الجريدة الرسمية / العدد الخامس / 11 من أبريل 2023م

 

قانون رقم (3) لسنة 2023

بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين

للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                أمير دولة قطر ،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم (25) لسنة 2004 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، المعدل بالقانون

رقم (27) لسنة 2005 ،

 وعلى القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري ، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006 ، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2010 ،

وعلى قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012 ،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021 ،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في

النشاط الاقتصادي ،

وعلى اقتراح مجلس الوزراء ،

وعلى إقرار مجلس الشورى ،

قررنا المصادقة على القانون الآتي:

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

الوزارة: وزارة التجارة والصناعة .

الوزير: وزير التجارة والصناعة .

اللجنة: لجنة مكافحة التستر المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون .

التستر: تمكين غير القطري، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً ، من القيام بأي من المحظورات المنصوص عليها في المادتين (2) ، (3) من هذا القانون.

 

مادة (2)

يُحظر على أي شخص غير قطري، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، ما يلي :

1- ممارسة أو الاستثمار في نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب القوانين المعمول بها في الدولة.

2ـ الحصول على نسب من الأرباح بما يجاوز النسب المنصوص عليها في وثيقة تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.

 

مادة (3)

يُحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي التستر على شخص غير قطري بتمكينه من ممارسة نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني أو الاستثمار فيه بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة ، سواء عن طريق السماح له باستعمال اسم المتستر أو رخصته أو سجله التجاري أو المهني ، أو بأي طريقة أخرى تمكنه من التهرب من الالتزامات المترتبة عليه بموجب القوانين المعمول بها في الدولة ، وسواء تم ذلك لحساب المتستر عليه أو لحساب المتستر أو الغير .

مادة (4)

تنشأ بالوزارة لجنة تسمى " لجنة مكافحة التستر" ، يصدر بتشكيلها وتحديد مكافآتها ، والإجراءات التي تتبع أمامها، قرار من مجلس الوزراء.

ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة ، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير .

 

مادة (5)

تختص اللجنة بما يلي :

1 ـ وضع خطط وبرامج مكافحة التستر ومتابعة تنفيذها.

التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ أحكام التشريعات المتعلقة بمكافحة التستر .

3ـ تلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون وفحصها ، والتأكد من جديتها ، وإحالتها إلى النيابة العامة.

4ـ طلب وتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن مكافحة التستر.

5ـ التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لإعداد برامج توعية عامة بشأن مكافحة التستر.

أي اختصاصات أخرى يحددها مجلس الوزراء .

 

مادة (6)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019 ، تقوم المؤسسات المالية بإخطار مصرف قطر المركزي ببيان عن الأشخاص الذين يقومون بمعاملات مالية تحمل على الاعتقاد بوجود جريمة تستر ، ويتولى المصرف موافاة اللجنة بهذا البيان .

مادة (7)

على كل شخص علم ، بحكم وظيفته أو عمله، بوقوع جريمة من الجرائم المعاقب

عليها بالمادة (8) من هذا القانون ، إبلاغ اللجنة بها مع تقديم ما لديه من معلومات بشأنها .

 

مادة (8)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على (500،000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (2) ، (3) من هذا القانون.

وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد الأشخاص المخالفين أو المحال أو المنشآت المخالفة.

 

مادة (9)

يجوز للمحكمة، فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تحكم بالعقوبات الآتية ، بحسب الأحوال :

1 - مصادرة المال محل الجريمة أو المتحصل منها ، مع مراعاة حقوق الغير حسني النية .

2ـ إبعاد غير القطري عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.

3ـ منع المحكوم عليه من مزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ،

 من تاريخ الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها.

4 ـ نشر منطوق الحكم الصادر بالعقوبة على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو بالوسائل الإلكترونية.

 

 

مادة (10)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يُعاقب بالغرامة

التي لا تزيد على (100،000) مائة ألف ريال ، كل من :

1ـ أبلغ بسوء نية عن واقعة غير صحيحة يعاقب عليها هذا القانون.

2- خالف حكم المادة (7) من هذا القانون .

3 - حال بأي وسيلة، دون قيام مأموري الضبط القضائي بواجباتهم المنصوص

عليها في هذا القانون.

مادة (11)

يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي بالعقوبة ذاتها المقررة عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، إذا ثبت علمه بها ، أو أسهم بتقصيره في الإدارة ، في وقوع الجريمة .

 ويُعاقب الشخص المعنوي الخاص بالغرامة ، إذا ارتُكبت باسمه أو لصالحه أو من أحد العاملين لديه ، إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي التابع له.

مادة (12)

يُعفى من العقوبة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون ، كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات المختصة بأي معلومات عن الجريمة وعن الأشخاص المشتركين فيها، وذلك قبل علمها بها أو قبل البدء في تنفيذها.

ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات المختصة بالجريمة وبالأشخاص المشتركين فيها ، وأدى إلى ضبط باقي الجناة أو وسائط أو متحصلات الجريمة .

ولا يحول الإعفاء أو إيقاف تنفيذ العقوبة دون مصادرة متحصلات الجريمة

أو وسائطها .

مادة (13)

يكون المتستر والمتستر عليه مسؤولين بالتضامن عن سداد الضرائب والرسوم وأي التزامات مالية أخرى ناتجة وفقاً للقانون ، عن ممارسة النشاط المخالف.

 

مادة (14)

يكون لرئيس وأعضاء اللجنة وموظفي الوزارة ، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير ، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

مادة (15)

يكون لمأموري الضبط القضائي ، دخول مقار الشركات والمنشآت والمكاتب ، ولهم على الأخص ما يلي :

1ـ الاطلاع على الدفاتر والمستندات وغيرها من الوثائق وأجهزة الحاسب أو أي وسيلة أخرى لتخزين المعلومات أو معالجتها، وفحصها في مقر الشركة أو غيرها

من الأماكن.

التحفظ على المستندات والدفاتر وغيرها ، أو الحصول على نسخة منها ، إذا توافرت قرائن أو دلائل على وجود جريمة تستر.

مادة (16)

للوزير ، أو من يفوضه ، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، قبل تحريك الدعوى ، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها يحكم نهائي ، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة .

 ويترتب على التصالح عدم تحريك الدعوى الجنائية أو انقضائها يحسب الأحوال.

مادة (17)

للوزير ، أو من يفوضه ، الموافقة على توفيق أوضاع المشروع محل التستر ، على نفقة المخالف ، وفقاً لأحكام القوانين ذات الصلة المعمول بها في الدولة.

مادة (18)

يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وإلى حين العمل بهذه القرارات ، يستمر العمل بالقرارات والأنظمة المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة (19)

يلغى القانون رقم (25) لسنة 2004 المشار إليه .

مادة (20)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون .

ويُنشر في الجريدة الرسمية .

 

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 30 / 8 / 1444 هـ

                           الموافق : 22/ 3 / 2023 م