الجريدة
الرسمية / العدد العاشر /8 أغسطس 2021
قانون رقم
(6) لسنة 2021
بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1970 بتنظيم الانتخابات العامة المجلس الشورى
في قطر،
وعلى القانون رقم (38) لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من
مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يُعمل بأحكام قانون نظام انتخاب مجلس الشورى ، المرفق بهذا القانون .
مادة (2)
يُصدر وزير الداخلية القرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لتنفيذ
أحكام القانون المرفق.
مادة (3)
يُلغى القانون رقم (9) لسنة 1970 المشار إليه ، كما يُلغى كل حكم
يخالف أحكام القانون المرفق .
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُعمل
به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية .
تميم بن
حمد آل ثاني
أمير دولة
قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 19/12/1442 هـ
الموافق :29/7/2021
م
قانون
نظام انتخاب مجلس الشورى
الفصل
الأول
تعاریف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمتين والعبارة التالية ،
المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة :
وزارة الداخلية.
الوزير : وزير الداخلية.
الإدارة المختصة : الإدارة المختصة بالانتخابات بالوزارة .
الفصل
الثاني الناخبون
مادة (2)
يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى ، كل من كانت جنسيته الأصلية
قطرية ، وأتم ثماني عشرة سنة ميلادية، عند إعلان الجداول النهائية للناخبين
ويستثنى من شرط الجنسية الأصلية المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، كل
من اكتسب الجنسية القطرية ، وبشرط أن یکون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر.
كما يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى منتسبو كافة الجهات العسكرية
من العسكريين والموظفين المدنيين العاملين بتلك الجهات ، الذين توفرت فيهم الشروط
المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة (3)
يُشترط لمباشرة الناخب حق الانتخاب ما يلي :
1- أن یکون كامل الأهلية.
2- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة
مخلة بالشرف
أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
مادة (4)
يباشر الناخب حقه في الانتخاب
في مقر الدائرة الانتخابية التي يقع بها العنوان الدائم له .
ويُقصد بالعنوان الدائم للناخب محل إقامة القبيلة أو العائلة ، بحسب
الأحوال .
مادة (5)
يكون لكل دائرة انتخابية جدول
للناخبين يتضمن أسماء المواطنين الذين توافرت فيهم شروط الناخب ، ويشمل جدول
الناخبين اسم الشخص ورقمه الشخصي .
ويحق لكل من توافرت فيه شروط الناخب أن يطلب قيده في أحد جداول
الناخبين .
ويُقدم طلب القيد على النموذج المعد لهذا الغرض .
ويجوز تقديم طلب القيد إلكترونيا وفقا للإجراءات التي تضعها الوزارة .
مادة (6)
تُنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر
تسمى "لجنة الناخبين" ، يصدر بتشكيلها ، ونظام وضوابط عملها ،
قرار من الوزير .
وتختص اللجنة بإعداد ومراجعة وإعلان جداول الناخبين ، ويكون لها ، على
الأخص ، ما يلي :
1- تلقي طلبات قيد الناخبين
وفحصها .
2- قید من توافرت فيه شروط الناخب .
3- تحديد العنوان الدائم
للناخب .
4- إعلان جداول الناخبين .
5- تلقي الاعتراضات والتظلمات
من جداول الناخبين والفصل فيها .
مادة (7)
تعلن لجنة الناخبين الجداول الأولية للناخبين في مقار الدوائر
الانتخابية، وبأي وسيلة أخرى مناسبة.
مادة (8)
لكل ذي مصلحة الاعتراض أو التظلم من جداول
الناخبين الأولية بطلب يقدم على النموذج المعد لهذا الغرض إلى لجنة الناخبين خلال
خمسة أيام من تاريخ إعلان الجداول ، مبيناً فيه أسباب الاعتراض أو التظلم ، ومرفقا
به المستندات المؤيدة له .
وتصدر اللجنة قرارها في الاعتراض أو التظلم خلال خمسة أيام من تاريخ
تقديه لها ، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضا ضمنيا .
