الجريدة الرسمية / العدد السابع / 1 من يونيو 2023م

 

قانون رقم (7) لسنة 2023

بشأن الوثائق والمحفوظات

نحن تميم بن حمد آل ثاني                            أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 1980 بإنشاء دار للوثـائـق القطرية ،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 2023 بتنظيم دار الوثائق القطرية ،

وعلى اقتراح مجلس الوزراء ،

وعلى إقرار مجلس الشورى ،

قررنا المصادقة على القانون الآتي :

 

الفصل الأول

تعاريف وأحكام عامة

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة

قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخــــر:

دار الوثائق : دار الوثائق القطرية المنظمة بالقرار الأميري

رقم (29) لسنة 2023 المشار إليه .

مجلس الأمناء : مجلس أمناء دار الوثائق .

الرئيس: رئيس مجلس الأمناء .

اللجنة: لجنة إتلاف الوثائق والمحفوظات المنصوص عليها في المادة (۲۱)

من هذا القانون .

الجهات المعنية : الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وأي جهة أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

الوثائق: كل تسجيل بالكتابة أو الطباعة أو الصورة أو الرسم أو التخطيط أو الصوت أو غيره ، سواء على الورق أو الأشرطة الممغنطة أو الوسائط الإلكترونية، أو غير ذلك من الوسائل ، وتشمل الوثائق العامة والتاريخية والوطنية والخاصة وغيرها

من الوثائق المحددة في هذا القانون .

 الوثائق العامة : كل وثيقة تتعلق بأعمال الجهات المعنية سواء في المجال التشريعي أو القضائي أو الإداري أو غيره ، ويُعتبر وثيقة عامة كل ما يرد إلى أية جهة معنية

أو يصدر منها من وثائق ترتبط بعملها، أو تكون لازمة لتســيـيـرهــا.

الوثائق التاريخية : كل وثيقة تُعد مادة لتاريخ دولة قطر بصفة خاصة ولتـاريخ دول الخليج العربية وما يتصل بهذا التاريخ في جميع العصور بصفة عامة ، وفقاً لما

تحدده دار الوثائق .

الوثائق الوطنية : كل وثيقة تتعلق بمصالح الدولة الوطنية وسياستها العليا وأمـنـها الـوطـنـي.

الوثائق الخاصة : كل وثيقة عامة أو تاريخية أو وطنية تكون مملوكة للأشخاص ملكية خاصة أو بحيازتهم .

الوثائق الجارية : كل وثيقة يتم استخدامها بصفة مستمرة ومتواترة ، وفقاً لمقتضيات عمل الجهات المعنية .

الوثائق الوسيطة : كل وثيقة انتهى اعتبارها وثيقة جارية وأصبح اسـتـخـدامـها عـرضـيــاً.

المحفوظات: كل وثيقة وسيطة تم انتقاؤها للحفظ الدائم لدى دار الوثائق بعد أن

انتفت الحاجة إليها.

التصنيف: تنظيم الوثائق وفقاً للأقسام والأساليب المتبعة لدى دار الوثائق .

تحويل الوثائق : عملية نقل الوثائق الجارية بعد انتهاء الحاجة إليها من أماكن

العمل إلى مكان حفظ الوثائق الوسيطة لدى الجهة مصدرة الوثائق .

ترحيل المحفوظات : عملية نقل المحفوظات من أية جهة مصدرة لها إلى دار

الوثائق لحفظها بصفة دائمة .

الفرز: عملية تحديد الوثائق التي يتم حفظها بصفة دائمة ، والوثائق القابلة للإتلاف

مباشرة أو بعد المدد المحددة .

مدد الاستبقاء : مدد استبقاء الوثائق الجارية والوثائق الوسيطة في الجهة مصدرة الوثائق ، لغاية ترحيلها إلى دار الوثائق .

 

مادة (2)

تسري أحكام هذا القانون على الوثائق والمحفوظات .

 ويُستثنى من تطبيق أحكامه وثائق ومحفوظات الجهات التي يصدر بتحديـدهـا

 قـرار من مجلس الوزراء .

 

الفصل الثاني

 الوثائق

مادة (3)

تعتبر الوثائق العامة والتاريخية والوطنية من الأملاك العامة

للدولة، ولا يجوز التصرف فيها أو تملكها أو حيازتها أو إتلافها ،

إلا وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة (4)

تلتزم الجهات المعنية بتوفير ظروف الحماية والسلامة اللازمة لوثائقها طيلة

مدة احتفاظها بتلك الوثائق.

