قانون رقم (3) لسنة 2009

بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                       نائب أمير دولة قطر.

    بعد الاطلاع على الدستور.

    وعلى القانون رقم (3) لسنة 1995 بتنظيم السجون،

    وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ، المعدل بالقانون رقم (28) لسنة 2006 ،

    وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 ،

    وعلى اقتراح وزير الداخلية.

    وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

     وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

  

 قررنا القانون الآتي :

 

الفصل الأول

 تعاريف وأحكام عامة

 

مـــــادة (1)

    في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الوزارة: وزارة الداخلية .

الوزير: وزير الداخلية .

المؤسسة: المؤسسة العقابية والإصلاحية المخصصة لتنفيذ العقوبات .

الإدارة: إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية بالوزارة .

المدير: مدير الإدارة .

الضابط: ضابط المؤسسة المسؤول عن إدارتها أمام المدير.

قوة المؤسسة : الضابط والرتب الأخرى من قوة الشرطة الخاضعين لإشراف الضابط  والمسؤولين أمامه .

الجهة المختصة بالإيداع  : الجهة المختصة بموجب أحكام القانون بإصدار أمر كتابي على  النموذج المعد بإيداع المحبوس في المؤسسة .

اللجنة الطبية : اللجنة الطبية بوزارة الداخلية .

الطبيب : طبيب الوحدة الصحية بالمؤسسة .

المحبوس قضائيا  : كل من يحبس تنفيذاً لحكم قضائي واجب التنفيذ .

المحبوس احتياطياً: كل من يحبس تنفيذاً لأمر صادر من الجهة المختصة بالإيداع .

المحبوس: المحبوس قضائياً أو احتياطياً .

 

مــــادة (2)

    تنشأ المؤسسات العقابية والإصلاحية وتعين أماكنها بقرار من الوزير.

 

مــــادة (3)

    تهدف المؤسسة إلى إصلاح وتقويم وتأهيل المحبوسين، من خلال استخدام كافة الوسائل والمؤثرات التربوية والتعليمية والطبية، والتدريب المهني والخدمة الاجتماعية، والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، لخلق الرغبة لدى المحبوسين نحو الحياة الشريفة والمواطنة الصالحة.

 

مــــادة (4)

    تنقسم المؤسسات العقابية والإصلاحية إلى نوعين :

1-                       مؤسسات للرجال.

2-                       مؤسسات للنساء.

 

مــــادة (20)

    يجب تفتيش المحبوس قبل دخوله المؤسسة، ويحفظ ما يوجد معه من نقود وأشياء ذات قيمة، في مكتب الودائع المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القانون.

وإذا ضبط مع المحبوس بعد تفتيشه، أشياء كان يخفيها عمداً ويحظر نظام المؤسسة حيازتها، فتسري عليها أحكام الفقرة السابقة، دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية للمحبوس، وإذا كانت الواقعة تشكل جريمة جنائية، يحرر محضر بضبطها، ويحال للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.

 

مـــادة (43)

    يؤجل تنفيذ أي جزاءات تأديبية على المحبوسة الحامل، إلى ما بعد الوضع وانتهاء فترة وجود مولودها معها

الفصل الثامن

 التأديب

 

مـــادة (51)

    كل محبوس يخالف القوانين أو اللوائح أو النظم المعمول بها في المؤسسة يجازى تأديبياً ودون أن يخل ذلك بمسئوليته الجنائية.

مــــادة (52)

    للضابط أن يأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة ضد المحبوس الذي يخشى هربه أو يحاول الهرب, أو يصدر منه هياج أو تعد شديد , أو إذا خيف أن يلحق بنفسه أو بغيره ضرراً, وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التحفظية المشار إليها.

 

مـــادة (53)

    الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على المحبوس هي:

1-           الإنذار.

2-           الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لمدة لا تزيد على شهر.

3-           الخصم من المكافأة لمدة لا تجاوز سبعة أيام.

4-           تنزيل المحبوس قضائياً لدرجة أقل من درجته.

5-           الحجز الانفرادي لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً.

 

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المخالفات التي توقع عنها تلك المخالفات.

مـــادة (54)

    لا يجوز توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة السابقة إلا بعد إجراء تحقيق كتابي يتضمن مواجهة المحبوس بالمخالفة المنسوبة إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه.

وتتولى التحقيق في المخالفات لجنة تُشكل بقرار من المدير وترفع اللجنة توصياتها إلى السلطة المختصة بتوقيع الجزاء.

    ويجوز في حالة الإنذار أن يتم التحقق شفاهة على أن يثبت مضمونه في محضر يوقعه أعضاء لجنة التحقيق.

    وتقيد الجزاءات التي توقع على المحبوسين في سجل الجزاءات ولا يحول توقيع أي جزاء تأديبي دون إخلاء  سبيل المحبوس في الميعاد المقرر للإفراج عنه.

 

مــــادة (55)

    يكون للضابط توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود(3,2,1) من المادة (53) من هذا القانون ، ويكون توقيع باقي الجزاءات المنصوص عليها في تلك المادة بقرار من المدير.

    ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.

    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات توقيع الجزاءات والتصديق عليها والتظلم منها.

 

 

مــــادة (56)

    لا يجوز توقيع أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة، وفي حالة ارتكاب المحبوس عدة مخالفات مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة يوقع عليه الجزاء الأشد.

مـــادة (57)

    تحال إلى النيابة العامة جميع الجرائم التي يرتكبها المحبوسون بالمخالفة لقانون العقوبات أو أي قانون آخر ولا تحول محاكمة المحبوس جنائياً دون مساءلته تأديبياً إذا كان فعله يشكل مخالفة تأديبية.

 

مـــــادة(58)

    لا يجوز استعمال الأسلحة النارية ضد المحبوسين إلا في الحالات التالية:

1-      دفع أي اعتداء خارجي أو أي مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن مستطاعا دفعهما بوسائل أخرى.

2-                       منع فرار المحبوس إذا تعذر منعه بوسائل أخرى.

3-      القضاء على تمرد المحبوسين إذا كانوا مسلحين بآلات قاتلة ورفضوا إلقاء هذه الآلات.

مــــادة (59)

    في الحالات المبينة في المادة السابقة يتعين أن يكون إطلاق أول عيار ناري في الفضاء ،فإن لم يجد نفعاً أطلق العيار الثاني في اتجاه الساقين ، فإن لم يجد نفعاً جاز إطلاق النار على أي جزء من جسم المحبوس, ويجب إخطار المدير فوراً لإجراء التحقيق وإبلاغ الوزارة والنيابة العامة بالواقعة.

مـــادة (60)

    لكل محبوس في أي وقت أن يقدم للضابط شكوى شفهية أو كتابية وعلى الضابط قبولها وإخطار المدير بها، ويجب على المدير فحصها والتأكد من جديتها لاتخاذ اللازم بشأنها وإخطار النيابة العامة أو الجهة المختصة بها بحسب الأحوال وذلك بعد قيدها في السجل المعد للشكاوي.

 

مـــادة(77)

    يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون ،والى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقواعد والأنظمة والأوامر المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

مــادة (78)

    يُلغى القانون رقم(3) لسنة 1995 المشار إليه كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مـــادة(79)

     على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

تميم بن حمد آل ثاني

نائب أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ 1/3/1430هـ

الموافق: 26/2/2009م