الجريدة الرسمية / العدد السابع عشر / 18 أكتوبر 2020

 

قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة2020

بإعادة تنظيم لجنة المطالبات والتعويضات بوزارة المالية

 

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة ، والقرارات المعدلة له ،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2009 بإعادة تنظيم لجنة المطالبات والتعويضات بوزارة الاقتصاد والمالية ،

وعلى اقتراح وزير المالية ،

قرر ما يلي :

 

مادة(1)

يعاد تنظيم لجنة المطالبات والتعويضات بوزارة المالية ، على النحو المبين في هذا القرار .

 

مادة (2)

تُشكل اللجنة برئاسة وكيل وزارة المالية، وممثلين اثنين عن الوزارة يكون أحدهما نائبا للرئيس ، وممثل عن كل من :

1- وزارة العدل .

2- وزارة البلدية والبيئة .

3- وزارة التجارة والصناعة .

4 - ديوان المحاسبة .

وتختار کل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة ، ويصدر بتسمية نائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير المالية.

ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة المالية ، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير .

 

مادة(3)

تختص اللجنة بما يلي :

1- تلقي ودراسة طلبات التعويض المقدمة إلى الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وبخاصة طلبات التعويض عن تأخير تلك الجهات في تنفيذ التزاماتها الناشئة عن عقود المقاولات والتوريدات وتقديم الخدمات .

2- النظر في أي طلبات يُحيلها إليها الوزير لدراستها .

 

 

مادة(4)

تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات ، قابلة للتجديد لمدة أو لمده أخرى مماثلة

 

مادة (5)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، مرة كل شهر ، وكلما دعت الحاجة ، وتكون اجتماعاتها في غير مواعيد العمل الرسمية ، ويجوز عقد بعض اجتماعاتها في مواعيد العمل الرسمية إذا اقتضت الضرورة ذلك .

ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس .

وتضع اللجنة نظاما لعملها ، يتضمن مواعيد اجتماعاتها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها .

مادة(6)

يجب أن تتوافر في المطالبات المقدمة للجنة ما يلي :

1- أن تقدم كتابة من الطالب أو من ينوب عنه قانونا .

2- أن تستند إلى شروط التعاقد أو القانون .

3- أن ترفق بها الجهة المعنية مذكرة برأيها في مفردات المطالبة ، مع ملخص لوجهة نظرها ووجهة نظر الطالب .

4- ألا يكون قد سبق صدور حكم قضائي في موضوع المطالبة .

5- أن يُقدم طلب التعويض قبل انقضاء سنتين من تاريخ انتهاء العقد محل المطالبة

ويجوز للجنة الموافقة على قبول الطلب الذي يُقدم بعد انقضاء المدة المشار إليها ، في حال وجود مبررات لذلك .

مادة (7)

للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو غيرهم من الفنيين في مجال اختصاصاتها مجموعات عمل لدراسة ما يُعرض عليها من موضوعات ، أو أن تُكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتها .

وللجنة أن تدعو من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة ، أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال عملها للاستعانة برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت ..

 

مادة(8)

على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة ، موافاة اللجنة بما تطلبه من معلومات وبيانات لازمة لأداء عملها ، والتعاون معها في مجال اختصاصاتها .

مادة (9)

ترفع اللجنة توصياتها مسببة إلى وزير المالية ، لاتخاذ القرار المناسب بشأنها ، إما بالقبول أو الرفض أو إعادة المطالبة إلى اللجنة لإعادة النظر فيها .

 

مادة(10)

يتولى رئيس اللجنة إخطار كل من الوزارة أو الجهاز الحكومي أو الهيئة أو المؤسسة العامة المعنية وصاحب المطالبة بالقرار الذي اتخذه وزير المالية ، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار ، فإذا وافق مقدم المطالبة أو وكيله المفوض على تنفيذ هذا القرار والتزامه به ، فتؤخذ منه موافقة كتابية تفيد ذلك ، وفي حال عدم الموافقة فيكون له أن يلجأ للإجراءات الأخرى وفقا للقانون .

مادة (11)

ترفع اللجنة إلى الوزير تقريرا كل ستة أشهر يتضمن عدد الطلبات التي عُرضت عليها وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها ، والمقترحات الخاصة بإزالة الأسباب التي تؤدي إلى هذه الطلبات ، ويرفع الوزير التقرير مشفوعا بمرئياته وتوصياته إلى رئيس مجلس الوزراء .

مادة(12)

يتقاضى رئيس اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (5.000) خمسة آلاف ريال ، ويتقاضى نائب رئيس اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (4.500) أربعة آلاف وخمسمائة ریال ، ويتقاضى كل من أعضاء اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (4.000)

أربعة آلاف ریال ، وتسري في شأن تلك المكافآت أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه.

مادة (13)

يلغي قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2009 المشار إليه.

مادة (14)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويعمل به من تاریخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .

 

 

خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني

رئيس مجلس الوزراء

 

نُصادق على هذا القرار ويتم إصداره

 

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 20/2/1442 هـ

                                   الموافق : 7/10/2020 م