الجريدة الرسمية / العدد
الثالث عشر / 9 من نوفمبر2022
قانون رقم (9) لسنة 2022
بتنظيم الحق في الحصول على المعلومات
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1979
بشأن المطبوعات والنشر ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1982 ،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات
الشخصية ،
وعلى القرار الأميري رقم (6) لسنة 2015 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية
، المعدل بالقرار الأميري رقم (1) لسنة 2020،
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (17) لسنة
2007 ،
وعلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الصادر
بالتصديق عليها المرسوم رقم (37) لسنة
2012 ،
وعلى اقتراح مجلس الوزراء ،
وعلى إقرار مجلس الشورى ،
قررنا المصادقة على القانون الآتي :
الفصل الأول
تعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمتين
والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
المعلومات : البيانات والإحصاءات والوثائق المتاحة لدى
الجهة
المعنية بأي وسيلة ، وفقاً لأحكام هذا القانون .
الجهة المعنية :
أي من الجهات المنصوص عليها في المادة (2)
من هذا القانون .
الرئيس : الوزير ، أو رئيس الجهاز الحكومي أو الهيئة أو
المؤسسة العامة أو
الجمعية
، أو رئيس مجلس إدارة الشركة ، ومن في حكمهم ممن قد يترأسـون إحدى الجهات المنصوص
عليها في المادة (2) من هذا القانون ، بحسب الأحوال.
الإدارة المختصة : الوحدة الإدارية المعنية بتلقي طلبات الحصول
على المعلومات والرد على تلك الطلبات ، في الجهة المعنية .
النشر التلقائي : نشر المعلومات ذاتياً من الجهة المعنية دون
الحاجة إلى طلب مسبق
طالب المعلومات : كل شخص طبيعي أو معنوي يتقدم بطلب للحصول على
المعلومات من الجهة المعنية ، وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا
القانون .
الفصل الثاني
نطاق تطبيق
القانون
مادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على الجهات التالية :
1 - الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات
والمؤسسات
العامة والجهات التابعة لأي منها .
2- الجمعيات والمؤسسات الخاصة ، وغيرها من الكيانات
التي
تباشر أعمالاً ذات نفع عام .
3- الشركات المملوكة للدولة بالكامل أو التي تساهم
فيها بنسبة
(51%) من رأسمالها أو أكثر
4 - الجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من
مجلس الوزراء .
مادة (3)
لا تسري أحكام هذا القانون على طلبات الحصول على
المعلومات المنظمة بموجب أي قانون آخر .
الفصل الثالث
أحكام عامة
مادة (4)
تقوم الجهة المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على
المعلومات التي
بحوزتها ، والاحتفاظ بمستنداتها وصيانتها ،
وتصنيفها وفهرستها ، على النحو الذي يتيح تيسير الوصول إليها .
مادة (5)
يجوز لطالب المعلومات استخدام أو إعادة استخدام
المعلومات التي قامت الجهات المعنية بنشرها تلقائياً ، مع مراعاة ما يلي :
1- أن
يتم استخدام المعلومات لأغراض مشروعة .
2- عدم تحريف مضمون المعلومات .
3- ضرورة الإشارة إلى مصدر المعلومات وتاريخ
إصدارها .
4- عدم الإساءة للغير أو الإضرار بالمصلحة
العامة .
مادة (6)
يكون حفظ و استخدام الجهة المعنية للمعلومات
الشخصية في حدود ما يتصل باختصاصاتها ومهامها ، وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين
المعمول بها في هذا الشأن .
مادة (7)
تقوم الإدارة المختصة بتيسير الحصول على
المعلومات وتقديم المساعدة الكافية في الأحوال التي يحتاج فيها طالب المعلومات
لمساعدة خاصة ، كذوي الإعاقة أو كبار السن أو الأميين أو غيرهم .
مادة (8)
ترفع الإدارة المختصة تقريراً سنوياً إلى الرئيس
مبيناً فيه عدد طلبات الحصول على المعلومات التي قُدمت إليها ، ومـا تـمـت الموافقة
عليه منها ، وما صدر فيه
قرار بالرفض كلياً أو جزئياً .
