الجريدة
الرسمية / العدد الثالث عشر/ 23 نوفمبــر 2016
قانون رقم (15) لسنة 2016
بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، والقوانين
المعدلة له،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة،
وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009،
وعلى القرار الأميري رقم (6) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة
التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قـــررنـا الـقـانـــون الآتـــي :
مــــادة (1)
يُعمل بأحكام قانون الموارد البشرية المدنية المرفق بهذا القانون.
مــــادة (2)
تسري أحكام القانون المرفق على الموظفين المدنيين بالوزارات والأجهزة
الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ويُستثنى من تطبيق أحكامه في حدود ما
نصت عليه أنظمة توظفهم، الفئات الآتية:
1- القضاة ومساعدو القضاة وأعضاء النيابة العامة ومساعدو النيابة
العامة.
2- موظفو الديوان الأميري.
3- موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
4- أعضاء هيئة التدريس الجامعي.
5- موظفو قطر للبترول.
6- موظفو جهاز قطر للاستثمار.
7- موظفو ديوان المحاسبة.
مــــادة (3)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
عـلـى الجـهـات الحـكـومـيـة الخـاضـعـة لأحـكـام الـقـانـون المـرفـق
والجـهـات الـتـي تمـول مـوازنـتـهـا مـن الـدولـة ، أن تـزود ديـوان الخـدمـة
المـدنـيـة والـتـطـويـر الحـكـومـي بـكـافـة الـبـيـانـات المـتـعـلـقـة
بالمـوارد الـبـشـريـة الـتـي يـطـلـبـهـا الـديـوان .
مــــادة (4)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
عـلـى الجـهـات الحـكـومـيـة الـتـي تـنـظـم شـؤون مـوظـفـيـهـا نـظـم
وظـيـفـيـة أو لـوائـح خـاصـة ، والجـهـات الأخــرى الـتـي تمـول مـوازنـتـهـا مـن
الـدولـة أو الـتـي تـسـاهـم الـدولـة فـي مـوازنـتـهـا ، مـوافـاة ديـوان
الخـدمـة المـدنـيـة والـتـطـويـر الحـكـومـي بـلـوائـح المـوارد الـبـشـريـة
المـعـمـول بـهـا لـديـهـا ومـشـروعـاتـهـا ومـا يـطـرأ عـلـيـهـا مـن تـعـديـلات
لمـراجـعـتـهـا وإبـداء الـرأي بـشـأنـهـا لـرئـيـس مـجـلـس الـوزراء ، بمـا
يـضـمـن تـوافـق تـلـك اللـوائـح مـع الـسـيـاسـة الـعـامـة للـدولـة فـي مـجـال
المـوارد الـبـشـريـة .
مــــادة (5)
يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، وإلى حين
صدورها يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية
المشار إليه، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
مــــادة (6)
يُلغى قانون إدارة الموارد البشرية المشار إليه.
مــــادة (7)
على جميع الجهات المختصة، كلٌّ فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل
به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تـمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي
أمــيـــــــــر دولـــة قــطـــــــــر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ :
6/2/1438هـ
الموافق : 6/11/2016 م
قــانــون المــوارد البشريــة المدنيـة
الفصل الأول
تعاريـــف
مــــادة (1)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
في تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، تكون للكلمات
والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الـديـوان: ديـوان
الخـدمـة المـدنـيـة والـتـطـويـر الـحـكـومـي .
رئـيـس الـديـوان :
رئـيـس ديـوان الخـدمـة المـدنـيـة والـتـطـويـر الحـكـومـي .
الإدارة المـخـتـصـة:
الـوحـدة الإداريـة المـخـتـصـة بالـتـدريـب أو الـتـخـطـيـط أو الـتـنـظـيـم
والـتـرتـيـب أو تـنـفـيـذ سـيـاسـات المـوارد الـبـشـريـة بالـديـوان ، بـحـسـب
الأحـوال .
الجهة الحكومية: الوزارة أو
الجهاز الحكومي أو الهيئة أو المؤسسة العامة، بحسب الأحوال.
الرئيس: الوزير أو رئيس
الجهاز الحكومي أو رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة، بحسب الأحوال.
الرئيس التنفيذي: وكيل الوزارة
أو المسؤول الذي يلي الرئيس، أو المسؤول التابعة له الوحدة الإدارية المختصة
بالموارد البشرية بالجهة الحكومية، بحسب الأحوال.
الإدارة: الوحدة
الإدارية المختصة بالموارد البشرية بالجهة الحكومية.
الموظف: كل من يشغل
إحدى الوظائف طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
الراتب الأساسي: الراتب المقرر
للدرجة المالية للموظف وفقاً لجدولي الدرجات والرواتب رقمي (1)، (2) المرفقين بهذا
القانون، مضافاً إليه العلاوات الدورية المستحقة دون غيرها من علاوات أو بدلات أو
مكافآت، أو وفقاً لعقد التوظيف.
الراتب الإجمالي: الراتب الأساسي
مضافاً إليه العلاوات والبدلات المقررة بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية
أو عقد التوظيف.
الجهة الطبية: المراكز الصحية
والمستشفيات العامة والخاصة والعيادات المرخص بها.
الجهة الطبية المختصة:
الجهة الطبية التي تحددها الجهة المختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة.
الهيئة التأديبية: المجلس الدائم
للتأديب أو اللجنة التأديبية، بحسب الأحوال.
الفصل الثاني
تخطيط وتنظيم الوظائف
مــــادة (2)
تقوم الجهة الحكومية بالاستثمار الأمثل للموارد البشرية المتاحة بما
يحقق أهدافها، وتطوير القدرات الفردية لموظفيها، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة
ومحفزة على العطاء المتميز والإبداع والابتكار والتعاون، وإشراك موظفيها في تطوير
أنماط العمل بها.
مــــادة (3)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
يعد الديوان دليل
وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، ويصدر به قرار من رئيس الديوان.
مــــادة (4)
تصنف الجهة الحكومية الوظائف في مجموعات عامة تضم مجموعات نوعية، وتتضمن كل مجموعة نوعية
الوظائف المتماثلة في طبيعة العمل ومستوى الواجبات والمسؤوليات والمؤهلات المطلوبة
لشغلها.
وتقوم كل جهة حكومية بوصف وتصنيف وترتيب الوظائف في ضوء الهيكلين
التنظيمي والوظيفي المعتمدين لها، ووفقاً لأحكام دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف
العامة، ويجب أن يعتمد وصف وتصنيف وترتيب الوظائف من الإدارة المختصة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها
وصف الوظيفة.
مــــادة (5)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
تعد كل جهة حكومية هيكلها الوظيفي بما يتناسب واختصاصاتها واحتياجاتها الفعلية، وفقاً
للهيكل التنظيمي المعتمد، ولا يكون الهيكل الوظيفي نافذاً إلا بعد اعتماده من
رئـيـس الـديـوان.
الفصل الثالث
التعيين
مــــادة (6)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
يكون التعيين في الوظائف في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية،
ولا يجوز التعيين إلا في وظيفة شاغرة، وتكون الأولوية في التعيين للباحثين عن عمل
المقيدة أسماؤهم لدى الديوان.
مـــادة (6 – مكرراً)
مضافة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
تـضـع الإدارة المـخـتـصـة المـوجـهـات الـعـامـة لـسـيـاسـات
الإحـلال والـتـوطـين بالجـهـات الحـكـومـيـة بالـتـنـسـيـق مـع الـوحـدات
الإداريـة ذات الـعـلاقـة .
وتـقـوم كـل جـهـة حـكـومـيـة بإعـداد خـطـتـهـا الـسـنـويـة للإحـلال
والـتـوطـين بمـراعـاة تـلـك المـوجـهـات ، عـلـى أن يـتـم اعـتـمـاد الـخـطـة
الـسـنـويـة المـشـار إلـيـهـا مـن رئـيـس الـديـوان .
مـــادة (6 - مكرراً/1)
مضافة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
تـلـتـزم الجـهـات الحـكـومـيـة بـتـعـيين الـقـطـريين المـرشـحـين
لـشـغـل وظـائـف الإحـلال خـلال مـدة لا تـجـاوز شـهـر مـن تـاريـخ تـرشـيـحـهـم
مـن الإدارة المـخـتـصـة .
وفـي حـال عـدم قـيـام الجـهـة الحـكـومـيـة بـتـعـيين المـرشـحـين
الـقـطـريين خـلال المـدة المـشـار إلـيـهـا فـي الـفـقـرة الـسـابـقـة دون إبـداء
أسـباب تـقـبـلـهـا الإدارة المـخـتـصـة ، يـجـوز لـرئـيـس الـديـوان ، بـعـد
مـوافـقـة رئـيـس مـجـلـس الـوزراء ،
وبمـراعـاة شـروط شـغـل الـوظـيـفـة ، تـعـيينـهـم بـتـلـك الجـهـات
بـديـلاً عـن المـوظـفـين غـيـر الـقـطـريين ، وذلـك ضـمـن خـطـط الإحـلال
والـتـوطـين .
مــــادة (7)
تشغل الوظائف بالتعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة، مع مراعاة توافر
شروط شغل الوظيفة.
مــــادة (8)
يكون الاختيار لشغل الوظائف بالتعيين على أساس الجدارة وعن طريق
الإعلان، ويجوز بموافقة السلطة المختصة بالتعيين التجاوز عن شرط الإعلان بالنسبة
للوظائف التي تقتضي طبيعتها ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها
الإعلان.
مــــادة (9)
معدلة بموجب قانون رقم (25) لسنة 2025
تكون أداة
التعيين وفقاً لما يلي:
1- بقرار من الأمير أو بمرسوم أو بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.
2- بموجب عقد توظيف وفقاً للنماذج المرفقة باللائحة التنفيذية لهذا
القانون.
3- بعقد توظيف خاص، استثناءً من جدولي الدرجات والرواتب المرفقين بهذا
القانون، وذلك لتعيين ذوي الخبرة والكفاءة المتميزة أو التخصصات النادرة، ويكون
التعيين في هذه الحالة بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
4- بـعـقـد مـؤقـت بمـكـافـأة مـقـطـوعـة وفـقـاً للـضـوابـط
والـشـروط الـتـي يـحـددهـا مـجـلـس الـوزراء.
وفي جميع الأحوال يكون تعيين الموظفين غير القطريين بموجب عقود توظيف.
مــــادة (10)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
لمـجـلـس الـوزراء ، بـنـاءً عـلـى اقـتـراح الجـهـة الحـكـومـيـة
وبـعـد أخـذ رأي الـديـوان ، أن يـضـع أنـظـمـة وظـيـفـيـة لـبـعـض الـفـئـات أو الـوظـائـف ذات الـطـبـيـعـة
الخـاصـة ، يـحـدد بمـوجـبـهـا الحـقـوق والـواجـبات والـرواتـب والمـزايـا
الـتـي تمـنـح لـتـلـك الـفـئـات أو شـاغـلـي تـلـك الـوظـائـف .
مــــادة (11)
يجوز للجهة الحكومية شغل بعض الوظائف بنظام الدوام الجزئي وفقاً
للشروط والضوابط التي يَصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
مــــادة (11 – مكرراً)
مضافة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
يـجـوز للـجـهـة الـحـكـومـيـة الـتـعـاقـد مـع الـطـلاب الـقـطـريين
المـقـيـدين فـي إحـدى مـؤسـسـات الـتـعـلـيـم الـعـالـي داخـل الـدولـة لـشـغـل
بـعـض الـوظـائـف بـنـظـام الـدوام الـجـزئـي خـلال فـتـرة الـدراسـة مـقـابـل
مـكـافـأة مـقـطـوعـة ، ويـصـدر بـنـظـام هـذا الـتـعـاقـد قـرار مـن مـجـلـس
الـوزراء .
ولا تـسـري أحـكـام قـانـون
الـتـأمـينـات الاجـتـمـاعـيـة المـشـار إلـيـه عـلـى الـطـالـب المـتـعـاقـد
وفـقـاً لـهـذا الـنـظـام
مــــادة (12)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
تـكـون سـلـطـة الـتـعـيين
فـي الـوظـائـف وفـقـاً لمـا
يـلـي :
1- بـقـرار مـن الأمـيـر ، فـي الـوظـائـف الـتـي يُـنـص عـلـى أن
يـكـون الـتـعـيين فـيـهـا بـهـذه الأداة فـي تـشـريـعـات خـاصـة .
2- بمـرسـوم ، فـي وظـائـف وكـلاء الـوزارات والـوظـائـف الـتـي
يُـنـص عـلـى أن يـكـون الـتـعـيين فـيـهـا بمـرسـوم .
ويـصـدر بالـنـظـام الـوظـيـفـي لـوكـلاء الـوزارات قـرار مـن
الأمـيـر .
3- بـقـرار مـن رئـيـس مـجـلـس الـوزراء ، فـي وظـائـف وكـلاء
الـوزارات المـسـاعـدين أو الـوظـائـف الـتـي يُـنـص عـلـى أن يـكـون الـتـعـيين
فـيـهـا بـهـذه الأداة .
4- بـقـرار مـن الـرئـيـس ، فـي وظـائـف الـدرجـة المـمـتـازة فـمـا
دونـهـا أو بمـوجـب عـقـد تـوظـيـف يـحـرر مـع المـوظـف ، وذلـك مـع مـراعـاة
أحـكـام هـذا الـقـانـون والـهـيـكـلـين الـتـنـظـيـمـي والـوظـيـفـي
المـعـتـمـدين للـجـهـة ودلـيـل وصـف وتـصـنـيـف وتـرتـيـب الـوظـائـف الـعـامـة ،
وتـلـتـزم الإدارة بمـوافـاة الإدارة المـخـتـصـة بـصـورة مـن قـرار الـتـعـيين أو
عـقـد الـتـوظـيـف أو أي تـعـديـل يـطـرأ عـلـى الـعـقـد مـرفـقـاً بـه كـافـة
المـسـتـنـدات والـبـيـانـات الـلازمـة للـتـعـيين خـلال أسـبـوع مـن تـاريـخ
صـدور الـقـرار أو تـوقـيـع الـعـقـد ، وللإدارة المـخـتـصـة الاعـتـراض عـلـى
الـقـرار أو الـعـقـد إذا كـان مـخـالـفـاً للـقـوانـين واللـوائـح المـعـمـول
بـهـا ، خـلال سـتـين يـومـاً مـن تـاريـخ الـصـدور أو الـتـوقـيـع ، ويـعـتـبـر
كـل مـن الـقـرار أو الـعـقـد فـي هـذه الـحـالـة كـأن لم يـكـن .
5- بـقـرار مـن رئـيـس الـديـوان وفـقـاً لـحـكـم المـادة (6
مـكـرراً/1) مـن هـذا الـقـانـون .
مــــادة (13)
يشترط في من يُعين في إحدى
الوظائف:
1- أن يكون قطري الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الأولوية لأبناء القطرية
المتزوجة من غير قطري، ثم الزوج غير القطري المتزوج من قطرية أو قطري، ثم مواطني
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثم مواطني الدول العربية، ثم الجنسيات
الأخرى.
2- ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة.
3- أن تتوافر لديه المؤهلات والشروط المطلوبة لشغل الوظيفة.
4- أن يجتاز الاختبارات والمسابقات وبرامج التأهيل التي تقررها الجهة
الحكومية.
5- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
6- أن تثبت لياقته طبياً لأداء أعباء الوظيفة المرشح لها، بشهادة من
الجهة الطبية المختصة.
7- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالحبس في جريمة مخلة بالشرف أو
الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ومع ذلك فإذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة، جاز تعيين الموظف
بموافقة السلطة المختصة بالتعيين.
وإذا كان قد حكم عليه لمرة واحدة، فلا يحول ذلك دون التعيين ما لم
تقرر الإدارة بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن تعيين الموظف
يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
8- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم
يمض على صدوره سنة على الأقل.
مـــادة (13 - مكرراً)
مضافة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
لا يـجـوز تـعـيين أو نـقـل
أو نـدب أو إعـارة المـوظـف للـعـمـل فـي وحـدة إداريـة بالـهـيـكـل
الـتـنـظـيـمـي للـجـهـة الحـكـومـيـة الـتـي يـعـمـل بـهـا زوجـه أو أحـد
أقـاربـه حـتـى الـدرجـة الـثـانـيـة .
مــــادة (14)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
تـلـتـزم الجـهـات الحـكـومـيـة بـتـوفـيـر الـوظـائـف المـقـررة
للأشـخـاص ذوي الإعـاقـة ، وفـقـاً لأحـكـام الـقـانـون المـنـظـم لـذلـك ، مـع
تـزويـدهـم بـجـمـيـع الـوسـائـل المـلائـمـة لـتـأديـة واجـباتـهـم الـوظـيـفـيـة
، وتـجـهـيـز أمـاكـن عـمـلـهـم بالمـتـطـلـبات الـتـي تـنـاسـب احـتـيـاجـاتـهـم
.
مــــادة (15)
يقضي الموظف المعين لأول مرة فترة اختبار مدتها ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة
مماثلة، تبدأ من تاريخ مباشرة العمل، يتم خلالها تقدير مدى صلاحيته لشغل الوظيفة،
وذلك بموجب تقرير يعده مدير الإدارة المعنية ويُعتمد من الرئيس التنفيذي، فإذا ثبت
عدم صلاحيته أنهيت خدمته، ولا يجوز ندب أو إعارة الموظف خلال فترة الاختبار.
مــــادة (16)
إذا قضيت فترة الاختبار بنجاح، أو انقضت دون إخطار الموظف كتابةً
بإنهاء خدمته، اعتبر مثبتاً في وظيفته، وحُسبت له تلك الفترة ضمن مدة خدمته.
أما إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته، فيصدر قرار بإنهاء
خدمة الموظف قبل انتهاء فترة الاختبار، ويعلن الموظف بهذا القرار فور صدوره، ولا
يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة عن فترة الاختبار التي تقضى بغير نجاح.
مــــادة (17)
تكون الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها، فإذا تم تعيين أكثر من موظف في درجة واحدة في
تاريخ واحد، يتم تحديد الأقدمية فيما بينهم على النحو الذي تبينه اللائحة
التنفيذية لهذا القانون.
