الجريدة
الرسمية / العدد الثالث عشر / 13 أغسطس 2020
قرار
مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2020
بتعديل
بعض أحكام القرار رقم (32) لسنة 2015
بتشكيل لجنة النظر في طلبات الزواج من الأجانب وتحديد مكافأتها
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على
الدستور ،
وعلى القانون
رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القرار
الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق
عليها وإصدارها ،
وعلى قرار مجلس
الوزراء رقم (32) لسنة 2015 بتشكيل لجنة النظر في طلبات الزواج من الأجانب وتحديد
مكافأتها ،
وعلى اقتراح
وزير الداخلية،
قرر ما يلي :
مادة
(1)
يُستبدل بنص
المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2015 المشار إليه ، النص التالي :
مادة
(1):
"
تشكل لجنة النظر في طلبات الزواج من الأجانب من ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية ،
يكون أحدهما رئيسا والآخر نائبا للرئيس ، وعضوية ممثل عن كل من
-
المجلس الأعلى للقضاء .
-
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .
-
وزارة العدل .
-
وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية .
-
المجتمع المدني ، يختاره وزير الداخلية .
وتختار كل جهة
من يمثلها في عضوية اللجنة ، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة ، ونظام
عملها وإجراءاتها ، قرار من وزير الداخلية .
ويتولى أمانة سر
اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة الداخلية ، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم
ومكافآتهم قرار من وزير الداخلية ."
مادة
(2)
على جميع الجهات
المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ
نشره في الجريدة الرسمية .
خالد بن خليفة
بن عبد العزيز آل ثاني
رئيس مجلس
الوزراء
نُصادق
على هذا القرار ويتم إصداره
تميم
بن حمد آل ثاني
أمير
دولة قطر
صدر في الديوان
الأميري بتاريخ : 1/12/1441 هـ
الموافق :
22/7/2020 م