الفصل الرابع
النشر
التلقائي
مادة (9)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (20) من هذا القانون ، تقوم الجهة المعنية بالنشر
التلقائي والتحديث الدوري للمعلومات التالية :
1 - وسائل التواصل مع الجهة المعنية ، وبصفة
خاصة عنوان الجهة وأرقام هواتفها وبريدها العادي والإلكتروني .
2- اللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة للعمل
بالجهة المعنية ، والهيكلين التنظيمي والوظيفي لها ، أو نظامها الأساسي بحسب الأحوال
.
3- الأهداف والاختصاصات والمهام المنوطة بالجهة
المعنية .
4- البرامج المتعلقة بالجهة المعنية وخطط
تطبيقها .
5 - الخدمات التي تقدمها الجهة المعنية إلى
الجمهور بما فيها الخدمات الإلكترونية ، والشروط والآجال والإجراءات والنماذج المتعلقة
بها .
6- البيانات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات.
7- إجراءات تقديم التظلمات والشكاوى وكيفية
تلقيها .
8- إجراءات تقديم طلب الحصول على المعلومات .
9- أي معلومات يتعين على الجهة المعنية إتاحتها
أو نشرها وفقاً لأحكام القانون.
مادة (10)
تُنشر المعلومات المنصوص عليها في المادة
السابقة على الموقع الإلكتروني
للجهة المعنية ، بصورة قابلة للمعالجة الآلية ،
ويجوز نشرها بأي وسيلة أخرى واسعة الانتشار ، على النحو الذي يتلاءم مع طبيعة
عملها .
الفصل الخامس
إجراءات
الحصول على المعلومات
مادة (11)
يتم الحصول على المعلومات بناءً على طلب يقدمه
طالب المعلومات إلى
الجهة المعنية ، على النموذج المعد لهذا الغرض ،
ويتضمن النموذج البيانات التي تحددها الجهة المعنية ، وعلى الأخص بيانات طالب
المعلومات، والمعلومات
التي يرغب في الحصول عليها ، ومبررات تقديم
الطلب.
مادة (12)
يتعين على الجهة المعنية البت في الطلب خلال (15)
خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه ، ويجوز لها تمديد هذه الفترة لمدة مماثلة ، بحسب
طبيعة أو كم المعلومات المطلوبة ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً .
مادة (13)
على الإدارة المختصة إخطار طالب المعلومات بقبول
الطلب كليا أو جزئياً أو برفض الطلب وأسباب الرفض ، وذلك على عنوانه الوطني أو بأي
وسيلة أخرى تفيد العلــم خــلال (۷) سبعة
أيام من تاريخ البت في الطلب ، ويتم تسليم المعلومات ورقياً أو إلكترونياً وفقاً
للآلية التي تتوفر لدى الجهة المعنية .
مادة (14)
لطالب المعلومات التقدم للحصول على المعلومات
بصفة عاجلة في الحالات التي قد يؤدي فيها انتظار المدة المقررة لإجابــة الطلب إلى
إلحاق ضرر محقق بحقوقه الشخصية أو المالية ، ويكون ذلك وفقاً للمبررات التي يبديها
في الطلب.
ويتعين على الجهة المعنية البت في الطلب خلال
يــومــيـن مــن تاريخ تقديمه ، سواء بإجابة طالب المعلومات إلى طلبه ، أو رفض
الطلب مع بيان أسباب الرفض.
مادة (15)
على طالب المعلومات استلام المعلومات خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقبول الطلب كلياً أو
جزئياً ، وإلا وجب عليـه تقديم طلـب جـديـد ، وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة (16)
لا يجوز نشر المعلومات غير الشخصية التي تم
الحصول عليها بناءً على طلب ، عن طريق وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي
أو الطبع أو بأي وسيلة أخرى ، إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المعنية .
مادة (17)
يُرفض طلب الحصول على المعلومات في الحالات
التالية :
1- عدم توفر المعلومات المطلوبة .
2- إذا كانت المعلومات المطلوبة تقع ضمن نطاق
المعلومات المستثناة ،
وفقاً لأحكام المادة (20) من هذا القانون .
