الجريدة الرسمية / العدد السابع
/ 3 من يوليو 2022 م
قانون رقم (2) لسنة 2022
بشأن التقاعد العسكري
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن
تقاعد ومعاشات العسكريين،
وعلى قانون الخدمة العسكرية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006،
والقوانين المُعدلة له،
وعلى قانون النظام المالي للدولة
الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2015،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن
الخدمة الوطنية،
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية
الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2022،
وعلى اقتراح مجلس الوزراء،
وعلى إقرار مجلس الشورى،
قررنا المصادقة على القانون الآتي:
الفصل الأول
تعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة،
تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ
السياق معنى آخر :
الجهات العسكرية: وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو
جهاز أمن الدولة أو قوة الأمن الداخلي أو الحرس الأميري أو أي جهاز أمني أو قوة
عسكرية أخرى، بحسب الأحوال.
السلطة المختصة: وزير الدفاع أو وزير الداخلية أو رئيس
جهاز أمن الدولة أو قائد قوة الأمن الداخلي أو قائد الحرس الأميري، أو رئيس أو
قائد أي جهاز مني أو قوة عسكرية أخرى، بحسب الأحوال.
العسكري: كل قطري يشغل إحدى الرتب العسكرية
المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية المُشار إليه.
صاحب المعاش: العسكري الذي انتهت خدمته وتقرر له
معاش، وفقاً لأحكام هذا القانون أو القانون رقم (13) لسنة 2006 المُشار إليه.
المستحق: من تقرر له نصيب في المعاش عن العسكري
أو صاحب المعاش، وفقاً لأحكام هذا القانون.
المحال إلى قوة الاحتياط: العسكري الذي انتهت خدمته وتقرر له
راتب من الجهة العسكرية وفقاً للنظم المعمول بها في الجهات العسكرية قبل تاريخ
العمل بالقانون رقم (13) لسنة 2006 المُشار إليه.
العمليات الحربية والأمنية: حالات الاشتباك المسلح مع العدو براً
أو جواً أو بحراً، وجميع عمليات الأمن الداخلي.
الشهيد: من يتوفى أثناء العمليات الحربية أو
الأمنية أو بسببهما، ويُعتبر في حكم الشهيد كل من يتوفى أثناء الخدمة أو بسببها في
إحدى الحالات التالية:
1- حوادث الطائرات والسفن.
2- حوادث الإسقاط الجوي.
3- حوادث الاشتباكات مع المخالفين لأحكام
القانون.
4- أثناء التدريبات العسكرية.
5- الحوادث الأمنية كالوفاة أثناء حالات
إطفاء الحريق.
6- الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من
السلطة المختصة.
الأسير: العسكري الذي يحتجز لدى العدو قسراً
ويثبت وجوده على قيد الحياة.
المفقود: العسكري الذي فقد أثره، ولا يُعرف
مكانه، بسبب أداء الواجب العسكري، ويصدر باعتبـاره مفقوداً حكم نهائي أو قرار من
السلطة المُختصة.
مدة الخدمة: مدة الخدمة الفعلية والإضافية
والاعتبارية، مدفوعة الاشتراك، وأي مدة ينص هذا القانون على حسابها في المعاش.
مدة الخدمة الفعلية: مدة الخدمة التي ينص هذا القانون على
إضافتها ضمن مدة الخدمة الفعلية.
مدة الخدمة الإضافية: مدة الخدمة التي ينص هذا القانون على
إضافتها إلى مدة الخدمة المحسوبة في المعاش.
مدة الخدمة الاعتبارية: مدة الخدمة التي ينص هذا القانون على
حسابها حكماً في حساب المعاش.
مدة الاشتراك: مدد الخدمة المشترك عنها في الصندوق والتي يُسوى المعاش على أساسها.
الإجازات: الإجازات المنصوص عليها في قانون
الخدمة العسكرية المُشار إليه.
سن التقاعد: سن التقاعد القانوني وسن التقاعد
النظامي المنصوص عليهما في قانون الخدمة العسكرية المُشار إليه.
الراتب الأساسي: الراتب الشهري الأخير المقرر للعسكري
بجدول الرواتب الخاضع له، ولا يشمل البدلات أو العلاوات أو المخصصات أو التعويضات
من أي نوع.
راتب حساب الاشتراك: الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوة
الاجتماعية وبدل السكن وعلاوة الاختصاص المقررة للعسكري، والذي يُحسب عليه
الاشتراك وقت الاستقطاع.
راتب حساب المعاش: راتب حساب الاشتراك الأخير.
المعاش: المبلغ المحسوب وفقاً لأحكام هذا
القانون أو القانون رقم (13) لسنة 2006 المُشار إليه أو الأنظمة المعمول بها في
الجهات العسكرية قبل العمل بقانون التقاعد، المستحق شهرياً لصاحب المعاش أو
المحالين إلى قوة الاحتياط بحسب الأحوال.
الاشتراك : المبلغ الذي يُسدد أو
يُستقطع شهرياً لحساب الصندوق، وفقاً للحالات والنسب المُقررة في هذا القانون.
العجز:
كل مرض أو إصابة جسدية أو عقليـة (كلية وجزئية) تحول دون القدرة على العمل.
عدم اللياقة الصحية: عدم صلاحية العسكري طبياً للقيام
بواجبات الوظيفة العسكرية التي يشغلها، طبقاً للقواعد المعمول بها في شأن تحديد
مستويات اللياقة الصحية للخدمة العسكرية.
اللجنة الطبية المختصة: اللجنة الطبية العسكرية لوزارتي
الدفاع والداخلية، أو أي جهة طبية أخرى تعتمدها السلطة المُختصة بحسب الأحوال.
لجنة التقاعد العسكري: اللجنة المشتركة للتقاعد العسكري
المنشأة بموجب أحكام المادة (49) من هذا القانون.
الهيئة: الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات
الاجتماعية.
الصندوق: صندوق المعاشات العسكري المنشأ بموجب
حكم المادة (52) من هذا القانون
السنة:
السنة الميلادية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الثاني
الخاضعون لأحكام القانون
مادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على القطريين من
الفئات التالية:
1 - العسكريين العاملين في الجهات العسكرية
وقت العمل بهذا القانون.
2 - المحالين إلى التقاعد ويتقاضون معاشات
وفقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2006 المُشار إليه، والمستحقين عنهم.
3 - المحالين إلى قوة الاحتياط قبل تاريخ
العمل بأحكام القانون رقم (13) لسنة 2006 المُشار إليه، والمُستحقين عنهم، في حدود
ما نُص عليه في هذا القانون.
4 - من انتهت خدمتهم في الجهات العسكرية قبل
تاريخ العمل بأحكام القانون رقم (13) لسنة 2006 المُشار إليه، ممن تتوافر فيهم
الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
5 - مرشحي الضباط المستجدين، في حدود ما نُص
عليه في هذا القانون.
6 - منتسبي الخدمة الوطنية ممن لا يشغلون
وظائف مدنية، في حدود ما نُص عليه في هذا القانون.
