الجريدة الرسمية / العدد السابع / 1 من يونيو 2023م
قانون رقم
(9) لسنة 2023
بإصدار قانون النيابة العامة
نحن تميم بن حمد آل
ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على
الدستور ،
وعلى قانون المرافعات
المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم
(13)
لسنة 1990، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم (1)
لسنة 1994 بشأن الأحداث ،
وعلى القانون رقم (10)
لسنة 2002 بشأن
النيابة العامة ، والقوانين المعدلة له ،
وعــلـى قـانـون
الـعـقـوبات الـصــادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ،
والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون المدني
الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004 ،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون
رقم (23) لسنة
2004،
والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2009 بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية
،
وعلى قانون النظام
المالي للدولة الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2015،
وعلى قانون الموارد
البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016،
المعدل بالقانون رقم
(23) لسنة 2020
،
وعلى قانون السلطة
القضائية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2023،
وعلى اقتراح مجلس
الوزراء ،
وعلى إقرار مجلس
الشورى ،
قررنا المصادقة على
القانون الآتي
:
مادة (1)
يُعمل بأحكام قانون
النيابة العامة ، المرفق بهذا القانون.
مادة (2)
يُصدر النائب العام
قراراً بتسكين أعضاء النيابة العامة ، الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بهذا
القانون ، على الدرجات الواردة بالقانون المرفق والمعادلة لوظائفهم الحالية ، وذلك
بمراعاة عدم الإخلال بأقدمياتهم فيما بينهم .
مادة (3)
يُصدر النائب العام
القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق ،
ولحـيـن الـعـمــل
بتلك القرارات ، يسـتـمـر العمل بالقرارات والنظم المعمول بها حالياً بما لا
يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
مادة (4)
يُلغى القانون رقم (10) لسنة 2002 ، المشار إليه .
مادة (5)
على جميع الجهات
المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.
ويُنشر في الجريدة
الرسمية
.
تميم بن
حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان
الأميري بتاريخ : 26 / 10 /1444 هـ
الموافق : 16 /2023/05 م
قانون
النيابة العامة
الفصل
الأول
تنظيم النيابة العامة وتحديد اختصاصاتها
مادة (1)
النيابة العامة هيئة
قضائية مستقلة.
وتكون للنيابة العامة
موازنة ملحقة بالموازنـــــة الـعـامــــة للدولة، على أن يُـعـد
مشروع الموازنة قبل
بــدء الـسـنـــة المـالـيـــة بوقت كاف بالاتفاق بين النائب العام ووزير المالية
، ويُراعى في إعداد المشروع إدراج كل الإيرادات والمصروفات رقماً واحداً .
مادة (2)
تتألف النيابة العامة
من نائب عام يكون رئيسا لها ، وعدد كاف من أعضاء النيابة العامة .
ويحل أقدم المحامين
العامين الأول محل النائب العام في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خـلـو منـصـبـه.
مادة (3)
يمثل النائب العام
النيابة العامة ، أمام القضاء وفي عـلاقـتـهـا مع الغير.
مادة (4)
يكون ترتيب وظائف
أعضاء النيابة العامة كما يلي :
1ـ محام عام أول .
2ـ محام عام .
3ـ رئيس نيابة أول.
4ـ رئيس نيابة .
5- وكيل نيابة أول .
6ـ وكيل نيابة.
7ـ وكيل نيابة مساعد
أول
.
8ـ وكيل نيابة مساعد.
9ـ مساعد نيابة أول .
مادة (5)
النيابة العامة لا
تتجزأ ، ويُعتبر أعضاء النيابـة الـعـامـة فـيـمـا يتعلق بمباشرة اختصاصاتهم ،
وكلاء عن النائب العام ، ويقوم أي عضو منهـم مـقـام الآخرين في ممارسة هذه
الاخـتـصـاصــات ، وذلك في حدود الاختصاص النوعي والمكاني
لكل منهم .
مادة (6)
يخضع أعضاء النيابة
العامة في ممارسة اختصاصاتهم لإشراف رؤسائهم
بحسب ترتيب وظائفهم .
مادة (7)
لا تجوز مساءلة
النيابة العامة عن نتائج أعمالها أو تصرفاتها في مجال ممارستها لاختصاصاتها .
مادة (8)
تتولى النيابة العامة
ممارسة سلطتي التحقيق والاتهام ، ومباشرة الدعوى الجنائية ، واتخاذ جميع الإجراءات
والتدابير المتعلقة بهما ، وفقاً للقانون ، ويكون لها بوجه خاص ما يلي :
1 - التحقيق في
الجرائم ، ويجوز لها أن تندب مأموري الضبط القضائي للقيام بذلك ويكون مأمورو الضبط القضائي فـيـمـا يتعلق
بمبــاشــرة مـا يُندبون له من أعمال تابعين للنيابـة الـعـامــة وخاضعين
لإشـرافـهـا.
2- تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها أمام
المحاكم ، والطعـن في الأحكام التي تصدر فيها ، وتنفيذها.