ويجوز لمن رُفض اعتراضه أو تظلمه الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة خلال
ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره على عنوانه الوطني أو انقضاء المدة المشار إليها في
الفقرة السابقة دون رد ، أمام الدائرة الإدارية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ،
وتفصل الدائرة في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ قيده لديها ، ويكون حكمها نهائيا
غير قابل للطعن عليه.
ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم تأمر المحكمة
بوقف تنفيذه .
ويُعدًل جدول الناخبين وفقا للأحكام التي تصدر في هذا الشأن .
مادة (9)
تعلن لجنة الناخبين الجداول النهائية للناخبين في مقار الدوائر
الانتخابية وبأي وسيلة أخرى مناسبة ، وتعتبر هذه الجداول حجة قاطعة لغرض الانتخاب
، ولا يجوز لأحد الاشتراك في الانتخاب ما لم يكن اسمه مقيدا في أحدها .
الفصل
الثالث
أحكام الترشيح
مادة (10)
يُشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشورى ما يلي :
1- أن تكون جنسيته الأصلية
قطرية .
2- ألا يقل عمره عند قفل باب الترشيح عن
ثلاثين سنة ميلادية.
3- أن يجيد اللغة العربية
قراءة وكتابة.
4- أن يكون مقيداً في الدائرة
الانتخابية التي يرشح نفسه فيها .
5- أن يكون حسن السمعة محمود
السيرة ومن المشهود لهم بالأمانة
والاستقامة وحسن الخلق .
6- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف
أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للقانون .
7- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لأحكام هذا
القانون .
مادة (11)
لا يجوز للوزراء، ووزراء الدولة الأعضاء في مجلس الوزراء ، ومن عُين
بدرجة وزير ، وأعضاء الهيئات القضائية، ومنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين
، وأعضاء المجلس البلدي المركزي ، ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشورى طوال مدة شغلهم
مناصبهم أو وظائفهم أو عضويتهم ، بحسب الأحوال .
مادة (12)
تُنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر سمى "لجنة المرشحين" ،
يصدر بتشكيلها ، ونظام وضوابط عملها ، قرار من الوزير، وتختص بتلقي طلبات الترشيح
وفحصها ، وإعلان الكشوف الأولية للمرشحين ، والفصل في الاعتراضات والتظلمات
المتعلقة بها، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين .
مادة (13)
تعلن الوزارة موعد بدء وانتهاء فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشورى
.
ويجوز للوزارة تمديد فتح باب الترشح عند الاقتضاء.
مادة (14)
يُقدم طلب الترشيح إلى لجنة المرشحين على النموذج المعد لهذا الغرض ،
وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح ، وتُقيد الطلبات وفقا لتاريخ وساعة
ورودها، ويُسلم طالب الترشيح إيصالا بذلك .
وتتولى اللجنة فحص طلبات الترشيح ، وتعلن في مقار الدوائر الانتخابية
الكشوف الأولية للمرشحين الذين استوفوا شروط الترشح.
مادة (15)
لكل ذي مصلحة في الدائرة الانتخابية ، الاعتراض أو التظلم من الكشوف
الأولية للمرشحين .
ويُقدم الاعتراض أو التظلم على النموذج المعد لهذا الغرض إلى لجنة
المرشحين ، متضمنا الأسباب والمستندات المؤيدة له ، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ
إعلان الكشوف الأولية للمرشحين ، وللجنة أن تتحقق من صحة هذه الأسباب بالوسائل
التي تراها مناسبة.
وتفصل اللجنة في الاعتراض أو التظلم خلال سبعة أيام من اليوم التالي
لتاريخ تقديه لها، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضا ضمنيا .
ويجوز لمن رُفض اعتراضه أو تظلمه الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة خلال
ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره على عنوانه الوطني أو انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة
السابقة دون رد، أمام الدائرة الإدارية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ، وتفصل
الدائرة في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ قيده لديها ، ويكون حكمها نهائيا غير
قابل للطعن عليه.
ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم تأمر المحكمة
بوقف تنفيذه .