مادة (3)
تتولى الهيئة خلال سنة من تاريخ العمل
بهذا القانون، صرف معاشات العسكريين المحالين إلى قوة الاحتياط والمستحقين عن
العسكريين المتوفين قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم (13) لسنة 2006 المُشار
إليه، من الصندوق، وفي حدود المقرر لهم من الجهات العسكرية، وذلك بالتنسيق مع لجنة
التقاعد العسكري.
وتتولى وزارة المالية تحويل المخصصات
المالية المقررة لصرف المعاشات المشار إليها في الفقرة السابقة بشكل سنوي.
وعند وفاة أي من أصحاب المعاشات
المذكورين في هذه المادة، يُصرف المعاش المُقرر له للمستحقين عنه من الصندوق،
وتُحسب وفقاً لأحكام هذا القانون. وتُوزع أنصبتهم وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (4)
يجوز
للعسكري الذي انتهت خدمته العسكرية قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم (13) لسنة
2006 المُشار إليه، أن يطلب الاشتراك في الصندوق للحصول على معاش عن مدة خدمته
السابقة على النموذج المُعد لهذا الغرض، وذلك وفقاً للشروط التالية:
1 - ألا يكون شاغلاً لوظيفة بجهة حكومية
خاضعة لأحكام القانون المنظم للتأمينات الاجتماعية، أو يتقاضى أي معاش.
2 - ألا يكون قد ترك الخدمة السابقة لسبب
يحول دون استحقاق المعاش ويؤدي إلى الحرمان منه وفقاً لأحكام هذا القانون.
3 - يؤدي الاشتراكات المُقررة عن المدة
المطلوب الاشتراك عنها، وبما لا يقل عن (25) خمس وعشرين سنة، وذلك وفقاً لنسب
الاشتراك المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، وتحسب على أساس راتب حساب
الاشتراك المُقرر لرتبته في تـاريخ طلـب الاشتراك، وتُسدد الاشتراكات المطلوبة منه
وفقاً لحكم المادة (15/فقرة ثانية) من هذا القانون.
وفي حالة استيفاء الشروط المُشار إليها
في الفقرة السابقة، يُسوى المعاش المستحق لطالب الاشتراك وفقاً لأحكام هذا
القانون، وفي حالة وفاته، يستمر صرف المعاش للمستحقين عنه ويوزع عليهم وفقاً
لأحكام هذا القانون، ويكون كل منهم مسؤولاً عن سداد الاشتراكات أو الباقي منها
بقدر نسبة حصته من المعاش الكامل، دون أن يتوقف صرف نصيب أحد المستحقين على سداد
حصة غيره من الاشتراكات.
مادة (5)
تُستقطع من مخصصات مرشحي الضباط
المستجدين اشتراكات التقاعد وفقاً لنص المادة (11) من هذا القانون، وتُحسب
الاشتراكات على أساس راتب رتبة العريف، لحين تعيينه في رتبة الضابط، وتدخل مدة
الترشيح في حساب المعاش، وإذا فُصل أو ألغي ترشيحه، يسري بشأنه حكم المادة (30) من
هذا القانون.
مادة (6)
يُمنح مرشحو الضباط المستجدين أو المستحقين
عنهم، معاشاً يُحسب على أساس راتب حساب معاش رتبة العريف، وذلك في الحالتين المنصوص
عليهما في البندين (2)، (3) من المادة (19) من هذا القانون، وعلى أساس راتب حساب
معاش رتبة ملازم في الحالات المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون.
ويسري حكم الفقرة السابقة على منتسبي
الخدمة الوطنية ممن لا يشغلون وظائف مدنية.
الفصل الثالث
مدد الخدمة المحسوبة في المعاش
مادة (7)
يدخل في حساب المعاش مدد الخدمة
التالية:
1 - مدة الخدمة في الجهة العسكرية.
2 - مدد الإجازات بأنواعها، ومدد الإعارة،
والبعثات الدراسية، ومدد المهمات الرسمية في الخارج، والدورات التدريبية، على أن
تُؤدى عن هذه المدد الاشتراكات المقررة في هذا القانون.
ولا يدخل في حساب مدة الخدمة الفعلية
مدد الوقف أو الانقطاع عن العمل، متى تقرر حرمان العسكري من كل راتبه عنها.
مادة (8)
يدخل في حساب مدة الخدمة الفعلية مدة
ترك العمل بسبب إنهاء الخدمة بقرار تأديبي، إذا ألغي قرار إنهاء الخدمة بحكم قضائي
نهائي أو تم سحبه بقرار من السلطة المُختصة، وتُؤدى عنها الاشتراكات وفقاً لما
يلي:
1 - إذا لم يتقرر صرف راتب للعسكري عن مدة
ترك العمل بسبب إنهاء الخدمة، تلتزم الجهة العسكرية بسداد الاشتراكات كاملة عن هذه
المدة بواقع (21%) واحد وعشرين في المائة وفقاً لحكم المادة (11) من هذا القانون.
2 - إذا تقرر صرف راتب للعسكري عن مدة ترك
العمل بقرار إلغاء إنها الخدمة، م خصم الاشتراكات المُقررة عليه من الرواتب
المستحقة له، وذلك حسب نسبة الاستقطاع المُقررة عليه بهذا القانون، وتلتزم الجهة
العسكرية بسداد حصتها مقابل هذه الاشتراكات وفقاً لحكم المادة (11) من هذا
القانون.
وفي جميع الأحوال، يجب على العسكري رد
أي مستحقات تكون قد أُديت له بسبب إنهاء خدمته.
مادة (9)
يدخل في حساب مدة الخدمة الفعلية،
المدة التي قضاها العسكري في أي وظيفة مدنية، إذا كانت قد تم احتسابها وفقاً
لأحكام القانون المنظم للتأمينات الاجتماعية، ولم تُرد إليه اشتراكاته ولم يُصرف
عنها معاش، وفي حالة رد اشتراكاته يحق له ضم مدة الخدمة المُشار إليها بشرط سداد
الاشتراكات المستحقة عنها.
ولا يدخل في حساب هذه المدة، مدد الوقف
أو الانقطاع عن العمل إذا تقرر حرمانه من كل راتبه عنها.
مادة (10)
تُعتبر مدة خدمة إضافية المدد التالية:
1 - المدة المساوية لمدة الخدمة الفعلية،
التي يقضيها العسكري في العمليات الحربية والأمنية، وتُحدد هذه المدة بقرار من
السلطة المختصة.
2 - المدة المساوية للمدة التي يقضيها
العسكري في الأسر.
3 - المدة المساوية لنصف المدة التي يخدمها
العسكري الطيار أو طاقم الطائرة في الجو، بشرط ألا تقل ساعات الطيران عن الحد
المُقرر سنوياً، وفقاً للأنظمة ذات الصلة.
4 - المدة المساوية لربع المدة التي يقضيها
العسكري في القفز بالمظلات في الوحدات الخاصة، بشرط ألا يقل عدد القفزات عن الحد
المُقرر سنوياً، وفقاً لقوانين الخدمة.
5 - المدة المساوية لربع المدة التي يقضيها
العسكري في العمل بالغواصات أو وحدات الضفادع البشرية، بشرط ألا تقل مدة العمل عن
الحد المُقرر سنوياً، وفقاً لقوانين الخدمة.