3ـ طلب إشهار إفلاس
التجار ، وتحقيق وقائع الإفلاس بالتقصير أو التدليس ، واتخاذ إجراءات تحريك الدعوى
الجنائية فيها، ومباشرتها طبقاً للقانون .
4 - مباشرة دعاوى الحسبة ، التي ينص القانون
على اختصاصها بها .
5 - التحقيق في طلبات
سلب الولاية أو الحد منها أو وقفهـا أوردها ، وطلبات تثبيت وتعيين الأوصياء،
وطلبات الحجر وإثبات الغـيـبــة ، وغيرها من الأمور المتعلقة بعديمي الأهلية وناقصيها
والغائبين والحمل المستكن.
6 ـ الرقابة على الدور المخصصة للأحداث ،
وعلى المؤسسات العقابية وغـيـرهـا مـن أمـاكـن الحبس ، بالتنسيق والتعاون مع
الجهات المختصة ، وذلك بعمل زيارات دورية ومفاجئة لها ، والاطلاع على دفاتـرهـا ،
وأوامر القبض والحبس ، وتلقي شكاوى المحبوسين والتحقيق فيها ، واتخاذ ما تراه
مناسباً بشأنها.
7ـ التصرف في
المضبوطات، والإشراف على تحصيل الغرامات ، وتلقي الأمانات والودائع والتصرف فيها .
8ـ تلقي طلبات ذوي الشأن بشأن الإيداع في المؤسسات
العلاجية النفسية ، ومراكز علاج الإدمان ، ودور الرعاية الاجتماعية ، واتخاذ ما
تراه مناسـبـاً بشأنها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة .
9ـ تمثيل الدولة والمشاركة في كافة المؤتمرات
والمنتديات المتعلقة بمكافحة
الجريمة والتعاون
القضائي وجميع الشؤون الداخلة في اختصاصاتها ، والتي تُعقد داخل الدولة أو خارجها
.
10- اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية ذات
الصلة باخـتـصـاصـاتــها.
11 - الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون.
مادة (9)
تُنشأ النيابات
وتُحدد اختصاصاتها بقرار من النائب العام .
الفصل
الثاني
التعيين والترقية والأقدمية
مادة (10)
يُشترط فيمن يتولى
إحدى وظائف النيابة العامة ما يلي :
1- أن يكون قطرياً،
ويجوز تعيين غير القطري إذا دعت الحاجة لذلك.
2ـ أن يكون كامل الأهلية متمتعاً بالليـاقـة
الطبية.
3ـ أن يكون حاصلاً
على شهادة جامعية في القانون أو الـشـريـعـة والقانون ،
أو ما يعادلهما ، من إحدى الجامعات المعترف بها
في الدولة.
4 - ألا يكون قد سبق
إدانته بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف
أو الأمانة ، ولو كان
قد رُد إليه اعتباره أو شــمـلــه عـفـو خاص أو عام.
5ـ أن يكون محمود
السيرة وحسن السمعة
.
6ـ ألا يكون قد فُصل
من خدمة سابقة بقرار تأديبي
.
7ـ اجتيــاز المقابلة
الشخصية
.
مادة (11)
مع مراعاة أحكام
المادة السابقة ، يُشترط فيمن يُعين في إحدى
وظائف النيابة العامة ما يلي :
1 - وظيفة مساعد نيابة أول : أن يكون قد قضى في وظيـفـة مـسـاعــد نيابة
مدة لا تقل عن سنة.
2ـ وظيفة وكيل نيابة
مساعد : أن يكون
قد قضى في وظيفة مساعد نيابة أول مدة لا تقل عن سنتين .
3ـ
وظـيـفـة
وكـيـل نـيــابــة مساعد أول : أن يكون قد قضى في وظيفة وكيل نيابة مساعد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
4ـ
وظيفة
وكيل نيابة : أن يكون
قد قضى في وظيفة وكيل نيابة مساعد أول مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
5 - وظيفة وكيل نيابة
أول : أن يكون
قد قضى في وظيفة وكيل نيابة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
6- وظيفة رئيس نيابة : أن يكون قد قضى في وظيفة وكيل نيابة أول
مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
7ـ وظيفة رئيس نيابة
أول : أن يكون
قد قضى في وظيفة رئيس نيابة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
8ـ وظيفة محام عام : أن يكون قد قضى في وظيفة رئيس نيابة أول
مدة لا تقل عن ثلاث سنوات
.
9ـ
وظيفة
محام عام أول : أن يكون
قد قضى في وظيفة محام عام مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
مادة (12)
يصدر بتعيين النائب
العام أمر أميري ، ويكون بدرجة وزيــــر.
ويكون تعيين باقي
أعضاء النيابة العامة بمرسوم ، بناءً على اقتراح النائب العام .
مادة (13)
تكون ترقية أعضاء
النيابة العامة على أساس الأقدمية وتقدير الكفاية .
ويُشترط في الترقية
إلى الوظيفة الأعلى ، أن يكون تقدير الكفاية الأخير
للمرشح للترقية بدرجة
فوق المتوسط على الأقل .
