الجريدة الرسمية / العدد الخامس / 11 من أبريل 2023م

 

قانون رقم (1) لسنة 2023

بشأن التوثيق

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                أمير دولة قطر ،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق، والقوانين المعدلة له ،

 وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990 ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004 ،

 وعلى قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010 ،

وعلى القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة ،

وعلى اقتراح مجلس الوزراء ،

وعلى إقرار مجلس الشورى ،

قررنا المصادقة على القانون الآتي :

الفصل الأول

تعاریف

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

الوزارة: وزارة العدل.

الوزير: وزير العدل .

الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالتوثيق بالوزارة ، أو المكاتب التابعة لها التي تنشأ بقرار من الوزير ويُسند إليها القيام بكل أو بعض اختصاصاتها ، بحسب الأحوال .

كاتب العدل : الموظف المختص بالتوثيق والتصديق وإثبات التاريخ ، وفقاً لأحكام هذا القانون.

التوثيق : إجراء يقوم به كاتب العدل ، أو من يفوضه الوزير ، يتم بمقتضاه تدوين إرادة ذوي الشأن في محرر رسمي.

التصديق: إجراء يقوم به كاتب العدل ، يتم بمقتضاه التحقق من صحة توقيعات ذوي الشأن المثبتة على أي محرر يُقدم إليه.

إثبات التاريخ : إجراء يقوم به كاتب العدل ، يتم بمقتضاه إثبات وقت وتاريخ المحررات التي تُقدم إليه من ذوي الشأن ، ، دون أن يشمل ذلك التحقق من مضمونها

أو صحة التوقيعات المثبتة عليها.

 

الفصل الثاني

توثيق المحررات

مادة (2)

تُوثق المحررات باللغة العربية ، فإذا كان أي من ذوي الشأن يجهل هذه اللغة أو لا يجيدها ، وجب عليه أن يستعين بمترجم مقيد بجدول الخبراء لدى الوزارة ، ويوقع المترجم المحرر مع المتعاقدين.

مادة (3)

على كاتب العدل قبل إجراء التوثيق أن يتحقق من شخصية ذوي الشأن وأهليتهم وصحة رضاهم ، ومن شخصية وصفة من ينوب عنهم ، وذلك بموجب أوراق رسمية ، وعليه إثبات ذلك في المحرر المطلوب توثيقه ، على أن تُحفظ صورة من هذه الأوراق بملف المعاملة.

مادة (4)

على كاتب العدل أن يتأكد من عدم مخالفة المحرر لأحكام القوانين واللوائح أو النظام العام أو الآداب العامة.

 

مادة (5)

إذا كان أحد أطراف المحرر أصم أو أبكم ، أو تعذر عليه لأي سبب ، الإفصاح عن إرادته ، فعليه أن يستعين بمن يفصح له عن إرادته . ويوقع معه المحرر بهذه الصفة، وذلك بعد تحليفه اليمين التالية ، من قبل كاتب العدل، ويُثبت ذلك في المحرر:

" أقسم بالله العظيم أن أقوم بترجمة الإشارات والإيماءات بصدق وأمانة ، وأن أحافظ على أسرار ما كُلفت به من عمل " .

مادة (6)

إذا كان أحد أطراف المحرر عاجزاً عن التوقيع أو لا يجيد الكتابة ، يوقع المحرر

ببصمة الإبهام أو ببصمة الخاتم ، بحضور شاهدين يوقعان معه المحرر ، ويُثبت ذلك

في المحرر.

مادة (7)

إذا قدم ذوو الشأن إلى كاتب العدل وثيقة محررة بغير اللغة العربية لها علاقة بالمعاملة التي يُراد توثيقها ، وجـب عـلـيـهـم إرفاق ترجمة معتمدة لها باللغة العربية من مترجم مقيد بجدول الخبراء لدى الوزارة .

مادة (8)

إذا احتوى المحرر على أكثر من ورقة ، وجب تـرقـيــم صفحاته ، ويوقع ذوو الشأن على كل صفحة منه ، ويُشار في نهايته إلى عدد صفحاته ، وتُمـهـر جميع الصفحات بتوقيع كاتب العدل ، وتُختم بخاتم الإدارة .

 

مادة (9)

إذا كان الإجراء عن طريق وكيل ، فعلى كاتب العدل أن يتحقق من أن مضمون المحرر المطلوب توثيقه لا يجاوز حدود الوكالة ، وأن يحفظ صورة من التوكيل في ملف المعاملة.

مادة (10)

إذا اتضح عدم توافر أهلية أو رضى ذوى الشأن ، أو إذا جاوز الوكيل حدود وكالته ، أو إذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان أو كان مخالفاً للقوانين واللوائح أو النظام العام أو الآداب العامة ، أو توافر سبب آخر يمنع توثيق المحرر، وجب على كاتب العدل أن يرفض التوثيق ، وأن يعيد المحرر إلى ذوي الشأن مع إبداء أسباب الرفض كتابة.