6 - المدة المساوية لربع المدة التي يقضيها
العسكري في الأعمال الكيميائية، أو الأعمال التي تتطلب استخدام مواد إشعاعية أو
غازات سامة، وتُحدد هذه الأعمال بقرار من السلطة المُختصة.
7 - المدة المساوية لنسبة (10%) عشرة في
المائة من مدة الخدمة الفعلية التي قضاها العسكري بالجهة العسكرية، إذا كانت لا
تقل عن (20) عشرين سنة، على أن تُحسب عند انتهاء الخدمة لأغراض المعاش ومكافأة
نهاية الخدمة وبدل إجازة انتهاء الخدمة.
ولا يجوز الجمع بين مدتين إضافيتين عن
مدة خدمة فعلية واحدة، وفي حالة تعدد المدد، تُحسب مدة الخدمة الإضافية الأطول،
وتلتزم الجهة العسكرية بسداد الاشتراكات المُقررة عن مدة الخدمة الإضافية ما لم
يكن العسكري قد بلغ مدة خدمة مقدارها (30) ثلاثون سنة مُسددة عنها الاشتراكات.
الفصل الرابع
الاشتراكات
مادة (11)
يُحسب الاشتراك للعسكري على أساس راتب
حساب الاشتراك بما لا يزيد على (100,000) مائة ألف ريال، وتُسدد الاشتراكات بنسبة
(21%) واحد وعشرين في المائة، وذلك على النحو التالي:
1 - (7%) سبعة في المائة، تستقطع من راتب
حساب الاشتراك من العسكري.
2 - (14) أربعة عشر في المائة، تُسددها الجهة
العسكرية عن راتب حساب الاشتراك.
وتُسدد للصندوق في ميُعاد لا يجاوز
الخامس من الشهر التالي للشهر المستحقة عنه هذه الاشتراكات.
مادة (12)
يُحسب اشتراك العسكري عن إضافة بدل
السكن وعلاوة الاختصاص لراتب حساب الاشتراك، وفق القواعد التالية:
1 - ألا يتجاوز بسدل السكن مبلغ (6,000) ستة
آلاف ريال شهرياً.
2 - ألا تتجاوز علاوة الاختصاص مبلغ (5,000)
خمسة آلاف ريال شهرياً.
3 - ألا تقل مدة الاشتراك عن بدل السكن
وعلاوة الاختصاص عند انتهاء الخدمة عن (15) خمس عشرة سنة.
4 - يُحسب الاشتراك عن بدل السكن الموقوف
صرفه للعسكري لانتفاعه بسكن حكومي كما لو كان يُصرف له نقداً.
5 - تتحمل الجهات العسكرية سداد الاشتراك
المستحق لبدل السكن وعلاوة الاختصاص عن مدة الخدمة المكملة لمدة (15) خمس عشرة سنة
عند انتهاء خدمة العسكري لأي من الأسباب الواردة في البنود (1) ، (2) ، (3) ، (4)
، (6) من المادة (19) من هذا القانون، وفيما عدا ذلك يتحمل العسكري سداد الاشتراك
عن بدل السكن وعلاوة الاختصاص.
وتُحدد اللائحة ضوابط وإجراءات تطبيق
هذه المادة.
مادة (13)
تُفرض على المتأخر عن سداد الاشتراكات
وأية مبالغ أخرى مستحقة للصندوق، في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون
واللائحة، غرامة تأخير بنسبة (2%) اثنين في المائة شهرياً من المبالغ المتأخر في
سدادها عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى تاريخ السداد.
مادة (14)
لمجلس الوزراء، في الحالات التي
يُقدرها، الإعفاء من غرامة التأخير المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة (15)
يجوز للعسكري شراء مدة خدمة اعتبارية
تُضاف إلى مدة الخدمة الفعلية، خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته، وذلك إذا انتهت
خدمة العسكري لأحد السببين التاليين:
1 - قبول طلب الاستقالة، وكانت خدمته لا تقل
عن (20) عشرين
سنة ولم تبلغ (25) خمساً وعشرين سنة.
2 - قبول طلب الإحالة إلى التقاعد، وكانت
خدمته لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة ولم تبلغ (30) ثلاثين سنة.
وفي الحالتين السابقتين، يلتزم العسكري
بسداد الاشتراكات عن المدة المطلوب شراؤها، وبما لا يجاوز مدة (5) خمس سنوات
لتكملة مدة استحقاق المعاش أو استحقاق المعاش الكامل بحسب الأحوال، وتُحسب
الاشتراكات بواقع (21) واحد وعشرين في المائة من راتب حساب الاشتراك.
مادة (16)
يجوز للعسكري الذي اكتسب الجنسية
القطرية أثناء الخدمة، أن يطلب قبل انتهاء خدمته حساب كل أو بعض مدة خدمته السابقة
على اكتسابه الجنسية ضمن مدة خدمته، على أن يؤدي اشتراكاتها كاملة عن المدة
المحسوبة.
وتُحسب الاشتراكات المستحقة على
العسكري بواقع (21%) واحد وعشرين في المائة على أساس راتب حساب الاشتراك وقت طلب
حساب تلك المدة، وتُؤدى دفعة واحدة، أو على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز (5) خمس
سنوات أو المدة الباقية لبلوغ سن التقاعد، أيهما أقل، وذلك وفقاً للجدول رقم (2)
المرفق بهذا القانون.
مادة (17)
يجوز للعسكري ضم بعض أو كل مدد خدمته
العسكرية السابقة إلى مدة خدمته الحالية، بشرط أن يسدد الاشتراكات المستحقة عنها،
وتُحسب الاشتراكات على أساس راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الضم وبواقع (21%)
واحد وعشرين في المائة عن كل سنة كاملة مضمومة.
ويجوز للعسكري أن يُسدد الاشتراكات
المقررة عن مدة الخدمة المطلوب ضمها دفعة واحدة أو على أقساط، وفقاً لنظام التقسيط
المُشار إليه في المادة السابقة.
وإذا توفي العسكري أو أصيب بعجز، قبل
سداد كامل الاشتراكات المطلوبة منه بموجب هذه المادة، تسقط الأقساط الباقية،
ويُحسب المعاش عن المدة المضمومة.
وفي غير حالتي الوفاة والعجز، تُحسب
المدة المضمومة المُسدد اشتراكها في المعاش، ما لم يُسدد باقي الأقساط دفعة واحدة
عند انتهاء الخدمة، وفي حالة سداد ما لا يقل عن نصف الأقساط الشهرية، تُستقطع
الأقساط الباقية من المعاش المستحق له أو من أي مستحقات تُصرف له عند انتهاء
الخدمة، ويُحسب المعاش عن المدة المضمومة.
وإذا قل عدد الأقساط التي أداها
العسكري عن نصف الأقساط المطلوبة عن المدة المضمومة وقت انتهاء الخدمة، يُحسب
المعاش عن المدة المضمومة التي أدى عنها الاشتراكات فقط.
مادة (18)
عند نقل أي من الخاضعين لأحكام هذا
القانون إلى وظيفة خاضعة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المُشار إليه، وكانت
خدمته العسكرية وقت النقل تؤهله لاستحقاق المعاش العسكري، يُخيّر العسكري المنقول
بين اعتبار خدمته متصلة ويعامل وفقاً لأحكام المادة (61) من هذا القانون، أو طلـب
صرف معاش له وفقاً لأحكام هذا القانون، وعدم الاشتراك عن خدمته الجديدة.