وتُعدًل كشوف المرشحين وفقا للأحكام التي تصدر في هذا الشأن .
مادة (16)
تعلن لجنة المرشحين الكشوف النهائية للمرشحين في مقار الدوائر
الانتخابية، وبأي وسيلة أخرى مناسبة ، مرتبة ترتيبا هجائيا ، وتُعتبر هذه الكشوف
حجة قاطعة لغرض الانتخاب .
مادة (17)
يُمنح موظفو الوزارات والأجهزة الحكومية
الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، الذين وردت أسماؤهم في الكشوف النهائية
للمرشحين إجازة بدون راتب إذا لم یکن لهم رصيد كاف من الإجازات ، وذلك من اليوم
التالي لإعلان الكشوف النهائية للمرشحين وحتى انتهاء عملية الانتخاب . ولا يجوز
لهم خلال هذه الفترة ممارسة أي من اختصاصات وظائفهم .
مادة (18)
للمرشح أن يتنازل عن الترشح بطلب يُقدم على النموذج المعد لهذا الغرض
إلى لجنة المرشحين قبل سبعة أيام من يوم الانتخاب ، ويدون التنازل أمام اسمه في
كشف المرشحين ، ويعلن في مقر الدائرة الانتخابية.
الفصل
الرابع
الدعاية
الانتخابية
مادة (19)
الدعاية الانتخابية حرة وفقا لأحكام هذا القانون .
مادة (20)
تبدأ فترة ممارسة الدعاية الانتخابية بعد إعلان الكشوف النهائية
للمرشحين ، وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من بدء عملية الانتخاب .
ولا يجوز القيام بالدعاية الانتخابية في غير الفترة المشار إليها في
الفقرة السابقة، أو في يوم الانتخاب.
مادة (21)
يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعاية الانتخابية مليوني
ريال ، ويجوز تعديل الحد الأقصى بقرار من الوزير .
ويصدر بتحديد مصادر تمويل الإنفاق على الدعاية الانتخابية وضوابط
وإجراءات الرقابة على هذا الإنفاق ، قرار من الوزير .
مادة (22)
تحدد البلديات أماكن وضع الإعلانات أو
الملصقات أو البيانات الانتخابية ، وتخصص في هذه الأماكن مساحات متساوية للمرشحين
.
مادة (23)
يلتزم المرشح عند ممارسة الدعاية
الانتخابية بما يلي :
1- احترام أحكام الدستور .
2- احترام حرية الغير في إبداء رأيه .
3- المحافظة على الوحدة
الوطنية وصيانة أمن المجتمع.
4- عدم القيام بأي دعاية
انتخابية تنطوي على خداع للناخبين
أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين .
5- عدم استعمال شعار الدولة
الرسمي أو رموزها في الاجتماعات
والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم
المستخدمة في الدعاية الانتخابية.
6- ألا يكون تصميم الإعلان ،
من حيث الحجم والشكل والألوان ،
مماثلا لإشارات وعلامات ولافتات المرور ، أو غير ذلك من
اللافتات الرسمية.
7- عدم مخالفة الارتفاعات أو المقاييس أو
الأبعاد التي تحددها
البلديات المختصة.
۸- ألا تعيق وسيلة الدعاية الانتخابية حركة
المرور أو سير المشاة ،
أو تؤدي إلى حجب أو تعطيل مهام إشارات المرور الضوئية ، أو إعاقة
وسائل الإنقاذ .
9-
الحصول على موافقة خطية من مالك العقار ، أو من يقوم مقامه ، إذا كانت وسيلة
الإعلان ستثبت على عقار غير مملوك للمرشح.
10- إذا كان
الإعلان سيثبت على عقار ، فيجب ألا تشكل وسيلة
الإعلان خطرا على المنتفعين بالعقار ، أو تلحق بهم أضرارا أو تقلق
راحتهم ، كما يجب ألا تعيق وسيلة الإعلان الرؤية أو تسد منافذ التهوية.