مادة (11)

لمن رُفض توثيق محرره ، أن يتظلم إلى الوزير خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالرفض على عنوانه الوطني .

ويبت الوزير في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التـظـلـم رفـضـا ضـمنـيـا له ، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً .

مادة (12)

يتم توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين أمام جهات

التوثيق الخاصة بهم أو في الإدارة.

مادة (13)

يجب على كاتب العدل، قبل توقيع ذوي الشأن على المحرر المراد توثيقه ، أن يتلو عليهم الصيغة الكاملة للمحرر ومرفقاته ، وأن يبين لهم الأثر القانوني المترتب عليه ، دون أن يؤثر في إرادتهم ، ويوقع ذوو الشأن المحرر والمرفقات.

 

مادة (14)

تُمهر المحررات بتوقيع كاتب العدل الذي قام بالإجراء دون غيره ، وإذا اشترك في إنجازها أكثر من كاتب عدل ، فحينها تُمهر بتوقيعاتهم جميعاً ، وتُختم بخاتم الإدارة .

مادة (15)

لا تُسلم صور المحررات التي تم توثيقها إلا لذوي الشأن ، أو للغير بموجب قرار من جهة قضائية مختصة، أو بإذن من الوزير بناءً على طلب مسبب من جهة

حكومية معنية.

مادة (16)

مع مراعاة أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه ، تتولى الإدارة وضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الموثقة التي تتضمن التزاماً محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.

كما تتولى الإدارة قبول وإيداع المحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية ، وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.

ولا يجوز تسليم ذوي الشأن صورة تنفيذية أخرى من المحرر الذي سبق وضع الصيغة التنفيذية عليه ، إلا في حالة ثبوت فقدان أو تلف الصورة الأولى ، وعدم سبق استخدامها فيما أعدت له ، ووفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير .

مادة (17)

لا يجوز أن تُنقل من الإدارة أصول المحررات الموثقة ولا السجلات والوثائق المرتبطة بها، إلا إلى المحكمة أو النيابة المختصة، لغرض الاطلاع على أي منها ومن ثم إعادتها إلى الإدارة عند انتهاء الغرض الذي تم نقلها من أجله ، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.

 ويجوز منح ذوي الشأن صورة رسمية من أصول المحررات الموثقة أو السجلات

والدفاتر والوثائق المرتبطة بها .

ويجب تمكين الخبير المنتدب بقرار من جهة قضائية مختصة من الاطلاع على المحررات الموثقة والسجلات والدفاتر والوثائق المرتبطة بها ، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.

 

مادة (18)

يجب على الإدارة ، عند إجراء أي تحديث للبيانات ، إخطار ذوي الشأن بـه على

عنوانهم الوطني ، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من إجرائه .

ولذوي الشأن التظلم من هذا الإجراء إلى الوزير خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار ، ويتم البت في التظلم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون ، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً .

 

مادة (19)

لا يؤثر في صحة المحررات ما يقع فيها من أخطاء مادية من قبل كاتب العدل .

ويتولى كاتب العدل تصحيح الخطأ من تلقاء نفسه، أو بناءً على طلب من ذوي

الشأن ، مع إخطار أطراف المحرر بذلك على عنوانهم الوطني ، ويُمهر التصحيح

بتوقيعه ويُختم بخاتم الإدارة .

 وإذا وقع الخطأ من أطراف المحرر ، فلكاتب العدل تصحيحه بناءً على طلبهم ، ويوقع أطراف المحرر على التصحيح ، ويُمهر بتوقيع كاتب العدل ويُختم بخاتم الإدارة .

 

مادة (20)

لا يجوز للإدارة توثيق المحررات واجبة التسجيل أو القيد ، أو إثبات تاريخها ، أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها.

الفصل الثالث

التصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ

مادة (21)

يتولى كاتب العدل التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية ، بناءً على طلبهم ، وعليه إثبات ذلك في السجلات ، وإعطاء شهادة بحصول التصديق بناءً على طلب ذوي الشأن .

 

مادة (22)

إذا كان المحرر المقدم للتصديق على توقيعات ذوي الشأن فيه محرراً بلغة أجنبية ، وجب أن يُرفق به ترجمة معتمدة باللغة العربية من مترجم معتمد لدى الوزارة، موقعاً عليها من ذوي الشأن .

 

مادة (23)

يتولى كاتب العدل إثبات تاريخ المحررات العرفية التي تُقدم إليه لهذا الغرض، وذلك بوضع خاتم عليها يحمل وقت وتاريخ إتمام الإجراء . ، بعد إثبات ذلك في السجلات المعدة لهذا الغرض .

 وتُعطى الشهادات بحصول إثبات التاريخ من واقع هذه السجلات ، بناء على طلب ذوي الشأن.

 

مادة (24)

فيما لم يرد به نص خاص في هذا الفصل ، تسري على التصديق الأحكام المنظمة

للتوثيق وفقاً لأحكام هذا القانون .