وإذا كانت خدمته العسكرية وقت النقل
تقل عن مدة الحد الأدنى لاستحقاق المعاش العسكري، اعتُبرت خدمته العسكرية متصلة
بخدمته المدنية، ويُسوى معاشه عند انتهاء خدمته وفقاً لأحكام القانون في الجهة
المنقول إليها
وعند نقل أي من الخاضعين لأحكام قـانون
التأمينات الاجتماعية المُشار إليه، إلى وظيفة عسكرية في الجهة العسكرية، يُسوى
معاشه عند انتهاء خدمته وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتُحدد اللائحة ضوابط وكيفية سداد
الاشتراكات المستحقة.
الفصل الخامس
تسوية وصرف المعاش
مادة (19)
يُستحق المعاش إذا انتهت الخدمة لأحد
الأسباب التالية:
1 - بلوغ سن التقاعد.
2 – الوفاة.
3 - العجز أو عدم اللياقة الصحية، وفقاً لما
تقرره اللجنة الطبية المُختصة.
4 - قبول طلب الإحالة إلى التقاعد.
5 - قبول الاستقالة.
6 - إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي
لأسباب تتعلق بالصالح العام.
7 - إنهاء الخدمة بقرار تأديبي، أو بناءً على
صدور حكم نهائي في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة.
وفيما عدا البنود (1)، (2) (3)، (6) من
هذه المادة، يُشترط لاستحقاق المعاش ألا تقل مدة الاشتراك عن (25) خمس وعشرين سنة،
علـى أن يكون من بينها مدة خدمة فعلية لا تقل عن (20) عشرين سنة.
وتلتزم الجهة العسكرية في حالة انتهاء
الخدمة لأي من الأسباب المنصوص عليها في البنود (1)، (2)، (3)، (6) من هذه المادة، بسداد كامل الاشتراكات عن
الفرق بين مدة الخدمة المشترك عنها ومدة الخدمة الاعتبارية
المكملة لمدة (25) خمس وعشرين سنة التي
يُسوى المعاش على أساسها.
مادة (20)
يُحسب المعاش على أساس (1/30) جزء من
ثلاثين من راتب حساب المعاش مضروباً في عدد سنوات مدة الاشتراك، على ألا يتجاوز
المعاش مقدار راتب حساب المعاش.
ويجب ألا يقل المعاش عن (15,000) خمسة
عشر ألف ريال شهرياً.
وإذا قل المعاش عن الحد المنصوص عليه
في الفقرة السابقة، تتحمل الخزانة العامة للدولة التكلفة الاكتوارية لتسوية المعاش
ليصل إلى الحد الأدنى
مادة (21)
إذا انتهت خدمة العسكري، لأي من
الأسباب المنصوص عليه في البنود (4)، (5)، (7) من المادة (19) من هذا القانون،
وكان مستحقاً لمعاش، خفض المعاش بنسبة (15%) واحد ونصف في المائة في حالة قبول طلب
الإحالة إلى التقاعد، وبنسبة (2,5%) اثنين ونصف في المائة في حالة الاستقالة،
وبنسبة (3%) ثلاثة في المائة إذا كان إنهاؤهما بقرار تأديبي ما لم يكن القرار
التأديبي انتهى إلى تخفيض معاشه، وذلك عن كل سنة من سنوات الفرق بين العمر عند
انتهاء الخدمة وسن التقاعد.
مادة (22)
استثناءً من حكم المادة (19/ فقرة
ثانية) من هذا القانون، يُسوى معاش العسكري من الإناث عند انتهاء خدمتها
بالاستقالة لسبب راجع لرعاية ولد أو أكثر من الأولاد ذوي الإعاقة، على أساس مدة
اشتراك مقدارها (25) خمس وعشرون سنة، ولا يسري بشأنها تخفيض المعاش المنصوص عليه
في المادة السابقة، وذلك بشرط ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن (20) عشرين سنة،
وتتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة المبالغ الاكتوارية الناتجة عن تطبيق هذه
المادة.
وتُحدد اللائحة ضوابط تطبيق هذه
المادة.
مادة (23)
يُسوى معاش العسكري، أياً كانت مدة
خدمته، بنسبة (100%) مائة في المائة من راتب حساب المعاش، ويُحسب الراتب على أساس
آخر مربوط راتب حساب الاشتراك للرتبة التي تلي رتبته وقت انتهاء الخدمة، وذلك إذا
انتهت خدمة العسكري لإصابته بعجز كامل بسبب العمليات الحربية أو الأمنية، أو توفي
في أي من أحوال الاستشهاد المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون.
ويُسوى معاش العسكري، أياً كانت مدة
خدمته، بنسبة (100%) مائة في المائة من راتب حساب المعاش، ويُحسب الراتب على أساس
أول مربوط راتب حساب الاشتراك للرتبة التي تلي رتبته وقت انتهاء الخدمة، وذلك إذا
انتهت خدمة العسكري لأحد الأسباب التالية:
1 - الفقد أو الأسر.
2 - العجز الجزئي بسبب العمليات الحربية أو
الأمنية.
3 - الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي أثناء
تأدية واجبـات وظيفته أو بسببها.
وفي حالة الفقد والأسر، يُمنح معاش
العسكري للمستحقين، ويُوزع عليهم وفقاً للجدول رقم (1) المُرفق بهذا القانون، وإذا
عاد العسكري المفقود، أدِّي إليه معاشه، ما لم تتقرر إعادته إلى الخدمة.
وإذا توفي العسكري في الأسر، يعدل حساب
المعاش وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة
بنسبة (100%) مائة في المائة.
ويُسوى معاش المرشح المستجد والمرشح من
الرتب الأخرى، أياً كانت مدة خدمته، بنسبة (100%) مائة في المائة من راتب حساب
المعاش، ويُحسب على أساس راتب حساب الاشتراك لرتبة ملازم وقت انتهاء الخدمة، ويتم
تحديد حساب مربوط الراتب وفقاً للأسباب المُشار إليها في هذه المادة.
وفي جميع الأحوال، تلتزم الجهة
العسكرية بسداد الاشتراكات عن المدة الزائدة على مدة الخدمة المشترك عنها، إذا
كانت أقل من (30) ثلاثين سنة، وتُحدد اللائحة كيفية حساب فروق الاشتراكات، وتسوية
وحساب المعاش المستحق.
مادة (24)
إذا زادت مدة الخدمة الفعلية للعسكري
على (30) ثلاثيين سنة، يُمنح صاحب المعاش أو المستحقون عنه، بحسب الأحوال، مكافأة
عن المدة الزائدة تُصرف من الصندوق، وفقاً لما تُحدده اللائحة.
ولا يحول الانتفاع بالمكافأة المنصوص
عليها في الفقرة السابقة دون الانتفاع بأية مكافآت تقررها القوانين والنظم
الوظيفية الخاصة بالجهة العسكرية.