مــــادة (18)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
يُعـين المـوظـف غـيـر الـقـطـري وفـقـاً لـدلـيـل وصـف وتـصـنـيـف
وتـرتـيـب الـوظـائـف الـعـامـة ، ويـجـوز للـجـهـة الحـكـومـيـة بمـوافـقـة
مـسـبـقـة مـن الـديـوان وفـقـاً لمـقـتـضـيـات المـصـلـحـة الـعـامـة مـنـحـه
عـلاوة اسـتـثـنـائـيـة ، عـلـى ألا يـتـجـاوز الـراتـب الأسـاسـي والـعـلاوة
الاسـتـثـنـائـيـة للمـوظـف نـهـايـة المـربـوط فـي جـدول الـدرجـات والـرواتـب
رقـم (2) المـرفـق بـهـذا الـقـانـون .
مــــادة (19)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
يـسـتـحـق المـوظـف عـنـد الـتـعـيين بـدايـة الـراتـب الأسـاسـي
للـدرجـة المـعـين عـلـيـهـا .
ويـجـوز تـعـيين
المـوظـف بـراتـب أعـلـى مـن بـدايـة الـراتـب الأسـاسـي المـقـرر لـدرجـة
وظـيـفـتـه ، بـنـاءً عـلـى خـبـرتـه الـعـمـلـيـة ، ووفـقـاً للـشـروط
والـضـوابـط الـتـي تحـددهـا الـلائـحـة الـتـنـفـيـذيـة لـهـذا الـقـانـون .
ويـكـون الاعـتـداد بالخـبـرة الـعـمـلـيـة فـي الـقـطـاع الخـاص ،
وفـقـاً للـشـروط والـضـوابـط الـتـي يـصـدر بـهـا قـرار مـن رئـيـس الـديـوان .
ويـكـون اسـتـحـقـاق المـوظـف للـراتـب الـشـهـري اعـتـباراً مـن
تـاريـخ مـباشـرتـه للـعـمـل ، ويـتـم احـتـسـابـه وفـقـاً للـسـاعـات الـتـي
يـقـضـيـهـا فـي الـعـمـل .
مــــادة (20)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
يـجـوز إعـادة
تـعـيين المـوظـف الـذي عُين بـدون مـؤهـل وحـصـل عـلـى مـؤهـل أثـنـاء
الخـدمـة ، أو المـوظـف الـذي حـصـل عـلـى مـؤهـل أعـلـى أثـنـاء الخـدمـة ، فـي
وظـيـفـة شـاغـرة بالجـهـة الحـكـومـيـة ، إذا كـان المـؤهـل الحـاصـل عـلـيـه
مـتـطـلـباً لـشـغـلـهـا ، مـتـى تـوفـرت فـيـه الـشـروط الأخــرى الـلازمـة
لـشـغـل الـوظـيـفـة ، أو رفـع درجـة وظـيـفـتـه ، وفـقـاً لـدلـيـل وصـف
وتـصـنـيـف وتـرتـيـب الـوظـائـف الـعـامـة .
وتـحـدد الـلائـحـة الـتـنـفـيـذيـة لـهـذا الـقـانـون الـشـروط
والـضـوابـط الـلازمـة لإعـادة تـعـيين المـوظـف وفـقـاً لـحـكـم الـفـقـرة
الـسـابـقـة .
مــــادة (21)
يجوز إعادة تعيين الموظف الذي انتهت خدمته، وكان يعمل في إحدى الجهات
التي يسري عليها أحكام هذا القانون في وظيفته السابقة التي كان يشغلها، أو في
وظيفة أخرى مماثلة في اشتراطات شغلها، بذات الدرجة والراتب الأساسي الذي كان
يتقاضاه عند انتهاء خدمته بذات الجهة الحكومية التي كان يعمل بها أو أي جهة حكومية
أخرى، مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية.
وإذا أمضى الموظف المدة التي ترك فيها الخدمة في عمل أكسبه خبرة
عملية، جاز إعادة تعيينه في وظيفة بدرجة أعلى من درجته السابقة متى توافرت فيه
شروط شغل هذه الوظيفة.
ويقضي الموظف المعاد تعيينه في وظيفة أخرى مماثلة أو في وظيفة بدرجة
أعلى فترة اختبار جديدة مدتها ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ مباشرته العمل.
الفصل الرابع
الرواتب والعلاوات والبدلات
والمزايا الوظيفية الأخرى
مــــادة (22)
تحدد درجات ورواتب الموظفين وفقاً للجدولين رقمي (1)، (2) المرفقين
بهذا القانون، ويجوز تعديل هذين الجدولين بقرار من الأمير.
مــــادة (23)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
يـسـتـحـــــق المـوظــــف الـقـطـــــري الـعـــــلاوة الـدوريـــــة فـي أول
ينـايــــر الـتـالـــــي لانـقـضـــاء سـنـــة مـن تـاريـخ اسـتـحـقـــاق
الـعـــلاوة الـدوريــــة الـسـابـقــة ، وذلــــك إلـــى أن يـبـلــــغ
راتـبــــه نـهـايـــــة مـربـــوط الـدرجـــــة ، وتـحـســـب قـيــمــــة
الـعــــــلاوة بـنـسـبـة مـن فـئـات
الـعـلاوة الـدوريـة المـحـددة بـجـدول الـدرجـات والـرواتـب رقـم (1) ،
ووفـقــــاً لمـسـتـــوى تـقـيـيـم أدائـه الـوظـيـفـــي للـسـنــــــة
المـسـتـحـقــــة عـنـهـا ، عـلـى الـنـحـو المـوضـح بالـجـدول الـتـالـي :
مـسـتـــوى
تـقـييـــم الأداء
|
نـسـبــة
الـعــلاوة الـدوريـــة
|
أداء
اسـتـثـنـائـي
|
150
% مـن فـئـة الـعـلاوة
|
أداء
يـتـجـاوز الـتـوقـعـات
|
125
% مـن فـئـة الـعـلاوة
|
أداء
يـحـقـق الـتـوقـعـات
|
100
% مـن فـئـة الـعـلاوة
|
أداء
دون الـتـوقـعـات
|
75
% مـن فـئـة الـعـلاوة
|
أداء
ضـعـيـف
|
لا
يـسـتـحـق
|
ويـسـتـحـق المـوظـف المـعـين لأول مـرة أو المُـعـاد تـعـيينـه ،
الـعـلاوة الـدوريـة بـنـسـبـة المـدة مـن تـاريـخ تـعـيينـه أو إعـادة تـعـيينـه
حـتـى الأول مـن ينـايـر الـتـالـي لـذلـك الـتـاريـخ ، ويُعـتـد بأول تـقـييـم
أداء يـحـصـل عـلـيـه المـوظـف فـي حـسـاب نـسـبـة الـعـلاوة الـدوريـة
المـسـتـحـقـة عـن المـدة المـشـار إلـيـهـا .
ولا تـسـري أحـكـام هـذه المـادة عـلـى المـوظـفـين الـعـامـلـين
بالجـهـات الحـكـومـيـة الـتـي لـديـهـا نـظـام خـاص لـتـقـييـم الأداء مـغـايـر
للمـعـمـــول بـه وفـقـاً لأحـكـام هـذا الـقـانـون .
مــــادة (24)
مـلـغــاة
الغيت بموجب قانون رقم (25)
لسنة 2025
مــــادة (25)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
تـُمـنـح مـكـافـأة
شـهـريـة للمـوظـف الـقـطـري الـذي يـبـلـغ راتـبـه الأسـاسـي نـهـايـة
مـربـوط درجـتـه ، ويـتـم مـنـح هـذه المـكـافـأة بـذات الـنـسـب والـضـوابـط
المـحـددة بالمـادة (23) مـن هـذا الـقـانـون ، ويـسـتـمـر صـرف هـذه المـكـافـأة
لـحـين مـوعـد اسـتـحـقـاقـه للـعـلاوة الـدوريـة.
مــــادة (26)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
يـسـتـحـق المـوظـف
الـعـلاوات والـبـدلات والـحـوافـز الآتـيـة :
1- عـلاوة اجـتـمـاعـيـة .
2- بـدل سـكـن .
3- بـدل تـنـقـــل .
4- بـدل تمـثـيـــل .
5- بـدل طـبـيـعة عـمـل وفـقـاً للضـوابــط التـي يـصدر بـهـا قرار من
رئـيـس مـجـلـس الـوزراء .
6- عـلاوة خـاصـة .
7- عـلاوة احـتـفـاظ .
8- عـلاوة اسـتـثـنـائـيـة .
9- عـلاوة اسـتـقـطـاب واسـتـبـقـاء .
10- بـدل هـاتـف .
11- بـدل عـمـل إضـافـي .
12- بـدل اسـتـخـدام سـيـارة خـاصـة .
13- بـدل إشـراف .
14- بـدل أثـاث .
15- بـدل أمـانـة صـنـدوق .
16- عـلاوة شـهـادة مـهـنـيـة مـتـخـصـصـة وفـقـاً للـضـوابـط الـتـي
يـصـدر بـهـا قـرار مـن رئـيـس الـديـوان .
17- حـافـز أداء .
18- حـافـز أداء إشـرافـي .
19- حـافـز زواج سـنـوي .
ويـجـوز تـعـديـــل الـعـــلاوات والـبــــدلات والحـوافـــــز
المـشــــار إلـيـهــــا أو إضــافـــة غـيـرهـا بـقـرار مـن مـجـلـس الـوزراء .
كـمـا يـجـوز أن تُخـصـص الجـهـة الحـكـومـيـة لمـوظـفـيـهـا سـكـنـاً
وفـقـاً للـضـوابـط الـتـي يـصـدر بـهـا قـرار مـن رئـيـس الـديـوان ، ويـوقـف
صـرف بـدل الـسـكـن المـشـار إلـيـه بالـفـقـرة الأولـى مـن هـذه المـادة ، مـن
تـاريـخ تـسـلم المـوظـف الـسـكـن .
فـيـمـا عـدا الـبـنـود
أرقـام (5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 16) مـن هـذه المـادة ، تُحـدد الـلائـحـة
الـتـنـفـيـذيـة لـهـذا الـقـانـون فـئـات هـذه الـعـلاوات والـبـدلات والـحـوافـز
وشـروط وضـوابـط اسـتـحـقـاقـهـا.
مـــادة (26 – مكرراً)
مضافة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
يـجـوز للـجـهـة الحـكـومـيـة ، بمـوافـقـة مـسـبـقـة مـن الـديـوان ،
مـنـح المـوظـف الـقـطـري عــلاوة
اسـتـقـطـاب واسـتـبـقـاء عـلـى ألا يـتـجـاوز الـراتـب الأسـاسـي
والـعـلاوة المـشــار إلـيــهــا نـهـايــة المـربـوط فـي جـدول الـدرجـات
والـرواتـب رقـم (1) المـرفـق بـهـذا الـقـانـون ، ولا تمـنـح هـذه الـعــلاوة
لأكــثــر مـــن نــســبـــة (5%) مــــن شـــاغـــلـــي الـــوظـــائــــف
الـــتـــخـــصـــصـــيــــة والإشـــرافـــيـــــة ووظـــائــــف وكـــلاء
الـــوزارات المـسـاعـدين بالجـهـة ، ويـجـوز بمـوافـقـة رئـيـس مـجـلـس الـوزراء
تجـاوز هـذه الـنـسـبـة بـحـد أقـصـى (10%) مـن إجـمـالـي شـاغـلـي الـوظـائـف
المـشـار إلـيـهـا .
ويـحـدد رئـيـس الـديـوان
الـشـروط والـضـوابـط الأخــرى الخـاصـة بمـنـح الـعـلاوة المـنـصـوص عـلـيـهـا
فـي الـفـقـرة الـسـابـقـة .
مــــادة (27)
يجوز صرف سلف
نقدية للموظفين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع ومقدار هذه
السلف، وضوابط صرفها، وحالات الإعفاء منها.
مــــادة (28)
تتحمل الجهة الحكومية تذاكر سفر المهمات الرسمية للموظف وفقاً للشروط
والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مــــادة (29)
تتحمل الجهة الحكومية تذاكر سفر الموظف غير القطري وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الخامس
التدريب والتطوير
مــــادة (30)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
عـلـى الجـهـة الحـكـومـيـة ، بالـتـنـسـيـق مـع الإدارة المـخـتـصـة
، وضـع خـطـة للـتـدريـب والـتـطـويـر وفـقـاً للمـسـار الـوظـيـفـي بمـا يـحـقـق
أهـدافـهـا فـي إطـار الـسـيـاسـة الـعـامـة للـدولـة ، وبمـا يـكـفـل تـطـويـر
أداء مـوظـفـيـهـا عـن طـريـق تـزويـدهـم بـفـرص مـلائـمـة للـتـدريـب
والـتـطـويـر والـتـأهـيـل ، بـهـدف تـنـمـيـة وتـعـزيـز قـدراتـهـم وإكـسـابـهـم
مـهـارات جـديـدة تحـسـن مـن أدائـهـم لمـهـام الـوظـائـف الـتـي يـشـغـلـونـهـا ،
وتـؤهـلـهـم لـتـولـي مـهـام وظـيـفـيـة أعـلـى ، وذلـك وفـقـاً للـشـروط
والـضـوابـط الـتـي يـحـددهـا رئـيـس الـديـوان .
مــــادة (31)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
تـقـوم الإدارة بـتـنـفـيـذ خـطـة الـتـدريـب والـتـطـويـر
الـسـنـويـة بـعـد اعـتـمـاد المـوازنـة ، ولـهـا أن تـعـدلـهـا وفـقـاً
لمـتـطـلـبات الـعـمـل ، بالـتـنـسـيـــق مـــع الإدارات المـعـنـيـة ، وبمـا لا
يـجـاوز مـوازنـة الـتـدريـب المـعـتـمـدة .
وفـيـمـــــا عــــدا الـوظـائـف الـحـرفـيــــــة والـعـمـالـيـــــة
، يـتـعـيــــــن إتـاحــــــة دورات تـدريـبـيــــة أو بـدائـــل تـدريـبـيــــة
لجـمـيــــع المـوظـفـيــــن المـرشـحـيــن للـتـرقـيـــة ، وذلـك لاكـتـسـاب
المـهـارات والخـبـرات الـلازمـة لـشـغـل الـوظـيـفـة الـتـي سـتتـم الـتـرقـيـة
إلـيـهـا .
وبمـراعـاة المـصـلـحـة الـعـامـة ، يـجـوز لـرئـيـس الـديـوان ،
بـنـاءً عـلـى طـلـب الجـهـة الحـكـومـيـة ، اسـتـثـنـاء بـعـض المـوظـفـين مـن
الـدورات الـتـدريـبـيـة أو الـبـدائـل الـتـدريـبـيـة المـنـصـوص عـلـيـهـا فـي
الـفـقـرة الـسـابـقـة .
مــــادة (32)
تعتبر المدة التي يقضيها الموظف في التدريب مدة عمل يتمتع فيها بجميع
المزايا التي يتمتع بها في الوظيفة، ويعتبر التخلف عن التدريب دون عذر تقبله جهة
العمل إخلالاً بواجبات الوظيفة.
مــــادة (33)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
يـتـولـى الـديـوان تحـديـد الاحـتـيـاجـات لـلابـتـعـاث الحـكـومـي
للـحـصـول عـلـى مـؤهـلات جـامـعـيـة فـأعـلـى طـبـقـاً للـخـطـة الـوطـنـيـة
للـقـوى الـعـامـلـة بالـتـنـسـيـق مـع الجـهـات الحـكـومـيـة ، وعـلـى تـلـك
الجـهـات مـوافـاة الـديـوان باحـتـيـاجـاتـهـا الـفـعـلـيـة لـلابـتـعـاث ،
وفـقـاً لـتـلـك الخـطـة .
مـــادة (33 – مكرراً)
مضافة بموجب قانون رقم (25) لسنة 2025
يـجـوز إيـفـاد المـوظـف فـي بـعثـة دراسـيـة للمـدة وبالـشـروط
المـنـصـوص عـلـيـهـا فـي الـقـانـون المـنـظـم للـبـعثـات الـدراسـيـة.
ويمـنـح المـوظـف خـلال مـدة الـبـعثـة راتـب الـوظـيـفـة الـتـي
يـشـغـلـهـا والـعـلاوات والـبـدلات الأخــرى المـقـررة لـهـا، عـدا الـبـدلات
المـرتـبـطـة بـطـبـيـعـة الـعـمـل.
الفصل السادس
نظام تقييم الأداء
مــــادة
(34)
مـلـغــاة
الغيت بموجب قانون رقم (25) لسنة 2025
مــــادة (35)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
تـضـع الإدارة المـخـتـصـة المـوجـهـات الـعـامـة لـتـقـييـم أداء
المـوظـفـين ، بمـا فـي ذلـك نـمـاذج تـقـييـم أدائـهـم ، ويـتـم تـقـييـم أداء
المـوظـف سـنـويـاً .
وتحـدد الـلائـحـة الـتـنـفـيـذيـة لـهـذا الـقـانـون ضـوابـط ونـظـم
وأسـالـيـب تـقـييـم الأداء الـوظـيـفـي .
مــــادة (36)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
تـكـون مـسـتـويـات تـقـييـم الأداء عـلـى الـنـحـو الـتـالـي :
أداء اسـتـثـنـائـي : المـسـتـوى الأول والأعـلـى.
أداء يـتـجـاوز الـتـوقـعـات : المـسـتـوى الـثـانـي.
أداء يـحـقـق الـتـوقـعـات : المـسـتـوى الـثـالـث.
أداء دون الـتـوقـعـات : المـسـتـوى الـرابـع.
أداء ضـعـيـف : المـسـتـوى
الـخـامـس والأخـيـر.
مــــادة (37)
مـلـغــاة
الغيت بموجب قانون رقم (25)
لسنة 2025
مــــادة (38)
في حالة إعارة الموظف أو ندبه داخل الدولة، تختص بوضع تقييم الأداء
النهائي عنه الجهة التي قضى بها المدة الأكبر من السنة التي يوضع عنها التقييم.
