قانون رقم (10)
لسنة 2003
بإصدار قانون
السلطة القضائية
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة
قطر،
بعد الاطلاع
على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (19)، (23) (34)، (51)،
(65)، (66) منه،
وعلى
القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون
عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون
الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون
المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971، المعدل بالقانون
رقم (10) لسنة 1982،
وعلى قانون
المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، المعدل بالقانون
رقم (7) لسنة 1995،
وعلى
المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها،
والقوانين المعدلة له،
وعلى
القانون رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين
اختصاصاتها،
وعلى قانون
السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 1999،
وعلى قانون
الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001،
وعلى القانون
رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية،
وعلى
القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة،
وعلى اقتراح
وزيري العدل، والأوقاف والشئون الإسلامية،
وعلى مشروع
القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا
القانون الآتي:
مـادة (1)
يعمل بأحكام
قانون السلطة القضائية المرفق بهذا القانون.
مـادة (2)
يلغى القانون
رقم (13) لسنة 1971 والقانون رقم (6) لسنة 1999 المشار إليهما، كما يلغى كل حكم
يخالف أحكام هذا القانون.
مـادة (3)
على جميع
الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
حمد بن
خليفة آل ثاني
أمير دولة
قطر
صدر في
الديوان الأميري بتاريخ: 14/6/1424هـ
الموافق:
12/8/2003م
قانون
السلطة القضائية
الفصل الأول - تعاريف
وأحكام عامة
مـادة (1)
في تطبيق
أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم
يقتض السياق معنى آخر:
1- المجلس:
المجلس الأعلى للقضاء.
2- القضاة: الرئيس
ونواب الرئيس والقضاة بمحكمة التمييز، والرؤساء ونواب الرئيس والقضاة بمحكمة
الاستئناف، والرؤساء والقضاة بالمحكمة الابتدائية.
3- السنة:
السنة الميلادية.
مـادة (13)
ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال
السيادة ومسائل الجنسية.