مادة (25)
يستحق العسكري الذي ضُمت له مدة خدمته
السابقة في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين (9)، (17) من هذا القانون معاشاً
عن تلك المدة، ويُسوى المعاش وفقاً لحكم المادة (20) من هذا القـانون، بشرط ألا
تقل مدة خدمته العسكرية بعد الضم، في غير حالات انتهائها بسبب الوفاة أو العجز أو
عدم اللياقة الصحية، عن (10) عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في المادة (9) من
هذا القانون، و(5) خمس سنوات في الحالة المنصوص عليها في المادة (17) من هذا
القانون.
وإذا قلت مدة الخدمة العسكرية بعد الضم
عن الحد المُقرر بالفقرة السابقة، يسري بشأنه حكم المادة (30) من هـذا القانون.
مادة (26)
إذا عُين صاحب المعاش بعد العمل بهذا
القانون، في وظيفة مدنية بإحدى الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون التأمينات
الاجتماعية المُشار إليه، يوقف صرف المعاش ويتقاضى الراتب المُقرر له من جهة عمله.
وإذا عُين صاحب المعاش بعد العمل بهذا
القانون، في وظيفة مدنية بإحدى جهات القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قـانون التأمينات
الاجتماعية المُشار إليه، يُخيّر بين الاستمرار في صرف معاشه العسكري مع عدم الاشتراك
عن خدمته المدنية، أو وقف صرف معـاشه العسكري والاشتراك في التقاعد عن خدمته
المدنية، وفي الحالة الأخيرة يخضع لنظم الخدمة الجديدة في كل ما يتعلق بامتيازات
وظيفته المدنية أثناءها أو بعد انتهائها، وفي حالة استحقاقه معاشاً عن مدة خدمته
المدنية يُصرف له المعاش الأكبر.
مادة (27)
لا يجوز الجمع بين المعاش العسكري
المستحق بموجب هذا القانون والمعاش المُقرر بموجب القانون المنظم للتأمينات
الاجتماعية.
مادة (28)
لا تسري أحكام المادتين السابقتين، على
العسكريين المتقاعدين من أصحاب المعاشات القائمة والمحالين إلى قوة الاحتياط،
ويشغلون وظائف في جهات حكومية أو غير ومية خاضعة لأحكام قانون التأمينات
الاجتماعية المُشار إليه، والمستوفين لشروط استحقاق المعاش وفقاً للقانون رقم (24)
لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، وقت العمل بهذا القانون.
مادة (29)
يُوقف صرف معاش من تقررت إعادته إلى
الخدمة العسكرية، ويُصرف له راتب وظيفته الجديدة، على أن تستقطع الاشتراكات عن مدة
خدمته الجديدة وفقاً للمادة (11) من هذا القانون.
وتُضاف هذه المدة إلى مدة الخدمة
السابقة وتعاد تسوية حساب المعاش وفقاً لهذا القانون.
مادة (30)
إذا لم تتوافر في العسكري عند انتهاء
خدمته شروط استحقاق المعاش، يكون له طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة إذا تجاوزت مدة
اشتراكه سنة، وفقاً لما تُحدده اللائحة.
وإذا قلّت مدة الاشتراك عن سنة، يتم رد
الاشتراكات المُسددة من العسكري.
وتُحدد اللائحة حالات وضوابط وإجراءات
تطبيق هذه المادة.
مادة (31)
يجوز، بقرار من مجلس الوزراء، منح
علاوة دورية، لكل أو بعض المعاشات، وتتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة التكلفة
الاكتوارية للزيادة في المعاشات المُقررة بمعرفة الهيئة، وتُسدد للهيئة دفعة واحدة.
مادة (32)
لمجلس الوزراء، منح معاشات استثنائية
للقطريين من غير المستحقين لمعاش.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة
التكلفة الاكتوارية للمعاشات الاستثنائية وفقاً لأحكام هذا القانون.
الفصل السادس
المستحقون
مادة (33)
إذا توفي العسكري، انتقل الحق في
المعاش إلى المستحقين عنه من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الخدمة، ويُصرف في نهاية
الشهر الذي استُحق فيه.
وإذا توفي صاحب المعاش، انتقل الحق في
المعاش إلى المستحقين عنه من أول الشهر التالي للشهر الذي وقعت فيه الوفاة.
ويُوزع المعاش على المستحقين وفقاً
للأنصبة المحددة في الجـدول رقم (1) المُرفق بهذا القانون.
ويُعاد توزيع المعاش عند ظهور مستحقين
جدد، ويكون الصرف اعتباراً من الشهر التالي لتاريخ إبلاغ الهيئة.
مادة (34)
ينتقل الحق في المعاش إلى المستحقين
غير القطريين عند وفاة العسكري أو صاحب المعاش من الفئات التالية:
1 - الأرملة غير القطرية.
2- الأولاد غير القطريين.
3 - الوالدين غير القطريين.
4 - الأخ أو الأخت غير القطريين.
وتُحدد اللائحة شروط وضوابط تطبيق هذه
المادة.
مادة (35)
يُشترط لاستحقاق الزوج نصيباً في
المعاش ما يلي:
1 - ألا يكون مؤمناً عليه أو صاحب معاش، أو
خاضعاً لأي من قوانين التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
2 - أن يثبت عجزه عن العمل بموجب تقرير من
اللجنة الطبية المُختصة، ويتم التحقق من حالته كل سنتين، إلا إذا قررت اللجنة عجزه
الدائم واستحالة شفائه.
مادة (36)
تستحق الأرملة نصيبها في المعاش عن
زوجها المتوفى، ويُوقف صرفه إذا تزوجت، ويُعاد لها الحق فيه إذا طلقت أو ترملت،
ويُصرف لها النصيب الأكبر إذا استحقت نصيباً في معاش زوج آخر.
مادة (37)
يُشترط لاستحقاق الابن نصيباً في
المعاش ما يلي:
1- ألا يكون مؤمّناً عليه أو صاحب معاش، أو
خاضعاً لأي من قوانين التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
2 - ألا يكون قد بلغ عمره (21) إحدى وعشرين
سنة، ويُستثنى من ذلك:
أ - العاجز عن العمل، بتقرير من اللجنة
الطبية المُختصة، ويتم التحقق من حالته كل سنتين، إلا إذا قررت اللجنة عجزه الدائم
واستحالة شفائه.
ب- الطالب بإحدى مراحل التعليم التي
تجاوز التعليم الثانوي وحتى إتمام دراسته الجامعية، أو بلوغه سن (27) السابعة
والعشرين، أيهما أسبق.
مادة (38)
يُشترط لاستحقاق البنت نصيباً في
المعاش ما يلـي:
1 - ألا تكون متزوجة، ويُعاد لها الحق في
المعاش إذا طُلقت، أو إذا ترملت وكان زوجها غير مؤمّن عليه أو صاحب معاش.
2 - ألا تكون مؤمّناً عليها أو صاحبة معـاش،
فـإذا كان راتبها أو معـاشها أقل من نصيبها في المعاش، يُصرف لها الفرق من
الصندوق، وفي حال كانت مستحقة لنصيب في معاشين، يُصرف لها الفرق من نصيبها الأكبر.
مادة (39)
يُشترط لاستحقاق الوالدين نصيباً في
المعاش ألا يكون أي منهما مؤمّناً عليه أو صاحب معاش أو مستحقاً لنصيب في معاش آخر
خاضع لأي من قوانين التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
مادة (40)
يُشترط لاستحقاق الأخ أو الأخت نصيباً
في المعاش ما يلـي:
1 - أن يكون مستوفياً للشروط المبينة في
المادتين (37)، (38) من هذا القانون.