وتُحدد الكفاية بناءً
على تقارير إدارة التفتيش القضائي والرؤساء المباشرين على أعمال أعضاء النيابة
العامة ، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات والتـعـلـيـمـات
المنفذة لـه .
ولا تجوز الترقية إلا بعد انقضاء المدة البينية
المقررة
.
مادة (14)
تُحدد أقدمية عضو النيابة العامة من تاريخ
المــرســـــوم الصادر بتعيينه أو ترقيته ، ما لم يُحدد هذا المرسوم تاريخاً آخر.
وإذا عُين أو رُقي أكثر من عضو في مرسوم واحد ،
حُددت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم .
ويصدر بالضوابط اللازمة لتحديد أقدمية أعضاء النيابة
العامة غير القطريين في كل وظيفة ، قرار من النائب العام .
مادة (15)
يجوز أن يُعين في
وظائف النيابة العامة من الفئات الآتية :
1- القضاة والمساعدون القضائيون الحاليون
والسابقون
.
2- أعضاء النيابة السابقون .
3ـ المشتغلون بعمل
قانوني نظير للعمل القضائي في الوزارات
والأجهزة الحكومية
الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة .
ويصدر بتحديد الأعمال القانونية النظيرة للعمل
القضائي ، قرار من النائب العام .
4- أعضاء هيئة تدريس القانون والشريعة والقانون
بالجامعات المعترف بها في الدولة.
5 - الضباط بالجهات
العسكرية الحاصلون على شهادة جــامـعـيـــة في القانون ،
أو الـشـريـعـة
والقانون ، أو ما يعادلهـمـا ، مــن إحدى الجامعات المعترف بها
في الدولة.
6ـ المحامون .
ويـكـون تـعـيـيـن
مـن يندرج ضمن هذه الفئات وتحــديـــد وظــائـفـهـم وأقدمياتهم وفقاً للضوابط التي
يصدر بها قرار من النائب العام.
مادة (16)
يؤدي النائب العام
أمام الأمير ، قبل مباشرة مهامه ، يميناً بالصيغة التالية :
"
أقسم
بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيـفـتـي بالأمــانـــة والـصــدق ، و أن أحترم
الشريعة الإسلامية والدستور وقوانين البلاد".
ويؤدي أعضاء النيابة
الـعـامـة الـيـمـين بالـصـيـغــة الـسـابـقـة أمــام النائب
العام .
الفصل
الثالث
الندب والإعارة
مادة (17)
لا يجوز ندب أعضاء
النيابة العامة إلا للقيام بأعمـال قـضـائيــة أو قانونية ،
وذلك وفقاً للضوابط التي يحددهــا الـنـائـب
الـعـام .
ويكون الندب بقرار من النائب العام ، وذلك لمدة
سنة قابلة للتجديد،
وبحد أقصى ست سنوات
متصلة .
ويجوز ، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، تمديد
الندب بما يجاوز الست سنوات.
مادة (18)
لا يجوز لعضو النيابة
العامة ، بغير موافقة النائب العام ، أن يكون محكماً أو وسيطاً بأجر أو بغير أجر ،
في نزاع مطروح أو غير مطروح على القضاء
.
ويجوز بقرار من
النائب العام ، ندب عضو النيابة ليكون محكماً عن الحكومة أو إحدى الهيئات أو
المؤسسات العامة.
مادة (19)
تجوز إعارة عضو
النيابة العامة إلى جهة حكومية أو دولية ، داخل الدولة
أو خارجها ، ويصدر
بالإعارة مرسوم، بناءً على موافقــة النائب العام .
ولا يجوز أن تزيد مدة
الإعارة على أربع سنوات متصلة ، إلا إذا اقتضت ذلك
مصلحة عامة يقدرها
الأمير ، بناءً على عرض النائب العام .
وفي جميع الأحوال ،
يحتفظ عضو النيابة خلال مدة الإعارة بـوظـيـفتـــه وأقـدمـيـتـه فيـهـا ، وتدخل
هذه المدة في حساب المعـــاش أو المكافأة ، وفقا لأحكام هذا القانون .
مادة (20)
في تطبيق أحكام هذا
القانون ، تُعتبر مــــدة الـنـدب والإعارة متصلة ،
إذا تتابعت أو فصل
بينها فاصل زمني لا تزيد مدته على ثلاث سنوات .
الفصل
الرابع
الرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا
الوظيفية الأخرى
مادة (21)
يصدر بلائحـة شــؤون
أعضاء النيابة العامة وتحديد رواتبهم وبدلاتهم
وعلاواتهم ، قرار من
الأمير
.
مادة (22)
يستحق عضو النيابة
العامة العلاوة الدورية بعد مضي سنة من تاريخ التعيين
أو من تاريخ
استحقــــاق الـعـــــلاوة الدوريـــــة السابقة ، وذلك إلى أن يبلغ راتبه نهاية
مربوط الدرجة .
ويُمنح عضو النيابة الذي يبلغ راتبه نهـايـة
مــربـوط درجـتــه ، مكافأة شهرية بذات فئة العلاوة الدورية للوظيفة التي يشغلها.