مادة (5)

تؤول إلى دار الوثائق وثائق أي جهة معنية ألغيت أو تغيرت أغراضها أو مهامها أو اختصاصاتها ، ما لم تُسند هذه الأغراض أو المهام أو الاختصاصات إلى جهة معنية أخرى .

الفصل الثالث

الوثائق الخاصة

مادة (6)

يلتزم كل من يملك أو يحوز وثائق خاصة بتسجيلها لدى دار الوثائق ، وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بتحـديـدهــا قـرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الأمناء .

مادة (7)

يحتفظ مالك أو حائز الوثائق الخاصة بعد تسجيل لدى دار الوثائق بحقه في الملكية

أو الحيازة ، ويلتزم بحفظها وترميمها أو السماح بترميمها من قبل دار الوثائق ، كمـا يلتزم بالإبقــــاء على مكوناتها وعدم تجزئتها أو إحداث أي تغيير أو تعديـل بـهـا.

ويتم الاطلاع على الوثائق الخاصة وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء .

 

مادة (8)

على مالك أو حائز الوثائق الخاصة، التي تم تسجيلها ، أن يخطر دار الوثائق

 قبل التصرف فيها بأي تصرف قانوني ، بمدة لا تقل عن (۳۰) ثلاثين يوماً .

مادة (9)

يجوز لمالك الوثائق الخاصة أو حائزها أن يهب أو يوصى بوثائقه إلى دار الوثائق ، ويتم إبرام عقد بينهما في هذا الشأن ، يتضمن الشروط التي يضعها الواهب أو الموصــي وخـاصـــة فـيـمــا يتعلق بضوابط الاطلاع عليها .

كما يجوز لمالك الوثائق الخاصة أو حـائـزهــا إيداعها ، على سبيل الأمانة ، لدى دار الوثائق بموجب عقد يُـبــرم بـيـنـهـمـا في هذا الشأن .

مادة (10)

لدار الوثائق حق شراء أي وثائق خاصة تهم الصالح العام ، ويتم تقييم هذه الوثائق وتحـديـد ثمنها عن طريق لجنة تُشكل بدار الوثائق لهذا الغرض ، تُسمى "لجنة تثمين الوثائق".

ويصدر بتشكيل لجنة تثمين الوثائق، ونظام عملها ، وتحديد مكافآت أعضائها قرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الرئيس .

 

مادة (11)

تكون لدار الوثائق الأولوية في الحصول على أي وثيقة خاصة تم عرضها للبيع إذا كانت تتعلق بالصالح العام وذلك بعد سداد ثمنها.

 

مادة (12)

يجوز لمجلس الأمناء، في حالات الضرورة التي يقدرها ولاعتبارات المنفعة العامة ، أن يصدر قراراً باستملاك أي من الوثائق الخاصة .

وعلى مالكها أو حائزها تسليمها لدار الوثائق خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الاستملاك على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم ، وللرئيس تقصير هذا الأجل بإخطار موجه لحائزها أو مالكها .

ولمالك الوثيقة أو حائزها أن يتظلم إلى مجلس الأمناء من قرار الاستملاك ، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار ، ويبت مجلس الأمناء في التظلم في مدة لا تجاوز (15) خمسة عـشـــر يــومــاً مــن تاريخ تقديمه ، ويُعتبر مضــي هــذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنيا له.

مادة (13)

تقدر لجنة تثمين الوثائق ، المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون ،

 تعويضاً مناسباً عن الاستملاك ، وتتولى إخطار مالك الوثيقة أو حائزها بقرارها بشأن قيمة التعويض المقدر ، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ، على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم.

ولمالك الوثيقة أو حائزها أن يتظلم إلى مجلس الأمناء من قرار تقدير قيمة التعويض خلال (30) ثلاثين يــومــا مــن تاريـــخ إخطاره بقيمة التعويض ، ويبت مجلس الأمناء في التظلم في مدة لا تجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه ، ويُعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنيا له.

مادة (14)

لا يجوز إخراج أي وثائق خاصة من الدولة بصفة مؤقتة أو نهائية، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من دار الوثائق .

الفصل الرابع

تصنيف وإدارة الوثائق والمحفوظات

مادة (15)

تلتزم الجهات المعنية بتطبيق القواعد والنظم والإجراءات التي تعتمدها دار الوثائق

لإدارة الوثائق الجارية والوسيطة .