11-
ألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان إلى إلحاق أي ضرر بالمرافق
العامة، أو تعريض حياة الأفراد أو الممتلكات للخطر، أو التعارض مع
الطابع الجمالي للمنطقة، أو الإخلال بالمنظر العام.
مادة (24)
يُحظر عند ممارسة الدعاية الانتخابية ما
يلي :
1- عقد اجتماع أو لقاء
انتخابي عام ، إلا بعد إخطار الإدارة
الأمنية التي يقع في دائرتها مكان الاجتماع أو اللقاء، مكان ووقت
انعقاد الاجتماع أو اللقاء ، وكذلك أسماء المتحدثين ، على ألا يستمر عقد هذه
الاجتماعات أو اللقاءات بعد الساعة الحادية عشرة مساء.
2- تضمين
وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع
الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع.
3-
الإساءة إلى أي مرشح آخر ، أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين
المواطنين بأي شكل .
4 - استغلال الوسائل والأدوات المملوكة للدولة في الدعاية الانتخابية.
5-
التعدي على وسائل الدعاية الانتخابية للغير بأي طريقة سواء بالشطب أو التمزيق أو
التخريب أو الحجب .
مادة (25)
يُحظر تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب أو وضع الملصقات
أو الإعلانات أو الصور في الأماكن التالية :
1- دور العبادة والمراكز
الدينية.
2- المنشآت التعليمية .
3- المنشآت والمباني والمرافق
الحكومية.
4- المنشآت والمباني ذات
الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار
5-
داخل قاعة الانتخاب ، أو خارج المقر الانتخابي بمسافة تقل
عن مائتي متر .
كما يُحظر وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور على الأشجار أو حاويات
النباتات أو العلامات الإرشادية أو الإشارات المرورية.
مادة (26)
لا يجوز استعمال مكبرات الصوت لأغراض
الدعاية الانتخابية إلا بترخيص من البلدية المختصة، على أن تُراعی الأماكن
والأوقات المحددة في الترخيص .
مادة (27)
لا يجوز لأي من العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى
والهيئات والمؤسسات العامة القيام بأي دعاية انتخابية أثناء مزاولة عملهم أو
دوامهم الرسمي .
مادة (28)
يجب على المرشح إزالة الإعلانات والملصقات والنشرات
الانتخابية وأي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية خلال ثلاثة أيام من تاريخ
انتهاء العملية الانتخابية.
وللجهة المختصة في وزارة البلدية والبيئة ، إزالتها على نفقة المرشح
بعد إنذاره بذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للإنذار ، كما يجوز لها إزالة
أي إعلان يخالف شروط الترخيص على نفقته بعد إنذاره بتصحيح المخالفة ، وذلك خلال
الأربع والعشرين ساعة التالية للإنذار .
مادة (29)
على كافة وسائل الإعلام العامة والخاصة مراعاة المساواة في التعامل
الإعلامي بين جميع المرشحين ، وأن تراعي الموضوعية والحياد في التناول والتغطية
الإعلامية للانتخابات بوجه عام، وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها .
الفصل
الخامس
إجراءات
الانتخاب
مادة (30)
یکون لكل دائرة انتخابية لجنة تسمى "لجنة الانتخاب"
، تُشکل برئاسة قاض يختاره المجلس الأعلى للقضاء ، وعضوين أحدهما من وزارة
الداخلية والآخر من وزارة العدل ، ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير .
وتختص اللجنة بإجراء عملية الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتيجة في
مقر الدائرة الانتخابية.
ويجوز للوزير تشكيل لجنة فرعية أو أكثر في الدائرة الانتخابية.
مادة (31)
الانتخاب حق شخصي لا يجوز الإنابة أو التوكيل فيه ، وعلى كل ناخب أن
يباشر حقه الانتخابي بنفسه في المقر الانتخابي التابع لدائرته الانتخابية.
مادة (32)
يكون الانتخاب بطريق الاقتراع العام السري
المباشر .
مادة (33)
يُحدد موعد انتخاب أعضاء مجلس الشورى
بمرسوم يصدر قبل الموعد المحدد بثلاثين يوما على الأقل.
