الجريدة الرسمية / العدد الثالث عشر / 9 من نوفمبر2022

 

قانون رقم (9) لسنة 2022

بتنظيم الحق في الحصول على المعلومات

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                 أمير دولة قطر ،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1979 بشأن المطبوعات والنشر ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1982 ،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات

الشخصية ،

وعلى القرار الأميري رقم (6) لسنة 2015 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ، المعدل بالقرار الأميري رقم (1) لسنة 2020،

وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (17) لسنة 2007 ،

وعلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (37) لسنة 2012 ،

وعلى اقتراح مجلس الوزراء ،

وعلى إقرار مجلس الشورى ،

 

قررنا المصادقة على القانون الآتي :

 

 

الفصل الأول

تعاريف

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمتين والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

  المعلومات : البيانات والإحصاءات والوثائق المتاحة لدى الجهة

المعنية بأي وسيلة ، وفقاً لأحكام هذا القانون .

الجهة المعنية :  أي من الجهات المنصوص عليها في المادة (2)

من هذا القانون .

الرئيس  : الوزير ، أو رئيس الجهاز الحكومي أو الهيئة أو المؤسسة العامة أو

  الجمعية ، أو رئيس مجلس إدارة الشركة ، ومن في حكمهم ممن قد يترأسـون إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون ، بحسب الأحوال.

الإدارة المختصة : الوحدة الإدارية المعنية بتلقي طلبات الحصول على المعلومات والرد على تلك الطلبات ، في الجهة المعنية .

النشر التلقائي : نشر المعلومات ذاتياً من الجهة المعنية دون الحاجة إلى طلب مسبق

طالب المعلومات : كل شخص طبيعي أو معنوي يتقدم بطلب للحصول على المعلومات من الجهة المعنية ، وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

الفصل الثاني

نطاق تطبيق القانون

مادة (2)

تسري أحكام هذا القانون على الجهات التالية :

1 - الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات

العامة والجهات التابعة لأي منها .

2- الجمعيات والمؤسسات الخاصة ، وغيرها من الكيانات التي

تباشر أعمالاً ذات نفع عام .

3- الشركات المملوكة للدولة بالكامل أو التي تساهم فيها بنسبة

(51%) من رأسمالها أو أكثر

4 - الجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء .

مادة (3)

لا تسري أحكام هذا القانون على طلبات الحصول على المعلومات المنظمة بموجب أي قانون آخر .

الفصل الثالث

أحكام عامة

مادة (4)

تقوم الجهة المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على المعلومات التي

بحوزتها ، والاحتفاظ بمستنداتها وصيانتها ، وتصنيفها وفهرستها ، على النحو الذي يتيح تيسير الوصول إليها .

مادة (5)

يجوز لطالب المعلومات استخدام أو إعادة استخدام المعلومات التي قامت الجهات المعنية بنشرها تلقائياً ، مع مراعاة ما يلي :

 1- أن يتم استخدام المعلومات لأغراض مشروعة .

2- عدم تحريف مضمون المعلومات .

3- ضرورة الإشارة إلى مصدر المعلومات وتاريخ إصدارها .

4- عدم الإساءة للغير أو الإضرار بالمصلحة العامة .

مادة (6)

يكون حفظ و استخدام الجهة المعنية للمعلومات الشخصية في حدود ما يتصل باختصاصاتها ومهامها ، وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن .

مادة (7)

تقوم الإدارة المختصة بتيسير الحصول على المعلومات وتقديم المساعدة الكافية في الأحوال التي يحتاج فيها طالب المعلومات لمساعدة خاصة ، كذوي الإعاقة أو كبار السن أو الأميين أو غيرهم .

مادة (8)

ترفع الإدارة المختصة تقريراً سنوياً إلى الرئيس مبيناً فيه عدد طلبات الحصول على المعلومات التي قُدمت إليها ، ومـا تـمـت الموافقة عليه منها ، وما صدر فيه

قرار بالرفض كلياً أو جزئياً .