كما تلتزم الجهات المعنية بما يلي :

1ـ إعداد نظام الأرشفة الإلكترونية .

2ـ تقديم الدعم الفني للموظفين في تطبيق القواعد والنظم المقررة فيما يتعلق بإدارة الوثائق .

3ـ تقديم المساعدة الفنية للموظفين في عملية تحويل الوثائق.

4- ترحيل المحفوظات.

 

مادة (16)

تكون الجهات المعنية هي المسؤولة عن وثائقها إلى أن تنتهي حاجتها إليها.

وعلى كل جهة ، بالتنسيق مع دار الوثائق، إعداد وتنفيذ نظام لوثائقها يتضمن

على الأخص ما يلي:

1 - تصنيفاً لوثائقها يتلاءم مع طبيعة عمل الجهة ونوعيــة وثـائـقـهـا.

2 - جداول لمدد استبقاء وثائقها.

طريقة حفظ وتداول الوثائق والوثائق ذات الطابع السري .

4ـ الأدوات والقواعد الإجرائية الأخرى اللازمة لإدارة الوثائق .

 ويصدر بهذا النظام قرار من وزير أو رئيس الجهة المعنية، بحسب الأحوال

بعد التنسيق مع دار الوثائق ، ويكون إعداد هذا النظام وفقاً لدليل استرشادي

يصدر به قرار من مجلس الأمناء .

وتتولى دار الوثائق إعداد نظام موحد لتصنيف الوثائق المتماثلة أو المتقاربة في نوعيتها والمتداولة بين الجهات المعنية وجداول مدد استبقائها ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ، ويصدر بهذا النظام قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الأمناء.

 

 

مادة (17)

تتولى الجهات المعنية تحويل الوثائق ، وذلك بعد انقضاء مدد الاستبقاء المحددة لها.

وتتولى الجهات المعنية حفظ الوثائق الـوسـيـطـة في أماكن معدة لهذا الغرض لديها ، وتحت مسؤوليتها ، طيلة مدد الاستبقاء المحددة لها .

كما تتولى الجهات المعنية فرز الوثائق الوسيطة بعد انتهاء مدد الاستبقاء المحددة لها ، وترحيل المحفوظات ، والتنسيق مع اللجنة لاتخاذ إجراءات إتلاف الوثائق الأخرى

ويصدر بضوابط وإجراءات تطبيق هذه المادة قرار من مجلس الوزراء ، بناءً على

اقتراح مجلس الأمناء .

مادة (18)

على الجهات المعنية اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على سرية

الوثائق التي بحوزتها والتقيد بضوابط التصنيف وفـقـــاً للأحكام الواردة في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وأن تقوم بالتدوين على الوثائق المذكورة بما يفيــــد

الحـظـــــر ومنع التداول أو الاطلاع عليها ، إلا لمن تستوجب طبيعة عملهم ذلك.

 

مادة (19)

يلتزم كل موظف يعمل في أي من الجهات المعنية ، بالمحافظة على الوثائق التي يستعملها أثناء ممارسة عمله، وعلى سرية المعلومات التي تتضمنها ، وتسليمها إلى جهة عمله عند نقله أو ندبه أو انتهاء خدمته .

 

مادة (20)

تُحدد بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح مجلس الأمناء ، الأسس والضوابط الخاصة والإجراءات اللازمة لتصنيف الوثائق من حيث السرية وقواعد الاطلاع عليها.

الفصل الخامس

إتلاف الوثائق والمحفوظات

مادة (21)

تنشأ بدار الوثائق لجنة تُسمى "لجنة إتلاف الوثائق والمحفوظات" ، تشكل بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الرئيس ، من ثلاثة ممثلين عن دار الوثائق يكون من بينهم رئيس اللجنة ونائبه ، وممثلين عن الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية .

ويتولى أمانة ســـر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي دار الوثائق، يصدر بنـدبـهـم

وتحـديـد اخـتـصـاصـاتـهـم ومـكـافـآتـهـم قـــرار من الرئيس .

مادة (22)

لا يجوز للجهات المعنية إتلاف الوثائق والمحفوظات الخاصة بها، إلا بعد موافقة اللجنة.

وتُحدد ضوابط وشروط وقواعد إتلاف الوثائق والمحفوظات بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الأمناء .