2 - أن يكون والد الأخ أو الأخت متوفى.
مادة (41)
يستحق أولاد الابن المتوفى نصيب أبيهم
في المعاش، إذا توافرت الشروط التالية:
1 - أن تتوافر فيهم الشروط المبينة في
المادتين (37)، (38) من هذا القانون.
2 - ألا يكونوا مستحقين في معاش الابن
المتوفى، بموجب أي من قوانين التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
مادة (42)
إذا أوقف كل أو جزء أو انتهى نصيب أحد
المستحقين، يُعاد التوزيع على باقي المستحقين للمعاش، وذلك وفقاً للجدول رقم (1)
المرفق بهذا القانون، وإذا زال سبب وقف النصيب، يُعاد النصيب إلى المستحق من أول
الشهر التالي لزوال السبب.
وفي حالة طلاق أو ترمل البنت أو الأخت
أو الأم أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب، بعد وفاة العسكري أو صاحب المعاش، ولم
يسبق لأحد منهم استحقاق نصيب في المعاش، يتم تحديد المعاش المستحق لأي منهم وفقاً
لما تُحدده اللائحة.
مادة (43)
إذا توافرت في أحد المستحقين شروط
الاستحقاق لأكثر من نصيب في معاش، من الصندوق أو من أي صندوق آخر، يُصرف له النصيب
الأكبر فقط، وإذا تساوت جميع الأنصبة تكون الأولوية وفقاً لما يلي:
1 - المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
2 - المعاش المستحق عن الوالدين.
3 - المعاش المستحق عن الأولاد.
4 - المعاش المستحق عن الأخوة أو الأخوات.
مادة (44)
استثناءً من حكم المادة السابقة، يتم
الجمع بـين أكثر من معاش أو راتب، وبما لا يتجاوز مبلغ (100,000) مائة ألف ريال،
في الحالات التالية:
1- الأرملة المستحقة لنصيبها من معاش زوجها
وراتبها أو معاشها المستحق لها.
2 - الأولاد المستحقين لمعاشين عن
والديهم.
3 - الزوج أو الابن العاجز عن العمل المستحق
لنصيب في معاش، وأي معاش آخر يستحق له وفقاً للقانون المنظم لذوي الإعاقة.
4 - حالات الجمع بين المعاشين أو بين المعاش
والراتب، السابقة على
العمل بأحكام هذا القانون.
ويجوز، بقرار من مجلس الوزراء، تعديل
الحد الأقصى لمجموع الأنصبة في حالات الجمع بين أكثر من نصيب للمستحق الواحد.
مادة (45)
إذا توفي العسكري أو صاحب المعاش عمن
غير مستحق، يؤول المعاش ومكافأة المدة الزائدة إلى الصندوق.
وفي حال ظهور مستحقين، تُعاد تسوية
المعاش ويُعاد توزيعه عليهم، وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (46)
تُحدد اللائحة الشروط والضوابط
والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المُقررة للمستحق.
الفصل السابع
الحرمان من المعاش
مادة (47)
يُحرم العسكري أو صاحب المعاش من
المعاش في الحالات التالية:
1- إذا فقد جنسيته القطرية لأي سبب من
الأسباب.
2- إذا أُدين بحكم نهائي بعقوبة جناية موجهة
ضد أمن الدولة الخارجي أو الداخلي.
3 - إذا فُصل من الخدمة بسبب التحاقه بتنظيم غير
مُرخص له بالانضمام إليه أو أي تنظيم آخر غير مشروع.
4 - إذا التحق بخدمة دولة أخرى أو بجهة لها
علاقة بجهة عسكرية أجنبية أثناء الخدمة، أو خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ
انتهاء الخدمة، دون موافقة مسبقة من السلطة المختصة.
ويجوز بقرار من السلطة المُختصة، صرف
المعاش الذي حُرم منه صاحبه إلى المستحقـين عنه، ويوزع عليهم وفقاً لأحكام هذا
القانون.
وفي جميع الأحوال، يُعاد صرف المعاش
لصاحبه بقرار من السلطة المُختصة حال زوال سبب الحرمان، على أن يقوم برد أي
مستحقات تـكون قد أُديـت له بسبب حالة الحرمان.
مادة (48)
إذا سحبت الجنسية القطرية أو أسقطت عن
العسكري أو تنازل عنها، وكانت مدة خدمته الفعلية تزيد على سنة، استحق تعويض الدفعة
الواحدة، وتلتزم الجهة العسكرية بصرف مكافأة نهاية خدمته وأية مستحقات أخرى مُقررة
قانوناً.
وإذا أعيدت الجنسية القطرية إلى
العسكري، وعاد إلى العمل لدى جهة عمل خاضعة لأحكام أي من قوانين التقاعد
والتأمينات الاجتماعية، يجوز له أن يعيد تعويض الدفعة الواحدة الذي صُرف له خلال
(60) ستين يوماً من تاريخ عودته للعمل، واستكمال مدة خدمته السابقة.
وإذا سُحبت الجنسية القطرية أو أسقِطت
عن صاحب المعاش أو تنازل عنها، يُصرف المعاش إلى المستحقين عنه، ويُعاد إليه
المعاش إذا أعيدت إليه الجنسية القطرية وفقاً لما تُحدده اللائحة.
وإذا سُحبت الجنسية القطرية أو أسقطت
عن المستحق أو تنازل عنها، يُوقف صرف المعاش له، ويُعاد إليه نصيبه إذا أعيدت إليه
الجنسية القطرية.
الفصل الثامن
اللجنة
المشتركة للتقاعد العسكري
مادة (49)
تنشأ
لجنة مشتركة، تسمى "اللجنة المشتركة للتقاعد العسكري"، تُشكل من رئيس
ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء يمثلون الجهات الخاضعة لهذا القانون، لا يقل عددهم عن خمسة ولا
يزيد على سبعة، ويصدر بتعيينهم قرار
من رئيس مجلس الوزراء.
ويكون للجنة التقاعد العسكري
الاختصاصات والصلاحيات اللازمة للإشراف على تقاعد ومعاشات العسكريين بالتنسيق مع
الهيئة، ولها بوجه خاص ما يلي:
1 - دراسة حالات استحقاق المعاش، وتسوية معاش
من توافرت فيه شروط استحقاق المعاش أو المستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.
2 - تحديد مقدار المعاش المستحق، وتحديد
أسماء المستحقين ونصيب كل منهم، وإخطارهم بذلك.
3 - إبلاغ تعليمات الهيئة المتعلقة بتقاعد
ومعاشات العسكريين إلى الجهات المُختصة.
وتُحدد اللائحة تنظيم وإدارة اللجنة
ونظام عملها واختصاصاتها الأخرى.
وتخضع اللجنة لإشراف وزارة الدفاع
إدارياً، وتُخصص لها اعتمادات مالية سنوية بموازنة وزارة الدفاع.