الفصل الرابع

النشر التلقائي

مادة (9)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (20) من هذا القانون ، تقوم الجهة المعنية بالنشر التلقائي والتحديث الدوري للمعلومات التالية :

1 - وسائل التواصل مع الجهة المعنية ، وبصفة خاصة عنوان الجهة وأرقام هواتفها وبريدها العادي والإلكتروني .

2- اللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة للعمل بالجهة المعنية ، والهيكلين التنظيمي والوظيفي لها ، أو نظامها الأساسي بحسب الأحوال .

3- الأهداف والاختصاصات والمهام المنوطة بالجهة المعنية .

4- البرامج المتعلقة بالجهة المعنية وخطط تطبيقها .

5 - الخدمات التي تقدمها الجهة المعنية إلى الجمهور بما فيها الخدمات الإلكترونية ، والشروط والآجال والإجراءات والنماذج المتعلقة بها .

6- البيانات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات.

7- إجراءات تقديم التظلمات والشكاوى وكيفية تلقيها .

8- إجراءات تقديم طلب الحصول على المعلومات .

9- أي معلومات يتعين على الجهة المعنية إتاحتها أو نشرها وفقاً لأحكام القانون.

 

مادة (10)

تُنشر المعلومات المنصوص عليها في المادة السابقة على الموقع الإلكتروني

للجهة المعنية ، بصورة قابلة للمعالجة الآلية ، ويجوز نشرها بأي وسيلة أخرى واسعة الانتشار ، على النحو الذي يتلاءم مع طبيعة عملها .

 

الفصل الخامس

إجراءات الحصول على المعلومات

مادة (11)

يتم الحصول على المعلومات بناءً على طلب يقدمه طالب المعلومات إلى

الجهة المعنية ، على النموذج المعد لهذا الغرض ، ويتضمن النموذج البيانات التي تحددها الجهة المعنية ، وعلى الأخص بيانات طالب المعلومات، والمعلومات

التي يرغب في الحصول عليها ، ومبررات تقديم الطلب.

مادة (12)

يتعين على الجهة المعنية البت في الطلب خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه ، ويجوز لها تمديد هذه الفترة لمدة مماثلة ، بحسب طبيعة أو كم المعلومات المطلوبة ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً .

مادة (13)

على الإدارة المختصة إخطار طالب المعلومات بقبول الطلب كليا أو جزئياً أو برفض الطلب وأسباب الرفض ، وذلك على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلــم خــلال (۷) سبعة أيام من تاريخ البت في الطلب ، ويتم تسليم المعلومات ورقياً أو إلكترونياً وفقاً للآلية التي تتوفر لدى الجهة المعنية .

 

مادة (14)

لطالب المعلومات التقدم للحصول على المعلومات بصفة عاجلة في الحالات التي قد يؤدي فيها انتظار المدة المقررة لإجابــة الطلب إلى إلحاق ضرر محقق بحقوقه الشخصية أو المالية ، ويكون ذلك وفقاً للمبررات التي يبديها في الطلب.

ويتعين على الجهة المعنية البت في الطلب خلال يــومــيـن مــن تاريخ تقديمه ، سواء بإجابة طالب المعلومات إلى طلبه ، أو رفض الطلب مع بيان أسباب الرفض.

 

مادة (15)

على طالب المعلومات استلام المعلومات خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقبول الطلب كلياً أو جزئياً ، وإلا وجب عليـه تقديم طلـب جـديـد ، وفقاً لأحكام هذا القانون .

 

مادة (16)

لا يجوز نشر المعلومات غير الشخصية التي تم الحصول عليها بناءً على طلب ، عن طريق وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الطبع أو بأي وسيلة أخرى ، إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المعنية .

 

 

مادة (17)

يُرفض طلب الحصول على المعلومات في الحالات التالية :

1- عدم توفر المعلومات المطلوبة .

