الجريدة الرسمية / العدد الثالث / 24 مارس 2021 م

 

قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2021

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (27) لسنة 2014

بشأن لجنة التقاعد العسكري

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2014 بشأن لجنة التقاعد العسكري، المعدل بالقرار رقم (21) لسنة 2017،

وعلى اقتراح وزيري الدفاع والداخلية،

قرر ما يلي:  

مادة (1)

يحل العميد/ محمد جاسم حمد السليطي، محل العميد/ حسين حسن الجابر، نائبًا لرئيس لجنة التقاعد العسكري، كما يحل الرائد/ بندر فرحان عقيل الرويلي العنزي، محل المقدم/ سالم جار الله سالم النابت، في عضوية اللجنة، وتكون مدة عضويتهما مكملة لمدة عضوية سلفيهما

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصّه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني

        رئيس مجلس الوزراء

 

نصادق على هذا القرار ويتم إصداره

 

                                     تميم بن حمد آل ثاني

                                  أمير دولة قطر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ :  1/8/1442 هـ

                            الموافق :   14/3/2021 م