ويجوز للجنة دعوة ممثل عن الهيئة لحضور
اجتماعات اللجنة، والمشاركة في أعمالها، دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (50)
يجوز
لكل ذي شأن، التظلم من قرارات لجنة التقاعد العسكري إلى لجنة فض المنازعات
بالهيئة، وذلك خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار بالقرار على عنوانه
الوطني أو
بأية وسيلة تفيد العلم,
ولا
تُقبل الدعاوى التي ترفع من ذوي الشأن أمام المحاكم طعناً في قرارات اللجنة، إلا
بعد تقديم تظلماتهم إلى لجنة فضّ المنازعات والبت فيها أو مُضي (60) ستين يوماً
على تقديمها دون البـت فيها.
مادة (51)
تُعفى من الرسوم القضائية في جميع
درجات التقاضي، الدعاوى والطعون التي ترفع من الهيئة أو العسكري أو صاحب المعاش أو
المستحقين عنهما، طبقاً لأحكامذا القـانون.
الفصل التاسع
صندوق المعاشات العسكري
مادة (52)
يُنشأ بالهيئة صندوق يسمى "صندوق
المعاشات العسكري"، تُؤدى إليه الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون،
وتتولى الهيئة إدارته.
وتؤول للصندوق حقوق والتزامات صندوق
المعاشات العسكري المنشأ وفقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2006 المُشار إليه.
وتبدأ السنة المالية للصندوق من أول
يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل
بهذا القانون، وحتى نهاية شهر ديسمبر من العام التالي .
مادة (53)
يتولى الصندوق صرف الحقوق المالية
المُقررة بمقتضى أحكام هذا القانون للعسكريين أو أصحاب المعاشات أو المستحقين.
مادة (54)
تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:
1 - الاشتراكات المُقررة وفقاً لأحكام هذا
القانون.
2 - المبالغ التي تتحملها الخزانة العامة
للدولة، وفقاً لأحكام هذا القانون.
3 - مبالغ غرامات التأخير أو أية مبالغ أخرى
مستحقة للصندوق وفقاً لأحكام هذا القانون.
4 - الأموال والاعتمادات التي تخصصها الدولة.
5 - عائدات استثمار أموال الصندوق.
6 - أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس
الوزراء.
7 - المبالغ التي تتحملها الخزانة العامة
للدولة مقابل تحويل صرف معاشات العسكريين المُحالين إلى قوة الاحتياط، والمستحقين
عنهم قبل تاريخ العمل بالقانون رقم (13) لسنة 006 2 المُشار إليه.
مادة (55)
يكون الصرف من أموال الصندوق وفقاً
للأسس والقواعد التي تحددها اللائحة.
مادة (56)
يصدر بنظام استثمار أموال الصندوق،
قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الهيئة.
مادة (57)
تُعفى أموال الصندوق وعائداتها من
الضرائب والرسوم.
مادة (58)
يكون للمبالغ المستحقة للصندوق بمقتضى
أحكام هذا القانون حق امتياز على جميع أموال المدين، وتكون لها الأولوية على جميع
الديون بعد المصروفات القضائية ودين النفقة، وللهيئة الحق في تحصيلها وفقاً
للقواعد المعمول بها في تحصيل الأموال العامة، ويجوز تقسيطها، وفقاً للضوابط
والإجراءات التي تُحددها اللائحة.
مادة (59)
يكون فحص المركز المالي للصندوق مرة كل
ثلاث سنوات، وكلما دعت الحاجة، بواسطة خبير اكتواري خارجي أو أكثر، يُعيّنه رئيس
الهيئة، ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة، وتُعرض نتائج
الفحص على مجلس الوزراء.
وفي حالة وجود عجز في موارد الصندوق،
يتم تعويضه من الخزانة العامة للدولة، وفقاً للطريقة التي يقترحها وزير المالية
ويعتمدها مجلس الوزراء، وعلـى الخبير أن يوضح في هذه الحالة أسباب العجز والوسائل
الكفيلة بتلافيه.
مادة (60)
لوزير المالية تعيين مراقب حسابات أو
أكثر، ولمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الاطلاع على دفاتر الصندوق وسجلاته
ومستنداته، وطلب البيانات التي يراها ضرورية لأداء واجبه على الوجه الصحيح، وله أن
يتحقق من موجودات الصندوق والتزاماته، ويُرفع تقريره لوزير المالية مشفوعاً
بتوصياته.
مادة (61)
في حالة انتقال العسكري من نظام
التقاعد العسكري إلى نظام آخر، لا تُعتبر مدة خدمته منتهية ولو كان صاحب حق في
معاش عن المدة الأولى، وتُسوى حقوقه عند انتهاء خدمته، كما لو كانت مدة اشتراكه
كلها في نظام واحد.
ويلتزم الصندوق الذي يتبعه العسكري عند
انتهاء خدمته بأداء مستحقـاته عن جميع مدة خدمته.
وتُحدد اللائحة ضوابط تطبيق هذه
المادة.
الفصل العاشر
العقوبات
مادة (62)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص
عليها أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا
تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدّم بسوء نية
بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن تقديم البيانات المنصوص عليها في هذا لقانون
واللائحة، إذا ترتب على ذلك الحصول على مبالغ من الصندوق بغير وجه حق أو حرمان
الصندوق من المبالغ المستحقة قانوناً.
الفصل الحادي عشر
أحكام عامة
مادة (63)
يستمر استقطاع نسب الاشتراكات المُقررة
على العسكريين الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذا القانون، والذين أكملوا مدة
الخدمة المؤهلة لاستحقاق كامل المعاش قبل العمل بهذا القانون، وذلك حتى بلوغ سن
التقاعد القانوني أو انتهاء الخدمة، أيهما أسبق، ويُحسب الاشتراك وفقاً للمادة
(11) من هذا القانون.
وإذا انتهت خدمة العسكري الموجود في
الخدمة بعد العمل بهذا القانون، في غير حالات الاستقالة أو إنهاء الخدمة بقرار
تأديبي أو بناءً على صدور حكم نهائي في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة، وكان
مستحقاً للمعاش الكامل قبل العمل به، تلتزم الخزانة العامة للدولة بسداد فروق
الاشتراكات المطلوبة لتحقيق المعاش الكامل، وتُحسب الاشتراكات بواقع (21%) واحد
وعشرين في المائة من راتب حساب الاشتراك وقت انتهاء الخدمة.
وإذا انتهت خدمة العسكري الموجود في
الخدمة بعد العمل بهذا القانون، بالاستقالة أو إنهاء الخدمة بقرار تأديبي أو بناءً
على صدور حكم نهائي في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة ولم يكن محروماً من المعاش،
يلتزم بسداد فروق الاشتراكات المطلوبة منه، أو للمدة المكملة لاستحقاق الحد الأدنى
من المعاش، بحسب الأحوال، وذلك بواقع (21%) واحد وعشرين في المائة من راتب حساب
الاشتراك.
مادة (64)
يجوز تخصيص مبلغ من الصندوق سنوياً،
لمنح سُلف لأصحاب المعاشات، بموافقة وزير المالية، بناءً على اقتراح الهيئة.
وتُحدد اللائحة مقدار هذه السلف،
وضوابط صرفها، وسداد أقساطها، وحالات الإعفاء من السداد.
