الجريدة الرسمية / العدد السادس / 16 من مايو 2023

 

قرار أميري رقم (28) لسنة 2023

بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                               أمير دولة قطر ،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى اقتراح مجلس الوزراء ،

قررنا ما يلي :

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار ، تكون للكلمات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

الهيئة :الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري.

الوزير: وزير البلدية .

الرئيس: رئيس الهيئة .

 

مادة (2)

تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري"،

تكون لها شخصية معنوية ، وموازنة تلحق بموازنة وزارة البلدية .

مادة (3)

تتبع الهيئة الوزير ، ويكون مقرها مدينة الدوحة .

مادة (4)

تهدف الهيئة، في إطار السياسة العامة للدولة ، إلى تنظيم وتحفيز القطاع العقاري، والمساهمة في النهوض بــه ، وللهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ، ممارسة المهام والاختصاصات التالية :

 1- إعداد خطة وطنية بشأن تنظيم وتحفيز القطاع العقاري تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن القطاع ، وذلك بمراعاة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتنفيذها بعد اعتمادها.

2ـ جمع وتحديث وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتنظيم وتحفيز القطاع العقاري في الدولة ، بحيث تكون الهيئة مصدراً رئيسياً للبيانات والمعلومات والإحصاءات الدقيقة فيما يخص قطاع التطوير العقاري في الدولة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.

3ـ اقتراح برامج وسياسات من شأنها النهوض بالقطاع العقاري ، وتزويد الجهات المعنية بها .

4ـ تقديم برامج التوعية والإرشاد للعاملين في القطاع العقاري.

 منح تراخيص التطوير العقاري وتراخيص المطورين وتراخيص الشركات التي تعمل في مجال إدارة وصيانة العقارات محل التطوير.

 6- تنظيم حسابات ضمان التطوير العقاري ، والرقابة والإشراف عليها.

7ـ اعتماد القواعد المنظمة لمزاولة مهنة التطوير العقاري ، وبيع العقارات ، وتأجيرها ، والتقييم العقاري ، والعقارات المشتركة ، وغيرها من الأنشطة العقارية.

8ـ إعداد وتحديث السياسات والدراسات الخاصة بتحقيق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق العقارية.

تنظيم دورات وبرامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بتنظيم التطوير العقاري ، وإجراء ودعم البحوث والدراسات في هذا المجال ، والعمل على الاستفادة من نتائجها.

10- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالقطاع العقاري واللوائح والقرارات التي تصدرها الجهات الأخرى ذات الصلة بالقطاع ، واقتراح التعديلات التي تراها ضرورية في هذا الشأن.

11- تمثيل الدولة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية التي يتصل نشاطها بالقطاع العقاري ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .

 12- وضع نظام لمراقبة وتنظيم أجور الخدمات المقدمـــة مــن الشـركـات العقارية لضمان الشفافية وحماية حقوق ومصالح جميع الأطراف .

مادة (5)

يكون الوزير مسؤولاً عن الأداء العام للهيئة ، ولـه السـلـطــات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها ، وبصفة خاصة ما يلي :

1ـ الإشراف العام على أداء الهيئة.

2- اقتراح الموازنة التقديرية السنوية للهيئة .

3ـ رفع تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل الهيئة إلى مجلس الوزراء في نهاية كل سنة مالية ، ومناقشة البيانات والتقارير المتعلقة بها.

مادة (6)

يكون للهيئة رئيس ، يصدر بتعيينـه قـرار أميري .

ويجوز بقرار أميري ، تعيين مساعد للرئيس ، يحل محلـه عنـد غيابه أو خلو منصبه ، وللرئيس أن يفوض بعض اخـتـصـاصـاتـه إلى مساعده.

ويمثل الرئيس الهيئة أمام القضاء ، وفي علاقتها مع الغير.

 

مادة (7)

يتولى الرئيس ، تحت إشراف الوزير ، وفي إطار السياسة العامة للهيئة ، تصريف جميع شؤونها الفنية والمالية والإدارية ، وفقاً للقوانين واللوائح والنظم المقررة ، وفي حدود الموازنة السنوية ، وله بوجه خاص ما يلي :

1 ـ وضع السياسة العامة للهيئة ، والإشراف على تنفيذها

2- إقرار خطط وبرامج الهيئة ، ومتابعة تنفيذها

قبول الهبات والتبرعات والوصايا والمنح التي تقدم للهيئة ولا تتعارض

مع أغراضها .

4ـ الإشراف على حُسن سير العمل بالهيئة .

5 - إعداد الموازنة التقديرية السنوية للهيئة

6- اقتراح الرسوم والأجور عن الخدمات التي تقدمها الهيئة.

7ـ اقتراح التشريعات المتعلقة بعمل الهيئة .

إعداد تقارير دورية عن أنشطة الهيئة، وإعداد تقـريـر سـنــوي ورفعه للوزير.

ولا تكون قرارات الرئيس المنصوص عليها في البندين (1) ، (3) ، نافذة ،

 إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء ، بناءً على عرض الوزير .

 

مادة (8)

تتألف الهيئة من الوحدات الإدارية التي يصدر بتـحـديـدهـا وبـيــان اختصاصاتها

قرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير.

 ويجوز بقرار من الوزير ، بناءً على اقتراح الرئيس ، إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة أو إلغاؤها أو دمجها ، وتعيين اخـتـصـاصـاتـها وتعديلها ، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء .

مادة (9)

تتكون الموارد المالية للهيئة من الأموال والاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة ، والموارد الأخرى التي يعتمدها مجلس الوزراء ، بناءً على عرض الوزير .

مادة (10)

لوزير المالية ، تعيين مراقب حسابات أو أكثر للهيئة ، ولمراقب الحسابات في أي وقت ، الحق في الاطلاع على جميع دفاتـرهــا وسجلاتها ومستنداتها ، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجـبـه عـلى الـوجـه الصحيح ، وله أن يتـحـقـق من موجودات الهيئة والتزاماتها .

ويـرفـع مـراقب الحسابات تقريراً مفصلاً بنتيجة مراجعة حسابات الهيئة ، متضمناً اقتراحاته وتوصياته ، إلى وزير المالية .

مادة (11)

للوزير ، في أي وقت ، أن يطلب من الهيئة تقديم تقارير عن أوضاعها الفنية والمالية والإدارية ، أو أي وجه من أوجه نشاطها ، أو أي معلومات تتعلق بها ، وله أن يصدر للهيئة توجيهات عامة ، بشأن ما يجب عليها اتباعه في الأمور المتعلقة بالمصلحة أو السياسة العامة .

مادة (12)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار .

ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية .

 

تميم بن حمد آل ثاني

 أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 20 / 9 / 1444 هـ

                             الموافق : 11 / 4 / 2023 م