مادة (23)
مع مراعاة توافر
الاعتمادات المالية اللازمة ، يجوز منح عضو النيابة العامة مكافأة أداء بحد أقصى
راتب إجمالي ثلاثة أشهر في نهاية كل سنة ، وذلك وفقاً للقواعد التي يحددها النائب
العام
.
الفصل
الخامس
الإجازات
مادة (24)
يصدر بنظام الإجازات
السنوية لأعضاء النيابة العامة ومساعديهم ، قرار من
النائب العام .
مادة (25)
يستحق عضو النيابة
العامة إجازة دورية سنوياً براتب إجمالي مدتها سـتون يوماً ، وتكون مدة الإجازة
لمساعدي النيابة خمسة وأربعين يوما .
وإذا تخللت الإجازة
أيام عطلات رسمية أو أيام إجازة مرضية أو أداء مهمة رسمية، فتُضاف أيام بعددهـا إلى إجازته .
مادة (26)
يُمنح عضو النيابة
العامة إجازة مرضية لا تجاوز سـنـــة براتب إجمالي ، ثم سنة أخرى بنصف راتب ، ثــم
سـنــــة ثالثـة بـربــع راتب ، وذلك كله وفقا لحالته المرضية بناء على تقـريـر مــن الجهة الطبية المختصة .
ولعضو النيابة أن
يستنفد رصيده من الإجازات الدورية بالإضافة إلى ما يستحق من الإجازات المرضية .
وإذا لم يستطع عضو
النيابة مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة في هذه المادة أو إذا ثبت في أي وقـــــت عـجـــزه عن القيام
بمهام وظيفته لأسباب صحية بقرار من الجهة الطبية المختصة ، أحيل إلى التقاعد
بمرسوم ، بناء على طلب النائب
العام .
الفصل
السادس
حقوق وضمانات أعضاء النيابة العامة
مادة (27)
أعضاء النيابة العامة
، غير قابلين للعزل إلا بقرار تأديبي وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة (28)
لا يجوز القبض على
عضو النيابة العامة أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ضده ، إلا بعد الحصول
على إذن بذلك من النائب العام ، كما لا يجوز حبـسـه احـتـيــاطــيــا أو تجــديــد
حبسه إلا بقرار من النائب العام .
وفي أحوال التلبس بارتكاب جناية ، تُتخذ
الإجراءات التحفظية المناسبة مع
عضو النيابة ومعاملته
بما يحفظ كرامة وظيفته ، ويجب إبلاغ النائب العام فـــور
القبض عـلـيـه.
ويقرر النائب العام
إما حبسه احتياطياً أو الإفراج عنه
.
ولا يجوز حـبـس عضو
النيابة إلا في الأماكن التي يحددهــا النائب العام .
ولا يجوز تحريك
الدعوى الجنائية ضد عضو النيابة إلا بقرار من النائب العام ،
وفي هذه الحالة يرفع
الـنـائـب الـعـــام الأمــــر مباشرة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء لتحديد جلسة
على وجه السرعة أمام إحدى الدوائر الجنائية بمحكمــة التـمـيـيــز للنظر في الأمر
، وللدائرة بعد سماع أقوال عضــــو النيابة ، أن تقرر حبسه احتياطياً أو الإفراج
عنه بكفالة أو بدون كفالة
.
مادة (29)
في حالة نقل عضو
النيابة العامة بموافقته إلى وظيفة غـيـر قضائية ، يكون النقل إلى درجة تعادل
وظيفته ، وإذا كان راتبه الإجمالي وقت النقل يجاوز الراتب الإجمالي للدرجة المنقول
إليها ، يحتفظ العضو بالفرق بين الراتبين بصفة شخصية، مع مراعاة ألا يقل راتبه
الأساسي عن راتبه الأساسي وقـت الـنـقـل .
الفصل
السابع
واجبات الأعضاء والأعمال المحظورة عليهم
مادة (30)
يجب عـلى عـضــو
النيابة العامة ما يلي
:
1ـ المحافظة داخل العمل وخـارجــه عـلى
الـوقـار وحسن السمعة ،
والبعــــد عـــن
مـواطـن الـشـبـهـات ، والتحلي في أداء عـمـلـــه بالحـــلم والأناة .
2ـ بذل العناية الواجبة فيما يُعرض عليه من قضايا
، واحترام كرامة المتهم
والمجني عليه والشهود
وحريتـهـم فـيـمـا يــدلـــون بـه مــن أقوال أمــامــه .
3ـ التزام الحيدة
والنزاهة في كل ما يصدر عنه بمناسبة النهوض بـرسـالتــه فـي تمـثـيــل المـجـتـمـع
وحماية الشــرعــيــة وتــأكـيـــد ســيــادة القانون .
مادة (31)
يُحظر على عضو
النيابة العامة ما يلي
:
1 - إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته
، ويظــل هـذا الالتزام قائماً
بعد انتهاء خدمته.
