الجريدة الرسمية /العدد السابع /21 يونيو 2017

 

قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2017

بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لمعادلة الشهادات الدراسية الجامعية

 

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى القرار الأميري رقم (9) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة ، والقرارات المعدلة له،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014 بإعادة تنظيم لجنة معادلة الشهادات الدراسية،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2017 بإصدار نظام معادلة الشهادات الدراسية الجامعية،

وعلى اقتراح وزير التعليم والتعليم العالي،

قرر ما يلي:

مــــادة (1) Link

معدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2025

تنشأ بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لجنة تُسمى «اللجنة الفنية لمعادلة الشهادات الدراسية الجامعية» تُشكل من ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية:

1ـ وزارة الدفاع (الموارد البشرية).

2ـ وزارة الداخلية (الموارد البشرية).

3ـ وزارة العدل (قانونيا).

4ـ وزارة البلدية (مهندسا).

5ـ وزارة العمل.

6ـ وزارة الصحة العامة.

7ـ ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.

8ـ قطر للطاقة (الموارد البشرية).

9ـ جامعة قطر (أكاديميا).

10ـ جامعة حمد بن خليفة (أكاديميا).

وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم العالي.

ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ويصدر بندبهم وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير».

مـــادة (2)

تكون مدة العضوية في اللجنة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

مـــادة (3)

تختص اللجنة بتقديم الرأي الفني والعلمي بشأن معادلة الشهادات الدراسية الجامعية إلى إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية بوزارة التعليم والتعليم العالي، ومباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في نظام معادلة الشهادات الدراسية الجامعية المشار إليه.

مـــادة (4)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر، وكلما دعت الحاجة، وتكون اجتماعاتها في غير أوقات العمل الرسمية، ويجوز عقد بعض الاجتماعات في أوقات العمل الرسمية إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وتضع اللجنة نظاماً لأداء عملها يتضمن مكان انعقادها ومواعيد اجتماعاتها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.

مـــادة (5)

تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مـــادة (6)

للجنة أن تستعين بمن ترى ضرورة حضوره اجتماعاتها من داخل وزارة التعليم والتعليم العالي أو خارجها ، من ذوي الكفاءة والخبرة ، لتقديم المشورة بهدف إنجاز المهام الموكلة إليها ، دون أن يكون لهم حق التصويت.

وللجنة أن تُشكل فرق عمل من بين أعضائها ومن الخبراء والمختصين لإنجاز مهمة أو أكثر مما يدخل في اختصاصها.

مـــادة (7)

يتقاضى رئيس اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (5000) ريال ، ويتقاضى نائب رئيس اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (4500) ريال ، ويتقاضى عضو اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (4000) ريال.

وإذا تخلف رئيس أو نائب الرئيس أو أحد أعضاء اللجنة عن حضور أحد اجتماعاتها يُخصم منه مبلغ (1000) ريال.

مـــادة (8)

يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014 المشار إليه.

مـــادة (9)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني

      رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

نُصــادق علـى هـذا القــرار ويتـم إصــداره

 

تـمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي

 أمــيـــــــــر دولـــة قــطـــــــــر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ :  12 / 8 /1438هـ

                         الموافق :  8 / 5 /2017 م