد التي تتولد
منها تلك المخلفات ، وذلك وفـقـا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
وتُحدد بقرار من
الوزير رسوم الخدمات التي تؤديها البـلـديــات المختصة ،
وفقاً لأحكام
هذا القانون ، والجهات التي تُعفى من أداء هذه الرسوم .
ويجوز أن يتولى المسؤول عن إدارة المباني
السكنية وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحال التجارية أو غيرها ، تنفيذ أعمال
النظافــة الـعـامــة عن طريق متعهد أو أكثر ، مقابل الإعفاء من رسوم الخدمات التي
تؤديها البلدية المختصة، وذلك في المناطق ووفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من
الوزير
.
وتتولى الإدارة،
بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ، تصنيف المتـعـهـديــن وفقاً للاشتراطات
والمعايير التي تراها مناسبة للقيام بالعمليات المشار إليها .
وفي جميع الأحوال ، يكون المتعهد مسؤولاً عـن
جـامـعـي المـخـلـفـات الـتــابعـين له ، وطريقة التخلص منها .".
مادة
(15) :
مع عدم الإخلال
بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر :
١- يُعاقب
بالحبس مدة لا تجاوز سنة ، وبالغرامة التي لا تزيد على (25،000)
خمسة وعشرين ألف
ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف حكم
المادة (8) من هذا القانون .
2- يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز (6) ستة أشهر ،
وبالغرامة التي لا تزيد على (10،000) عشرة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين
العقوبتين ، كل من خالف حكم
المادة (2) من هذا القانون .
3ـ يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على ( 25،000) خمسة وعشرين ألف ريال ،
كل من خالف أياً
من أحكام المواد (4/ فقرة أولى وثانية) ، (12/ فقرة أولى وثانية) ، (13/ فقرة أولى وثانية) من هذا القانون ،
وكـل مـتـعـهـد أو مسؤول خالف أياً من الضوابط المشار إليـهـا في المادة (10) من
هذا القانون
.
4ـ يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10،000) عشرة آلاف ريال ، كل من خالف أياً من
أحكام المواد (3) ، (5) ، (6) ، (7) ، (9) ،)
11/ فقرة أولى) من هذا القانون.
وللمحكمة ، بحسب
الأحوال ، أن تقضي فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في البنود السابقة، بمصادرة
المضبوطات ، أو إغلاق المحال أو المكاتب أو المنشآت التي وقعت فيها أي من
المخالفــات المنـصــوص عليها في المواد (4/ فقرة أولى وثانية) ، (7) ، (9) من هذا القانون ، لمدة لا تجاوز (۳) ثلاثة أشهر.
وإذا كان
المخالف غير قطري ، جاز الحكم بإبعاده من البلاد.
وتُضاعف العقوبة في حالة العود ، ويُعتبر عائداً
، في تطبيق أحكام هذا القانون ،
كل من ارتكب
جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها بإحدى العقوبات المقررة لمخالفة أحكامه ،
قبل مضي (3) ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة
المحكوم بها أو
سقوطها بمضي المدة .
ومع عدم الإخلال
بالعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة ، وبمراعاة أحكام المواد (12) ، (13) ، (14) من هذا القانون ، عـلى
البـلـديـــة المختصة تكليف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها ،
وإلا أزالتها على نفقته ، مع تحصيل النفقات من المخالف بالطريق الإداري .".
مادة (3)
يُستبدل الجدول
المرفق بهذا القانون بالجدول المرفق بالقانون رقم (18) لسنة
2017
المشار إليه
مادة (4)
تضاف إلى
القانون رقم (18) لسنة 2017 المشار
إليه ، النصوص التالية :
مادة
(9) مكرراً:
"تُنشأ بالوزارة لجنة تسمى "اللجنة
المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة والتخلص منها" ،
يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها ومكافآت أعضائها قرار من مجلس
الوزراء
.".
مادة
(15) مكرراً) :
"يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص
المعنوي الخاص المخالف ، بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب
بالمخـالـفـة لأحـكـام هـذا القانون ،
إذا ثبت علمه بها أو كانت الجريمة قد وقعت بسبب
إخلاله بواجباته
.".