2ـ مزاولة الأعمال
التجارية ، أو أي أعمال أخرى لا تتفق مع استقلال النيابة العامة وكرامتها، سواء
بأجر أو بغير أجــر .
3ـ إبداء الآراء السياسية أو الاشتغال بالعمل
السياسي ، أو الترشح لانتخابات
المجالس التشريعية أو
البلدية طوال فترة خدمته.
4- النظر في أي قضية
، أو اتخاذ أي إجراء فيها ، إذا كـانـت لـه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة ، أو
تربطه علاقة قرابة أو مصاهرة بأي من أطرافها
حتى الدرجة الرابعة .
5 - قبول هدية أو
منفعة من أحد الخصوم أو وكلائهم أو ذويهم ، أو الإذن لأحد أفراد عائلته في قبولها
أو الاحتفاظ بها
.
مادة (32)
لا يجوز لعضو النيابة
العامة التغيب أو الانقطاع عن عـمـلــه لغير سبب طارئ
أو مفاجئ قبل إخطار رئيسه المختص ، والإذن له
بذلك كتابة ، ولو كان ذلك
بعد انتهاء مدة إجازته أو إعــارتـه أو ندبه.
وفي جميع الأحوال ،
إذا زادت مدة الانقطاع عن الـعـمــل بــدون إذن على ثلاثين يوماً متصلة ، وأنذر
بالعودة على عنوانه الوطني ، ولم يعد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنذاره ، جاز
للنائب العام اعتباره مستقيلاً من تاريخ انقطاعه .
وإذا عاد العضو وقدم
عذراً خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة ،
يُعرض الأمــر على النائب العام للنظر في قبوله أو رفضه .
وفي حالة قبول العذر
، يصدر النائب العام قراراً باعـتـبــار الاستقالة كأن لم تكن ، وإعادة عضو
النيابة إلى عـمـلـه ، واحـتـسـاب مدة الغياب من رصيد إجازاته ،
فإن لم يكن له رصيد يسمح بذلك ، اعتُبرت مدة
الغياب إجازة بدون راتب .
وفي حالة عدم تقديم عذر خلال الموعد المحدد، أو
تقديمه ورفضه ،
تُعتبر ولايته منتهية من تاريخ انقطاعه عن
الـعـمــل
.
الفصل
الثامن
التفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة
مادة (33)
تُنشأ إدارة للتفتيش
القضائي على أعمال أعضاء النيابة العامة ، تتبع النائب العام ، وتُشكل برئاسة
أحــد المـحــامــين الـعـامــين الأول ، ويعاونه عدد كاف من المحامين العامين
ورؤساء النيابة ، يصدر بندبهم قرار من النائب العام لمدة سنة قابلة للتجديد. وتختص
إدارة التفتيش القضائي بالتفتيش على أعمال أعضــاء النيابة العامة عدا
النائب العام
والمحامين العامين الأول .
كما تختص بفحص وتحقيق الشكاوى التي تُقدم ضد
أعضــاء النيابـة الـعـامـة وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم أو بأمور مسلكية ، وإحالة
نتائج التحقيق فيها إلى النائب العام لاتخاذ القرار بشأنها.
مادة (34)
يجري التفتيش على
أعمال أعضاء النيابـة الـعـامـة مـــرة عـلـى الأقل كل سنة.
ويكون تقدير الكفاية
بإحدى الدرجات التالية
:
(كفء - فوق المتوسط -
متوسط - أقل من المتوسط).
ويصدر النائب العام لائحة نظام التفتيش على
أعمال أعـضـاء النيابة العامة ، تتضمن إجراءات التظلم من تقديــر الـكفـايــة .
مادة (35)
في حالة حصول عضو
النيابة العامة على تـقـديـريــن متتاليين بدرجة أقل من المتوسط ، يصدر النائب
العام بناءً على اقتراح مدير إدارة التفتيش القضائي ، قراراً بنقله إلى وظيفـة
غـيــر قضائية أو إنهاء خدمته ، وتزول ولاية العضــو مــن الـتـاريـخ الذي يحدده
قرار النائب العام الصادر بذلك
.
وفي حالة نقل عضو
النيابة إلى وظيفة غير قضائية ، تسري في شأنه أحكام المادة (29) من هذا القانون.
الفصل
التاسع
مساءلة أعضاء النيابة العامة
مادة (36)
يُساءل عضو النيابة
العامة تأديبياً إذا أخل بواجبات وظيفته أو خرج على مقتضياتها أو ارتكب أياً من
الأعمال المحظورة عليه.
مادة (37)
يختص بتأديب أعضاء
النيابة العامة مجلس تأديب يُشكل مـن مـحــام عـــام أول رئيساً وعضوية اثنين من
المـحــامــين الـعـمـــوم ، على ألا يكون أي منهم عضواً بإدارة التفتيش القضائي
أو بـاشــر إجراء من إجراءات التحقيق مع العضو المحال . ويصــــدر بـتـسـمـيــة
رئيس وعضوي مجلس التأديــب قـــرار مـــن النائب العام .
