الجريدة الرسمية /العدد السابع /21 يونيو 2017

 

قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2017

بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لمعادلة الشهادات الدراسية الجامعية

 

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى القرار الأميري رقم (9) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة ، والقرارات المعدلة له،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014 بإعادة تنظيم لجنة معادلة الشهادات الدراسية،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2017 بإصدار نظام معادلة الشهادات الدراسية الجامعية،

وعلى اقتراح وزير التعليم والتعليم العالي،

قرر ما يلي:

مادة (1)

تنشأ بوزارة التعليم والتعليم العالي لجنة تسمى "اللجنة الفنية لمعادلة الشهادات الدراسية الجامعية" تُشكل من ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة التعليم والتعليم العالي، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية:

1- وزارة البلدية والبيئة (مهندساً).

2- وزارة العدل (قانونياً).

3- وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

4- وزارة الصحة العامة (طبيباً).

5- جامعة قطر (أكاديمياً).

6- جامعة حمد بن خليفة (أكاديمياً).

وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة ، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير التعليم والتعليم العالي.

ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة التعليم والتعليم العالي ، يصدر بندبهم وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير.

مادة (2)

تكون مدة العضوية في اللجنة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

مادة (3)

تختص اللجنة بتقديم الرأي الفني والعلمي بشأن معادلة الشهادات الدراسية الجامعية إلى إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية بوزارة التعليم والتعليم العالي، ومباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في نظام معادلة الشهادات الدراسية الجامعية المشار إليه.

مادة (4)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر، وكلما دعت الحاجة، وتكون اجتماعاتها في غير أوقات العمل الرسمية، ويجوز عقد بعض الاجتماعات في أوقات العمل الرسمية إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وتضع اللجنة نظاماً لأداء عملها يتضمن مكان انعقادها ومواعيد اجتماعاتها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.

مادة (5)

تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (6)

للجنة أن تستعين بمن ترى ضرورة حضوره اجتماعاتها من داخل وزارة التعليم والتعليم العالي أو خارجها ، من ذوي الكفاءة والخبرة ، لتقديم المشورة بهدف إنجاز المهام الموكلة إليها ، دون أن يكون لهم حق التصويت.

وللجنة أن تُشكل فرق عمل من بين أعضائها ومن الخبراء والمختصين لإنجاز مهمة أو أكثر مما يدخل في اختصاصها.

مادة (7)

يتقاضى رئيس اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (5000) ريال ، ويتقاضى نائب رئيس اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (4500) ريال ، ويتقاضى عضو اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (4000) ريال.

وإذا تخلف رئيس أو نائب الرئيس أو أحد أعضاء اللجنة عن حضور أحد اجتماعاتها يُخصم منه مبلغ (1000) ريال.

مادة (8)

يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014 المشار إليه.

مادة (9)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني

      رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

نصادق على هذا القرار ويتم إصداره

 

 تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ :  12 / 8 /1438هـ

                         الموافق :  8 / 5 /2017 م