فإذا كانت المدة التي قضاها الموظف في جهة عمله الأصلي والجهة المعار
أو المنتدب إليها متساوية، تختص بوضع تقييم أدائه جهة عمله الأصلي، على أن تقوم
الجهة المعار أو المنتدب إليها الموظف بوضع تقييم أدائه عن فترة الإعارة أو الندب
وترسله إلى جهة عمله الأصلي للاسترشاد به عند وضع تقييم الأداء.
مــــادة (39)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
يـكـون تـقـييـم أداء المـوظـف بمـسـتـوى أداء يـحـقـق الـتـوقـعـات
حـكـمـاً ، فـي الحـالات الـتـالـيـة :
1- الإيـفـاد فـي بـعثـة دراسـيـة أو دورة تـدريـبـيـة لمـدة تتـجـاوز
ثـمـانـيـة أشـهـر .
2- الحـصـــول عـلـى إجـازة دراسـيــــة ، أو إجــــازة مـرافـقـة
مـريـض ، أو إجـــــــازة مـرافـقـة الـزوج ، أو إجـازة رعـايـة أبـنـاء ، أو
إجـازة رعـايـــة أحـد الـوالـديــــــن أو الأقـارب ، أو إجـازة الـعـــــدة
الـشـرعـيــــة ، أو إجــــازة تـفــــرغ اسـتـثـنـائـيـــــة ، أو إجـازة
مـرضـيـة فـي الحـالات المـنـصـوص عـلـيـهـا فـي الـفـقـرة الـثـانـيـــــــة مـن
المـادة (69) مـن هـذا الـقـانـون ، لمـدة تتـجـاوز ثـمـانـيـة أشـهـر .
3- الإعـارة للـعـمـل خـارج الـدولـة لمـدة تتـجـاوز ثـمـانـيـة
أشـهـر .
4- شـغـل عـضـويـة مـجـلـس الـشـورى .
5- شـغـل عـضـويـة المـجـلـس الـبـلـدي المـركـزي .
مـــادة (39 – مكرراً)
مضافة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
مـع مـراعـاة أحـكـام المـادة (39) مـن هـذا الـقـانـون ، يـكـون
تـقـييـم أداء المـوظـف بمـسـتـوى أداء دون الـتـوقـعـات حـكـمـاً إذا حـصـل عـلـى
إجـازات يـجـاوز مـجـمـوع مـددهـا ثـمـانـيـة أشـهـر خـلال الـسـنـة المـسـتـحـق
عـنـهـا الـتـقـييـم .
مــــادة
(40)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
فـي حـالـة إعـادة تـعـيين المـوظـف أو نـقـلـه مـن جـهـة حـكـومـيـة
إلـى أخــرى ، تـخـتـص بـوضـع تـقـييـم الأداء الـنـهـائـي عـنـه الجـهـة الـتـي
قـضـى بـهـا المـدة الأكـبـر مـن الـسـنـة الـتـي يـوضـع عـنـهـا الـتـقـييـم ،
فـإذا كـانـت المـدة الـتـي قـضـاهـا المـوظـف فـي جـهـة عـمـلـه المـنـقـول
مـنـهـا أو الـتـي كـان يـعـمـل بـهـا قـبـل إعـادة تـعـيينـه والجـهـة المـنـقـول
إلـيـهـا أو المـعـاد تـعـيينـه بـهـا مـتـسـاويـة ، تـخـتـص بـوضـع تـقـييـم
أدائـه الجـهـة الحـكـومـيـة المـنـقـول إلـيـهـا أو المـعـاد تـعـيينـه بـهـا ،
بـحـسـب الأحـوال .
وإذا لم يـوجـد للمـوظـــف الـذي أُعـيـد تـعـيينـه فـي جـهـــة
أخـــرى تـقـييـــم أداء عـن الـسـنـــوات الـسـابـقــــة مـباشـــرة عـلـى إعـادة
تـعـيينـــه ، بـسـبـب إلـغـاء جـهـــة عـمـلـه الـسـابـقـة أو لأي سـبـب آخــر ،
فـيـعـتـد فـي هـذه الحـالـة بـتـقـريـر تـقـييـم أدائـه عـن الـسـنـة الأولـى
بالجـهــــة الـتـي أعـيــــد تـعـيينـه فـيـهـا ، وذلـك بالـنـسـبــــة
للـسـنـوات الـسـابـقـة الـتـي لا يـوجـد لـه فـيـهـا تـقـييـم أداء .
مــــادة (41)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
لا يـجـوز تـقـييـم أداء
المـوظـفـين مـن الـفـئـات المـبـينـة فـيـمـا يـلـي ، بمـسـتـوى أداء
اسـتـثـنـائـي أو أداء يـتـجـاوز الـتـوقـعـات :
1- المـوظـف الـذي أتـيـحـت لـه فـرصـة تـدريـب خـلال الـعـام الـذي
يـوضـع عـنـه تـقـريــــر تـقـييــــم الأداء ، ولم يـجـتــــزه بـنـجـاح ، أو
تـخـلـــف عـنــــه دون عــــذر تـقـبـلـه جـهـة عـمـلـه .
2- المـوظـف الـذي وقـع عـلـيـه جـزاء تـأديـبـي بالخـصـم مـن راتـبـه
أو الـوقـف عـن الـعـمـل لمـدة تـزيـد عـلـى عـشـرة أيـام ، أو وقـعـت عـلـيـه
جـزاءات يـجـاوز مـجـمـوعـهـا الخـصـم مـن الـراتـب أو الـوقـف عـن الـعـمـل
خـمـسـة عـشـر يـومـاً خـلال الـعـام الـذي يـوضـع عـنـه تـقـريـر تـقـييـم الأداء
، أو أي جـزاء آخـر أشـد .
3- المـوظـف مـن شـاغـلـي وظـائـف الـدرجـتـين الخـاصـة والمـمـتـازة
الـذي وقـع عـلـيـه أي جـزاء ، فـيـمـا عـدا جـزاء الـتـنـبـيـه ، خـلال الـعـام
الـذي يـوضـع عـنـه تـقـريـر تـقـييـم الأداء .
مــــادة (42)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
تتـــولــــى الإدارة بـعـد الانـتـهــــاء مـن اعـتـمـاد تـقـاريـــر
تـقـييـم الأداء ، إعـــــلان كـل مـوظـــف بـصــــورة مـــن تـقـريــــر
تـقـيــيـم أدائـــه ، ويــجـــوز للــمـــوظــــف أن يـتــظــلــم مـنـه إلــــى
الـرئـيـــس خــــلال خـمـســـة عـشــــر يـومـــاً مـــن تـاريـخ إعـلانـه ،
ويـبـت الـرئـيـس فـي الـتـظـلم خـلال ثـلاثـين يـومـاً مـن تـاريـخ تـقـديـمـه ،
ويـعـتـبـر انـقـضـاء المـيـعـاد المـذكـور دون إخـطـار المـوظـف بـتـعـديـل
الـتـقـريـر بمـثـابـة قـرار بالـرفـض ، ويـكـون قـرار الـرئـيـس فـي الـتـظـلم
نـهـائـيـاً .
ولا يـــعـــتـــبـــــر الـتـــقـــريــــــر نـهـائـيــــاً إلا
بـعــد انـقـضــــاء مـيـعـــاد الـتــظــلـــم مـنـــــه أو الـبـت فـيـه .
ويـتـم الإعـلان بـتـسـلـيـم الإخـطـار للمـوظـف شـخـصـيـاً بمـقـر
عـمـلـه ، أو إخـطـاره بإحـدى الـوسـائــــل الإلـكـتـرونـيــــة الحـديـثـــة أو
عـلـى عـنـوانــه الـوطـنـي أو بـكـتـاب مـسـجـل عـلـى عـنـوانـه الـثـابـت بمـلـف
خـدمـتـه .
مــــادة (43)
إذا تم تقييم أداء الموظف بمستوى ضعيف لمرتين متتاليتين، جاز نقله إلى
وظيفة أخرى مناسبة في الجهة الحكومية دون تخفيض راتبه، فإذا قُدم عنه تقرير ثالث
بمستوى ضعيف تالٍ مباشرة للتقريرين السابقين، جاز إنهاء خدمته دون المساس بحقه في
المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة.
مــــادة (44)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
يـجـوز للـرئـيـس مـنـح مـكـافـأة تـشـجـيـعـيـة للمـوظـف الـذي
يـقـدم خـدمـات مـتـمـيـزة أو أعـمـالاً أو بـحـوثـاً أو اقـتـراحـات تـسـاعـد
عـلـى تـحـسـين طـرق الـعـمـل أو رفـع كـفـاءة الأداء أو تـوفـيـر فـي الـنـفـقـات
، عـلـى ألا تـزيـد عـلـى الـراتـب الإجـمـالـي للمـوظـف ، ولا تمـنـح هـذه
المـكـافـأة لأكـثـر مـن مـرة واحـدة خـلال الـسـنـة المـالـيـة .
ويـجـب أن يـتـضـمـن قـرار مـنـح المـكـافـأة بـيـانـاً بمـبـررات
مـنـحـهـا .
وفـي جـمـيـع الأحـوال ، لا يـجـوز مـنـح هـذه المـكـافـأة إلا إذا
تـوفـر الاعـتـمـاد المـالـي .
مــــادة (45)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
للـجـهـة الحـكـومـيـة أن تـمـنـح مـكـافآت عـينـيـة للمـوظـفـين
المـتـمـيـزين أو الإدارات المـتـمـيـزة بـشـرط تـوفـر الاعـتـمـاد المـالـي ،
عـلـى ألا تـزيـد قـيـمـة المـكـافـأة عـلـى (5,000) خـمـسـة آلاف ريـال للمـوظـف
أو للإدارة ، وفـقـاً للـضـوابـط الـتـي يـحـددهـا رئـيـس الـديـوان .
مـــادة (45 - مكرراً)
مضافة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
يـــجــــــوز
للـــرئـيـــــس مـنــــح مـكــــافـــأة
تـمـيــــز وظـيــــفــــي للمــــوظـــــف الـــذي قــــدم
خـــــدمـــــات ، أو أعـمـــــالاً أو بـحـوثــــاً أو اقـتــــراحــــات
سـاهـــمــت فـي حـصـول الجـهـة الحــــكـومــــيــــة الـتــــي يـــعــــمــــل
بــــهـا عـلــــى جـــائــــزة الـتـــمـــيـــــز الحـــكــــومــــــي ،
عـلــــــى ألا تـزيـد عـلـى الـراتـب الـشـهـري الإجـمـالـي للمـوظـف ، ولا
تمـنـح هـذه المـكـافــــــأة لأكـثـر مـن مـرة واحـدة خـلال الـعـام الـذى
حـصـلـت فـيـه الجـهـة عـلـى الجـائـزة ، ولا يـجـوز أن تـزيـد جـمـلـة المـكـافآت
الـتـي تـصـرف لـهـذا الـغـرض عـلـى نـسـبـة (5%) مـن إجـمـالـي المـوازنـة
الـسـنـويـة المـخـصـصـة للـباب الأول للـجـهـة .
ويـشـتـرط لـصـرف المـكـافـأة ألا يـقـل تـقـييـم أداء المـوظـف عـن
مـسـتـوى يـحـقـق الـتـوقـعـات عـن الـسـنـة الـسـابـقـة عـلـى تـاريـخ حـصـول
الجـهـة عـلـى جـائـزة الـتـمـيـز الحـكـومـي ، وألا يـكـون قـد حـصـل عـلـى
إجـازات تـزيـد عـلـى ثـلاثـة أشـهـر خـلال الـسـنـة الـسـابـقـة عـلـى تـاريـخ
الحـصـول عـلـى الجـائـزة فـيـمـا عـدا الإجـازات الـدوريـة أو الـعـارضـة .
وفـــي جـــمـــيــــع الحــــالات لا يـجــــوز مــنــــح هـذه
المـكـافـــأة إلا إذا تـــوفـــر الاعـتـمــاد المـالـي .
الفصل السابع
الترقيات
مــــادة (46)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
تـكـون الـتـرقـيـة فـي
وظـائـف الـدرجـات مـن الـثـانـيـة عـشـرة حـتـى المـمـتـازة وفـقـاً للمـدة
الـبـينـيـة وتـقـييـم الأداء .
ولا يجوز ترقية الموظف إلا إلى وظيفة شاغرة في الدرجة التالية لدرجته
مباشرة، ومع ذلك يجوز رفع الوظيفة إلى الدرجة الأعلى مباشرة وترقية الموظف إليها
بشرط توافر الاعتماد المالي اللازم لها، ومراعاة أحكام دليل وصف وتصنيف وترتيب
الوظائف العامة.
وتصدر قرارات الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتلتزم الإدارة
بموافاة الإدارة المختصة بصورة من قرار الترقية مرفقاً به كافة البيانات
والمستندات اللازمة للترقية خلال أسبوع من تاريخ صدوره، وللإدارة المختصة الاعتراض
على قرار الترقية إذا كان مخالفاً للقوانين واللوائح المعمول بها خلال ستين يوماً
من تاريخ صدوره، ويعتبر القرار في هذه الحالة كأن لم يكن.
مــــادة (47)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
مـع مـراعـاة حـكـم المـادة (31) مـن هـذا الـقـانـون ، يـشـتـرط فـي
الـتـرقـيـة للـوظـائـف حـتـى الـدرجـة المـمـتـازة ، ألا يـقـل مـسـتـوى تـقـييـم
أداء المـوظـف عـن الـسـنـتـين الأخـيـرتـين عـن مـسـتـوى أداء يـحـقـق
الـتـوقـعـات ، وقـضـاء المـدة الـبـينـيـة المـحـددة بـدلـيـل وصـف وتـصـنـيـف
وتـرتـيـــب الـوظـائـــف الـعـامـــــة ، واجــتــيـــاز الـــدورات
الـتـــدريــــبـــيــــة أو الــبـــدائـــل الـتـــدريـــبــــيــــة
المـــقـــــررة للمـوظـفــيــن المـــرشـــحـــيــن للـتـــرقــيــــة والـتــــي
يـصــــدر بـتـحـــديـدهـا قـرار مـن رئـيـس الـديـوان ."
مـــادة (47 – مكرراً)
مضافة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
تُخـفـض المـدة الـبـينـيـة الـلازمـة للـتـرقـيـة والمـحـددة
بـدلـيـل وصـف وتـصـنـيـف وتـرتـيـب الـوظـائـف الـعـامـة بمـقـدار سـنـة فـي
الحـالات الـتـالـيـة :
1- إذا كـانـت المـدة الـبـينـيـة ثـلاث سـنـوات وحـصـل المـوظـف
عـلـى تـقـييـمـي أداء بمـسـتـوى " أداء اسـتـثـنـائـي " خـلال
الـسـنـتـين الأولـى والـثـانـيـة مـن تـاريـخ حـصـولـه عـلـى الـدرجـة
الـحـالـيـة .
2- إذا كـانـت المـدة الـبـينـيـة أربـع سـنـوات وحـصـل المـوظـف
عـلـى ثـلاث تـقـاييـم أداء بمـسـتـوى " أداء اسـتـثـنـائـي " خـلال
الـسـنـوات الـثـلاث الأولـى مـن تـاريـخ حـصـولـه عـلـى الـدرجـة الحـالـيـة .
3- إذا كـانـت المـدة الـبـينـيـة خـمـس سـنـوات وحـصـل المـوظـف
عـلـى أربـع تـقـاييـم أداء بمـسـتـوى " أداء اسـتـثـنـائـي " خـلال
الـسـنـوات الأربـع الأولـى مـن تـاريـخ حـصـولـه عـلـى الـدرجـة الـحـالـيـة .
ولا تـسـري أحـكـام هـذه
المـادة عـلـى المـوظـفـين الـعـامـلـين بالجـهـات الحـكـومـيـة الـتـي لـديـهـا
نـظـام خـاص لـتـقـييـم الأداء مـغـايـر للمـعـمـول بـه وفـقـاً لأحـكـام هـذا
الـقـانـون .
مــــادة (48)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
يـجـوز بـقـرار مـن الـرئـيـس تـرقـيـة المـوظـف الـحـاصـل عـلـى
إحـدى جـوائـز الـتـمـيـز الحـكـومـي الـفـرديـة إلـى الـدرجـــة الأعـلـــى
مـباشــــرة بمـــا لا يـجــــاوز الـدرجـــــة المـمـتـــازة ، دون الـتـقـيـــد
بـشـــرط المـــدة الـبـينـيـــة أو المـؤهـــــل ، ولا تـؤثـر تـلـك الـتـرقـيـة عـلـى مـوعـد
اسـتـحـقـاق الـتـرقـيـة الـبـينـيـة مـتـى تـوفـرت شـروط اسـتـحـقـاقـهـا.
ويمُـنـح المـوظـف بالـدرجـة المـالـيـة المـمـتـازة فـأعـلـى أو
المُعـين بـعـقـد تـوظـيـف خـاص الحـاصـل عـلـى إحـدى الجـوائـز المـنـصـوص
عـلـيـهـا بالـفـقـرة الـسـابـقـة ، مـكـافـأة مـالـيـة تـعـادل الـراتـب
الـشـهـري الإجـمـالـي للمـوظـف.
مــــادة (49)
يستحق الموظف القطري من شاغلي وظائف الدرجة الممتازة فما دونها عند
الترقية بداية مربوط الدرجة المرقى إليها أو الراتب الذي كان يتقاضاه قبل الترقية
مضافاً إليه علاوة دورية بالفئات المحددة للدرجة المرقى إليها، أيهما أكبر، وفقاً
لما هو مبين بجدول الدرجات والرواتب رقم (1)، على ألا يتجاوز نهاية مربوط الدرجة
المرقى إليها.
مــــادة (50)
لا تؤثر الترقية على موعد استحقاق العلاوة الدورية متى توافرت شروط
استحقاقها.
الفصل الثامن
النقل والندب والإعارة
مــــادة (51)
مع مراعاة أحكام دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، يجوز نقل الموظف من جهة حكومية
إلى أخرى تحقيقاً للمصلحة العامة، بشرط موافقة الرئيسين المختصين.