مادة (38)
تُقام الدعوى
التأديبية ضد عضو النيابــة العـامــة بـقـــرار مـــن النائب العام ،
بعد تحقيق يتولاه
مدير إدارة التفتيش القضائي أو من يندبه لذلك .
ويتولى الادعاء أمام
مجلس التأديب ، مدير إدارة التفتيش القضائي أو من يندبه لذلك.
مادة (39)
تُرفع الدعوى
التأديبية بصحيفة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها ، ويتولى مجلس التأديب
إعلان العضو للحضور أمـامــه إذا ما رأى أي وجه للسير في إجراءات المحاكمة
التأديبية ، على أن يكون الإعلان قبل الميعاد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل .
وللمجلس عند السير في
إجراءات المحاكمة أن يقرر ، بعد سماع أقوال العضو ،
إيقافه عن مباشرة أعمال وظيـفـتــه ، أو اعتباره
في إجازة حتمية حتى تنتهي
المحاكمة ، وله في أي وقت أن يعيد النظر في أمر
الوقف أو الإجازة المذكورة.
ولا يترتب على إيقاف عضو النيابة أو اعتباره في
إجازة حتمية ، حرمانه من
راتبه أو بدلاته أو
وقف صرفها كلياً أو جزئياً.
مادة (40)
لمجلس التأديب إجراء
ما يراه لازماً من تحقيقات ، وله أن يندب أحد أعضائه
لهذا الغرض .
وتكون لمجلس التأديب
أو من يندبه ، السلطة المخولة للمحاكم العادية بالنسبة للشهود الذين يرى سماع
شهادتهم.
مادة (41)
تكون جلسات مجلس
التأديب ســـريـــة.
ويحكم المجلس في
الدعوى التأديبية بعــد سـمـــاع طلبــات الادعاء ودفاع عضو النيابة العامة ، الذي
يكون له أن يقدم دفـاعـه بنـفـسـه أو أن ينيب أحد أعضاء النيابة في الدفاع عنه .
وإذا لم يحضر عضو
النيابة ولم يُنب أحـــداً عـنــه ، جــــاز الحكم في غيابه بعد التحقق من صحة
إعلانه
.
مادة (42)
يجب أن يكون القرار
الصادر في الدعوى التأديبيـة مـشـتـمــلاً على الأسباب التي بُني عليها ، وأن
تُتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية .
وعلى مجلس التأديب إخطار عضو النيابة العامة
بصورة من القرار خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره ، بتسليم الإخطار
إليه شخصيا بمقر عمله ، أو على عنــوانــه الوطني إذا كان موقوفاً أو منقطعاً عن
العمل
.
مادة (43)
يجوز لعضو النيابة
العامة التظلم إلى النائب العام من القرار الصادر من مجلس التأديب ، خلال أسبوعين
مــن تـاريــخ تـسـلـمـه القرار أو إخطاره به وفقاً لحكم المادة السابقة، ويبت
النائب العام في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويكون القرار الصادر
في التظلم نهائياً ، ولا يجوز الطعن عليه أمام أي جهة .
مادة (44)
الجزاءات التأديبية
التي يجوز توقيعها على عضو النيابة العامة هي :
1 - الإنذار .
2 - اللوم .
3ـ النقل إلى وظيفة
غير قضائية.
٤ – العزل.
ويتم تنفيذ جزاءي
الإنذار واللوم بإيداع القرار بملف خدمة العضو.
مادة (45)
للنائب العام حق
توجيه التنبيه إلى عضــو الـنـيـابـة الـعـامــة شفاهةً أو كتابةً عما يقع منه
مخالفاً لواجبات أو مقتضيات وظيفته ، ولا يُعتبر التنبيه من الجزاءات التأديبية ،
ويكون توجيه التنبيه بعد إبداء عضو النيابة دفـاعـه.
مادة (46)
تزول ولاية عضو
النيابة العامة بعزله أو نقله إلى وظيفة غير قضائية من تاريخ القرار الصادر في
الدعوى التأديبية ، مالم يقض القرار بزوالها من تاريخ الوقف عن العمل أو اعتباره
في الإجازة الحتمية
.
ويصدر بتنفيذ جزاء
العزل أو النقل إلى وظيفة غير قضائية ، قرار من
النائب العام .
ويُودع القرار
التأديبي وقرار النائب العام المشار إليـهـمـا في الفقرتين
السابقتين بملف
الخدمة .
ولا يترتب على عزل
عضو النيابة حرمانه من المعاش أو المكافأة ، ما لم يقرر
مجلس التأديـب غـيــر
ذلك.
مادة (47)
تنقضي الدعوى
التأديبية باستقالة عضو النيابة العامة ، ولا يكون للدعوى التأديبية تأثير على
الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.
مادة (48)
لا تجوز ترقية عضو
النيابة العامة المحال إلى المساءلة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو الموقوف عن
العمل طوال مدة الإحالة أو الوقف
.
فإذا ثبت عدم إدانته
، وجب عـنـد تـرقـيـتـه احتساب أقــدمـيـتـه في الوظيفة المرقى إليها من تاريخ
استحقاقه للتـرقـيـــة
.