مادة (65)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على
اقتراح الهيئة، تعديل راتب حساب الاشتراك وحده الأقصى، وتعديل الاشتراك المُقرر عن
إضافة بدل السكن وعلاوة الاختصاص، ونسب الاشتراكات، وزيادة الحد الأدنى للمعاش،
المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (66)
يُستحق المعاش من اليوم التالي لتاريخ
انتهاء الخدمة، ويُصرف في نهاية الشهر الذي استُحق فيه، متى توافرت الشروط
المُقررة قانوناً.
وفي حالة عدم تسوية المعاش في الشهر
التالي لتاريخ استحقاق صرفه لأي سبب من الأسباب، يُصرف معاش مؤقت تُحدده الهيئة،
إلى أن تتم التسوية النهائية للمعاش، ويُصرف الباقي من المعاش المستحق بعد التسوية
النهائية دفعة واحدة، ويُسترد ما تم صرفه بالزيادة على أقساط شهرية خلال سنة من
تاريخ تسوية المعاش.
وتُحدد اللائحة الشروط والضوابط
اللازمة لتسوية وصرف المعاش.
مادة (67)
يُصرف المعاش كاملاً عن الشهر الذي
يتحقق فيه سبب قطعه أو وقفه أو الحرمان منه، وفي حالة إعادة المعاش، يًصرف من أول
الشهر التالي لصدور قرار إعادته، على أن يحدد في هـذا القرار تاريخ الاستحقاق.
مادة (68)
تثبت حالة العجز أو عدم اللياقة الصحية
بقرار من اللجنة الطبية المُختصة، ويثبت السن بشهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية
أو أي شهادة رسمية أخرى تُحددها الهيئة.
وفي جميع الأحوال، إذا لم تُبين
الشهادة شهر الميلاد، اعتُبر تاريخ الميلاد الأول من يناير من العام المولود فيه.
مادة (69)
في حساب مدة الخدمة عند تسوية المعاش،
يُعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً، وتُعتبر المدة التي تزيد على (6) ستة أشهر سنة
كاملة.
مادة (70)
في حساب السن لتسوية المعاش، يُعتبر
كسر الشهر شهراً كاملاً، وتُعتبر المدة التي تزيد على (6) ستة أشهر سنة كاملة.
مادة (71)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل
الجداول المُرفقة بهذا القانون.
مادة (72)
لا يجوز الحجز على المعاش إلا وفاءً
لنفقة محكوم بها أو لسداد ما يكون مطلوباً للجهة العسكرية أو الصندوق.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد
مقدار ما يُحجز عليه على ربع المعاش مخصوماً منه قسط السلفة الممنوحة بضمان المعاش
وعند التزاحم، تكون الأولوية لدين النفقة.
مادة (73)
يكون حساب التكلفة الاكتوارية المنصوص
عليها في هذا القانون وفقاً للضوابط والجداول التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة
بناءً على الفحص الاكتواري.
مادة (74)
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية
لهذا القانون، وإلى أن يعمل بتلك اللائحة، يستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون
رقم (13) لسنة 2006 المُشار إليه الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2010،
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (75)
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا
القانون، تُطبق أحكام القانون المنظم للتأمينات الاجتماعية.
مادة (76)
يُلغى القانون رقم (13) لسنة 2006
المشار إليه.
مادة (77)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما
يخصه، تنفيذ هذا القانون.
ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية فيما عدا المادة (20/ فقرة ثانية)، فيُعمل بها من تاريخ صدور
هذا القانون.
تميم
بن حمد آل ثاني
أمير
دولة قطر
صدر في الديوان
الأميري بتاريخ : 18/9/1443
هـ
الموافق : 19/4/2022
م
الجدول رقم (1) المُرفق بالقانون رقم (2) لسنة
2022 بشأن التقاعد العسكري
جدول بشأن توزيع المعاش على المستحقين عن صاحب
المعاش
م
|
المستحق
في المعاش
|
الأرملة
أو الزوج
|
الأولاد
|
الوالدان
|
الأخوة
والأخوات
|
1
|
أرملة أو أكثر
|
كامل المعاش
|
ـ
|
ـ
|
ـ
|
2
|
زوج مستحق
|
3
ـ
4
|
ـ
|
ـ
|
ـ
|
3
|
أرملة أو أكثر ولد واحد
|
2
ـ
3
|
1
ـ
3
|
|
ـ
|
4
|
زوج مستحق ولد واحد
|
1
ـ
2
|
1
ـ
2
|
|
ـ
|
5
|
أرملة أو زوج مستحق مع أكثر من ولد
|
1
ـ
3
|
2
ـ
3
|
|
ـ
|
6
|
أكثر من أرملة أكثر من ولد
|
1
ـ
2
|
1
ـ
2
|
|
ـ
|
7
|
أرملة أو زوج مستحق مع والدين
|
1
ـ
2
|
ـ
|
1
ـ
2
|
ـ
|
8
|
أكثر من أرملة مع والدين
|
2
ـ
3
|
ـ
|
1
ـ
3
|
ـ
|
9
|
أكثر من أرملة أحد الوالدين
|
3
ـ
4
|
ـ
|
1
ـ
4
|
ـ
|
10
|
أرملة مع أحد الوالدين
|
2
ـ
3
|
ـ
|
1
ـ
3
|
ـ
|
11
|
ولد واحد
|
ـ
|
3
ـ
4
|
ـ
|
ـ
|
12
|
أكثر من ولد
|
ـ
|
كامل المعاش
|
ـ
|
ـ
|
13
|
ولـد واحد والوالدان أو أحدهما
|
ـ
|
2
ـ
3
|
1
ـ
3
|
ـ
|
14
|
أكثر من ولد مع الـوالـدين أو أحدهم
|
ـ
|
5
ـ
6
|
1
ـ
6
|
ـ
|
15
|
الوالدان
|
ـ
|
ـ
|
3
ـ
4
|
ـ
|
16
|
أحد الوالدين
|
ـ
|
ـ
|
1
ـ
2
|
ـ
|
17
|
الوالدة ، وأخ أو أخت
|
ـ
|
ـ
|
1
ـ
2
|
1
ـ
3
|
18
|
الوالدة، وأكثر من أخ أو أخت
|
ـ
|
ـ
|
1
ـ
2
|
1
ـ
2
|
19
|
أخ أو أخت
|
ـ
|
ـ
|
ـ
|
1
ـ
3
|
20
|
أكثر من أخ أو أخت
|
ـ
|
ـ
|
ـ
|
1
ـ
2
|
ملاحظة: أن يكون نصيب أولاد الابن
وبناته في المعاش، هو نصيب أبيهم المتوفى.
الجدول رقم (2) المُرفق بالقانون رقم (2) لسنة
2022 بشأن التقاعد العسكري
جدول بشأن تحديد قيمة القسط الشهري لكل
(1,000 ريال) من مبلغ الاشتراكات المطلوب سدادها حسب مدة السداد
م
|
مدة السداد
|
قيمة القسط الشهري
|
1
|
سنة
|
85,64 ريال
|
2
|
سنتان
|
44.10 ريال
|
3
|
ثلاث سنوات
|
30,27 ريال
|
4
|
أربع سنوات
|
23,37 ريال
|
5
|
خمس سنوات
|
19,24 ريال
|