مادة
(16 مكرراً) :
مع عدم الإخلال
بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، يجوز بقرار مسبب من مدير البلدية
المختصة، إغلاق المكاتب أو المنشآت أو المحال التجارية والصناعية ، المخالفة لأي
من أحكام هذا القانون ، وذلك لمدة لا تجاوز شـهـراً ولصاحب الشأن التظلم إلى
الوزير من قرار الإغلاق خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار
ويرفق بالتظلم
المستندات المؤيدة له .
ويبت الوزير في التظلم خلال (15) خمسة عشر يوماً
من تاريخ تقديمه ،
ويُعتبر مضي هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفض ضمني له ، ويكون القرار الصادر
في شأن التظلم نهـائـيــا .
ولا يكون قرار
الإغلاق نافذاً إلا بعد مضي المدة المقررة للتظلم أو الـبـت فيه ".
جدول
الصلح في بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (18) لسنة 2017
بشأن
النظافة العامة ، المعدل بموجب القانون رقم (6) لسنة 2023
م
|
نوع المخالفة
|
مقابل
الصلح
|
1
|
إلقاء مناديل الورق أو الفضلات أو العبوات
الفارغة أو البصق على الأرصفة أو الطرق أو في الأماكن العامة .
|
2،000 ريال
|
2
|
ترك المخلفات أو أكياس القمامة أو بقايا
الطعام أو الأوراق أمام المنازل أو في الطرق أو الأماكن العامة .
|
1،000 ريال
|
3
|
تنظيف أو نشر السجاد أو الأغطية أو الملابس
على النوافذ أو الشرفات المطلة على الطرق أو الأماكن العامة .
|
500 ريال
|
4
|
إلقاء مخلفات الأشجار أو الحدائق في الطرق أو
الأماكن العامة .
|
500 ريال
|
5
|
تسييل ماء الغسيل في الطرق العامة .
|
500 ريال
|
6
|
إلقاء روث الحيوانات أو مخلفاتها في غير
الأماكن المخصصة لها .
|
500 ريال
|
7
|
إشغال الميادين والطرق العامة والشوارع
والممرات والأزقة والساحات والمواقف الـعـامــة بالمركبات المهملة والمعدات
القديمة أو أجزائها .
|
2،000 ريال
|
8
|
إلقاء أو ترك المخلفات أو الفضلات أو أكياس
القمامة أو العبوات الفارغة أمام المحال العامة أو المحال التجارية أو خارج
الحاوية المخصصة لذلك .
|
1،000 ريال
|
9
|
إلقاء أو ترك مخلفات الطعام في الحدائق أو
على الشواطئ أو في الأماكن العامة أو الأراضي الفضاء.
|
2،000 ريال
|
10
|
عدم استخدام غطاء الحماية لوسائل نقل
المخلفات بشكل محكم على نحو يؤدي إلى وقوع أو تسرب شيء من محتوياتها .
|
2،000 ريال
|
11
|
تسييل مياه المجاري من الحفر الامتصاصية أو
البالوعات أو التوصيلات أو عدم تغطيتها بغطاء محكم .
|
2،000 ريال
|
12
|
غسيل السيارات أو الآليات أو وسائل النقل
الأخـرى فـي غـيـر الأمـاكن المسموح بها .
|
1،000 ريال
|
13
|
تسريب أي مواد من المركبة أثناء سيرها في
الطرق العامة .
|
3،000 ريال
|
14
|
ترك أو سكب أو التخلص من مخلفات البناء
والهدم والحفريات الصلبة في غير الأماكن المخصصة لها .
|
6،000 ريال
|
15
|
تصريف مياه الصرف الصحي في غـيـر الأماكن
المخصصة لها .
|
20،000 ريال
|
مادة (5)
على جميع الجهات
المختصة ، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون .
ويُنشر في
الجريدة الرسمية
.
تميم بن
حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان
الأميري بتاريخ : 19 / 10 /1444 هـ
الموافق : 09 /05/2023
م