الجريدة الرسمية /العدد التاسع / 12
سبتمبر 2017
قرار وزير التعليم والتعليم العالي رقم
(11) لسنة 2017
بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة
التعليم والتعليم العالي
وزير التعليم والتعليم العالي ،
بعد
الإطلاع على القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء ، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة
2010 ،
وعلى
القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق
عليها وإصدارها ،
وعلى
القرار الوزاري رقم (12) لسنة 2015 بتحديد رسوم بعض الخدمات التي يؤديها المجلس الأعلى
للتعليم ،
وعلى
اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (38) لعام 2016 ، المنعقد
بتاريخ 7 / 12 /2016 ،
قرر ما يلي :
مـادة (1)
تُحدد
رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم والتعليم العالي على النحو المبين بالجدول
المرفق بهذا القرار .
مـادة (2)
يُلغى
القرار الوزاري رقم (12) لسنة 2015 المشار إليه ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا
القرار .
مـادة (3)
على
جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
د . محمد
بن عبدالواحد الحمادي
وزير التعليم
والتعليم العالي
صدر بتاريخ : 26 / 5/1438هـ
الموافق : 22 / 2 /2017 م
جدول
رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم والتعليم العالي
م
|
الخدمة
|
مقدار الرسم بالريال
|
1
|
الشهادات والمستندات:
أ- الصور المصدقة عن جميع الشهادات الدراسية.
ب- كشوف درجات الطلاب.
ج- كشوف وبطاقات درجات الطلاب باللغتين العربية والإنجليزية.
د- استمارات نجاح الطلاب.
|
(10) عن كل شهادة أو مستند
|
2
|
رسوم نظام تعليم الكبار:
أ- رسم التسجيل للطلاب غير القطريين من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية.
ب- رسم إعادة التسجيل للطلاب القطريين ومواطني دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية الغائبين عن الاختبارات بدون عذر.
ج- رسم إعادة التسجيل للطلاب غير القطريين من غير مواطني دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية الغائبين عن الاختبارات بدون عذر.
|
1000
1000
2000
|
3
|
رسوم معادلة الشهادات الدراسية الجامعية:
أ- طلب معادلة الشهادات الدراسية الجامعية.
ب- تصديق الشهادات الجامعية.
|
300
50
|
4
|
رسوم إصدار وتجديد الترخيص للمدارس الخاصة:
ب- إصدار الترخيص لأكثر من مرحلة تعليمية.
ج- تجديد الترخيص.
|
5000
8000
3000
|