الجريدة الرسمية / العدد السادس / 16 من مايو 2023
قرار
أميري رقم (28) لسنة 2023
بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري
نحن تميم بن حمد آل
ثاني أمير
دولة قطر ،
بعد الاطلاع على
الدستور ،
وعلى اقتراح مجلس
الوزراء ،
قررنا ما يلي :
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا
القرار ، تكون للكلمات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض
السياق معنى آخر
:
الهيئة :الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري.
الوزير: وزير البلدية .
الرئيس: رئيس الهيئة .
مادة (2)
تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة
العامة لتنظيم القطاع العقاري"،
تكون لها شخصية
معنوية ، وموازنة تلحق بموازنة وزارة البلدية .
مادة (3)
تتبع الهيئة الوزير ،
ويكون مقرها مدينة الدوحة
.
مادة (4)
تهدف الهيئة، في إطار
السياسة العامة للدولة ، إلى تنظيم وتحفيز القطاع العقاري، والمساهمة في النهوض
بــه ، وللهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ، ممارسة المهام والاختصاصات التالية :
1- إعداد خطة وطنية بشأن تنظيم
وتحفيز القطاع العقاري تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن القطاع ، وذلك
بمراعاة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتنفيذها بعد اعتمادها.
2ـ جمع وتحديث وتحليل البيانات والمعلومات
والإحصاءات المتعلقة بتنظيم وتحفيز القطاع العقاري في الدولة ، بحيث تكون الهيئة
مصدراً رئيسياً للبيانات والمعلومات والإحصاءات الدقيقة فيما يخص قطاع التطوير
العقاري في الدولة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.
3ـ اقتراح برامج
وسياسات من شأنها النهوض بالقطاع العقاري ، وتزويد الجهات المعنية بها .
4ـ تقديم برامج
التوعية والإرشاد للعاملين في القطاع العقاري.
5ـ منح تراخيص التطوير العقاري وتراخيص المطورين
وتراخيص الشركات التي تعمل في مجال إدارة وصيانة العقارات محل التطوير.
6- تنظيم حسابات ضمان التطوير العقاري ،
والرقابة والإشراف عليها.
7ـ اعتماد القواعد
المنظمة لمزاولة مهنة التطوير العقاري ، وبيع العقارات ، وتأجيرها ، والتقييم
العقاري ، والعقارات المشتركة ، وغيرها من الأنشطة العقارية.
8ـ إعداد وتحديث
السياسات والدراسات الخاصة بتحقيق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق العقارية.
9ـ تنظيم دورات وبرامج تدريبية وتثقيفية بهدف
التوعية بتنظيم التطوير العقاري ، وإجراء ودعم البحوث والدراسات في هذا المجال ،
والعمل على الاستفادة من نتائجها.
10-
إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالقطاع العقاري واللوائح والقرارات
التي تصدرها الجهات الأخرى ذات الصلة بالقطاع ، واقتراح التعديلات التي تراها
ضرورية في هذا الشأن.
11- تمثيل الدولة في
المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية التي يتصل نشاطها بالقطاع العقاري ،
بالتنسيق مع الجهات المختصة .
12- وضع نظام لمراقبة وتنظيم أجور الخدمات
المقدمـــة مــن الشـركـات العقارية لضمان الشفافية وحماية حقوق ومصالح جميع
الأطراف
.
مادة (5)
يكون الوزير مسؤولاً
عن الأداء العام للهيئة ، ولـه السـلـطــات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها ،
وبصفة خاصة ما يلي
:
1ـ الإشراف العام على
أداء الهيئة.
2- اقتراح الموازنة التقديرية السنوية للهيئة .
3ـ رفع تقرير سنوي عن
إنجازات وبرامج عمل الهيئة إلى مجلس الوزراء في نهاية كل سنة مالية ، ومناقشة
البيانات والتقارير المتعلقة بها.
مادة (6)
يكون للهيئة رئيس ،
يصدر بتعيينـه قـرار أميري
.
ويجوز بقرار أميري ،
تعيين مساعد للرئيس ، يحل محلـه عنـد غيابه أو خلو منصبه ، وللرئيس أن يفوض بعض
اخـتـصـاصـاتـه إلى مساعده.
ويمثل الرئيس الهيئة
أمام القضاء ، وفي علاقتها مع الغير.
مادة (7)
يتولى الرئيس ، تحت
إشراف الوزير ، وفي إطار السياسة العامة للهيئة ، تصريف جميع شؤونها الفنية
والمالية والإدارية ، وفقاً للقوانين واللوائح والنظم المقررة ، وفي حدود الموازنة
السنوية ، وله بوجه خاص ما يلي
:
1 ـ وضع السياسة
العامة للهيئة ، والإشراف على تنفيذها
2- إقرار خطط وبرامج الهيئة ، ومتابعة تنفيذها
3ـ قبول الهبات والتبرعات والوصايا والمنح
التي تقدم للهيئة ولا تتعارض
مع أغراضها .
4ـ الإشراف على حُسن
سير العمل بالهيئة
.
5 - إعداد الموازنة
التقديرية السنوية للهيئة
6- اقتراح الرسوم والأجور عن الخدمات التي
تقدمها الهيئة.
7ـ اقتراح التشريعات
المتعلقة بعمل الهيئة
.
8ـ إعداد تقارير دورية عن أنشطة الهيئة،
وإعداد تقـريـر سـنــوي ورفعه للوزير.
ولا تكون قرارات
الرئيس المنصوص عليها في البندين (1) ، (3) ، نافذة ،
إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء ، بناءً على
عرض الوزير
.
مادة (8)
تتألف الهيئة من
الوحدات الإدارية التي يصدر بتـحـديـدهـا وبـيــان اختصاصاتها
قرار من مجلس الوزراء
، بناءً على اقتراح الوزير.
ويجوز بقرار من الوزير ، بناءً على اقتراح
الرئيس ، إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف
منها الهيئة أو إلغاؤها أو دمجها ، وتعيين اخـتـصـاصـاتـها وتعديلها ، ولا يكون
قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء .
مادة (9)
تتكون الموارد
المالية للهيئة من الأموال والاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة ، والموارد
الأخرى التي يعتمدها مجلس الوزراء ، بناءً على عرض الوزير .
مادة (10)
لوزير المالية ،
تعيين مراقب حسابات أو أكثر للهيئة ، ولمراقب الحسابات في أي وقت ، الحق في
الاطلاع على جميع دفاتـرهــا وسجلاتها ومستنداتها ، وفي طلب البيانات التي يرى
ضرورة الحصول عليها لأداء واجـبـه عـلى الـوجـه الصحيح ، وله أن يتـحـقـق من
موجودات الهيئة والتزاماتها
.
ويـرفـع مـراقب
الحسابات تقريراً مفصلاً بنتيجة مراجعة حسابات الهيئة ، متضمناً اقتراحاته
وتوصياته ، إلى وزير المالية
.
مادة (11)
للوزير ، في أي وقت ،
أن يطلب من الهيئة تقديم تقارير عن أوضاعها الفنية والمالية والإدارية ، أو أي وجه
من أوجه نشاطها ، أو أي معلومات تتعلق بها ، وله أن يصدر للهيئة توجيهات عامة ،
بشأن ما يجب عليها اتباعه في الأمور المتعلقة بالمصلحة أو السياسة العامة .
مادة (12)
على جميع الجهات
المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار .
ويُعمل به من تاريخ
صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية
.
تميم بن
حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان
الأميري بتاريخ : 20 / 9 / 1444 هـ
الموافق : 11 / 4 /
2023 م