الفصل السادس

الاطلاع على المحفوظات

مادة (23)

لا تخـل أحكام هذا القانون بأية أحكام متـعـلـقـة بالاطلاع على المحفوظات تكون مقررة في أي قانون آخر .

مادة (24)

يجوز للجهات المعنية التي قامت بترحيل محفوظاتها الاطلاع عليها أو استرجاعها مؤقتاً كلما اقتضى الأمر ذلك.

 كما يجوز لدار الوثائق ، للمصلحة العامة ، إتاحة الاطلاع على المحفوظات لجهات أخرى .

مادة (25)

مع مراعاة حكم المادة (26) من هذا القانون ، يجوز لكل شخص الاطلاع على المحفوظات والاستفادة منها، وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء .

مادة (26)

تكون المدة المحددة لحظر الاطلاع على المحفوظات التالية،

 (120) مائة وعشرين سنة من تاريخ إنشاء المحفوظات أو الحصـــول عليها:

المحفوظات المتعلقة بالتحقيقات والإحصاءات ، التي تتضمن معلومات عن الأفراد تخص أفعالهـم وسـلـوكـهــم وتمــــس حياتهم الشخصية والعائلية .

المحفوظات المتعلقة بالقضايا المرفوعة أمام القضاء التي لها صلة بحياة الأفراد الشخصية أو العائلية ، وتُحتسب المدة المذكورة من تاريخ القرار أو الحكم البات في القضية أو من تاريخ غلق الملف الخاص بها نهائياً .

3ـ المحفوظات المتعلقة ببيانات وسجلات الأحوال المدنية الخاصة بالزواج والطلاق

والمواليد والوفيات.

4ـ المحفوظات المتضمنة معلومات عن حياة الأفراد المهنية والصحية .

مادة (27)

استثناء من أحكام المادة السابقة ، يجوز لدار الوثائق السماح للأشخاص بالاطلاع على المحفوظات لاعتبارات تتعلق بالصالح العام ، أو بمقتضيات البحث العلمي بشرط موافقة الجهة التي أصدرتها ، مع مراعاة عدم المساس بالـطــابـع الـــســــري للحياة الشخصية أو بأمن الوطن وسلامته.

مادة (28)

يجوز لكل ذي مصلحة ، بعد سداد الرسوم المقررة ، أن يحصل على نسخ أو صور طبق الأصل مصــدقـــا بـصـحـتـهـا من المحفوظات التي تخصه ، وتكون لهذه النسخ أو الصــــــور القيمة القانونية ذاتها المقررة لأصولها .

مادة (29)

يجوز لدار الوثائق أن تسمح لكل شخص اطلع على محفوظات، وفقا لأحكام هذا القانون ، أن يحصـــل عــلـى نُــســخ أو صور طبق الأصل منها ، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة .

ولا يجوز له استعمال ما يحصل عليه لأغراض تجارية ، إلا بعد الحصول على

ترخيص كتابي بذلك من دار الوثائق .

مادة (30)

يلتزم كل من يطلع على المحفوظات بعدم استعمالها خارج نطاق ما تسمح به أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لـه.

 

الفصل السابع

العقوبات والأحكام الختامية

مادة (31)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (1،000،000) مليون ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كـــل من تعمد إتلاف وثيقة من الوثائق أو إخراجها من الدولة أو تصويرها أو إفشاء ما تضمنتــه مــن مـعـلـومات ، بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لـه.

مادة (32)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليـهـا قـانـون آخر ، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (500،000)  خمسمائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام المواد (3) ، (19) ، (22) ، (29 /فقرة ثانية)

(30) ، من هذا القانون.

 

مادة (33)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100،000) مائة ألف ريال ، كل من خالف حكم المادة (٦) من هذا القانون .

مادة (34)

يجوز للرئيس أو من يفوضه ، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون  قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي ، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقررة لكل منها .

ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها ، بحسب الأحوال .

مادة (35)

يكون لموظفي دار الوثائق ، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي ، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الرئيس ، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة (36)

يُصدر مجلس الأمناء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

 

مادة (37)

يُلغى القانون رقم (14) لسنة 1980 المشار إليه.

 

مادة (38)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.

 ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

تميم بن حمد آل ثاني

 أمير دولة قطر

 

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 19 / 10 /1444 هـ

                             الموافق : 9 /05/2023 م