الجريدة
الرسمية / العدد السابع عشر / 18 أكتوبر 2020
قرار مجلس
الوزراء رقم (30) لسنة 2020
بتعديل
بعض أحكام نظام معادلة الشهادات الدراسية الجامعية الصادر بقرار
مجلس الوزراء رقم (3) لسنة
2017
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القرار الأميري رقم ( 29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء
التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ،
وعلى نظام معادلة الشهادات الدراسية الجامعية الصادر بقرار مجلس
الوزراء رقم (3) لسنة 2017،
وعلى اقتراح وزير التعليم والتعليم العالي ،
قرر ما يلي :
مادة (1)
يستبدل بنصي المادتين (3/ فقرة أخيرة) ، (12) من نظام معادلة الشهادات
الدراسية الجامعية المشار إليه ، النصان التاليان :
مادة (3/ فقرة أخيرة) :
"
وفيما عدا الماجستير التنفيذي / المهني ، والدكتوراه التنفيذية / المهنية ، لا
تختص الإدارة بالنظر في معادلة الشهادات المهنية أو الأمنية أو العسكرية أو
الدورات التدريبية مهما كانت مدتها .".
مادة (12) :
"
يلتزم الحاصل على الموافقة المسبقة بالتسجيل في المؤسسة التعليمية وفي ذات الدرجة
العلمية والتخصص الوارد بتلك الموافقة ، وبدء الدراسة الفعلية خلال ستة أشهر تبدأ
من تاريخ صدور الموافقة وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن ، ولا يعتد بالتسجيل دون
مباشرة الدراسة الفعلية بالمؤسسة التعليمية
وللإدارة تعديل الموافقة المسبقة بناء على طلب الحاصل عليها .".
مادة (2)
يضاف إلى نظام معادلة الشهادات الدراسية الجامعية المشار إليه ،
النصوص التالية :
مادة (2) بند 6 مکرراً :
"6
مكرراً - الدكتوراه التنفيذية / المهنية : سنتان دراسيتان بعد الماجستير أو
الماجستير التنفيذي / المهني أو ثلاث سنوات على الأقل بعد البكالوريوس أو خمس
سنوات على الأقل بعد الشهادة الثانوية .".
مادة (22/ فقرة ثانية) :
"
ويجوز للطلاب المشار إليهم في الفقرة السابقة طلب معادلة شهاداتهم وفقا لأحكام هذا
النظام ، متى توافرت الشروط والضوابط المنصوص عليها فيه .".
مادة (3)
يضاف إلى نظام معادلة الشهادات الجامعية المشار إليه فصل بعنوان
"الفصل السابع مكررا - المصادقة على الشهادة" ، يتضمن المواد التالية :
مادة (21 مكررا) :
"
تختص الإدارة بالمصادقة على شهادة الوافد إلى الدولة بغرض العمل ، بناء على طلب
جهة عمله أو الجهة المرشح للعمل بها .
وتقوم المصادقة على الشهادة مقام معادلة الشهادة في أغراض التوظيف فقط
.
ويقصد بالمصادقة على الشهادة ، إقرار الإدارة بصحة وسلامة الشهادة
موضوع المصادقة وما حوته من بيانات
وتحدد الإدارة موقع الشهادة موضوع المصادقة ضمن المستويات التعليمية
.".
مادة (21مكرراً /1):
"
يجب أن يرفق بطلب المصادقة على الشهادة المستندات التالية :
1-
نموذج طلب المصادقة ، موضحا به البيانات التالية :
•
اسم الشخص صاحب الشهادة المطلوب مصادقتها .
•
اسم المؤسسة التعليمية مانحة الشهادة (باللغتين العربية والإنجليزية) .
•
العنوان البريدي للمؤسسة التعليمية مانحة الشهادة بالإضافة إلى وسائل الاتصال
الأخرى كالهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني وموقعها على شبكة
المعلومات
الدولية (الإنترنت) .
•
العنوان البريدي لطالب المصادقة الذي سيتلقى علیه مكاتبات الإدارة .
2-
کتاب تفويض ، حسب النموذج المعتمد ، يقر فيه صاحب الشهادة بتفويض
الإدارة وسفارة الدولة في بلد المؤسسة التعليمية مصدرة الشهادة ، في
التواصل مع تلك المؤسسة للتحقق من الشهادة المطلوب مصادقتها .
3-
ترجمة معتمدة إلى اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية للوثائق المطلوبة ،
إذا كانت بغير هاتين اللغتين .
4-
أصل الشهادة موضوع المصادقة ، مصدقا عليها وفقا للقواعد المقررة .
5-
أصل الشهادة السابقة على الشهادة موضوع المصادقة ، مصدقا عليها وفقا
للقواعد المقررة .
6-
أية مستندات أو بيانات أخرى تراها الإدارة ضرورية لغرض المصادقة .".
مادة (21مكرراً /2):
"
لا تخل المصادقة على الشهادة بالحق في طلب معادلتها وفقا لأحكام هذا النظام
.".
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويعمل
به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
تصادق على
هذا القرار ويتم إصداره
تميم بن
حمد آل ثاني
أمير دولة
قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 20/2/1442 هـ
الموافق : 7/10/2020 م