الجريدة الرسمية /العدد التاسع / 12 سبتمبر 2017

 

قرار وزير التعليم والتعليم العالي رقم (11) لسنة 2017

بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم والتعليم العالي

 

وزير التعليم والتعليم العالي ، 

بعد الإطلاع على القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء ، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2010 ،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ،

وعلى القرار الوزاري رقم (12) لسنة 2015 بتحديد رسوم بعض الخدمات التي يؤديها المجلس الأعلى للتعليم ،

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (38) لعام 2016 ، المنعقد بتاريخ  7 / 12 /2016 ،

قرر ما يلي :

مـادة (1)

تُحدد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم والتعليم العالي على النحو المبين بالجدول المرفق بهذا القرار .

 

مـادة (2)

يُلغى القرار الوزاري رقم (12) لسنة 2015 المشار إليه ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

مـادة (3)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

                                        د . محمد بن عبدالواحد الحمادي 

                                        وزير التعليم والتعليم العالي 

 

 

صدر بتاريخ : 26 / 5/1438هـ

    الموافق : 22 / 2 /2017 م

 

 

 

 

 

جدول

رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم والتعليم العالي

 

م

الخدمة

مقدار الرسم بالريال

1

الشهادات والمستندات:

أ- الصور المصدقة عن جميع الشهادات الدراسية.

ب- كشوف درجات الطلاب.

ج- كشوف وبطاقات درجات الطلاب باللغتين العربية والإنجليزية.

د- استمارات نجاح الطلاب.

(10) عن كل شهادة أو مستند

2

رسوم نظام تعليم الكبار:

أ- رسم التسجيل للطلاب غير القطريين من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ب- رسم إعادة التسجيل للطلاب القطريين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الغائبين عن الاختبارات بدون عذر.

ج- رسم إعادة التسجيل للطلاب غير القطريين من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الغائبين عن الاختبارات بدون عذر.

 

1000

 

 

1000

 

 

2000

3

رسوم معادلة الشهادات الدراسية الجامعية:

أ- طلب معادلة الشهادات الدراسية الجامعية.

ب- تصديق الشهادات الجامعية.

 

300

50

4

رسوم إصدار وتجديد الترخيص للمدارس الخاصة:

ب- إصدار الترخيص لأكثر من مرحلة تعليمية.

ج- تجديد الترخيص.

 

5000

8000

3000