2- إذا كانت المعلومات المطلوبة تقع ضمن نطاق المعلومات المستثناة ،

وفقاً لأحكام المادة (20) من هذا القانون .

3- إذا كانت المعلومات المطلوبة ضمن المعلومات المنشورة تلقائياً .

4- إذا كان طلب المعلومات غير واضح.

5 - الحالات الضرورية التي تحول دون إجابة الطلب.

 

مادة (18)

لطالب المعلومات أن يتظلم للرئيس في حال رفض طلبه ، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بنتيجة البت في الطلب ، ويبت الرئيس في التظلم في مدة لا تجاوز (15) خمسة عشرة يومــــا مــــن تاريخ تقديمه ، ويُعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له.

 

مادة (19)

للجهة المعنية أن تقرر مقابلاً للحصول على المعلومات لا يجاوز تكلفة

إعدادها وتسليمها بصورتها النهائية .

الفصل السادس

المعلومات التي لا يجوز الإفصاح عنها

مادة (20)

مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر . لا يجوز الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بما يلي :

 1 - المعلومات التي من شأن الحصول أو الاطلاع عليها الإضرار بأمن واقتصاد الدولة ، أو مصلحتها العامة ، أو بعلاقاتها الدولية .

 2- المعلومات التي تمس حرمة الحياة الخاصة .

3- المعلومات التي لا يجوز الإفصاح عنها بموجب اتفاق بين الجهة المعنية وبين الغير، أو التي تحتوي على أسرار تجارية أو مهنية لطرف آخر .

4- المعلومات التي تتعلق بسياسات أو قرارات أو تجارب أو اختبارات في مرحلة التحضير والإعداد .

5 - المعلومات التي من شأن الإفصاح عنها الإضرار بسير التحقيقات أو إعاقة ملاحقة الجناة أو القبض عليهم أو تعريض حياة الأشخاص أو أمنهم للخطر .

6- المعلومات والملفات الشخصية والمتعلقة بسجلات الأشخاص التعليمية أو الطبية أو السجلات الوظيفية أو الحسابات أو التحويلات المصرفية .

7- المعلومات التي من شأن الإفصاح عنها الإخلال بحقوق الملكية الفكرية أو المنافسة العادلة.

8- المعلومات السرية بطبيعتها أو المحمية أو غير المصرح بالإفصاح عنها ، بموجب القوانين السارية في الدولة .

 

الفصل السابع

العقوبات

مادة (21)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها .

 

 

مادة (22)

يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (20،000) عشرين ألف ريال ، كل من تدخل


في عمل أحد المختصين بتطبيق أحكام هذا القانون بقصد إعاقته عن تقديم المعلومات .

 

مادة (23)

يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (50،000) خمسين ألف ريال ، كل مختص بتطبيق أحكام هذا القانون يرتكب أحد الأفعال التالية :


1- حجب أو امتنع عمداً ودون مقتض، عن تقديم المعلومات المطلوبة وفقاً لأحكام هذا القانون .

2- قدم معلومات غير صحيحة مع علمه بذلك.

 

مادة (24)


يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على  (50،0000) خمسين ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أيا من أحكام المادة (5) من هذا القانون .

 

مادة (25)


يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على (200،000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أفصح أو أتاح أو كشف للغير معلومات لا يجوز الإفصاح عنها وفقاً لأحكام المادة (20) من هذا القانون .


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات إذا كان من شأن الإفصاح أو الإتاحة أو الكشف عن المعلومات الإضرار بأمن واقتصاد الدولة أو مصلحتها العامة ، أو بأي من علاقاتها الدولية .

الفصل الثامن

 أحكام ختامية

مادة (26)

على الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون ، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه ، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به ، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء ، مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة .

 

مادة (27)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون .

ويُنشر في الجريدة الرسمية .

 

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

 

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 7 / 3 / 1444هـ

                                  الموافق : 3 / 10 / 2022 م