 

الفصل الرابع

كاتب العدل

مادة (25)

على كاتب العدل قبل مباشرة عمله أن يؤدي أمام الوزير اليمين

التالية :

أقسم بالله العظيم ، أن أقوم بواجبات وظيفتي بشرف وأمانة وصدق ، وأن أحافظ على أسرارها ، وأن أحترم قوانين الدولة".

مادة (26)

لا يجوز لكاتب العدل الجمع بين وظيفته وأي عمل آخر يتعارض مع واجباتها ومسؤولياتها .

مادة (27)

يحظر على كاتب العدل إتيان أي فعل أو الامتناع عن فعل ، على نحو يتعارض مع مقتضيات وواجبات أو مسؤوليات وظيفته ، وبوجه خاص ما يلي :

1 ـ توثيق محرر يخصه شخصياً ، أو تربطه بأي من ذوي الشأن صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، أو قبول أي من هؤلاء كخبير ترجمة أو ضامن .

2 ـ إطلاع أو تمكين الغير من الاطلاع على المحررات الموثقة وسجلات ودفاتر الإدارة، إلا بقرار من جهة قضائية مختصة، أو بإذن من الوزير بناء على طلب مسبب من جهة حكومية معنية.

 

مادة (28)

لا يجوز ، في غير حالات التلبس ، القبض على كاتب العدل ، أو تفتيشه ، أو التحقيق معه، أو حبسه ، لأمور تتعلق بأداء وظيفته، إلا بأمر من رئيس نيابة على الأقل .

 

مادة (29)

مع مراعاة الأحكام التي تتضمنها الاتفاقيات والمعاهدات التي تُنظم عمل أعضاء السلكين اللوماسي والقنصلي في سفارات الدولة بالخارج، يجوز للوزير ، بقرار منه ، أن يعهد إلى أي من الأشخاص من غير موظفي الإدارة القيام بكل أو بعض مهام

كاتب العدل.

ويحدد القرار الصادر بذلك نطاق الاختصاص المكاني والنوعي للمفوض ومـكـافـأتـه ونـظــام مساءلته ، بحسب الأحوال ، وتســري عـلـيـه الأحكام المقررة لكاتب العدل المنصوص عليها في هـذا الـقـانـون .

 

الفصل الخامس

أحكام عامة

مادة (30)

في الحالات التي تنتهي فيها الوكالة بموت الموكل أو الوكيل ، يجب على ورثة

أي منهما ، إخطار الإدارة، مع إرفاق المستند الدال على ذلك.

ومع مراعاة أحكام الوكالة المقررة في القانون المدني ، يجب على الإدارة من تلقاء ذاتها ، أو بمجرد إخطارها بالوفاة، أن تقوم بالتأشير في السجلات بما يفيد انتهاء الوكالة .

مادة (31)

يجوز لكاتب العدل أو أي من ذوي الشأن أن يستعين بمترجم من خارج جدول الخبراء لدى الوزارة ، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير .

مادة (32)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية المشار إليه ، يجوز القيام إلكترونياً بإجراءات توثيق المحررات والعقود والتصديق والسجلات والطلبات وغـيـرهـا مـن الإجراءات المنصـــوص عليها في هذا القانون، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير .

ويكون للنسخ والإجراءات الإلكترونية المشار إليها في الفقرة السابقة، الحجية القانونية ذاتها المقررة للأصول الورقية ، وعند الاختلاف بينهما يتم الاعتداد بالأصول الورقية إن وجدت .

مادة (33)

يُنشأ بالإدارة سجل إلكتروني تُقيد فيه كافة الوكالات .

وعلى ذوي الشأن قيد الوكالات الصادرة لهم قبل عام 2011 خلال سنة من

تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

ويجوز بموافقة الوزير مد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

 ولا يجوز للإدارة إجراء أي معاملة بناءً على الوكالات الصادرة قبل عام 2011،

ما لم يتم قيدها بالسجل .

ويصدر بتنظيم السجل وتحديد بياناته وقواعد وإجراءات القيد فيه ، قرار

من الوزير .

مادة (34)

يكون تنظيم وحفظ السجلات والوثائق والفهارس المتعلقة بالتوثيق وفقاً لأحكام هذا القانون ، وإتلاف ما لم يعد له قيمة منها، وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.

 

مادة (35)

تُحدد بقرار من الوزير، الرسوم المستحقة على الخدمات التي تُقدم وفقاً لأحكام هذا القانون، وحالات الإعفاء منها .

 

مادة (36)

يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وإلى حين صدورها ، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً ، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة (37)

يُلغى القانون رقم (9) لسنة 1979 المشار إليه ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام

هذا القانون .

مادة (38)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون .

ويُنشر في الجريدة الرسمية .

 

 

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 21 / 8 / 1444 هـ

                           الموافق : 13 / 3 / 2023 م