ويُحدد موعد الانتخاب التكميلي أو الإعادة بقرار من الوزير .
مادة (34)
في حالة فقد أحد الشروط الواجب توافرها في الناخب أو المرشح وفقا
لأحكام هذا القانون ، في الفترة ما بين إعلان الجداول النهائية للناخبين والكشوف
النهائية للمرشحين ، وموعد إجراء الانتخاب ، تتولى الإدارة المختصة إحالة الأمر
إلى لجنة الناخبين أو لجنة المرشحين ، وذلك للنظر في استبعاد الناخب أو المرشح من
الجدول أو الكشف المقيد به ، بحسب الأحوال .
مادة (35)
تبدأ عملية الاقتراع من الساعة الثامنة صباحا، وتستمر حتى الساعة
السادسة مساء.
ويعلن رئيس لجنة الانتخاب نهاية عملية الاقتراع في تمام الساعة
السادسة مساء، وإذا تبين وجود ناخبين في مقر الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم ، تستمر
العملية الانتخابية حتى الانتهاء من إدلاء الناخبين المتواجدين بأصواتهم دون غيرهم
.
مادة (36)
على الناخب أن يسلم بطاقته الشخصية إلى لجنة الانتخاب للتحقق من
بياناته وقيده في جدول الناخبين.
وتسلم لجنة الانتخاب كل ناخب بطاقة انتخاب ، وعلى الناخب أن يتنحى إلى
المكان المخصص للتصويت داخل قاعة الانتخاب ، وأن يدلي بصوته على البطاقة أمام اسم
من يرغب في انتخابه ، ويضعها في الصندوق المغلق المخصص لذلك .
وللناخب الذي لا يستطيع أن يدلي بصوته بنفسه في بطاقة الانتخاب أن
يدلي به بطريقة لا يسمعه فيها سوى رئيس وأعضاء اللجنة أو أحدهم ، ويثبت أحد أعضاء
اللجنة صوت الناخب في البطاقة ويضعها في الصندوق .
ويُحظر على الناخب تصوير بطاقة الانتخاب أو إخراجها من مقر لجنة
الانتخاب .
مادة (37)
حفظ النظام في مقر اللجنة الانتخابية منوط برئيس لجنة الانتخاب ، وله
أن يستعين بالشرطة متى اقتضى الأمر ذلك.
مادة (38)
للمرشح دخول قاعة الانتخاب ومتابعة سير
العملية الانتخابية، وله أن يوكل في ذلك أحد الناخبين من الدائرة الانتخابية، ويُقدم
طلب التوكيل كتابة إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض ، ولرئيس
لجنة الانتخاب إخراج المرشح أو وكيله في حالة إخلاله بالنظام في القاعة.
ولا يجوز لغير الناخبين والمرشحين أو وكلائهم دخول قاعة الانتخاب ،
إلا بإذن من رئيس اللجنة ، كما لا يجوز حمل السلاح داخل القاعة سواء كان السلاح
ظاهرة أو مخبأ ولو كان مرخصا بحمله، ويعتبر سلاحا في تطبيق أحكام هذا القانون ،
الأسلحة الواردة في الجداول المرفقة بالقانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات .
مادة (39)
تقوم لجنة الانتخاب بعد انتهاء عملية
الاقتراع بفرز الأصوات وتحرير محضر بنتيجة الفرز يوقع من رئيس وأعضاء اللجنة،
ويعلن رئيس اللجنة النتيجة، وللمرشحين أو وكلائهم حق حضور عملية الفرز وإعلان
النتيجة فيما عدا مداولات اللجنة.
مادة (40)
تفصل لجنة الانتخاب في جميع
المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي صحة إدلاء كل ناخب بصوته أو بطلانه ، وتكون
بطاقة الانتخاب باطلة في الحالات التالية :
1- إذا كانت بطاقة أخرى غير
بطاقات الانتخاب المعتمدة .
2- إذا لم تكن موقعة أو مختومة بختم لجنة
الانتخاب .