ويكون النقل من وظيفة إلى أخرى داخل الجهة الحكومية بقرار من الرئيس.
مــــادة (52)
لا يجوز نقل
الموظف إلا إلى وظيفة شاغرة بذات درجته وتتوافر فيه شروط شغلها.
ولا يترتب على النقل المساس بالحقوق التي يتمتع بها الموظف وقت نقله،
عدا ما كان مرتبطاً بطبيعة العمل.
مــــادة (53)
يجوز بقرار من
الرئيس ندب الموظف للقيام مؤقتاً بأعباء وظيفة أخرى في الجهة الحكومية التي
يعمل بها، من ذات درجة وظيفته أو من درجة تعلوها مباشرةً، ويجوز أن يكون الندب
بالإضافة إلى عمله الأصلي.
ويكون الندب لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى
مماثلة، وبحد أقصى ثلاث سنوات.
ولا يستحق الموظف بدل عن هذا الندب.
مــــادة (54)
يجوز ندب الموظف إلى وظيفة في جهة حكومية أخرى، ويكون الندب في هذه
الحالة بناءً على طلب الجهة المنتدب إليها الموظف، وموافقة الرئيسين المختصين.
ويكون الندب لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى
مماثلة، وبحد أقصى ثلاث سنوات، وبقرار من رئيس مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك وفقاً
لمقتضيات الضرورة.
وتتحمل الجهة المنتدب منها الموظف راتبه الأساسي وجميع مستحقاته
المرتبطة بوظيفته الأصلية طوال مدة الندب، وتتحمل الجهة المنتدب إليها بدل الندب.
مــــادة (55)
يستحق الموظف المنتدب طبقاً لأحكام المادة السابقة بدل ندب شهري وفقاً
للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مــــادة (56)
يجوز بقرار من الرئيس إعارة الموظف، بعد موافقته، إلى أي من الجهات الحكومية الأخرى أو
الشركات التي تساهم فيها الدولة، أو المؤسسات الرياضية والمؤسسات الخاصة ذات النفع
العام، والجمعيات وما في حكمها، أو الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام، وذلك
لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وبحد أقصى ست سنوات.
ويجوز إعارة الموظف من الشركات والمؤسسات والجمعيات المشار إليها في
الفقرة السابقة إلى الجهات الحكومية بشرط حصول الجهة الحكومية على موافقة رئيس
مجلس الوزراء على الإعارة.
مــــادة (57)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
تتـحـمـل الجـهـة المـعـار إلـيـهـا المـوظـف راتـب الـوظـيـفـة
الـتـي أُعـيـر إلـيـهـا وجـــمـــيـــع مـــخـــصـــصـــاتــــهـا
ومـــزايــــاهـــا الأخــرى أو الــــراتــــب الإجـــــمـــــالــــي
والمـخـصـصـات والــمـــزايـا الـتـي يـتـقـاضـاهـا مـن جـهـة عـمـلـه المـعـار
مـنـهـا أيـهـمـا أكـبـر ، ويـجـوز لـرئـيـــس مـجـلـــس الـــوزراء المـوافـقـة
عـلـــى مـنـح المـــوظـــف الـمــعـــار راتـــبــــه الإجــمــالـــي
والمــخــصــصــات والمــزايـــــا الــتــــي يــتــقــاضـــاهـــا مـــن جهـة
عــمـــلـــه الــمُـــعـــار مـنــهـــا إذا كـــان راتـبــــه الإجـمـــالــــي
أعــلـــى مــن سلـم الـرواتـب فـي جـدولـي الـدرجـات والـرواتـب رقـمـي (1) ، (2)
المـرفـقـين بـهـذا الـقـانـون .
وفـي جـمـيـع الأحـوال يـسـتـحـق المـوظـف الـبـدلات والمـزايـا
الـوظـيـفـيـة الأخــرى المـقـررة للـوظـيـفـة المُـعـار إلـيـهـا بـشـرط عـدم
الازدواجـيـة فـي صـرف أي عـلاوة أو بـدل مـقـرر عـلـى ذات الأسـاس .
مـــادة (57 – مكرراً)
مضافة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
اسـتـثـنـاءً مـن أحـكـام المـادتـين (56) ، (57) مـن هـذا الـقـانـون
، يـجـوز بمـوافـقـة رئـيـس مـجـلـس الـوزراء ، بـنـاءً عـلـى اقـتـراح الـرئـيـس
، إعـارة المـوظـف بـعـد مـوافـقـتـه إلـى الجـمـعـيـات والمـؤسـسـات الخـيـريـة
والمـنـظـمـات غـيـر الـهـادفـة للـربـح ، ويـجـوز فـي هـذه الحـالـة أن يـتـضـمـن
قـرار الإعـارة اسـتـمـرار صـرف كـل أو بـعـض الـراتـب الإجـمـالـي للمـوظـف
المـعـار ومـخـصـصـات ومـمـيـزات الـوظـيـفـة الـتـي كـان يـشـغـلـهـا مـن جـهـة
عـمـلـه المُـعـار مـنـهـا ، وذلـك وفـقـاً لمـقـتـضـيـات المـصـلـحـة الـعـامـة .
مــــادة (58)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
يـجـوز بـقـرار مـن رئـيـس مـجـلـس الـوزراء ، بـنـاءً عـلـى اقـتـراح
الـرئـيـس ، إعـارة المـوظـف بـعـد مـوافـقـتـه إلـى جـهـة تـابـعـة للـحـكـومـات
أو الـهـيـئـات أو المـنـظـمـات الـعـربـيـة أو الأجـنـبـيـة أو الـدولـيـة .
وعـلـى أن يـتـضـمـن قـرار الإعـارة اسـتـمـرار صـرف الـراتـب
الإجـمـالـي للمـوظـف المُـعـار ومـخـصـصـات وممـيـزات الـوظـيـفـة الـتـي كـان
يـشـغـلـهـا مـن جـهـة عـمـلـه المُـعـار مـنـهـا ، وذلـك وفـقـاً لمـقـتـضـيـات
المـصـلـحـة الـعـامـة ، وإذا كـان إجـمـالـي مـا يـتـقـاضـاه المـوظـف مـن
الجـهـة المُـعـار مـنـهـا والجـهـة المُـعـار إلـيـهـا أقـل مـمـا يـتـقـاضـاه
مـوظـفـو الـسـلـكـين الـدبـلـومـاسـي والـقـنـصـلـي المـمـاثـلـين لـه فـي
الـدرجـة يُصـرف لـه الـفـرق مـن الجـهـة المُـعـار مـنـهـا .
مــــادة (59)
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والأحكام التفصيلية
للنقل والندب والإعارة.
الفصل التاسع
الإجـازات
مــــادة
(60)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
تحـدد بـقـرار مـن الأمـيـر ، أيـام الـعـمـل فـي الأسـبـوع وأيـام
المـنـاسـبات والـعــطـــلات الــرســـمـــيــــة والأســـبـــوعـيــــة ،
ولمــجــلــــس الـــوزراء ، بـنــــاءً عـلــــى اقـتـراح رئـيـس الـديـوان ،
تحـــديـــد مــواقـــيـــت الـــعـــمـــل الأســـبـــوعــيـــة وآلـــيــــة
تـنـظـيـمـهـا ، ونـظـام الـعـمـل عـن بُعـد والـدوام المـرن ، وفـقـاً
لمـقـتـضـيـات المـصـلـحـة الـعــامـــة ، ولا يــجــــوز للــمــوظــــف أن
ينــقـــطـــع عـــن عـــمـــلـه إلا فـي حـــدود الإجـــازات الـتـــي يـــرخــــص
لـه بـــهـا طـــبـــقـاً لأحـكــــام هـــذا الـــقــــانـــون ، وإذا كـان
الـفـاصـــل بـيــن عـطـلـتـيــــن رسـمـيـتـيــــن يـــوم عـمــــل واحــــد ،
فـيــعـــتـــبـــر عـطـلـة ضـمـن الـعـطـلـتـين .
ويجـوز لمجلس الوزراء ، بناءً
على اقتـراح الجهة الحكومية، استثنـاء الوظائف الـتـي تـسـتـدعـي ظـروفـهـا عـدم
الـتـقـيـد بمـواعـيـد الـعـمـل المشـار إلـيـهـا بالفقرة الـسـابـقـة ، ويـحـدد
الـرئـيـس ضـوابـط ومـواعـيـد الـعـمـل بـتـلـك الـوظـائـف .
مــــادة (61)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
تـكـون الإجـازات عـلـى
الـنـحـو الـتـالـي:
1- إجـازة دوريـة .
2- إجـازة عـارضـة .
3- إجـازة مـرضـيـة .
4- إجـازة وضـع .
5- إجـازة رعـايـة الأبـنـاء .
6- إجـازة حـج .
7- إجـازة زواج .
8- إجـازة الـعـدة الـشـرعـيـة .
9- إجـازة عـزاء .
10- إجـازة مـرافـقـة الـزوج .
11- إجـازة مـحـرم .
12- إجـازة مـرافـقـة مـريـض .
13- إجـازة تـفـرغ اسـتـثـنـائـيـة .
14- إجـازة تـفـرغ للـقـيـام بمـهـام وأعـمـال الـتـدريـب بمـعـاهـد
ومـراكـز الـتـدريـب الـحـكـومـيـة .
15- إجـازة دراسـيـة .
16- إجـازة امـتـحـانـات .
17- إجـازة بـدون راتـب .
ويـجـوز لمـجـلـس الـوزراء تـقـريـر أيـة إجـازات أخــرى .
وتحُـسـب الاجـازات المـنـصـوص عـلـيـهـا فـي هـذه المـادة ضـمـن مـدة
الخـدمـة الـفـعـلـيـة للمـوظـف ، واذا تجـاوز مـجـمـوع مـدد الإجـازات بـدون
راتـب سـنـة فـلا تُحـسـب المـدة الـزائـدة ضـمـن مـدة الخـدمـة الـفـعـلـيـة
للمـوظـف بإسـتـثـنـاء الإجـازة بـدون راتـب لمـرافـقـة الـزوج الـتـي تحـددهـا
الـلائـحـة الـتـنـفـيـذيـة لـهـذا الـقـانـون.
مــــادة (62)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
يـسـتـحـق المـوظـف سـنـويـاً إجـازة دوريـة بـراتـب إجـمـالـي ، طـبـقـاً لمـا
يـلـي :
1-(45) يـومـاً لـشـاغـلـي وظـائـف الـدرجـة الـسـابـعـة
فـأعـلـى أو مـا يـعـادلـهـا .
2-(40) يـومـاً لـشـاغـلـي وظـائـف الـدرجـات مـن الـعـاشـرة إلـى
الـثـامـنـة أو مـا يـعـادلـهـا .
3-(30) يـومـاً لـشـاغـلـي وظـائـف الـدرجـات الأخــرى أو مـا
يـعـادلـهـا .
ويـسـتـحـق المـوظـف إجـازة دوريـة عـن أي جـزء مـن الـسـنـة ، بـعـد
انـتـهـاء فـتـرة الاخـتـبار بـنـجـاح وحـتـى نـهـايـة الـسـنـة المـالـيـة ،
وتُحـسـب بـنـسـبـة المـدة الـتـي عـمـلـهـا فـي الـسـنـة .
وإذا تـخـللـت إجـازة المـوظـف أيـام المـنـاسـبات والـعـطـلات
الـرسـمـيـة أو أيـام إجـازة مـرضـيـة فـتـضـاف أيـام بـعـددهـا إلـى إجـازتـه .
واسـتـثـنـاءً مـن حـكـم هـذه المـادة ، يـصـدر مـجـلـس الـوزراء ،
قـراراً بـتـنـظـيـم الإجـازة الـدوريـة للـجـهـات الـحـكـومـيـة الـتـي تـقـتـضـي
طـبـيـعـة عـمـلـهـا وضـع تـنـظـيـم خـاص لـهـا .
مــــادة (63)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
عـلـى الجـهـة الحـكـومـيـة أن تـشـجـع مـوظـفـيـهـا عـلـى الـقـيـام
بإجـازاتـهـم الـدوريـة بـشـكـل سـنـوي ، وإذا لم يـتـمـكـن المـوظـف مـن
الـقـيـام بـكـامـل إجـازتـه الـدوريـة ، فـيـجـب عـلـيـه فـي هـذه الحـالـة أن
يـقـوم بـنـصـف الإجـازة عـلـى الأقـل مـتـصـلـة أو غـيـر مـتـصـلـة ، وتـرحـيـل
الـرصـيـد المـتـبـقـي مـن مـدة الإجـازة والـقـيـام بـهـا فـي الـسـنـة
الـتـالـيـة فـقـط ، ولا يـجـوز مـنـح المـوظـف أثـنـاء الخـدمـة بـدلاً نـقـديـاً
عـن الـرصـيـد المـتـبـقـي وغـيـر المـسـتـنـفـد مـن إجـازتـه الـسـنـويـة .
واسـتـثـنـــاءً مـن حـكـم الـفـقـــرة الـسـابـقـــة ، يـجـــوز
للـرئـيــــس الـتـنـفـيــذي فــي ضـــوء حـاجـة الـعـمـل وبمـراعـاة تـوفـر
الاعـتـمـاد المـالـي ، عـدم المـوافـقـة عـلـى قـيـام المـوظـف بـكـامـل إجـازتـه
الـدوريـة ، أو اسـتـدعـاؤه مـن الإجـازة قـبـل انـتـهـائـهـا ، عـلـى أن يـتـم
تـعـويـــض المـوظـــف بـصـــرف مـقــــابـل مـادي عـن مـدة الإجـازة الـتـي حُـرم
مـنـهـا ، ويـحـسـب عـلـى أسـاس راتـبـه الإجـمـالـي وقـت اســتـــحـــقـــاق
الإجـــازة ، وتـرحــيـــل الـــرصـيـــد المـتـبـــقــي مـن مـدة الإجـازة
والـقـيـام بـهـا فـي الـسـنـة
الـتـالـيـة فـقـط ، وتحـدد الـلائـحـة الـتـنـفـيـذيـة مـدة الإجـازة الـتـي
يـصـرف عـنـهـا المـقـابـل المـادي .
وفـي جـمـيـع الأحـوال لا يـجـوز حـرمـان أكـثـر مـن (10%) مـن
مـوظـفـي الجـهـة الحـكـومـيـة مـن الـقـيـام بإجـازتـهـم الـدوريـة ، ويـجـوز فـي
الـظـروف الاسـتـثـنـائـيـة زيـادة هـذه الـنـسـبـة بمـوافـقـة رئـيـس مـجـلـس
الـوزراء .
واسـتـثـنـاءً مـن الأحـكـام الـسـابـقـة ، يـجـوز للمـوظـف مـن
شـاغـلـي الـوظـائـف الحـرفـيـة والـعـمـالـيـة تـرحـيـل كـامـل إجـازتـه
الـدوريـة إلـى الـسـنـة الـتـالـيـة فـقـط.
مــــادة (64)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
مع مراعاة حكم المادة السابقة، يجوز صرف منحة إجازة للموظف القطري
تُعادل راتب أساسي لشهر واحد، أو جزء منها، عن كل سنة، في حال توافر الاعتماد
المالي للبند المخصص لمنحة الإجازة في موازنة الجهة الحكومية.
ولا يجوز صرف هذه المنحة في حال قيام الموظف بأي إجازة تزيد مدتها على
سنة باستثناء الإجازة المرضية.".
مــــادة (65)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
يـسـتـحـق المـوظـف إجـازة عـارضـة لـسـبـب طـارئ لمـدة لا تجـاوز عـشـرة أيـام عـمـل
فـي الـسـنـة .
ويـسـقـط حـق المـوظـف فـي تـلـك الإجـازة بمـضـي الـسـنـة المـالـيـة
المـسـتـحـقـة عـنـهـا .
مــــادة (66)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
يـجـب عـلـى المـوظـف الـذي ينـقـطع عـن الـعـمـل بـسـبـب المـرض مـراجـعـة
أقـرب جـهـة طـبـيـة للـكـشـف عـلـيـه وتـقـريـر الإجـازة المـرضـيـة الـلازمـة ،
وعـلـيـه إبـلاغ جـهـة عـمـلـه بالـتـقـريـر .
ويـكـون الـتـرخـيـص بالإجـازة المـرضـيـة للمـوظـف مـن
الجـهـة الـطـبـيـة لمـدة لا تـجـاوز ثـلاثـة أيـام عـمـل مـتـصـلـة فـي المـرة
الـواحـدة وبـحـد أقـصـى خـمـسـة عـشـر يـوم عـمـل فـي الـسـنـة ، فـإذا كـانـت
الحـالـة المـرضـيـة تـسـتـدعـي إجـازة أكـثـر مـن ذلـك ، يُحـال تـقـريـر
الإجـازة المـرضـيـة إلـى الجـهـة الـطـبـيـة المـخـتـصـة لاعـتـمـاده ، وتحـديـد
مـدة الإجـازة المـرضـيـة الـتـي تمُـنـح للمـوظـف.
مــــادة (67)
إذا ألم المرض بالموظف وهو بالخارج لقضاء إجازة دورية، أو لأداء مهمة
رسمية، تعين عليه أن يحصل على تقرير طبي عن حالته المرضية، مصدقاً عليه من البعثة
الدبلوماسية إن وجدت، وعلى الموظف تقديم التقرير إلى جهة عمله فور عودته من الخارج
لإحالته للجهة الطبية المختصة لاعتماده، وتحديد مدة الإجازة المرضية التي تمنح له.
مــــادة (68)
على الجهة الطبية المختصة أن تمنح الموظف المصاب بمرض معد، حتى إذا لم
يمنعه ذلك من القيام بالعمل، إجازة مرضية إلى أن يصدر تقرير منها بشفائه، كما يجب
عليها إبلاغ الجهة الحكومية التابع لها الموظف بعدم السماح له بمزاولة عمله طوال
هذه الفترة، وفي الحالات التي لا يرجى فيها شفاء الموظف من المرض تقوم الجهة
الطبية المختصة ببيان ذلك في تقريرها عن الموظف.
