الجريدة الرسمية / العدد السادس / 16 من مايو 2023
قانون رقم
(4) لسنة ٢٠٢٣
بشأن إجراءات تقسيم التركات
نحن تميم بن حمد آل
ثاني أمير
دولة قطر ،
بعد الاطلاع على
الدستور ،
وعلى قانون المرافعات
المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم
(13)
لسنة 1990 ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم
(10) لسنة 2003 والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون المدني
الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004 ،
وعلى قانون الإجراءات
الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم (40)
لسنة 2004 بشأن الولاية على أموال القاصرين ،
وعلى قانون الأسرة
الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2006 ،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2016 بشأن تنظيم قيد المواليد
والوفيات ،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 2021 بشأن الوقف ،
وعلى القرار الأميري
رقم (41) لسنة 2014 بتنظيم الهيئة العامة لشؤون القاصرين،
وعلى اقتراح مجلس
الوزراء ،
وعلى إقرار مجلس
الشورى ،
قررنا المصادقة على
القانون الآتي
:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا
القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم
يقتض السياق معنى آخر
:
القاضي: قاضي التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة .
الإدارة: إدارة التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة .
الهيئة: الهيئة العامة لشؤون القاصرين .
الجهة الطبية المختصة
: الجهة
المختصة بالإبلاغ عن الوفيات بوزارة الصحة
العامة .
حساب وعاء التركة : الحساب البنكي المؤقت لدى الهيئة والخاص
بتجميع تركة المتوفى من الأموال النقدية أياً كان مصدرها لحين توزيعها على الورثة .
مادة (2)
تسري أحكام هذا
القانون على التركات الخاصة بالقطريين داخل الدولة وخارجها .
مادة (3)
على الجهة الطبية
المختصة إخطار الإدارة والهيئة بجميع الوفيات داخل الدولة وفي حالات السفر أو
الإقامة خارج الدولة ، خلال (7) سبعة أيام على الأكثـر مـن تاريخ تسجيـل
الـوفــاة.
مادة (4)
على الورثة التقدم
بطلب استخراج شهادة حصر الورثة لدى القاضي ، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الوفاة ، فإذا
لم يتقدم الورثة بطلب الشهادة خلال هذا الموعد ، فللـقـاضـي اتخاذ إجراءات تحديد
الورثة وإلزامهم أو أحدهم بالحضور أمـامــه مـع الشهود لاستصدار شهادة حصر الورثة .
مادة (5)
يتولى القاضي إصدار
شهادة حصر الورثة بعد التحقق من وفاة المورث والتأكد من صفة الورثة وانتفاء موانع
الإرث ، وله في سبيل ذلك سماع الشهود وتوجيه حلف اليمين .
وعلى الإدارة تزويد
الهيئة بنسخة من شهادة حصر الورثة فور صدورها .
مادة (6)
تتولى الهيئة ، فور
إخطارها بالوفاة ، حصر وجرد التركة ، ورفع تقرير بذلك إلى القاضي، ولها في سبيل
ذلك الاستعلام من جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية عن أموال المتوفى العقارية
والمنقولة .
كما يكون للهيئة، بعد أخذ موافقة القاضي ، اتخاذ
كافة الإجراءات الأخرى اللازمة
لحصر وجرد التركة،
وبوجه خاص ما يلي
:
1ـ دخول وفتح الأماكن
المغلقة للمعاينة والجرد والحصر.
2ــ فتح الخزائن
والصناديق المغلقة ، وجرد محتوياتها والتحفظ عليها لحين قسمتها.
3ــ استلام المستندات
الخاصة بأموال التركة وحفظها.
4ــ جرد المنقولات والمجوهرات والمقتنيات
الثمينة وحفظها حسبما تقتضيه طبيعتها.
5ــ طلب الإفصاح من
الورثة أو من الغير عما تحت أيديهم من أموال التركة .
6ــ طلب إقرار الورثة بعدم العلم بوجود ديون أو التزامات
على التركة أو وصايا أو وقف قبل التوزيع والقسمة ، وإقرارهم بعدم العلم بوجود أموال للتـركة خارج
الدولة.
وللهيئة ، بأمر من
القاضي ، التحفظ على أموال التركة ومنع التصرف فيها وتحويل الأرصدة النقدية إلى
حساب وعاء التركة المعتمد بالهيئة
.
مادة (7)
إذا كانت بعض أموال
التركة خارج الدولة ، فللهيئة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية المناسبة لحصر وجرد
وجلب أموال التركة إلى حساب وعاء التركة خلال مدة معقولة ، بحسب الأحوال ، ولها
تفويض أحد الورثة في ذلك أو توكيل أحد المحامين المشتغلين داخل الدولة أو خارجها
بعد أخذ موافقة القاضي
.
مادة (8)
على جميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية والورثة وذوي الشأن ، داخل الدولة أو خارجها ، موافاة
الهيئة بالبيانات والمعلومات اللازمة لحصر وجرد التركة، خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إعلانهم على العنوان
الوطني أو أية وسيلة تفيد العلم .
وفي حال امتناع تلك الجهات أو الأشخاص عن الرد ،
ترفع الهيئة الأمر للقاضي لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن .
مادة (9)
للقاضي تفويض من يتفق
عليه الورثة أو أحد الورثة لإدارة أموال التركة والحفاظ عليها ، بالتنسيق مع
الهيئة إذا كان من بين الورثة قاصر أو مــن في حكمه ، وذلك لحين قسمتها وتحديـــد
نـصـيـــب كــل وارث فيها
.
