بسم الله الرحمن الرحيم
قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (29)
لسنة 2021
بإنشاء دوائر المحكمة الابتدائية وتحديد
اختصاصاتها
المجلس
الأعلى للقضاء،
بعد
الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 1979 في شأن التوثيق، وتعديلاته،
وعلى
قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990،
وتعديلاته،
وعلى
قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003
والمعدل
بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2010، وبخاصة على المادة (11) منه ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون (11) لسنة
2004 ، وتعديلاته،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون
رقم (23) لسنة 2004 ، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (40) لسنة 2004 بشأن الولاية
على أموال القاصرين ومن في حكمهم،
وعلى قانون الأسرة الصادر بالقانون رقم (22)
لسنة 2006، وبخاصة على المادة (2) من مواد إصداره ، والمادة (2) منه ،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في
المنازعات الإدارية ، وبخاصة على المادة (2) منه ،
وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (25) لسنة
2017 بإنشاء دوائر المحكمة الابتدائية وتحديد اختصاصاتها ، وتعديلاته،
قرر ما يلي :
مادة (1)
تُنشأ دوائر المحكمة الابتدائية ، وتحدد اختصاصاتها على النحو التالي
:
أولاً : دوائر المواد المدنية والتجارية والإدارية والقضاء المستعجل بالمحكمة
الكلية
تُنشأ بالمحكمة الابتدائية عشرون دائرة كلية تُحدد اختصاصاتها على
النحو التالي:
أ) الدوائر الكلية لمدنية والتجارية:
1 - تختص أربعة دوائر كلية بالحكم ابتدائياً في
الدعاوى المدنية و استئنافات الأحكام الصادرة من الدوائر المدنية الجزئية على ان
يسند لاحداها بالإضافة الى
اختصاصها الأصلي
النظر في الدعاوى التي يتم اعادتها من المحاكم الأعلى في النزاعات الإدارية والنزاعات
التي تكون الدولة طرفاً فيها.
2 - تختص دائرة واحدة بنظر قضايا الدولة فقط.
3 - تختص ثلاثة دوائر
بالنظر في الدعاوى المدنية والتجارية المسجلة خلال عام 2019، وما قبل ولم يتم الفصل فيها.
4ـ تختص دائرة واحدة لنظر الاستئنافات المقامة
على القرارات الصادرة من لجنة فض المنازعات الإيجارية.
5 - تختص سبعة دوائر
لنظر الدعاوى التجارية
.
6 - تختص دائرة واحدة بدعاوى الإفلاس ودعاوى حل
الشركات وتصفيتها.
ب) الدوائر الإدارية:
تختص دائرة واحدة
كلية للنظر في المنازعات الإدارية.
ج) دوائر
القضاء المستعجل:
تختص دائرتان بالبت في
الأوامر المستعجلة والأوامر على العرائض وأوامر الأداء
المدنية.
ثانياً:
دوائر المواد المدنية والتجارية بالمحكمة الجزئية
تنشأ بالمحكمة
الابتدائية سبعة عشر دائرة جزئية تحدد اختصاصاتها على النحو
التالي:
1 - تختص سبعة دوائر بنظر الدعاوى المدنية
الجزئية.
2 ـ تختص
دائرة واحدة للنظر في الدعاوى المتعلقة بقضايا الدولة فقط.
3 - تختص ثمانية
دوائر بالنظر في الدعاوى التجارية.
4 - تختص دائرة واحدة
بالفصل في أوامر الأداء في المسائل التجارية.
ثالثاً: دوائر محكمة الأسرة الكلية:
تنشأ بالمحكمة
الابتدائية ستة دوائر كلية تحدد اختصاصاتها على النحو التالي:
1- تختص دائرة واحدة
بنظر الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالتركات الخاصة
بالقطريين.
2- تختص دائرة واحدة بنظر الدعاوى والمنازعات
المتعلقة بالأسرة والتركات الخاصة بغير القطريين.
3ـ تختص ثلاثة دوائر
بنظر الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الاسرة الكلية
الخاصة بالقطريين.