مــــادة (69)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
تـكـون الإجـازات المـرضـيـة بـراتـب إجـمـالـي فـيـمـا لا يـجـاوز ثـلاثـين يـومـاً فـي الـسـنـة
، وبـنـسـبـة (75%) مـن الـراتـب الإجـمـالـي فـيـمـا يـجـاوز تـلـك المـدة ،
وتـكـون الإجـازة بـنـسـبـة (50%) مـن الـراتـب الإجـمـالـي فـيـمـا زاد عـلـى
أربـعـة أشـهـر فـي الـسـنـة .
ولا يـسـري الحـكـم
المـنـصـوص عـلـيـه فـي الـفـقـرة الـسـابـقـة خـلال فـتـرات الإقـامـة للـعــلاج
بأحـــد المـســتــشــفــيـــات داخـــل الـدولـــة أو فـتـــرات الـعـــلاج
بالخـارج عـلـى نـفـقـة الـدولـة أو عـلـى المـوظـــفـــيـــن المـصـابـيــن
بــأحـد الأمـــراض شـــديـــدة الــخـــطـــورة والــتـــي تحتـــاج إلـى
المـتـابـعـة الـــطــبــيـــة، الـــــواردة بالـقـائـمـة الـتـي تحـددهـا
الجـهـة الـطـبـيـة المـخـتـصـة ، وذلـك بمـوجـب قـرار صـادر مـنـهـا .
وتـكـون الإجـازة المـرضـيـة
للمـوظـف فـي الحـالات المـنـصـوص عـلـيـهـا بالـفـقـرة الـسـابـقـة بـراتـب
إجـمـالـي لمـدة لا تجـاوز سـنـة ، فـإذا لم يـتـم شـفـاء المـوظـف خـلال تـلـك
المـدة جـاز للـجـهـة الـطـبـيـة المـخـتـصـة مـنـحـه إجـازة مـرضـيـة لمـدة لا
تجـاوز سـنـة أخــرى بـراتـب إجـمـالـي ، فـإذا قـدرت الجـهـة الـطـبـيـة
المـخـتـصـة تـعـذر شـفـائـه وعـدم قـدرتـه عـلـى الـعـمـل ، يُحـال للـتـقـاعـد
لـعـدم اللـيـاقـة الـطـبـيـة إذا كـان قـطـريـاً ، وتُـنـهـى خـدمـتـه إذا كـان
غـيـر قـطـري.
مــــادة (70)
إذا استنفد الموظف إجازاته المرضية المنصوص عليها في المادة السابقة
دون أن يكتمل شفاؤه، جاز له أن يستنفد رصيد إجازته الدورية.
مــــادة (71)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين السابقتين، يمنح الموظف الذي تلحق به إصابة عمل أو مرض
مهني إجازة مرضية براتب إجمالي لمدة لا تجاوز سنتين لا تحسب من إجازاته
الدورية أو المرضية، فإذا انتهت هذه المدة دون شفائه، يحال إلى الجهة الطبية
المختصة للنظر في إنهاء خدمته إذا كان غير قطري، أو منحه إجازة مرضية لمدة سنة
أخرى براتب إجمالي إذا كان قطري، فإذا انتهت هذه المدة دون شفائه يتم إحالته
للتقاعد لعدم اللياقة الطبية.
ويقصد بإصابة العمل في تطبيق أحكام هذا القانون، أي إصابة تقع نتيجة حادث أثناء تأدية
العمل أو بسببه بغير خطأ أو إهمال من الموظف، أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية.
ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للموظف خلال فترة ذهابه
لمباشرة عمله أو عودته منه.
ويقصد بالمرض المهني المرض الذي تكثر الإصابة به بين المشتغلين في مهنة أو مجموعة من
المهن دون غيرهم، وذلك وفقاً للجدول رقم (3) المرفق بهذا القانون.
مــــادة (72)
إذا مرض الموظف تحت الاختبار امتدت فترة الاختبار بقدر فترة المرض،
بشرط ألا تتجاوز مدة مرضه مدة مساوية لفترة الاختبار، ويتعين لمنحه الإجازة
المرضية في هذه الحالة حصوله على شهادة من الجهة الطبية المختصة.
وإذا تخللت فترة الاختبار إجازة وضع أو إجازة العدة الشرعية، فلا تحسب
ضمن فترة الاختبار.
مــــادة (73)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
تُمـنـح المـوظـفـة إجـازة وضـع بـراتـب إجـمـالـي لمـدة ثـلاثـة
أشـهـر لا تُحـسـب مـن إجـازاتـهـا الأخــرى ، وتـكـون الإجـازة لمـدة سـتـة
أشـهـر فـي حـالـة وضـع الـتـوائـم أو طـفـل مـن ذوي الإعـاقـة .
ويُتـرك للمـوظـفـة تحـديـد بـدايـة الإجـازة اعـتـباراً مـن الـشـهـر
الـثـامـن للـحـمـل .
ويـجـوز بـنـاءً عـلـى طـلـب
المـوظـفـة الـقـطـريـة ، مـد إجـازة الـوضـع لمـدة لا تجـاوز ثـلاثـة أشـهـر
أخــرى ، وتـكـون الإجـازة خـلال تـلـك المـدة بـراتـب أسـاسـي وعـلاوة
اجـتـمـاعـيـة وبـدل سـكـن .
وللمـوظـفـــة الــقــطـريـــة بـنـــاءً عـلـــى طــلـــبـــــهـا ،
الـعـــمــــل عـــن بُعـــد اعــتــبـــاراً مــــن الـــشـــهــــر
الـــســـابــــع مــــن الـــحــــمــــل حـــتـى تـضـــع حـمـلــهـا ، ويـكـون
الـعـمـل عـن بُعـد عـقـب انـتـهـاء إجـازة الـوضـع وفـقـاً للـضـوابـط والمـدد
الـتـي تحـدد بـقـرار مـن مـجـلـس الـوزراء .
وعـلـى المـوظـفـة تـقـديـم
مـا يـثـبـت الـوضـع بـتـقـريـر طـبـي أو صـورة طـبـق الأصـل مـن شـهـادة مـيـلاد الـطـفـل.
وفـي جـمـيـع الأحـوال ، يـجـوز للمـوظـفـة بـنـاءً عـلـى طـلـبـهـا ،
الحـصـول عـلـى رصـيـدهـا مـن إجـازاتـهـا الـدوريـة إضـافـة إلـى إجـازة الـوضـع
.
مــــادة (74)
يجوز منح الموظفة القطرية إجازة براتب إجمالي لرعاية أولادها من ذوي الإعاقة أو المصابين
بأمراض تستوجب ملازمة الأم لهم، بناءً على تقرير من الجهة الطبية المختصة، وذلك
بموافقة الرئيس لمدة خمس سنوات بحد أقصى، وبموافقة رئيس مجلس الوزراء فيما زاد على
ذلك.
ويجوز منح الموظفة القطرية إجازة في الحالات الأخرى وفقاً للشروط
والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
مــــادة (75)
يمنح الموظف المسلم، لمرة واحدة طوال مدة خدمته، إجازة لمدة واحد
وعشرين يوماً براتب إجمالي لأداء
فريضة الحج، ولا تحسب هذه الإجازة ضمن الإجازات الدورية للموظف.
مــــادة (76)
يمنح الموظف إجازة
زواج لمدة خمسة عشر يوماً براتب إجمالي، على أن يقدم صورة طبق الأصل من عقد
الزواج.
مــــادة (77)
تمنح الموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها إجازة عدة شرعية براتب إجمالي لمدة أربعة
أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة الزوج، أو إلى حين الوضع إن كانت حاملاً، ولا تحسب
هذه المدة من إجازاتها الأخرى، وعلى الموظفة أو من ينوب عنها إخطار جهة عملها
بواقعة وفاة زوجها وتقديم ما يثبت وفاته.
مـــادة (77- مكرراً)
مضافة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
يـجـوز بـقـرار مـن الـرئـيـس ، بمـا لا يـتـعـارض مـع مـصلحـة العمل،
منح المـوظـف إجـــازة
تفــرغ براتــب إجمالــي للقـيــام بمهــام وأعمـــال التــــدريــب
بمعــاهــد ومراكـز التــــدريــب الــحـــكـــومــيـــــــة، وتكـــون الإجـــازة
بنـــاءً على طلـــب المـعـــهــــد أو الـمـركـــز ووفـقـاً للمـدد الـتـي
تـحـددهـا .
وفـي جـمـيـع الأحـوال لا يـجـوز أن تـزيـد مـدة الإجـازة عـلـى
خـمـسـة عـشـرة يـومـاً فـي الـشـهـر ، ولا تـجـاوز مـدة شـهـرين خـلال الـسـنـة
مـــادة (77 - مكرراً/1)
مضافة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
يـجـوز مـنـح المـوظـف الـقـطـري إجـازة دراسـيـة للمـدة وبالـشـروط المـنـصـوص
عـلـيـهـا فـي الـقـانـون المـنـظـم للـبـعثـات الـدراسـيـة .
ويـمـنـح المـوظـف خـلال تـلـك الإجـازة راتـبـه الأسـاسـي والـعـلاوة
الاجـتـمـاعـيـة وبـدل الـسـكـن
مــــادة (78)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
تحـدد الـلائـحـة
الـتـنـفـيـذيـة لـهـذا الـقـانـون الـشـروط
والـضـوابـط الأخــرى لمـنـح الإجـازات المـنـصـوص عـلـيـهـا فـي المـواد
الـسـابـقـة مـن هـذا الـفـصـل ، كـمـا تـحـدد مـدد وشـروط وضـوابـط مـنـح
الإجـازات الآتـيـة :
1- إجـازة عـزاء .
2- إجـازة مـرافـقـة الـزوج .
3- إجـازة مـحـرم .
4- إجـازة مـرافـقـة مـريـض .
5- إجـازة تـفـرغ اسـتـثـنـائـيـة .
6- إجـازة امـتـحـانـات .
7- إجـازة بـدون راتـب .
الفصل العاشر
الواجبات الوظيفية والأعمال
المحظورة والمساءلة التأديبية
مــــادة (79)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
يجب على الموظف ما يلي:
1- الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها
والعمل على تطبيقها.
2- القيام بالعمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة، وإنجازه في المواعيد
المناسبة طبقاً لمعدلات الأداء المقررة.
3-الالـتـزام بمـواعـيـد الـعـمـل الـرسـمـيـة وتـخـصـيـص أوقـات
الـعـمـل لأداء واجـبات وظـيـفـتـه .
وللـجـهـة الـحـكـومـيـة الاقـتـطـاع مـن الـراتـب الإجـمـالـي
للمـوظـف نـظـيـر الـتـأخـيـر فـي الحـضـور أو الانـصـراف المـبـكـر أو الخــروج
أثـنـاء أوقـات الـعـمـل دون إذن ، وذلـك بـنـاءً عـلـى الـضـوابـط الـتـي
يـعـتـمـدهـا الـرئـيـس ، ومـع عـدم الإخـلال بأحـكـام المـسـاءلـة الـتـأديـبـيـة
المـقـررة بمـوجـب هـذا الـقـانـون .
ويـجـوز لمـديـر الـوحـدة الإداريـة مـنـح المـوظـف إذن بالـتـأخـيـر
فـي الحـضـور عـن مـواعـيـد الـعـمـل الـرسـمـيـــة أو الخــروج أثـنـــاءهـــــا
أو الانــصــــراف المـبـــكـــر بمـا لا يـجـاوز الإذن فـي المـرة الـواحـدة
ثـلاث سـاعـات وبـحـد أقـصـى عـشـر ســــاعــات فـي الـشـهــر ، فـــإذا زادت مـدة
الإذن عـلـى الحـــد الأقصــــى المــشـــار إلـيـــــه ، يـكـون مـنـح الإذن فـي
هـذه الحـالـة بمـوافـقـة كـتـابـيـة مـن الـرئـيـس أو الـرئـيـس الـتـنـفـيـذي .
4- المحافظة على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها والظهور بالمظهر اللائق
بها.
5- التعاون مع رؤسائه وزملائه في العمل.
6- القيام بأي أعباء وظيفية يكلف بها ولو في غير مواعيد العمل
الرسمية، متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.
7- المحافظة على أموال الجهة الحكومية الثابتة والمنقولة، وحسن
استخدام الأدوات اللازمة لأداء الوظيفة.
8- استعمال وسائل الوقاية المخصصة للعمل والالتزام بإرشادات السلامة،
للمحافظة على حياته وصحته وحياة وصحة الغير وممتلكاتهم.
مــــادة (80)
يحظر على الموظف ما يلي:
1- مخالفة القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها.
2- إتيان أي فعل أو الامتناع عن فعل عن عمد أو إهمال، يتعارض مع
مقتضيات وواجبات أو مسؤوليات وظيفته، أو يترتب عليه ضياع أي حق للدولة أو إحدى
الجهات الحكومية.
3- إفشاء أي معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها
أو بموجب تعليمات تقضي بذلك، دون إذن كتابي من الرئيس، ويظل هذا الالتزام قائماً
بعد ترك الخدمة.
4- الاحتفاظ لنفسه بأصل أو صورة من أي ورقة أو وثيقة رسمية أو نزعها
من الملفات المخصصة لحفظها، ولو كانت خاصة بعمل كلف به.
5- التوقيع على عرائض أو رسائل من شأنها النيل من سمعة الدولة أو
الانتماء إلى أي منظمة أو هيئة أو جماعة محظورة.
6- أداء عمل للغير بمقابل أو بغير مقابل ولو في غير أوقات العمل
الرسمية دون إذن كتابي مسبق من الرئيس التنفيذي. ومع ذلك، يجوز للموظف أن يتولى
براتب أو مكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين إذا كانت تربطه
بالمحجور عليه أو القاصر أو الغائب صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة، وأن يتولى
النظارة على الوقف إذا كان مستحقاً فيه أو مشروطاً له بالنظارة من الواقف، وكذلك
أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو ذا مصلحة فيها أو تكون مملوكة لمن
تربطه به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة. وفي جميع الأحوال المتقدمة، يجب على
الموظف أن يخطر الجهة التي يعمل بها بذلك، ويحفظ الإخطار في ملف خدمته.
7- الجمع بين أكثر من وظيفة بالجهات الحكومية، دون أخذ موافقة من رئيس
مجلس الوزراء.
8- مزاولة أي أعمال أو تجارة تتعارض مع واجباته كموظف بالجهة الحكومية
أو مع مصلحة الجهة الحكومية أو يكون من شأنها أن تنشئ للموظف مصلحة مباشرة أو غير
مباشرة في أي عقود أو أعمال أو مناقصات تتصل بنشاط الجهة الحكومية أو تكون الجهة
الحكومية طرفاً فيها.
9- استغلال نفوذه والتأثير على مرؤوسيه، أو تحريضهم على مخالفة أحكام
القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها.
10- قبول الهدايا أو الهبات أو الإكراميات أو المنح أو المبالغ
النقدية أو غيرها، بنفسه أو بواسطة الغير، من أي شخص، مقابل أو بسبب عمل يتعلق
بوظيفته، لتحقيق مصلحة للغير.
مــــادة (81)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
عـلـى المـوظــف تـجـنـــب أي عـمـــل مـن شـأنـه وقـوع تـضـارب فـي
المـصـالـح بـين أنـشـطـتـه الخـاصـة ومـصـالـح الجـهـة الحـكـومـيـة
ومـشـروعـاتـهـا ، أو أن يـكـون مـن شـأنـه أن يـؤثـر بـشـكـل مـباشـر أو غـيـر
مـباشـر فـي مـصـلـحـة لـه أو لأحـد أقـاربـه حـتـى الـدرجـة الـثـانـيـة .
مــــادة (82)
كل موظف يخالف الواجبات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها في هذا
القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، يجازى تأديبياً، وذلك مع عدم
الإخلال بمسؤوليته المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء.
ولا يعفى الموظف من المسؤولية عن أي فعل أو امتناع عن فعل بالمخالفة
لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية استناداً إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا
إذا أثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً لأمر كتابي صادر إليه من هذا الرئيس رغم
قيام الموظف بتنبيهه كتابة بالمخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مُصدر
الأمر وحده، ما لم يكن الأمر الصادر من الرئيس منطوياً على جريمة جنائية فيكون
المرؤوس مسؤولاً كذلك، وفقاً لأحكام المسؤولية الجنائية.
مــــادة (83)
تتولى الشؤون القانونية، أو أحد القانونيين، بالجهة الحكومية التحقيق
في المخالفات المنسوبة إلى أي من موظفي الجهة وذلك بموافقة الرئيس أو الرئيس
التنفيذي. ويثبت التحقيق في محضر يرقم بأرقام متسلسلة، يذكر به تاريخ ومكان وساعة
افتتاح المحضر وساعة إتمامه واسم المحقق وكاتب التحقيق، وتذيل كل ورقة من أوراق
التحقيق بتوقيعهما.
وفي جميع الأحوال، يجب ألا تقل الدرجة الوظيفية للمحقق عن درجة الموظف
المحال للتحقيق. فإذا لم يتوافر ذلك في أي من موظفي الشؤون القانونية، يكلف الرئيس
أحد موظفي الجهة الحكومية ممن يتوافر فيهم هذا الشرط بإجراء التحقيق.
مــــادة (84)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
لا يـجـوز تـوقـيـع أي جـزاء تـأديـبـي عـلـى المـوظـف إلا بـعـد الـتـحـقـيـق مـعـه
كـتـابـةً وسـمـاع أقـوالـه وتحـقـيـق أوجـه دفـاعـه ، وذلـك عـلـى الـنـحـو الـذي
تـبـينـه الـلائـحـة الـتـنـفـيـذيـة لـهـذا الـقـانـون ويـجـب أن يـكـون الـقـرار
الـصـادر بـتـوقـيـع الـجـزاء عـلـى المـوظـف مـسـبـباً .
