الجريدة
الرسمية / العدد الرابع / 16 مارس 2023 م
قرار
أميري رقم (21) لسنة 2023
بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار
نحن تميم بن حمد آل
ثاني أمير
دولة قطر ،
بعد الاطلاع على
الدستور ،
وعلى القرار الأميري
رقم (22) لسنة 2005 بإنشاء جهاز قطر للاستثمار ، المعدل بالقرار الأميري رقم (73) لسنة 2013 ،
وعلى القرار الأميري
رقم (66) لسنة 2021 بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز
قطر للاستثمار ،
قررنا ما يلي:
مادة
(1)
يُعاد تشكيل مجلس
إدارة جهاز قطر للاستثمار برئاسة سعادة الشيخ / بندر بن محمد
بن سعود آل ثاني،
وسعادة الشيخ/ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني، نائباً للرئيس ،
وعضوية كل من :
1 - سعادة السيد /
علي بن أحمد الكواري
.
2 - سعادة السيد/ سعد بن شريدة الكعبي .
3 - سعادة الشيخ/
محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني
.
4 ـ
سعادة السيد/ ناصر بن
غانم الخليفي.
5- سعادة السيد / حسن
بن عبدالله الذوادي
.
مادة
(2)
تكون مدة عضوية
المجلس ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة
مادة
(3)
يُلغى كل حكم يخالف
أحكام هذا القرار
.
مادة
(4)
على جميع الجهات
المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في
الجريدة الرسمية
.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 15/8/1444 هـ
الموافق:
7/3/2023 م