3- إذا كانت المعلومات المطلوبة ضمن المعلومات
المنشورة تلقائياً .
4- إذا كان طلب المعلومات غير واضح.
5 - الحالات الضرورية التي تحول دون إجابة الطلب.
مادة (18)
لطالب المعلومات أن يتظلم للرئيس في حال رفض
طلبه ، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من
تاريخ إخطاره بنتيجة البت في الطلب ، ويبت الرئيس في التظلم في مدة لا تجاوز (15)
خمسة عشرة يومــــا مــــن تاريخ تقديمه ، ويُعتبر مضي هذه المدة دون البت في
التظلم رفضاً ضمنياً له.
مادة (19)
للجهة المعنية أن تقرر مقابلاً للحصول على
المعلومات لا يجاوز تكلفة
إعدادها وتسليمها بصورتها النهائية .
الفصل السادس
المعلومات
التي لا يجوز الإفصاح عنها
مادة (20)
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في أي
قانون آخر . لا يجوز الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بما يلي :
1 -
المعلومات التي من شأن الحصول أو الاطلاع عليها الإضرار بأمن واقتصاد الدولة ، أو
مصلحتها العامة ، أو بعلاقاتها الدولية .
2-
المعلومات التي تمس حرمة الحياة الخاصة .
3- المعلومات التي لا يجوز الإفصاح عنها بموجب
اتفاق بين الجهة المعنية وبين الغير، أو التي تحتوي على أسرار تجارية أو مهنية
لطرف آخر .
4- المعلومات التي تتعلق بسياسات أو قرارات أو
تجارب أو اختبارات في مرحلة التحضير والإعداد .
5 - المعلومات التي من شأن الإفصاح عنها الإضرار
بسير التحقيقات أو إعاقة ملاحقة الجناة أو القبض عليهم أو تعريض حياة الأشخاص أو
أمنهم للخطر .
6- المعلومات والملفات الشخصية والمتعلقة بسجلات
الأشخاص التعليمية أو الطبية أو السجلات الوظيفية أو الحسابات أو التحويلات
المصرفية .
7- المعلومات التي من شأن الإفصاح عنها الإخلال
بحقوق الملكية الفكرية أو المنافسة العادلة.
8- المعلومات السرية بطبيعتها أو المحمية أو غير
المصرح بالإفصاح عنها ، بموجب القوانين السارية في الدولة .
الفصل السابع
العقوبات
مادة (21)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون
آخر ، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها
.
مادة (22)
يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (20،000) عشرين ألف
ريال ، كل من تدخل
في عمل أحد المختصين بتطبيق أحكام هذا القانون
بقصد إعاقته عن تقديم المعلومات .
مادة (23)
يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (50،000) خمسين ألف ريال ، كل مختص بتطبيق أحكام هذا
القانون يرتكب أحد الأفعال التالية :
1- حجب أو امتنع عمداً ودون مقتض، عن تقديم
المعلومات المطلوبة وفقاً لأحكام هذا القانون .
2- قدم معلومات غير صحيحة مع علمه بذلك.
مادة (24)
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة
التي لا تزيد على (50،0000) خمسين ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل
من خالف أيا من أحكام المادة (5) من هذا القانون .
مادة (25)
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة
التي لا تزيد على (200،000) مائتي
ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أفصح أو أتاح أو كشف للغير معلومات لا
يجوز الإفصاح عنها وفقاً لأحكام المادة (20) من
هذا القانون .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات إذا
كان من شأن الإفصاح أو الإتاحة أو الكشف عن المعلومات الإضرار بأمن واقتصاد الدولة
أو مصلحتها العامة ، أو بأي من علاقاتها الدولية .
الفصل الثامن
أحكام ختامية
مادة (26)
على الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون ، توفيق
أوضاعها بما يتفق وأحكامه ، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به ، ويجوز بقرار من
مجلس الوزراء ، مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة .
مادة (27)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ
هذا القانون .
ويُنشر في الجريدة الرسمية .
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 7 / 3 / 1444هـ
الموافق : 3 /
10 / 2022 م