ويـجـوز بالـنـسـبـة لـتـوقـيـع جـزاءات الـتـنـبـيـه أو الإنـذار أو
الخـصـم مـن الـراتـب الإجـمـالـي مـدة لا تتـجـاوز ثـلاثـة أيـام عـلـى أحـد
شـاغـلـي وظـائـف الـدرجـة المـمـتـازة فـمـا دونـهـا أو مـا يـعـادلـهـا مـن
الـراتـب أن يـكـون الـتـحـقـيـق شـفـاهـةً ، عـلـى أن يـثـبـت مـضـمـونـه فـي
الـقـرار الـصـادر بـتـوقـيـع الجـزاء ، ويـصـدر قـرار الجـزاء فـي هـذه الحـالـة
مـن مـديـر الإدارة الـتـي يـتـبـعـهـا المـوظـف .
وللمـوظـف أن يـتـظـلم مـن هـذا الـقـرار إلـى الـرئـيـس
الـتـنـفـيـذي خـلال ثـلاثـين يـومـاً مـن تـاريـخ إخـطـاره بـه ، ويـبـت الـرئـيـس الـتـنـفـيـذي فـي الـتـظـلم خـلال سـتـين يـومـاً
مـن تـاريـخ تـقـديـمـه ، ويـعـتـبـر مـضـي هـذه المـدة دون الـبـت فـي الـتـظـلم
رفـضـاً ضـمـنـيـاً لـه ، ويـكـون قـرار الـرئـيـس الـتـنـفـيـذي بالـبـت فـي
الـتـظـلم نـهـائـيـاً .
مــــادة (85)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
للـرئـيـــس الـتـنـفـيـــذي بـعـد الاطـــلاع عـلـى
الـتــحــقـــيـــق ، أن يــأمـــر بـحـفـــظ الـتـــحـــقـيـــق أو إحـالـة
المـوظـف المـحــقــق مـعـه إلـى الـهـيـئـــة الـتـــأديـبـيــــة
الـمــخـــتـــصـــة لــمـــســـاءلـــتــــه ، أو الاكـــتــــفــــاء
بـتــــوقـــيـــع جــــزاء عـلـى المـــوظـف
وفـقـاً لمـا يـلـي :
1-بالـنــســبـــة لـشـــاغـــلـــي وظـــائـــف الـــدرجــــات مـــن
الأولـــى فــــمـا دونــــهـــــا ، أو مـا يـعـادلـهـا مـن الـراتـب :
أ- الإنـذار .
ب- الخـصـم مـن الـراتـب الإجـمـالـي لمـدة لا تـجـاوز خـمـسـة
وأربـعـين يـومـاً فـي الـسـنـة ، عـلـى ألا تـزيـد مـدتـه فـي المـرة الـواحـدة
عـلـى خـمـسـة عـشـر يـومـاً .
2- بالـنـسـبـة لـشـاغـلـي وظـائـف الـدرجـات مـن وكـيـل وزارة
مـسـاعـد إلـى الخـاصـة أو مـا يـعـادلـهـا أو يـتـجـاوزهـا مـن الـراتـب :
أ- الـتـنـبـيـه .
ب- الخـصـم مـن الـراتـب الإجـمـالـي لمـدة لا تجـاوز عـشـرين يـومـاً
فـي الـســنـــة ، عـلـى ألا تـــزيــــد مـــدتـــــه فــــي الــمــــرة
الــــواحـــــدة عـــلــــى ثـــلاثــــة أيـام .
وللمـوظـف أن يـتـظـلم مـن الـقـرار الـصـادر بـتـوقـيـع الـجـزاء
الـتــأديــبـــي إلــــــى الرئيس خلال ثلاثين يوماً مـن تـاريـخ إخـطـاره بـه ، ويـبـت الـرئـيـس فـي التظلم خـلال سـتـين يـومـاً مـن تـاريـخ
تـقـديمـه ، ويـعـتـبـر مـضـي هـذه المـدة دون البت في التظلم رفـضـاً ضمنيـاً
له، ويكـون قرار الرئيس بالبت في التظلم نهائياً .
مــــادة (86)
للرئيس التنفيذي أن يوقف الموظف المحال إلى التحقيق عن العمل إذا
اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، مع استمرار صرف راتبه الإجمالي.
ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف على ثلاثين يوماً إلا بقرار من الهيئة
التأديبية.
مــــادة (87)
كل موظف يُحبس احتياطياً، أو تنفيذاً لأمر أو حكم قضائي، يُوقف بقوة
القانون عن عمله مدة حبسه.
ويتم صرف راتبه الإجمالي في الحالة الأولى، ويوقف صرف نصف راتبه
الأساسي في الحالة الثانية مع احتفاظه بالعلاوة الاجتماعية.
وعند عودة الموظف يعرض الأمر على الرئيس ليقرر ما يتبع بشأن مسؤولية
الموظف التأديبية.
مــــادة (88)
في حالة الأمر بإحالة الموظف إلى الهيئة التأديبية، يحال ملف
المخالفات المنسوبة إليه وما تم من تحقيقات بشأنها إلى رئيس تلك الهيئة.
ويتولى رئيس الهيئة التأديبية دعوتها إلى الانعقاد في ميعاد لا يجاوز
سبعة أيام من تاريخ الإحالة.
مــــادة (89)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
الجـزاءات الـتـأديـبـيـة
الـتـي يـجـوز للهـيـئـة الـتـأديـبـيـة تـوقـيـع أي مـنـهـا عـلـى المـوظـف هـي :
أولاً: بالـنـسـبـة لـشـاغـلـي وظـائـف الـدرجـات مـن الأولـى فـمـا
دونـهـا :
1- الإنـذار .
2- الخـصـم مـن الـراتـب الإجـمـالـي لمـدة لا تجـاوز خـمـسـة
وأربـعـين يـومـاً فـي الـسـنـة ولا تـزيـد مـدتـه فـي المـرة الـواحـدة عـلـى
خـمـسـة عـشـر يـومـاً .
3- الـوقـف عـن الـعـمـل مـع خـصـم نـصـف الـراتـب الإجـمـالـي لمـدة
لا تـزيـد عـلـى ثـلاثـة أشـهـر .
4- الحـرمـان مـن الـعـلاوة الـدوريـة لمـدة لا تـزيـد عـلـى سـتـة
أشـهـر .
5- تـأجـيـل الـتـرقـيـة لمـدة لا تـزيـد عـلـى سـنـة .
6- خـفـض الـدرجـة والـراتـب إلـى بـدايـة مـربـوط الـدرجـة الأدنـى
مـباشـرة .
7- الـفـصـل مـن الـوظـيـفـة مـع حـفـظ الـحـق فـي المـكـافـأة
والمـعـاش .
ثـانـيـاً : بالـنـسـبـة لـشـاغـلـي وظـائـف الـدرجـات مـن وكـيـل
وزارة مـسـاعـد إلـى الخـاصـة أو مـا يـعـادلـهـا أو يـتـجـاوزهـا مـن الـراتـب :
1- الـتـنـبـيـه .
2- الخـصـم مـن الـراتـب الإجـمـالـي لمـدة لا تـجـاوز خـمـسـة
وأربـعـين يـومـاً فـي الـسـنـة ولا تـزيـد مـدتـه فـي المـرة الـواحـدة عـلـى
خـمـسـة عـشـر يـومـاً .
3- الـوقـف عـن الـعـمـل مـع خـصـم نـصـف الـراتـب الإجـمـالـي لمـدة
لا تـزيـد عـلـى ثـلاثـة أشـهـر .
4- الحـرمـان مـن الـعـلاوة الـدوريـة لمـدة لا تـزيـد عـلـى سـتـة
أشـهـر .
5- خـفـض الـدرجـة والـراتـب إلـى بـدايـة مـربـوط الـدرجـة الأدنـى
مـباشـرة .
6- الـفـصـل مـن الـوظـيـفـة مـع حـفـظ الـحـق فـي المـكـافـأة
والمـعـاش .
وفـي جـمـيـع الأحـوال لا
يـجـوز تـوقـيـع أكـثـر مـن جـزاء عـن المـخـالـفـة الـواحـدة ، أو تـوقـيـع جـزاء
خـفـض الـدرجـة والـراتـب عـلـى المـوظـفـين حـديـثـي الـتـعـيين مـمـن يـشـغـلـون
وظـائـف بأدنـى الـدرجـات المـالـيـة المـقـررة للمـؤهـل الـدراسـي الـحـاصـلـين
عـلـيـه .
مــــادة (90)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
تُشــكـل بـقـــرار مـن الـرئـيـس، فـي كـل جـهـة حـكـومـيـــة،
لجـنـة تُـسـمـى "اللـجـنـــة
الـتـأديـبـيـــة" مــن رئــيـــس وعـضــــويــــن لا تـقـــل درجـــة
أي مـنـهــــم عـــــن الـدرجـة الأولـى
أو أن يـكـون شـاغـل وظـيـفـة مـديـر إدارة ، ويـكـون أحـد الـعـضـوين ممـثـلاً
عـن الإدارة ، والآخــر ممـثـلاً عـن الـوحـدة الإداريـة المـخـتـصـة بالـشـؤون
الـقـانـونـيـة ، وتـخـتـص اللـجـنـة بمـا يـلـي :
1- تـأديـب شـاغـلـي وظـائـف الـدرجـات الأولـى فـمـا دونـهـا أو مـا
يـعـادلـهـا مـن الـراتـب ، وتـوقـيـع الـجـزاء المـنـاسـب عـلـيـهـم .
2- الـنـظـر فـي إيـقـاف المـوظـفـين المـحـالـين للمـسـاءلـة
أمـامـهـا ، وتمـديـد إيـقـافـهـم سـواء كـان الإيـقـاف صـادراً بـقـرار مـنـهـا
أم بـقـرار مـن الـرئـيـس الـتـنـفـيـذي .
وإذا كـان رئـيـس أو عـضـو
اللـجـنـة الـتـأديـبـيـة مـديـراً للـوحـدة الإداريـة الـتـي يـعـمـل بـهـا
المـوظـف المـحـال للـجـنـة أو رئـيـسـاً مـباشـراً لـه ، يـكـلـف الـرئـيـس أحـد
مـوظـفـي الجـهـة الحـكـومـيـة لـيـكـون بـديـلاً مـؤقـتـاً عـنـه فـي عـضـويـة
اللـجـنـة فـي هـذه الحـالـة .
ولا يـكـون انـعـقـاد
اللـجـنـة صـحـيـحـاً إلا بـحـضـور رئـيـس اللـجـنـة والـعـضـوين، وتـصـدر
اللـجـنـة قـراراتـهـا بأغـلـبـيـة الآراء .
مــــادة (91)
للموظف أن يتظلم من قرار اللجنة التأديبية إلى الرئيس خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ إخطاره بهذا القرار، ويبت الرئيس في التظلم في مدة لا تجاوز ستين
يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له.
وتختص الدائرة الإدارية
بالمحكمة الابتدائية بنظر الطعن على القرار الصادر من الرئيس في التظلم.
مــــادة (92)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
يُشـكـل المـجـلـس الـدائـم
للـتـأديـب بـرئـاسـة رئـيـس الـديـوان ،
ومـديـر عـام الـديـوان نـائـباً للـرئـيـس ، وعـضـويـة كـل مـن :
1- أحـد قـضــاة مـحـكـمـــة الاسـتـئـنـــاف ، يـخـــتــــاره
رئـيـــــس المـجـلـــس الأعــلــــى للـقـضـاء .
2- مـمــثـل عـــن ديــــوان المـحـــاسـبــــة ، لا تــقـــل
وظــيـــفـــتــــه عـــن مـديــــر إدارة ، يـخـتـاره رئـيـس ديـوان المـحـاسـبـة
.
3- ممـثـل عـن وزارة الـعـدل لا تـقـل وظـيـفـتـه عـن مـديـر إدارة ،
يـخـتـاره وزيـر الـعـدل .
ولا يـكـــون انـعـقـــاد المـجـــلــــس صـحـــيــــحـــاً إلا
بـحــضــــور الـــرئـــيــــس أو نـائـــــب الـرئـيـس والأعـضـاء .
ويـصـدر المـجـلـس قـراراتـه بأغـلـبـيـة الآراء وعـنـد الـتـسـاوي
يـرجـح الجـانـب الـذي مـنـه الـرئـيـس .
ويـكــــــون مـقــــــر الــمـــجـــلــــس بالــــديــــوان ،
وتـخـــصـــص لـــه أمـانـــــة ســـــر مـــــن مـوظـفـيـه .
ويـصـدر بـتـسـمـيـة الأعـضـاء المـمـثـلـين للـجـهـات المـعـنـيـة ،
وتحـديـد مـكـافـأة الـرئـيـس ونـائـب الـرئـيـس وأعـضـاء المـجـلـس وأمـانـة
الـسـر ، قـرار مـن رئـيـس مـجـلـس الـوزراء كـل ثـلاث سـنـوات .
مــــادة (93)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
يـخـتـص المـجـلـس الـدائـم
للـتـأديـب بمـا يـلـي:
1- تـأديــــب شـاغـلـــي وظـائـــف الـدرجــــات مـن وكـــيـــل
وزارة مـســــاعـد إلــــــى الخـاصــــة ، أو مـــا يـــعـــادلـــهـا أو
يـــتـــجــــاوزهـا مـن الـــراتــــب ، وتـــوقــيـــع الـجـزاء المـنـاسـب
عـلـيـهـم .
2- الـنـظـر فـي إيـقـاف المـوظـفـين المـحـالـين للمـسـاءلـة أمـامـه
، وتـمـديـد إيـقـافـهـم ، سـواء كـان الإيـقـاف صـادراً بـقـرار مـن الـرئـيـس
الـتـنـفـيـذي أم بـقـرار مـن المـجـلـس .
مــــادة (94)
يتحدد اختصاص الهيئة التأديبية تبعاً لدرجة الموظف وقت إحالته
للمساءلة. وإذا تعدد الموظفون المحالون للمساءلة، وكانوا خاضعين حسب درجاتهم لأكثر
من هيئة تأديبية، انعقد الاختصاص للهيئة المختصة بمساءلة أعلاهم درجة.
مــــادة (95)
يخطر الموظف بصورة من قرار الإحالة وبتاريخ الجلسة المحددة لمساءلته،
وذلك قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل.
ويُسلم الإخطار إلى الموظف شخصياً بمقر عمله، وإذا تعذر تسليمه
الإخطار يتم إخطاره بكتاب مسجل على عنوانه الثابت بملف خدمته أو إخطاره بإحدى
الوسائل الإلكترونية الحديثة.
مــــادة (96)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
للهـيـئـة الـتـأديـبـيـة مـن
تـلـقـاء نـفـسـهـا ، أو بـنـاءً عـلـى طـلـب المـوظـف المـحـال إلـيـهـا، أن
تـسـتـوفـي الـتـحـقـيـق بـنـفـسـهـا أو أن تـعـهـد بـذلـك إلـى أحـد أعـضـائـهـا.
ويـكـون لمـن يـسـتـوفـي الـتـحـقـيـق أن يـسـتـجـوب المـوظـف
ويـطـلـع عـلـى جـمـيـع الأوراق الـتـي يـرى مـن مـصـلـحـة الـتـحـقـيـق الاطـلاع
عـلـيـهـا ولـو كـانـت سـريـة ، وأن يـسـمـع الـشـهـود مـن مـوظـفـين وغـيـرهـم .
وإذا تـخـلـــف المـوظـــف الــشـاهـــد عـــن الـــحــــضــــــور
للإدلاء بالــشـــهـــــادة أمـــــام الـهـيـئـة الـتـأديــبـــيـــة بـعـــد
تـأجـيـــل الإجـــراءات وإخـطـــاره بالجـلـسـة المـحـددة مـرة أخــرى، أو إذا
حـضـر وامـتـنـع عـن أداء الـشـهـادة دون عـذر مـقـبـول أو أداهـا زوراً ، يـكـون
للهـيـئـة الـتـأديـبـيـة ، بـعـد إجـراء الـتـحـقـيـق مـعـه ، ودون الإخـلال
بالمـسـؤولـيـة الجـنـائـيـة ، تـوقـيـع أحـد الجـزاءات الـتـالـيـة :
أولاً: بالـنـسـبـة لـشـاغـلـي وظـائـف الـدرجـات مـن وكـيـل وزارة
مـسـاعـد إلـى الخـاصـة أو مـا يـعـادلـهـا أو يـتـجـاوزهـا مـن الـراتـب :
1- الـتـنـبـيـه .
2- الخــصـــم مـــن الـراتـــب الإجـــمـــالـــي مــــدة لا
تـــزيـــد عــلـــى خــمــســـة عـشـــر يـومـاً .
ثـانـيـاً: بالـنـسـبـة لـشـاغـلـي وظـائـف الـدرجـة الأولـى فـمـا
دونـهـا :
1- الإنـذار .
2- الـخـصـم مـن الـراتـب الإجـمـالـي مـدة لا تـزيــد عـلـى
خـمـســـة عـشـر يـومـاً .
وللمـوظـف المـخـالـف أن يـحـضـر جـمـيـع إجـراءات الـتـحـقـيـق
وجـلـسـات المـسـاءلـة ، إلا إذا اقـتـضـت مـصـلـحـة الـتـحـقـيـق أو المـسـاءلـة
إجـراءهـا فـي غـيـبـتـه .
ومـع ذلـك يـحـق لـه الاطـلاع عـلـى مـا تـم مـن تـحـقـيـقـات وعـلـى
جـمـيـع الأوراق المـتـعـلـقـة بـهـا وأن يـحـصـل عـلـى صـورة مـنـهـا .
مــــادة (97)
تكون جلسات الهيئة التأديبية سرية. وتصدر الهيئة قرارها بعد سماع دفاع
الموظف، ويكون الموظف آخر من يتكلم.
ويحضر الموظف بشخصه أمام الهيئة التأديبية.
وله أن يطلب استدعاء الشهود لسماع أقوالهم، وأن يقدم دفاعه كتابة أو
أن يستعين بمن يشاء للحضور نيابة عنه وتقديم دفاعه.
وللهيئة دائماً الحق في طلب حضور الموظف بنفسه.
مــــادة (98)
يجوز للهيئة التأديبية مساءلة الموظف غيابياً وتوقيع الجزاء المناسب
عليه، إذا تخلف عن حضور جلسات المساءلة دون عذر مقبول رغم إخطاره بذلك كتابةً.