ويكون لمن يتم تفويضه
اتخاذ الإجراءات الآتية :
1- تعيين من يراه من الخبراء أو من بيوت الخبرة
لإدارة أموال التركة من الشركات أو العقارات ، بحسب الأحوال .
2ـ الاستعانة
بالخبراء والمثمنين المعتمدين لتثمين العقارات أو المجوهرات والممتلكات الثمينة أو
أي عين من أعيان التركة
.
3ـ إنفاق جميع المصروفات الضرورية للحفاظ على
أموال التركة.
4- تحصيل الأرباح والعوائد الإيجارية المستحقة،
وصرفها كلها أو جزء منها للورثة لتغطية نفقاتهم المعتادة حتى تقسيم التركة ، وذلك
بعد أخذ موافقة القاضي
.
وللقاضي إذا لم يتفق
الورثة على تفويض أحد بأعمال الإدارة ، أن يعهد إلى الهيئة بتولي إدارة أموال
التركة ومباشرة الأعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
مادة (10)
للهيئة، بعد أخذ
موافقة القاضي ، أن تقوم بالصـرف مـن أمـوال الـتـركـة في الحالات التي يكون فيها
من ضمن الورثة قاصر أو مــن في حكمه في حدود الإنفاق الضروري عليه، أو الإنفاق على
من كانت تجب على المتوفى نفقتهم بالقدر المعتاد.
وللهيئة بشكل عام ،
بعد أخذ موافقة القاضي ، أن تصرف من أموال التركة جميع المصروفات الضرورية للحفاظ
عليها ، كمصروفات الحفظ والصيانة والتثمين والمصروفات اللازمة لجلب الأموال من الخارج،
حتى تنتهي عملية توزيع وقسمة أموال التركة.
وتخصم المصروفات من
أموال التركة قبل التوزيع والقسمة.
مادة (11)
يتولى القاضي ، فور ورود تقرير الهيئة بحصر وجرد أموال
التركة ، سداد الديون وتنفيذ الوصايا والوقف ، كما يقوم بإعداد مشروع القسمة الرضائية
للتركة أو مباشرة إجراءات الصلح والتوفيق بين الورثة بشأن تــوزيــــع أمـــوال
الـتـركـة وفقاً لأحكام القانون ، بحسب الأحــــوال ، وله في سبيل ذلك :
١ـ تلقي طلبات الورثة أو وكلائهم لبيان وتحديد
الحقوق والالتزامات الواردة على أموال التركة وإجازة الوصايا التي تتجاوز ثلث
التركة
.
٢ـ النظر في طلبات الاستدخال والتخارج من
التركة.
وإذا كان من ضمن الورثة قاصر أو من في حكمه ،
وجب إخطار الهيئة لتمثيله في اتفاق القسمة الرضائية أو الصلح .
وللورثة عرض مشروع
التقسيم المتفق عليــه بيـنـهـم مكتـوبـا علـى القاضي لإقراره وتوثيقه حسب الاتفاق
، بعد التأكد من مراعاته لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون .
مادة (12)
لا يكون مشروع القسمة
الرضائية أو الصلح نافذاً إلا بعد موافقة جميع الورثة ،
أو من ينوب عنهم ،
وتنوب الهيئة عن القاصر أو من في حكمه في هذا الاتفاق ، ويصدر قرار القاضي باعتماد
اتفاق القسمة الرضائية أو الصلح خلال (10) عشرة أيام من تاريخ اتفاق الورثة أو إقراره
للصلح
.
ويكون لقرار القاضي
بالقسمة الرضائية أو الصلح قوة السند التنفيذي ، ويتم إعلانه
للجهات المعنية
لتنفيذه
.
مادة (13)
في حال عدم الاتفاق
بين الورثة على مشروع القسمة الرضائية أو الصلح أو اعتراض أحد الورثة ، أو اعتراض
الهيئة نيابة عن القاصر ومن في حكمه ، بشأن بعض أموال التركة أو كلها ، أو اعتراض
الغير الذي يدعي حقاً على هذه الأموال ، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ عرض مشروع القسمة
الرضائية أو الصلح ، يأمر القاضي بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة ، وعلى قلم كتاب
المحكمة إعلان الورثة وذوي الشأن بالإحالة وتكليفهم بالحضور لمباشرة الدعوى أمام
المحكمة المختصة
.
مادة (14)
إذا ظهرت أموال
للمتوفى بعد القسمة الرضائية للتـركـة أو الصلح الموثق من القاضي ، يقوم القاضي
بتوزيعها على الورثة بناء على طلبهم ، إلا إذا كان هناك نزاع بشأنها ، ففي هذه
الحالة يأمر القاضي بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأن القسمة
الرضائية أو الصلح بين المتنازعين ، وإصدار قرار تـوزيــع خــــاص بذلك المال
المتنازع عليه ، وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الورثة وذوي الشأن بالإحالة وتكليفهم
بالحضور لمباشرة الدعوى أمام المحكمة المختصة .
مادة (15)
على جميع الجهات
المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون .
ويُنشر في الجريدة
الرسمية
.
تميم بن
حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان
الأميري بتاريخ : 20 / 9 / 1444 هـ
الموافق : 11 / 4 /
2023 م