3- إذا لم تتضمن اختيار أي
مرشح ، أو تضمنت اختيار أكثر من
العدد المطلوب انتخابه.
4 - إذا كانت تحمل أي علامة تدل على شخصية الناخب .
5- إذا كانت تحمل إشارة أو
عبارة إساءة أو سخرية.
6- إذا كان التصويت معلقا على شرط .
7- إذا تعذر تحديد اسم المرشح الذي تم التصويت
لصالحه .
8- أي سبب آخر تراه اللجنة كافيا لبطلان بطاقة
الانتخاب .
مادة (41)
ينتخب عضوا كل من يحصل على
أكثر عدد من الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب الذي أجري في الدائرة
الانتخابية ، فإذا تساوي أكثر من مرشح في عدد الأصوات ، أجرت لجنة الانتخاب القرعة
بينهم في حضورهم ، ويفوز من جاءت نتيجة القرعة لصالحه .
مادة (42)
يُعد فائزة بعضوية مجلس الشورى بالتزكية من كان أو صار المرشح الوحيد
في القائمة النهائية للمرشحين في الدائرة الانتخابية.
مادة (43)
يُعلن الوزير أو من يفوضه ،
النتيجة العامة للانتخابات ، وفقا للنتائج النهائية المعتمدة من لجان الانتخاب ،
ولا يُعتد بأي نتائج أخرى يُعلن عنها بأي وسيلة ، وتُنشر أسماء الفائزين بعضوية
مجلس الشورى في الجريدة الرسمية .
مادة (44)
تُعاد بطاقات الانتخاب المستعملة ومحضر نتيجة الفرز إلى الصندوق ،
وتقوم لجنة الانتخاب بتحريزه وإغلاقه بإحكام .
وتتولى الإدارة المختصة حفظ وتأمين سلامة تلك الصناديق بمحتوياتها ،
إلى حين الفصل في الطعون في صحة الانتخاب .
الفصل
السادس
الفصل في صحة الانتخاب
مادة (45)
لكل مرشح أن يطعن في صحة الانتخاب الذي أجري في دائرته الانتخابية
أمام محكمة التمييز، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب
وتفصل محكمة التمييز في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ إيداعه لديها
.
مادة (46)
إذا ثبت لمحكمة التمييز صحة الطعن ، جاز لها أن تقضي بفوز المرشح الذي
تبين لها صحة انتخابه ، وذلك إذا لم تكن أسباب الطعن وملابساته تقتضي إعادة
الانتخاب في الدائرة الانتخابية.
مادة (47)
يباشر العضو المطعون في صحة
انتخابه مهام العضوية ، وله أن يحضر جلسات مجلس الشورى ويشارك في أعماله إلى أن تفصل
محكمة التمييز في الطعن ، ولا يكون للحكم الصادر بإبطال العضوية أثر رجعي .
الفصل
السابع
العقوبات
مادة (48)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها
قانون آخر ، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ، وبالغرامة التي لا تزيد على (
10،000،000) عشرة ملايين ريال ، أو بإحدى هاتين
العقوبتين ، كل مرشح طلب أو قبل أو تسلم أموالا منقولة أو غير منقولة ، بطريقة
مباشرة أو غير مباشرة ، أو تحصل على ميزة أو منفعة من أي شخص أجنبي أو أي جهة
أجنبية ، لدعمه أو تمويل حملته الانتخابية.
ويُحكم ، فضلا عن مصادرة الأموال والمنافع التي تحصل عليها ، بإعادة
الانتخاب في حال فوز هذا المرشح في الانتخابات في الدائرة التي فاز فيها .
مادة (49)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة
لا تجاوز خمس سنوات ، وبالغرامة التي لا تزيد على (1٬000،000 )
مليون ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من :
1- اختلس أو استولى أو أخفي
أو أعدم أو أفسد ، أو نشر بغير حق ،
جدول الناخبين أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو غًير نتيجة
الانتخاب بأي طريقة .
2- استولى
على الصندوق المحتوي على بطاقات الانتخاب أو أتلفه.