مــــادة (99)
تكون قرارات الهيئة التأديبية مسببة وموقعة من الرئيس والأعضاء.
ويجب أن يخطر الموظف بصورة من القرار خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من
تاريخ صدوره، ويكون تسليم الإخطار إلى الموظف شخصياً بمقر عمله، وإذا تعذر تسليمه
الإخطار يتم إخطاره بكتاب مسجل على عنوانه الثابت بملف خدمته أو بإحدى الوسائل
الإلكترونية الحديثة.
مــــادة (100)
لا يجوز ترقية الموظف المحال إلى المساءلة التأديبية أو المحاكمة
الجنائية أو الموقوف عن العمل طوال مدة الإحالة أو الوقف.
فإذا استطالت إجراءات المساءلة أو المحاكمة لأكثر من سنة وثبت عدم
إدانته أو وقع عليه جزاء التنبيه أو الإنذار أو الخصم الذي لا يجاوز ثمانية أيام،
وجب عند ترقيته احتساب أقدميته في الدرجة المرقى إليها من تاريخ استحقاقه للترقية.
مــــادة (101)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
لا يـجـوز الـنـظـر فـي تـرقـيـة مـوظـف ، وقـع عـلـيـه أحـد
الـجـزاءات الـتـأديـبـيـة المـبـينـة فـيـمـا يـلـي إلا بـعـد انـقـضـاء
الـفـتـرات الآتـيـة :
1- ثـلاثـة أشـهـر فـي حـالـة الـخـصـم مـن الـراتـب الإجـمـالـي
أكـثـر مـن ثـمـانـيـة أيـام إلـى خـمـسـة عـشـر يـومـاً .
2- سـتـة أشـهـر فـي حـالـة الـخـصـم مـن الـراتـب الإجـمـالـي مـدة
تـزيـد عـلـى خـمـسـة عـشـر يـومـاً .
3- مـدة الـحـرمـان مـن الـعـلاوة الـدوريـة .
4- سنتان في حالة خـفـض الـدرجـة والـراتـب إلـى بـدايـة مـربـوط
الـدرجـة الأدنـى مـباشـرة .
ويكون ترتيـب أقدميـة المـوظـف فـي حـال خـفـض الـدرجـة والـراتـب
بمـراعـاة مـدة خـدمـتـه الـسـابـقـة فـي الـدرجـة الـتـي خـفـض إلـيـهـا .
وتُحسب مدة التأجيل المنصوص عليهـا في هذه المادة من تـاريخ توقيع
الجزاء، ولو تـداخـلـت فـي مـدة أخــرى مـتـرتـبـة عـلـى جـزاء سـابـق .
ولا يـجـوز الـنـظـر فـي تـرقـيـة المـوظـف أثـنـاء تـنـفـيـذ
الـحـكـم الـجـنـائـي .
ولا تـدخـل مـدة تـنـفـيـذ الـحـكـم الـجـنـائـي ضـمـن مـدة خـدمـة
المـوظـف .
مــــادة (102)
إذا قررت الهيئة التأديبية فصل الموظف وكان موقوفاً عن عمله، انتهت
خدمته من تاريخ وقفه عن العمل، ما لم تقرر الهيئة التأديبية غير ذلك.
مــــادة (103)
لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب، عدا الوفاة، من
مساءلته تأديبياً إذا كان قد بُدء في اتخاذ إجراءات التحقيق معه قبل انتهاء خدمته.
ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة
مساءلة الموظف تأديبياً ولو لم يكن قد بُدء في التحقيق معه قبل انتهاء خدمته، وذلك
لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن ألف ريال، ولا تزيد
على الراتب الإجمالي للموظف في الثلاثة أشهر الأخيرة من خدمته.
ويكون للقرار الصادر من الهيئة التأديبية بتوقيع الغرامة قوة السند
التنفيذي.
مــــادة (104)
يسقط الحق في المساءلة التأديبية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع
المخالفة، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة السابقة.
وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو إحالة الموظف إلى المساءلة
التأديبية.
وتسري المدة من جديد من تاريخ آخر إجراء اتخذ في المخالفة.
وإذا تعدد المحالون للمساءلة التأديبية، فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى
أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات
قاطعة للمدة.
ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية، فلا يسقط الحق في المساءلة
التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
وتنقضي الإجراءات التأديبية بوفاة الموظف.
مــــادة (105)
في الحالات التي يتقرر فيها إحالة الموظف إلى المحاكمة الجنائية، توقف
الإجراءات التأديبية إلى أن يصدر حكم نهائي من المحكمة المختصة.
وتعاد الأوراق بعد ذلك إلى الجهة التابع لها الموظف، لعرضها على
الرئيس لتقرير ما يتبع في شأن مساءلة الموظف تأديبياً.
مــــادة (106)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
تُمـحـى الـجـزاءات
الـتـأديـبـيـة الـتـي تـوقـع عـلـى المـوظـف
تـلـقـائـيـاً بانـقـضـاء الـفـتـرات الـتـالـيـة:
1- ثلاثة أشهر في حالة التنبيه، أو الإنذار، أو الخصم من الراتب
الإجمالي لمدة لا تجاوز ثمانيـة أيـام.
2- سـتـة أشـهـر فـي حـالـة الـخـصـم مـن الـراتـب الإجـمـالـي لمـدة
تـزيـد عـلـى ثـمـانـيـة أيـام.
3- سـنـة فـي حـالـة الـحـرمـان مـن الـعـلاوة الـدوريـة.
4- سـنـتـان بالـنـسـبـة لـباقـي الـجـزاءات عـدا جـزاء الـفـصـل مـن
الـوظـيـفـة.
ويـتـرتـب عـلـى مـحـو الـجـزاء اعـتـباره كـأن لم يـكـن بالـنـسـبـة
للمـسـتـقـبـل، ولا يـؤثـر عـلـى الـحـقـوق والـتـعـويـضـات الـتـي تـرتـبـت
نـتـيـجـة لـه ، وتـرفـع أوراق الـجـزاء وكـل إشـارة إلـيـه ومـا يـتـعـلـق بـه
مـن مـلـف خـدمـة المـوظـف .
الفصل الحادي عشر
انتهـــاء الخدمــة
مــــادة (107)
مضاف البند
(10) بموجب قانون رقم (25) لسنة 2025
تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين.
2- انتهاء مدة العقد.
3- الاستقالة.
4- عدم اللياقة للخدمة طبياً.
5- الفصل بقرار تأديبي.
6- الفصل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لأسباب تتعلق بالصالح العام.
7- صدور حكم نهائي ضده في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ومع ذلك فإذا
كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة، أو كان لأول مرة فلا يترتب عليه إنهاء
الخدمة إلا إذا قدرت الجهة الحكومية بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة
أن بقاء الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
8- فقد الجنسية القطرية.
9- الوفاة.
10- بنـــاءً علـــى طلـــب المــوظـــف عنــد بلــوغـــه ســن
الخـامــســـة والخـمــسـين، ويـصـدر بالـشـروط والـضـوابـط والـحـقـوق
الـوظـيـفـيـة المـتـرتـبـة عـلـى إنـهـاء الـخـدمـة فـي هـذه الـحـالـة قـرار مـن
مـجـلـس الـوزراء.
مــــادة (108)
يجوز مد خدمة
الموظف بموافقته بعد بلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة لاعتبارات تتعلق
بالصالح العام، ويكون المد من سنة إلى أخرى، بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بما
لا يجاوز خمس سنوات، وبقرار من رئيس مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك، وفقاً لمقتضيات
الضرورة.
ويكون المد لوكلاء الوزارات بقرار من الأمير.
مــــادة (109)
للموظف أن يستقيل من وظيفته، وتكون السلطة المختصة بقبول الاستقالة هي السلطة
المختصة بالتعيين، ويشترط لقبول الاستقالة أن تكون مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط
ومحدداً بها تاريخ انتهاء الخدمة.
ويجب قبول الاستقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت
مقبولة بحكم القانون. ومع ذلك، يجوز خلال هذه المدة تأجيل قبول الاستقالة لأسباب
تتعلق بمصلحة العمل لمدة مماثلة.
وإذا أحيل الموظف إلى المساءلة التأديبية، فلا تقبل استقالته إلا بعد
صدور قرار في المساءلة بغير جزاء الفصل.
مــــادة (110)
يجب على الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يخطر بقرار قبول الاستقالة أو
أن ينقضي الأجل المنصوص عليه في المادة السابقة.
مـــادة (110 – مكرراً)
مضافة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
يـجـوز للمـوظـف الـعـدول
عـن طـلـب الاسـتـقـالـة قـبـل تـاريـخ انـتـهـاء الخـدمـة المـحـدد بـهـا
أو خـلال شـهـر مـن تـاريـخ تـقـديـمـهـا، أيـهـمـا أقـرب.
ويـشـتـرط فـي طـلـب الـعـدول عـن الاسـتـقـالـة أن يـكـون مـكـتـوباً
وخـالـيـاً مـن أي قـيـد أو شـرط .
ولا يـجـوز للمـوظـف الـعـدول عـن طـلـب الاسـتـقـالـة لأكـثـر مـن
مـرتـين بـذات الجـهـة.
مــــادة (111)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
يـعـتـبـر المـوظـف مـقـدمـاً
اسـتـقـالـتـه فـي الـحـالات الآتـيـة:
1- إذا انـقـطع عـن عـمـلـه بـغـيـر إذن أكـثـر مـن خـمـسـة عـشـر
يـومـاً مـتتـالـيـة ، ولـو كـان الانـقـطـاع عـقـب إجـازة مـرخـص لـه بـهـا ، مـا
لم يـقـدم خـلال الـخـمـسـة عـشـر يـومـاً الـتـالـيـة مـا يـثـبـت أن انـقـطـاعـه
كـان بـعـذر مـقـبـول، وفـي هـذه الـحـالـة يـجـوز للـرئـيـس الـتـنـفـيـذي عـدم
حـرمـانـه مـن أجـره عـن مـدة الانـقـطـاع إذا كـان لـه رصـيـد مـن الإجـازات
يـسـمـح بـذلـك ، وإلا تـعـين حـرمـانـه مـن راتـبـه عـن هـذه المـدة ، فـإذا لم
يـقـدم المـوظـف أسـباباً تـبـرر الانـقـطـاع أو قـدم هـذه الأسـباب ورفـضـت ،
اعـتـبـرت خـدمـتـه مـنـتـهـيـة مـن تـاريـخ انـقـطـاعـه عـن الـعـمـل .
2- إذا انـقـطع عـن الـعـمـل بـغـيـر إذن تـقـبـلـه جـهـة عـمـلـه
أكـثـر مـن ثـلاثـين يـومـاً غـيـر مـتـصـلـة فـي الـسـنـة، وتـعـتـبـر خـدمـتـه
مـنـتـهـيـة فـي هـذه الـحـالـة مـن الـيـوم الـتـالـي لاكـتـمـال هـذه المـدة.
3- إذا لم يـعـد المـوظـف المُـعـار خـلال خـمـسـة عـشـر يـومـاً مـن
تـاريـخ انـتـهـاء المـدة الـتـي تـحـددهـا الـلائـحـة الـتـنـفـيـذيـة لـهـذا
الـقـانـون، مـا لم يـقـدم خـلال الخمسـة عشـر يـومـاً التالـيـة مـا يـثـبـت أن
عـدم عـودتـه كـان بـعـذر مـقـبـول .
فـإذا لم يـقـدم أسـباباً تـبـرر عـدم الـعـودة أو قـدم هـذه الأسـباب
ورفـضـت، اعـتـبـرت خـدمـتـه مـنـتـهـيـة مـن تـاريـخ انـتـهـاء الإعـارة.
وفـي الـحـالات الـثـلاث الـسـابـقـة، يـتـعـين إخـطـار المـوظـف
كـتـابـةً بالأثـر الـقـانـونـي المـتـرتـب عـلـى انـقـطـاعـه عـن الـعـمـل، وذلـك
بـعـد انـقـطـاعـه لمـدة خمسـة أيـام فـي الـحـالـة الأولـى، وعـشـرة أيـام فـي
الـحـالـتـين الـثـانـيـة والـثـالـثـة.
وفـي جـمـيـع الـحـالات يـشـتـرط لإعـمـال أحـكـام هـذه المـادة
اسـتـمـرار المـوظـف فـي الانـقـطـاع عـن الـعـمـل بـعـد إخـطـاره مـدة لا تـقـل
عـن عـشـرة أيـام فـي الـحـالـة الأولـى وعـشـرين يـومـاً فـي الـحـالـتـين
الـثـانـيـة والـثـالـثـة.
ويـتـم الإخـطـار عـلـى عـنـوان المـوظـف الـثـابـت بمـلـف خـدمـتـه
أو عـنـوانـه الـوطـنـي أو إخـطـاره بإحـدى الـوسـائـل الإلـكـتـرونـيـة
الـحـديـثـة .
4- إذا الـتـحـق بـخـدمـة أي جـهـة أجـنـبـيـة بـغـيـر تـرخـيـص مـن
الـسـلـطـة المـخـتـصـة وفـي هـذه الـحـالـة تـعـتـبـر خـدمـة المـوظـف
مـنـتـهـيـة مـن تـاريـخ الـتـحـاقـه بالـجـهـة الأجـنـبـيـة .
مــــادة (112)
يجوز بقرار من الرئيس إبقاء الموظف بعد انتهاء خدمته لمدة لا تجاوز شهراً واحداً لتسليم
ما بعهدته، ويجوز تمديد هذه المدة لشهر آخر إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
وتصرف للموظف عن هذه المدة مكافأة تعادل ما كان يتقاضاه من راتب
إجمالي.
مــــادة (113)
تثبت عدم اللياقة الطبية للخدمة بموجب تقرير من الجهة الطبية المختصة
بناءً على طلب الموظف أو جهة عمله التابع لها، ولا يجوز إنهاء خدمة الموظف لعدم لياقته طبياً قبل
نفاد الإجازات المستحقة له قانوناً إلا بموافقته، وتعويضه عنها قبل إنهاء خدمته.
مــــادة (114)
مع مراعاة حكم المادة (102) من هذا القانون، إذا تقرر فصل الموظف
تأديبياً استحق راتبه الإجمالي حتى تاريخ إبلاغه بقرار الفصل.
مــــادة (115)
تقوم الجهة الحكومية في حالة وفاة الموظف بصرف الراتب الإجمالي للأشهر
الثلاث التالية لشهر الوفاة بالإضافة إلى الراتب الإجمالي للشهر الذي حدثت فيه
الوفاة دفعة واحدة.
وتعتبر المبالغ المشار إليها في هذه المادة منحة لا يجوز اعتبارها
جزءاً من مستحقات نهاية الخدمة، كما لا يجوز بأي حال من الأحوال الحجز عليها أو
إجراء مقاصة بينها وبين أية مبالغ قد تكون مستحقة للجهة الحكومية على الموظف
المتوفى.
مــــادة (116)
تتحمل الجهة الحكومية نفقات تجهيز ونقل جثمان الموظف غير القطري الذي يتوفى خلال خدمته
بالجهة الحكومية إلى بلده، وتذكرة سفر لأحد ذويه المقيمين في الدولة أو من خارجها
لمرافقة الجثمان.
الفصل الثاني عشر
مكافأة نهاية الخدمة
مــــادة (117)
يستحق الموظف
القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل، مكافأة نهاية خدمة، تحسب
كما يلي:
1- راتب أساسي شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
2- راتب أساسي شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية.
3- راتب أساسي شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك.
ويشترط لاستحقاق الموظف لهذه المكافأة ألا يكون مستحقاً لمعاش وفقاً
لأحكام قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، إلا إذا زادت مدة خدمته
الفعلية على عشرين سنة ولم تتجاوز ثلاثين سنة، فيصرف له بالإضافة إلى المعاش
المستحق له مكافأة نهاية خدمة عن المدة الزائدة على عشرين سنة بواقع راتب أساسي
شهر واحد عن كل سنة من السنوات الزائدة، فإذا زادت هذه المدة على ثلاثين سنة تكون
المكافأة راتب أساسي شهرين عن كل سنة من السنوات الزائدة على ثلاثين سنة، ويسري
حكم هذه الفقرة اعتباراً من 6/3/2003.
ويعتبر آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف أساساً لحساب مكافأة نهاية
الخدمة.
ولا تدخل في احتساب مدة مكافأة نهاية الخدمة، الإجازة بدون راتب في
الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مــــادة (118)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
يــسـتـحـق المـوظـف
غـيـر الـقـطـري الـذي أمـضـى فـي خـدمـة الـجـهـة الـحـكـومـيـة سـنـة
عـلـى الأقـل ، مـكـافــأة
نــهـايــة الـخـدمـــة عـلـى أسـاس راتــب شــهـــر واحـــــد عـن كـل
سـنـة مـن سـنـوات الـخـدمـة بـحـد أقـصـى عـشـرة
أشـهـر ، طـوال مـدة خـدمـتـه بالـدولـة سـواء كـانـت مـتـصـلـة أم غـيـر
مـتـصـلـة، وتـكـون المـكـافـأة عـن آخــر عـشـر سـنـوات مـن سـنـوات الخـدمـة،
ويـكـون الـراتـب الأسـاسـي فـي كـل سـنـة أسـاسـاً لـحـسـاب المـكـافـأة.
ولا تـسـري أحـكـام الـفـقـرة الـسـابـقـة عـلـى المـوظـفـين
الخـاضـعـين لأحـكـام الـنـظـام المـوحـد لمـد الحـمـايـة الـتـأمـينـيـة
لمـواطـنـي دول مـجـلـس الـتـعـاون لـدول الخـلـيـج الـعـربـيـة الـعـامـلـين فـي
غـيـر دولـهـم فـي أي دولـة عـضـو فـي المـجـلـس الـصـادر بالـقـانـون رقـم (4)
لـسـنـة 2007
مـــادة (118- مكرراً)
مضافة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
يـجـوز وضـع نـظـام ادخـاري اسـتـثـمـاري للمـوظـف غـيـر الـقـطـري
تـكـون مـوارده مـبـلـغ مـكـافـأة نـهـايـة الـخـدمـة وأيـة مـسـاهـمـات أخــرى ،
وذلـك وفـقـاً للـقـواعـد والـضـوابـط والآلـيـة الـتـي يـصـدر بـهـا قـرار مـن
مـجـلـس الـوزراء .