مادة (49)
لا يجوز النظر في
ترقية عضو النيابة العامة الذي وقع عليه أحد الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلي ،
إلا بعد انقضاء الفترات الآتية
:
1ـ ستة أشهر في حالة
الإنذار
.
2ـ سنة في حالة اللوم .
مادة (50)
تُمحى الجزاءات
التأديبية التي توقع على عضو النيابة العامة تلقائياً بانقضاء
الفترات الآتية :
3ـ ستة أشهر في حالة الإنذار .
4ـ سنة في حالة اللوم .
ويترتب على محو
الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ، وتُرفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه
، ومــا يـتـعـلـق به من ملف خدمة عضو النيابة .
مادة (51)
في الحالات التي
تتقرر فيها إحالة عضو النيابـة الـعـامــة إلى المحاكم الجنائية ،
تُوقف الإجراءات التأديبية إلى أن يصدر حكم
نهائي من المحكمة المختصة
.
وبعد صدور حكم جنائي
بحق عضو النيابة ، يعـرض مـديـر إدارة التفتيش القضائي الأمر على النائب العام ،
ليقرر ما يُتبع في شأن مساءلة العضو تأديبياً .
الفصل
العاشر
انتهاء ولاية أعضاء النيابة العامة
مادة (52)
تنتهي ولاية عضو
النيابة العامة لأحد الأسبـاب الـتـالـيـــة :
1ـ الوفاة.
۲ـ بلوغ سن
التقاعد.
3ـ الاستقالة .
4- العزل بقرار تأديبي ، طبقاً لأحكام هذا
القانون
.
5 - النقل إلى وظيفة
غير قضائية أو إنهاء الخدمة ، وفقا لأحكام هذا القانون.
6ـ الفصل من الخدمة بقرار أميري لأسباب تتعلق
بالـصـالـح الـعـام .
7 - الإحالة إلى
التقاعد، وفقاً لأحكام هذا القانون
.
مادة (53)
تكون سن التقاعد
بالنسبة لأعضاء النيابة العامة ستين سنة .
ولعضو النيابة بعد بلوغ الخامسة والخمسين أن
يطلب إحالته إلى التقاعد ،
ويكون الطلب مقبولاً
من تاريخ تقديمه.
وللنائب العـــام
مــــد خدمة عضو النيابة إلى مــا بعــد بـلـوغـــه سن الإحالة
إلى التقاعد ، بما لا
يجاوز خمس سنوات .
ويكون مد الخدمة فيما يزيد على ذلك ، وبحد أقصى
خمس سنوات،
بمرسوم ، بناءً على
اقتراح النائب العام
.
مادة (54)
تُعتبر استقالة عضو
النيابة العامة مقبولة من تاريخ تقديمها ، إذا كانت غير مقترنة
بقيد أو معلقة على
شرط .
ولا يترتب على
الاستقالة حرمان عضو النيابة من المعاش أو المكافأة .
مادة (55)
يُمنح عضو النيابة
العامة الذي انتهت خدمته ببلوغ ســـــن التقاعد أو لأسباب صحية أوجبت إنهاء خدمته
بالإحــالـــة إلى التقاعد ، راتباً إجماليا لمدة سنتين ، من تاريخ انتـهـاء
خـدمـتـه .
ويمنح ورثة عضو النيابة الراتب الإجمالي المشار
إليـــه في الفقرة السابقة ،
إذا كان انتهاء
الخدمة بسبب الوفاة
.
مادة (56)
إذا تُوفي عضو النيابة العامة أو أصيب بعجز كلي
أو جزئي ، وكان ذلك أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها ، استحق هو أو ورثته ، بحسب
الأحوال ، تعويضاً عن الوفاة أو إصابة العمل ، ويُحدد التعويض وفقاً لما يلي:
1ـ في حالة الوفاة أو العجز الكلي ، يكون
التعويض بمقدار الراتب الإجمالي لعضو النيابة لمدة ثلاث سنوات ، وتُعتبر الوفاة
الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى ثبت ذلك بتقرير من الجهة
الطبية المختصة
.
2ـ في حالة العجز الجزئي ، يُقدر التعويض
بنسبة مئويـــة مــن تعويض العجز الكلي تعادل نسبة العجز الجزئي إلى العجز الكلي
وفقاً لما تقرره الجهة الطبية المختصة.
الفصل
الحادي عشر
مساعدو النيابة
مادة (57)
يُلحق بالنيابة
العامة عدد كاف من مساعدي النيابة ، يصدر بتعيينهم قرار من
النائب العام .
وتُحدد اختصاصات
مساعدي النيابة بقرار من النائب العام.
مادة (58)
يُشترط فيمن يُعين
مساعد نيابة أن يكون قطرياً ومستوفياً للشروط المنصوص عليها في المادة (10) من هذا
القانون ، على ألا يقل عمره عن إحدى وعشـريـن ســنــة.
مادة (59)
يقضي مساعد النيابة
العامة فترة اختيار مدتها سنة ، يلتحق خلالها بدورة تأهيلية بمعهد الدراسات
الجنائية لمدة ستة أشهر ، ويُلحق بقية الفترة بالتدريب في النيابات المختلفة،
وفقاً للضوابط التي يحددها النائب العام .
