الجريدة الرسمية / العدد السابع / 1 من يونيو 2023م
قرار
أميري رقم (33) لسنة 2023
بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار
نحن تميم بن حمد آل ثـاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على
الدستور،
وعلى المرسوم بقانون
رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للطاقة، وتعديلاته،
وعلى قانون مصرف قطر
المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012،
وعلى قانون النظام
المالي للدولة الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2015،
وعلى القرار الأميري
رقم (37) لسنة 2001 إنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، والقرارات
الأميرية المعدلة له،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا
القرار، يكون لكل من الـكلمتـين والعبارتين التالية، المعنى الموضح قرين كل منها،
ما لم
يقتضِ السياق معنى
آخر:
المجلس : المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية
والاستثمار.
الرئيس : رئيس المجلس.
الأمانة العامة : الأمانة العامة للمجلس.
الأمين العام : الأمين العام للمجلس.
مادة (2)
يُعاد تنظيم المجلس
الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار على النحو المُبين في هذا القرار.
مادة (3)
يتبع المجلس الأمير.
ويُشكل المجلس برئاسة
الأمير، ونائب الأمير نائباً للرئيس، وعدد من الأعضاء يصدر بتعيينهم قرار أميري.
وتكون للمجلس شخصية
معنوية، وموازنة تُلحق بموازنة الـديـوان الأميري.
مادة (4)
يتولى المجلس، بصفة
عامة، الإشراف العام على الأمور المتعلقة بشؤون الاقتصاد والطاقة واستثمار احتياطي
الدولة.
وتكون للمجلس
الصلاحيات اللازمة لإصدار التوجيهات المتعلقة بسياسات استثمار احتياطي الدولة، وما
يتعلق
بالسياسات العامة
للدولة في المجالات الاقتصادية والمالية
والاستثمارية
والتجارية وشؤون الطاقة واستغلال موارد الثروة الطبيعية، ومتابعة تنفيذ تلك
التوجيهات.
كما يختص المجلس
بالأمور الأخرى التي يكلفه بها الأمير.
مادة (5)
يجتمع المجلس بدعوة
من رئيسه أو نـائـبه، في المـكان الذي يُحدده، مرة كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت
الحاجة لذلك.
ويكون اجتماع المجلس
صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته
بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللمجلس أن يضع،
بناءً على اقتراح الأمين العام، نظاماً لعمله يتضمن القواعد اللازمة لممارسة مهامه
واختصاصاته.
مادة (6)
للمجلس أن يدعو لحضور
اجتماعاته من يرى ضرورة حضورهم من الوزراء والخبراء ورجال الأعمال وغيرهم،
للاستعانة برأيهم والمشاركة في مناقشات المجلس، دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (7)
للمجلس أن يُشكل من
بين أعضائه أو من غيرهم من الفنيين والمختصين بأجهزة الدولة أو من الخبراء ورجال
الأعمال، مجالس استشارية، أو لجان دائمة أو مؤقتة، أو مجموعات عمل، لدراسة أي من
الموضوعات المتعلقة
باختصاصاته، وله أن يكلف
بيوت خبرة أو خبراء
مستقلـين بإجراء الدراسات اللازمة لأداء مهامه.
مادة (8)
تُدون محاضر اجتماعات
المجلس وقراراته في سجل خاص مُرقم الصفحات، أو على محاضر مفردة مُرقمة، أو بأي
وسيلة إلكترونية أخرى مناسبة، تحفظ في ملف خاص، وُيوقعها الرئيس والأعضاء الحاضرين
وأمين السر.
وللمجلس، في الأحوال
التي يقدرها الرئيس بناءً على اقتراح الأمين العام، اتخاذ بعض القرارات بطريق التمرير،
على أن تُعرض على المجلس في اجتماع تالٍ.
وفي جميع الأحوال،
تُوقع قرارات المجلس من الرئيس، أو من يُفوضه.
مادة (9)
تكون للمجلس أمانة
عامة، يرأسها أمين عام، يصدر بتعيينه قرار أميري.
ويجوز بقرار من
الأمين العام، بعد موافقة الرئيس، تعيين نائب أو مساعد أو أكثر للأمين العام،
وتحديد اختصاصاتهم.
مادة (10)
يتولى الأمين العام،
في إطار السياسة العامة التي يضعها المجلس، وتحت إشرافه، تصريف الشؤون الفنية
والإدارية والمالية للمجلس في حدود النظم المقررة والموازنة المعتمدة، ويكون له
على الأخص القيام بما يلي:
1ـ
متابعة تنفيذ قرارات المجلس، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
2ـ
إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعرضه على الرئيس
لاعتماده قبل موعد انعقاد الاجتماع بوقت كافٍ.
3ـ
إعداد الدراسات وإبداء التوصيات المخاصة بالأعمال المعروضة على المجلس والموضوعات
الأخرى التي يُكلفه بها المجلس أو الرئيس، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
4ـ
عرض خطط وبرامج المشروعات والمبادرات الخاصة بالمجلس، ومتابعة تنفيذها.
5ـ
متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وعرض الهام منها على المجلس
للتباحث بشأن تأثيراتها المحتملة على الاقتصاد الوطني، والنظر في توجيه الجهود نحو
اتخاذ التدابير المناسبة للاستفادة من إيجابياتها والحد من آثارها السلبية.
6ـ
الإشراف على حُسن سير العمل بالمجلس.
7ـ
اقتراح التشريعات المتعلقة بعمل المجلس.
8ـ
إعداد مشروع موازنة المجلس وحسابه الختامي.
9ـ
إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم العمل بالمجلس، بعد اعتمادها من الرئيس.
10ـ
القيام بأي أعمال أخرى يُكلفه بها المجلس أو الرئيس.
مادة (11)
يمثل الأمين العام
المجلس أمام القضاء وفي علاقته مع الغـير.
ويكون للأمين العام،
في حدود اختصاصاته، حق التوقيع عن المجلس. ويجوز له أن يفوض موظف أو أكثر من موظفي
الأمانة العامة في التوقيع في الشؤون التي يحددها.
مادة (12)
يصدر بالهيكل
التنظيمي للأمانة العامة وتحديد الوحدات الإدارية التي تتألف منها وتعيين
اختصاصاتها، قرار من الأمين العام، بعد موافقة الرئيس.
ويجوز بقرار من
الأمين العام، بعد موافقة الرئيس، تعديل الهيكل التنظيمي والوحدات الإدارية التي
تتألف منها الأمانة العامة، بالإضافة أو الحذف أو الدمج، وإعادة تعيين اختصاصاتها
وتعديلها.
مادة (13)
يـكون للمجلس أمين
سر، يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومكافأته قرار من الأمين العام بعد موافقة
الرئيس.
مادة (14)
يرفع الأمين العام
إلى الأمير تقريراً سنوياً مفصلاً عن أوجه نشاط المجلس ومشروعاته ومبادراته وسير
العمل
فيه في موعد لا يجاوز
ثلاثة أشهر من تاريخ
انتهاء السنة
المالية، متضمناً اقتراحاته وتوصياته.
مادة (15)
يتولى ديوان المحاسبة
مراقبة وتدقيق حسابات المجلس وفقاً لأحكام القانون، ويرفع تقريره إلى الأمير.
مادة (16)
يُلغى القرار الأميري
رقم (37) لسنة 2001 المُشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (17)
على جميع الجهات
المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار.
ويُعمل به من تاريخ
صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية
تميم بن
حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان
الأميري بتاريخ : 26 / 10 /1444 هـ
الموافق : 16 /2023/05
م