ولمـجـلـس الـوزراء تـحـديـد آلـيـة لـتـطـبـيـق نـظـام ادخـاري
اسـتـثـمـاري طـوعـي للمـوظـفـين الـقـطـريين .
مــــادة (119)
يكون احتساب مكافأة
نهاية الخدمة للموظف غير القطري عن المدد السابقة على تاريخ سريان القانون
الملغي رقم (10) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية، على
أساس آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف في تاريخ 31/3/1994.
مــــادة (120)
يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة عن أي جزء من السنة وفقاً للمعدلات
المشار إليها في المواد الثلاثة السابقة.
مـــادة (120 – مكرراً)
مضافة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
تُنشأ بالديوان لجنة تسمى "لجنة فحص التظلمات والشكاوى" تختص بفحص
التظلمات والشكاوى التي يقدمها المـوظفون الخاضعون لأحكـام هـذا الـقـانــــون
ولائـحـتـه الـتـنـفـيـذيـة، والمـوظـفـــون الخـاضـعـــون للـنـظـــم
الـوظـيـفـيـــة الخـــاصــــة الـتـي يـضـعـهـا مـجـلـس الـوزراء وفـقـاً
لأحـكـام هـذا الـقـانـون، فـي شـأن اسـتـحـقـاقـاتـهـم الـوظـيـفـيـة،
وتـشـكـل اللـجـنـة بـرئـاسـة رئـيـس الـديـوان وعـضـويـة ثـلاثـة ممـثـلـين عـن
الـديـوان يـخـتـارهـم رئـيـس الـديـوان ، يـكـون أحـدهـم عـضـواً ومـقـرراً
للـجـنـة ، ومـمـثـل عـن كـل مـن الجـهـات الـتـالـيـة:
1- وزارة الـعـدل .
2- أحـد قـضـاة المـحـكـمـة الابـتـدائـيـة أو مـحـكـمـة
الاسـتـئـنـاف يـخـتـاره رئـيـس المـجـلـس الأعـلـى للـقـضـاء .
3- مـكـتـب رئـيـس مـجـلـس الـوزراء .
4- الأمـانـة الـعـامـة لمـجـلـس الـوزراء .
5- وزارة الـتـربـيـة والـتـعـلـيـم والـتـعـلـيـم الـعـالـي .
6- وزارة الـصـحـة الـعـامـة .
7- أحـد ذوي الخـبـرة يـرشـحـه رئـيـس الـديـوان .
وتُرشـح كـل جـهـة مـن يـمـثـلـهـا، ويـصـدر بـتـسـمـيـة أعـضـاء
اللـجـنـة وبـتـحـديـد مـكـافـأة رئـيـس وأعـضـاء اللـجـنـة قـرار مـن رئـيـس
مـجـلـس الـوزراء .
وتـضـع اللـجـنـة نـظـام عـمـلـهـا ، وتـصـدر قـراراتـهـا
بالأغـلـبـيـة وعـنـد الـتـسـاوي يـرجـح الجـانـب الـذي مـنـه رئـيـس اللـجـنـة ،
وتـكـون قـرارات اللـجـنـة مـلـزمـة .
ويـتـولـى أمـانـة سـر اللـجـنـة مـوظـف أو أكـثـر مـن مـوظـفـي
الـديـوان ، يـصـدر بـنـدبـهـم وتحـديـد مـكـافـأتـهـم قـرار مـن رئـيـس الـديـوان
.
الفصل الثالث عشر
أحكام عامة
مــــادة (121)
يجوز للرئيس والرئيس التنفيذي والوكلاء المساعدين ومديري الإدارات
تفويض بعض اختصاصاتهم أو مهامهم المخولة إليهم بموجب أحكام هذا القانون لمن يليهم
في الدرجة مباشرة، وذلك وفقاً لما يقتضيه صالح العمل.
عند غياب شاغل وظيفة من الوظائف الإشرافية، يحل محله في مباشرة واجبات
ومسؤوليات وظيفته من يليه مباشرة في ترتيب الأقدمية، ما لم يحدد الرئيس من يحل
محله على أن يكون من ذات درجته الوظيفية أو الدرجة الأدنى مباشرة.
مــــادة (123)
توفر الجهة الحكومية الرعاية الصحية لموظفيها وأفراد عائلاتهم وفقاً
للنظام الصحي المعمول به في الدولة.
مــــادة (124)
تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات السلامة والصحة المهنية.
مــــادة (125)
إذا توفى
الموظف أو أصيب بعجز كلي أو جزئي، وكان ذلك أثناء تأديته لوظيفته أو
بسببها، استحق هو أو ورثته، بحسب الأحوال، تعويضاً عن الوفاة أو إصابة العمل،
ويحدد التعويض وفقاً لما يلي:
1- في حالة الوفاة أو العجز الكلي، يكون التعويض بمقدار الراتب
الإجمالي للموظف لمدة سنتين أو الدية المقررة شرعاً، أيهما أكبر.
وتعتبر الوفاة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى
ثبت ذلك بتقرير من الجهة الطبية المختصة.
2- في حالة العجز الجزئي، يقدر التعويض بنسبة مئوية من تعويض العجز
الكلي تعادل نسبة العجز الجزئي إلى العجز الكلي وفقاً لما تقرره الجهة الطبية
المختصة.
مــــادة (126)
لا يجوز إجراء خصم
أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الجهة الحكومية للموظف بأي صفة
كانت إلا وفاءً لنفقة أو لدين محكوم به من القضاء أو لسداد ما يكون مستحقاً عليه
للجهة الحكومية، سواء لسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما يكون قد صرف له بغير
وجه حق، ولا يجوز أن يزيد ما يخصم أو يحجز عليه من هذه المبالغ على ربع راتبه
الإجمالي، وعند التزاحم تكون الأولوية للنفقة المحكوم بها ثم لدين الجهة الحكومية
ثم الديون الأخرى.
مـــادة (126 – مكرراً)
مضافة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
تتـقـادم بمـضـي خـمـس عـشـرة سـنـة دعـوى المـطـالـبـة بالحـقـوق
المـالـيـة المـتـرتـبـة عـلـى تـطـبـيـق أحـكـام هـذا الـقـانـون ولائـحـتـه
الـتـنـفـيـذيـة والـقـرارات المـنـفـذة لـهـمـا .
مــــادة (127)
يكون حساب
المدد المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية بالتقويم الميلادي.
مــــادة (128)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
يُصدر رئـيـس الـديـوان القرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون
ولائحته التنفيذية.
الفصل الرابع عشر
أحكام انتقالية
مــــادة (129)
ينقل موظفو الجهات الحكومية من القطريين الموجودين في الخدمة إلى جدول
الرواتب رقم (1) المرفق بهذا القانون، ويحتفظ هؤلاء الموظفون برواتبهم الأساسية
التي يتقاضونها في تاريخ العمل بهذا القانون ولو تجاوزت نهاية مربوط الدرجة
المالية التي يشغلونها، كما يحتفظ لهم بأقدميتهم في ذات الدرجة المشار إليها.
مــــادة (130)
معدلة بموجب قانون
رقم (25) لسنة 2025
مع مراعاة أحكام المادة (2) من قانون الإصدار، ودليل وصف وتصنيف
وترتيب الوظائف العامة، تقوم الجهات الحكومية التي كانت تطبق نظم وظيفية أو لوائح
خاصة عند العمل بهذا القانون بنقل
موظفيها من القطريين إلى جدول الدرجات والرواتب رقم (1) المرفق بهذا القانون،
ولا يكون هذا النقل نافذاً إلا بعد اعتماده من الإدارة المختصة، ويراعى عند النقل
احتفاظ موظفي تلك الجهات برواتبهم الأساسية التي يتقاضونها في تاريخ العمل بهذا
القانون وفقاً لأنظمة أو لوائح توظفهم المعتمدة، بصفة شخصية، ولو تجاوزت نهاية
المربوط المالي المقرر للدرجة التي يتم نقلهم إليها.
ويتم تعديل البدلات والعلاوات التي يتقاضاها موظفو تلك الجهات وفقاً
لأحكام هذا القانون، فإذا كانت البدلات والعلاوات التي كانوا يتقاضونها قبل العمل
بأحكام هذا القانون مستحقة بفئة أعلى عن الفئة المقررة بأحكامه، يحتفظ لهم بالفرق
تحت مسمى علاوة احتفاظ.
ويحدد بقرار من رئـيـس الـديـوان القواعد الأخرى المنظمة لنقل
الموظفين القطريين إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم، والقواعد المنظمة لنقل الموظفين
غير القطريين إلى جدول الدرجات والرواتب رقم (2) المرفق بهذا القانون.
وإلى أن يتم النقل، يستمر موظفو تلك الجهات في تقاضي رواتبهم
الإجمالية التي يتقاضونها في تاريخ العمل بهذا القانون، وفقاً لأنظمة أو لوائح
توظفهم المعتمدة.
مــــادة (131)
يحتفظ بصفة شخصية موظفو الجهات الحكومية من القطريين الموجودين في
الخدمة عند العمل بأحكام هذا القانون بالعلاوة أو البدل المقرر لهم على أساس جهة
العمل بمسمى علاوة خاصة بمبلغ مقطوع من الراتب الإجمالي الذي يتقاضاه الموظف عند
سريان أحكام هذا القانون.
ويستحق هؤلاء الموظفون العلاوة المشار إليها في الفقرة السابقة عند
نقلهم إلى جهة حكومية أخرى نتيجة إعادة تنظيم الجهة المنقولين منها، أو نقل
تبعيتها أو لأي سبب آخر، فيما عدا أن يكون النقل بناء على طلب الموظف.
ولا يجوز منح العلاوة المشار إليها في الفقرة الأولى للموظفين الذين
يتم تعيينهم في تلك الجهات اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
مــــادة (132)
ينقل إلى الدرجة الخاصة الموظفون القطريون الموجودون في الخدمة ممن
أمضوا في الدرجة الأولى مدة خدمة لا تقل عن خمس سنوات عند سريان أحكام هذا
القانون، على ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد جداً،
وأن يكون حاصلاً على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها أو أعلى، وفي هذه الحالة
يتقاضى الموظف بداية مربوط الدرجة المنقول إليها أو الراتب الأساسي الذي كان
يتقاضاه في تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أكبر.
ولا يؤثر النقل على موعد استحقاق العلاوة الدورية متى توافرت شروط
استحقاقها.
مــــادة (133)
تخصم من مدة الخدمة المستحق عنها مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة
للموظفين القطريين الموجودين في الخدمة عند العمل بهذا القانون أو الذين تمت
إحالتهم للتقاعد بعد تاريخ 6/3/2003، مدة الخدمة الفعلية التي صرفت عنها مكافأة
نهاية الخدمة أو التي تم تصفيتها بموجب القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه،
ويكون احتساب مكافأة نهاية الخدمة في هذه الحالة وفقاً للأسس المعمول بها في تاريخ
5/3/2003، وعلى أساس آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف عند الإحالة للتقاعد أو عند
تصفية مكافأة نهاية الخدمة.
جدول
الدرجات والرواتب رقم (1)
الدرجة المالية
|
بداية المربوط
|
العلاوة الدورية
|
نهاية المربوط
|
وكيل وزارة
|
65.000
|
ربط
ثابت
|
وكيل وزارة مساعد
|
55.000
|
ربط
ثابت
|
الممتازة
|
43.000
|
1.000
|
50.000
|
الخاصة
|
35.000
|
1.000
|
45.000
|
الأولى
|
27.200
|
1.000
|
37.000
|
الثانية
|
21.600
|
800
|
30.400
|
الثالثة
|
19.200
|
800
|
27.200
|
الرابعة
|
16.000
|
800
|
22.400
|
الخامسة
|
14.400
|
600
|
19.500
|
السادسة
|
12.800
|
600
|
17.600
|
السابعة
|
9.600
|
600
|
14.400
|
الثامنة
|
8.800
|
400
|
12.000
|
التاسعة
|
7.200
|
400
|
10.400
|
العاشرة
|
5.600
|
400
|
8.800
|
الحادية عشر
|
4.800
|
200
|
7.200
|
الثانية عشر
|
4.160
|
200
|
5.600
|
جدول
الدرجات والرواتب رقم (2)
الدرجة المالية
|
بداية المربوط
|
نهاية المربوط
|
الممتازة
|
23.000
|
26.000
|
الخاصة
|
19.000
|
23.000
|
الأولى
|
17.000
|
20.000
|
الثانية
|
13.500
|
17.000
|
الثالثة
|
12.000
|
15.000
|
الرابعة
|
10.000
|
12.000
|
الخامسة
|
9.000
|
11.000
|
السادسة
|
8.000
|
10.000
|
السابعة
|
6.000
|
8.000
|
الثامنة
|
5.500
|
7.500
|
التاسعة
|
4.500
|
6.500
|
العاشرة
|
3.500
|
5.500
|
الحادية عشر
|
3.000
|
4.500
|
الثانية عشر
|
2.600
|
3.500
|
الثالثة عشر
|
2.200
|
3.000
|
جدول رقم (3) أمراض المهنة
المرض
المهني
|
العمليات
والأعمال المسببة لهذا المرض
|
-
التسمم بالكروم وما يتبع ذلك من قرح والتهاب في الأغشية المخاطية والجلد .
|
كل عمل يستدعي تداول أو استعمال مادة
الكروميك أو كرومات الصوديوم أو البوتاسيوم أو الزنك أو أي مادة أخرى تحتوي على
هذه المركبات .
|
-
التسمم بالنيكل وما ينتج عن ذلك من سرطان الأغشية المخاطية للأنف والجيوب
الأنفية أو المسالك الهوائية والرئة .
|
كل عمل يستدعي تحضير او تداول النيكل أوي
مادة تحتوي على النيكل أو مركباته .
|
-
التسمم بغاز أول أكسيد الكربون وما ينتج عنه من مضاعفات .
|
كل عمل يستدعي التعرض لأول أكسيد الكربون
وذلك في اثناء عمليات تحضيره أو استعماله أو تولده في بعض الأماكن مثل الجراجات
وقمائن الطوب والجير والآبار والمناجم .
|
-
التسمم بحمض السيانور ومركباته وما ينشأ عن ذلك من مضاعفات
|
كل عمل يستدعي تحضير أو استعمال أو تداول حمض
السيانور أو مركباته ، وكذلك التعرض لرذاذ أو أبخرة الحامض ومركباته وأتربتها
والمواد المحتوية عليه ، ويشمل ذلك عمليات تحضير واستعمال حمض السيانور ومركباته
في المبيدات الحشرية لرش النباتات
|
المرض
المهني
|
العمليات
والأعمال المسببة لهذا المرض
|
-
التسمم بالكلور والفلور والبروم ومركباتها وما ينشأ عنها من أمراض
|
وذلك في كل العمليات التي تستدعي تحضير أو
استعمال هذه المواد ومركباتها ، ومثال ذلك تحضير الكلور واستعماله لتطهير المياه
في محطات تحلية وتنقية المياه وفي المعامل الكيماويه ، واستعمال الفلور في النحت
على الزجاج وفي معامل تقطير المياه وتنقيتها .
|
-
التسمم برابع كلور الأثلين وثالث كلور الأثيلين والمشتقات الهلوجينية الأخرى
للمركبات الهيدروكربونية في المجموعة الإليفائية .
|
أي عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد
او التعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها ، ومثال ذلك صناعة البويات
والورنيش أو الرش والدهان بالمواد المذابة فيها ، وكذلك صناعة إطارات النظارات ،
وأيضاً عند استعمال هذه المواد كمذيبات للدهن في مجال تنظيف وصباغة الملابس .
|
_
الصمم المهني
|
الأعمال التي تستدعي التعرض للضوضاء العالية
مثل العمل في صيانة وإرشاد الطائرات ، وفي عمليات الطرق والتعدين ، والعمليات
الصناعية الأخرى التي يصدر عنها ضوضاء عالية .
|
-
التسمم بالكادميوم
|
العمليات التي تستدعى التعرض لأدخنة
الكادميوم.
|
المرض
المهني
|
العمليات
والأعمال المسببة لهذا المرض
|
-
التسمم بالبرليوم أو احد مركباته
|
أي عمل يستدعي التعرض لدخان أو غبار أو بخار
البرليوم أو احد مركباته .
|
-
التشنج العضلي الكتابي لعضلات اليد والذراع .
|
الحرف التي تستدعي الاستعمال المتكرر
المتواصل لعضلات اليد مثل الأعمال الكتابية والعمل في أجهزة التلغراف .
|
-
مرض دوالي الساقين .
|
كل الأعمال التي تستدعي الوقوف لساعات طويلة
متواصلة .
|
-
التسمم بدخان النيترس.
|
كل العمليات التي تستدعي التعرض لحامض
النيترس وأدخنته .
|
-
سرطان المثانة والجهاز البولي
|
الأعمال التي تستدعي تداول المواد التالية :
-
ألفا أو بيتا نافثيل أمين .
-
داي فينيل أو أحد مشتقاته .
-
أحد أملاح المواد السابقة .
-
الاورامين أو الماجينتا .
الأعمال الخاصة بصيانة أو تنظيف الآلات التي
تنتج أو تستعمل هذه المواد .
|
التسمم بكلور نياتد نافثلين
|
أي عمل يستدعي التعرض لدخان أو غبار أو أبخرة
محتوية على الكرونياتد نافثلين.
|
التسمم بالديوكسان
|
أي عمل يستدعي التعرض لدخان أو أبخرة تحتوى
على الديوكسان .
|
الأعراض المرضية الناجمة عن التعرض للذبذبات
العالية .
|
كل عمل يستدعي التعرض المستمر للعمليات
الصناعية المصحوبة بذبذبات عالية مثل أعمال تخريم الصخور وغيرها .
|
***************************************