4ـ تختص دائرة واحدة بالنظر في الدعاوى
والمنازعات المتعلقة بمسائل الاسرة والاحوال الشخصية والاستئنافات المرفوعة عن
الاحكام الصادرة من المحكمة
الجزئية والمسجلة عام
2019 وما قبل ولم تحجز للحكم بعد.
ـ يُسند لعدد كاف من
قضاة المحكمة الابتدائية إصدار الأمور الوقتية المتعلقة بمسائل الأسرة وفقاً
لقواعد الاختصاص المقررة قانوناً.
رابعاً: دوائر محكمة الأسرة الجزئية:
تُنشأ بالمحكمة خمسة
دوائر جزئية تحدد اختصاصاتها على النحو التالي:
1 - تختص أربعة دوائر بالنظر في الدعاوى
المتعلقة بمسائل الأسرة.
2 - تختص دائرة واحدة بالنظر في الدعاوى
المتعلقة بشؤون القاصرين.
خامساً:
دوائر محكمة الجنايات:
تنشأ بالمحكمة
الابتدائية خمسة دوائر كلية تحدد اختصاصاتها على النحو التالي:
1 - تختص أربعة دوائر
بنظر قضايا الجنايات التي تقع بواسطة الصحف، والحدود والقصاص والدية وجرائم
الإرهاب وغسل الاموال.
2 - تختص دائرة واحدة بنظر قضايا مكافحة
المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة والمواد ذات التأثير النفسي ونظر قضايا
الاستئنافات المرفوعة عن الاحكام
الصادرة من محكمة الجنح في قضايا المخدرات
والمؤثرات العقلية الخطرة والتأثير النفسي.
سادساً: دوائر محكمة الجنح
المستأنفة:
تنشأ بالمحكمة الابتدائية أربعة دوائر جنح
مستأنفة تحدد اختصاصاتها على النحو
التالي:
1ـ تختص
ثلاثة دوائر بنظر الاستئنافات المرفوعة عن الأحكام الصادرة مــن محكمة الجنح.
2 - تختص دائرة واحدة بنظر الاستئنافات
المرفوعة عن الأحكام الصادرة من محكمة
شؤون الإقامة والمرور.
سابعاً:
دوائر محكمة الجنح المتنوعة:
تنشأ بالمحكمة
الابتدائية عشرون دائرة جنح تحدد اختصاصاتها على النحو التالي:
1 - تختص ستة دوائر بالنظر في الجنح المتنوعة
على أن تختص إحداها بنظر قضايا الاحداث بالإضافة الى اختصاصها الأصلي.
2 - تختص دائرة واحدة بنظر قضايا الجنح
والمخالفات الناتجة عن قضايا البلدية والبيئة والصحة وتنظر بالإضافة الى اختصاصها
الاصلي الأوامر الجنائية المتنوعة والاعتراض عليها.
3ـ تختص دائرة واحدة
بالنظر في قضايا الجنح المتعلقة بالجرائم الالكترونية ونظر الأوامر الجنائية
المتعلقة بالجرائم الالكترونية والاعتراض عليها.
4 ـ تختص دائرة واحدة بالنظر في قضايا جنح
الاسرة.
5 - تختص خمسة دوائر
بالنظر في جنح الشيكات والأوامر الجنائية المتعلقة بها
والاعتراض عليها.
6ـ تختص دائرة واحدة
بنظر جميع معارضات جنح الشيكات.
7 ـ تختص دائرة واحدة
بالنظر في جنح مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
8 - تختص دائرتان
بنظر قضايا المرور والاصابات الناتجة عن الحوادث، والاوامر الجنائية الناتجة عن
تلك الجرائم والاوامر الجنائية الناتجة عن تلك الجرائم والاعتراض عليها.
9- تختص دائرتان
بالنظر في قضايا دخول البلاد والإقامة فيها بصورة غير مشروعة وقضايا الرواتب والأجور،
والأوامر الجنائية المتعلقة باختصاصها والاعتراض عليها.
مادة (2)
على جميع الجهات
المختصة ، كلّ فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ
.16/09/2021.
د. حسن بن لحدان الحسن
المهندي
رئيس المجلس الأعلى للقضاء
رئيس محكمة التمييز
صدر بتاريخ:17/02/1443
هـ
الموافق:24/09/2021 م