3- نظم أو اشترك في تنظيم أو
دعا إلى أي انتخابات تتم بصورة
غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخاب ، لاختيار واحد أو أكثر
من بين المنتمين لفئة معينة.
4 - أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره
لحملعلى الإدلاء بصوته على وجه خاص أو الامتناع عنه.
5- قبل أو طلب فائدة لنفسه أو
لغيره مقابل الإدلاء بصوته أو الامتناع عنه.
6-
استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه الانتخابي
أو لحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت .
7- أخل بحرية
الانتخاب أو بنظامه أو اشترك في تجمهر أو مظاهرات بقصد ذلك .
8- دخل قاعة
الانتخاب حاملا سلاحا ولو كان مرخصا له بحمله .
ويُحكم ، فضلا عن العقوبة المقررة ، بمصادرة كل متحصلات الجريمة، بحسب
الأحوال .
مادة (50)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد
ينص عليها قانون آخر ، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة ، وبالغرامة التي لا تزيد
على (100،000 ) مائة ألف
ريال ،
أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من :
1- تعمد إدراج أو عدم إدراج
اسم في جدول الناخبين على خلاف أحكام هذا القانون .
2- توصل إلى
إدراج اسمه أو اسم غيره في جدول الناخبين دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم بذلك
، أو توصل على الوجه المتقدم ، إلى عدم إدراج اسم آخر أو حذفه.
3-
طبع أو نشر أوراقا للدعاية الانتخابية دون أن تشتمل الأوراق على اسم الطابع أو
الناشر.
4-
أدلي بصوته في الانتخاب مع علمه بأن اسمه أدرج في جدول الناخبين بغير حق أو أنه
فقد أيا من شروط القيد في الجدول .
5-
استخدم اسم غيره للإدلاء بصوته.
6- نشر أو أذاع بين الناخبين
أخبارا غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين
أو أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب .
7- دخل قاعة الانتخاب بغير مقتض ولم يخرج منها
رغم صدور أمر بذلك من رئيس اللجنة.
8ـ خالف أياً من أحكام المواد (20/ فقرة أخيرة) ، (21) ، (23) ، (24)
، (25) ، (26) ، (27) ، (28) ، (36/ فقرة أخيرة) ، (38)، من هذا القانون
مادة (51)
إذا ارتُكبت جريمة في قاعة الانتخاب أو شُرع في ارتكابها ، يحرر رئيس
لجنة الانتخاب محضرا بالواقعة ويأمر بالتحفظ على المتهم وتسليمه إلى الشرطة لاتخاذ
الإجراءات القانونية ضده .
مادة (52)
يُعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون
العقوبة المقررة للجريمة التامة.
مادة (53)
تنقضي الدعوى الجنائية ولا تُسمع
الدعوى المدنية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ستة أشهر من يوم
إعلان نتيجة الانتخاب أو تاريخ آخر إجراء متعلق بالتحقيق، وذلك فيما عدا الجرائم
المنصوص عليها في المادة (48) من هذا القانون .
الفصل
الثامن
أحكام
عامة
مادة (54)
تُحدد الدوائر الانتخابية التي تُقسم إليها الدولة ومناطق کل منها
وعدد الأعضاء الذين يتم انتخابهم عن كل دائرة ، بمرسوم .
وتتولى الوزارة تحديد مقار
الدوائر الانتخابية والإعلان عنها .
مادة (55)
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس
الشورى المنتخبين ، تتولى الوزارة ، بناء على طلب مجلس الشورى ، إجراء انتخاب
تكميلي لانتخاب عضو جديد عن الدائرة الانتخابية خلال ستين يوما على الأكثر من
تاريخ استلام الطلب .
مادة (56)
تتولى الوزارة إعداد الموازنة الخاصة بالعملية الانتخابية بالتنسيق مع
وزارة المالية ، ويصدر الوزير القرارات اللازمة للصرف .
مادة (57)
تُطبع أوراق الانتخاب بالشكل
الذي تحدده الوزارة .
مادة (58)
يجوز استخدام الوسائل الإلكترونية في أي من
مراحل العملية الانتخابية.