الجريدة الرسمية / العدد الرابع / 16 مارس 2023 م

 

قرار أميري رقم (21) لسنة 2023

بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                   أمير دولة قطر ،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى القرار الأميري رقم (22) لسنة 2005 بإنشاء جهاز قطر للاستثمار ، المعدل بالقرار الأميري رقم (73) لسنة 2013 ،

وعلى القرار الأميري رقم (66) لسنة 2021 بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز

قطر للاستثمار ،

قررنا ما يلي:

مادة (1)

يُعاد تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار برئاسة سعادة الشيخ / بندر بن محمد بن سعود آل ثاني،

وسعادة الشيخ/ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني، نائباً للرئيس ، وعضوية كل من :

1 - سعادة السيد / علي بن أحمد الكواري .

2 - سعادة السيد/ سعد بن شريدة الكعبي .

3 - سعادة الشيخ/ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني .

 4 ـ سعادة السيد/ ناصر بن غانم الخليفي.

5- سعادة السيد / حسن بن عبدالله الذوادي .

 

مادة (2)

تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة

 

مادة (3)

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

مادة (4)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية .

                                                        تميم بن حمد آل ثاني

                                                            أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 15/8/1444 هـ

                             الموافق: 7/3/2023 م