وتنتهي خدمة مساعد
النيابة بقرار من النائب العام ، إذا لم يجتز الدورة في المعهد ، أو ثبت خلال
التدريب في النيابات أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته.
ويُعد مساعد النيابة
مثبتاً في وظيفته بعد انقضاء فترة الاختبار بنجاح ، وذلك بموجب تقرير تعده إدارة
التفتيش القضائي ويُعتمد من النائب العام ، وتُحسب له تلك الفترة ضمــن مــدة خدمته.
وفي حالة استيفاء
مساعد النيابة الشروط المقررة للتعيين في وظيفة مساعد نيابة أول تكون له الأولوية
على غيره في التعيين فيها
.
مادة (60)
يؤدي مساعد النيابة
أمام النائب العام ، يميناً بالصيغة التالية :
"
أقسم
بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالشرف والأمانة ، وأن أحترم الشريعة
الإسلامية والدستور وقوانين البلاد" .
مادة (61)
مع مراعاة الأحكام
المنصوص عليها في هذا الفصل ، تسري على مساعدي النيابة أحكام الفصول الخامس
والسادس والسابع والثامن والتاسع من هذا القانون .
وتصدر قرارات إنهاء
خدمة مساعدي النيابة أو نقلهم إلى وظائف أخرى طبقاً لأحكام
هذا القانون من
النائب العام.
الفصل
الثاني عشر
معهد الدراسات الجنائية
مادة (62)
يُنشأ معهد يُسمى "معهد
الدراسات الجنائية" ، يتبع النائب العام مباشرة ، ويكون مقره مدينة
الدوحة
.
مادة (63)
يتولى معهد الدراسات
الجنائية تدريب أعضاء النيابة العامة ومساعديهم، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية
والعملية.
وللمـعـهـد في سبيل
ممارسة اختصاصاته ، القيام بما يلي :
1 - إعداد وتنفيذ
البرامج التدريبية التخصصية لأعضاء النيابة العامة وغيرهم من منتسبي جهات الدولة
المختلفة
.
2ـ إعداد وتأهيل
مساعدي النيابة للعمل القضائي .
3 - التعاون مع
المعاهد المماثلة داخل الدولة وخارجها في كافة المجالات التي
تحقق أهداف المعهد .
4ـ إقامة الندوات
واللقاءات العلمية ، والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات ذات الصلة
بأهداف المعهد داخل الدولة وخارجها.
5 - أي مهام أخرى
يعهد إليه بها النائب العام.
مادة (64)
يقوم بالتدريب
والتدريس في معهد الدراسات الجنائية أعضاء النيابة العامة الذين يصدر بندبهم قرار
من الـنـائـب الـعـام كـليــاً أو بالإضافة إلى أعمالهم ، وتسري عليهم خلال فترة عملهم بالمعهد ، سائر الأحكام التي
تسري على أعضاء النيابة العامة . ويجوز أن يتولى التدريب والتدريس في المعهد ذوو
الخبـــرة من المتخصصين ،
وفقاً للضوابط التي تحددها لائحة تنـظـيـم
شــؤون عمل المعهد.
وتُحدد لائحة تنظيم شؤون عمل المعهد المكافأة
المالية التي تُستحق للقائمين بالتدريب والتدريس في المعهد .
مادة (65)
يصدر بنظام إدارة
المعهد ولائحة تنظيم شؤون عمله، قرار من النائب العام .
الفصل
الثالث عشر
أحكام ختامية
مادة (66)
مع عدم الإخلال بحكم
المادة (43) من هذا القانون ، يجوز لأعضاء النيابة العامة الطعن على القرارات
الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم الوظيفية،
وتقديم طلبــات
التعويض عن تلك القرارات، والطلبات المتعلقة بالرواتب والمعاشات
والمكافآت المستحقة
لهم أو لورثتهم ، أمام الدائرة المختصة بمحكمة التمييز المنصوص عليها في المادة (10)
من قانون السلطة القضائية المشار إليه
.
مادة (67)
يكون حساب المدد
المنصوص عليها في هذا الـقـانـون بالـتـقـويـم الميلادي.
مادة (68)
يُعين في النيابة
العامة عدد كاف من الموظفين الإداريين وغيرهم ، ويصدر بتعيينهم قرار من النائب
العام ، وتسري في شأنهم أحكام لائحة شؤون الموظفين التي يصدر بـهــا قـــرار من
النائب العام
.
مادة (69)
للنائب العام تفويض
بعض اختصاصاته المنصوص عـلـيـهـا في هذا القانون ،
لمن يراه من المحامين العامين الأول بالنيابة العامة .
مادة (70)
فيما لم يرد بشأنه نص
خاص في هذا القانون ولائحـة شـــؤون أعضاء النيابة العامة تسري على أعضاء النيابة العامة ومساعديهم أحكام
قانون الموارد البشرية المدنية المشار إليه.
****************************