الجريدة الرسمية/العدد التاسع/11 أغسطس 2016

 

قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (244) لسنة 2016

بتحديد أنواع المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة 

 

وزير الاقتصاد والتجارة ،

بعد الإطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين ،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ،

وعلى القرار الأميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة ،

وعلى قرار وزير الشؤون البلدية رقم (8) لسنة 1979 بتحديد أنواع المحال الخاضعة لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة ،

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (29) لعام 2015 المنعقد بتاريخ 16/9/2015 ،

قرر ما يلي:

 

مـادة (1)

تحدد أنواع المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة المبينة في المادة (2) من القانون رقم (5) لسنة 2015 المشار إليه ، وفقاً للجداول المرفقة بهذا القرار .

 

 

مـادة (2)

يُلغى قرار وزير الشؤون البلدية رقم (8) لسنة 1979 المشار إليه ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

 

 مـادة (3)

  على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

 

                                       أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني

                                        وزير الاقتصاد والتجارة

 

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 24/9/1437هـ

                         الموافق : 29/6/2016

 

 

الجدول الأول

المحال التجارية والصناعية

(أ)

المحال التجارية

كل المحال والمعارض والمنشآت التي تعمل بالنشاط التجاري ، وتتعامل مباشرة مع الجمهور بالبيع المباشر لخامات أو منتجات جاهزة سواء كانت للجملة أو التجزئة أو لتقديم الخدمات ، وتباشر بعض الأنشطة الإنتاجية الصغيرة في غير المناطق الصناعية ، وتشمل على وجه الخصوص ما سلي :

1-              الشركات التجارية .

2-              البنوك التجارية وفروعها .

3-              الشركات والمكاتب التي تباشر أعمال الصرافة والمبادلات المالية والاستثمار والتمويل .

4-              الوكالات التجارية .

5-              المعارض والجمعيات والمحال والمجمعات والمراكز المعدة لبيع السلع أو لتقديم الخدمات .

6-              الصيدليات .

7-              محال حياكة الملابس .

8-              المشاغل ،

9-              محال الأعمال المتعلقة بالطباعة .

10-        محطات بيع البترول .

11-        المغاسل العمومية للملابس . 

12-        معاصر الفواكه .

13-        المطابخ .

14-        المركبات المتنقلة المستخدمة في الأغراض التجارية والخدمية .

15-        المراكب السياحية .

16-        الأكشاك .

17-        أجهزة الخدمة الذاتية .

18-        أجهزة الصراف الآلي .

 

(ب)

المحال الصناعية

جميع أنواع المنشآت الإنتاجية التي تعمل بالنشاط الصناعي ، وينتج عن تشاطها تغيير في أشكال أو طبيعة مدخلات الإنتاج ، وتباشر نشاطها في المناطق الصناعية ، وتشمل على وجه الخصوص ما يلي :

1-              المصانع والمعامل التي تعمل في مجال العمليات الاستخراجية لموارد الثروة الطبيعية كالمناجم والمحاجر والنفط والغاز وغيرها .

2-              معامل ومختبرات البترول والغاز .

3-              شركات الغاز ومحال توزيعها .

4-              المدابغ .

5-              المطابع بأنواعها .

6-              المخارط بأنواعها .

7-              المصابغ .

8-              المطاحن ، ويستثنى منها مكائن طحن البن .

9-              محال صهر وصياغة المعادن الثمينة .

10-        محطات خدمات السيارات .

11-        أي منشأة أخرى تعمل في مجالات الصناعة ، وإن كانت مقترنة باستثمار زراعي .

 

الجدول الثاني

المحال العامة المماثلة

المحال التي تؤدي خدمات عامة للجمهور ، وتشمل على وجه الخصوص ما يلي :

1-              النشر والصحافة والإنتاج الإذاعي والتلفزيوني ، ونقل الأخبار أو الصور ، والإعلانات وبيع الكتب .

2-              محطات البث التلفزيوني والإذاعي .

3-              محال برمجة وتحليل وتشغيل الكمبيوتر .

4-              محال التأمين بأنواعها .

5-              محال الأعمال المتعلقة بمقاولات التشييد والإنشاءات وترميمها وهدمها

6-              وكالات الأعمال ، ومحال السياحة ، والتصدير والاستيراد ، والتخليص الجمركي ، والاستقدام .

7-              محال مقاولات الحج والعمرة .

8-              محال البيع بالمزاد .

9-              محال امتيازات المرافق العامة ، كتوزيع الماء والكهرباء ، والغاز وإجراء الاتصالات البريدية والبرقية الهاتفية ، وغيرها .

10-        المكاتب الاستشارية ، عدا المكاتب التي ينظمها قانون خاص .

11-        محال النقل بأنواعه .

12-        محال أعمال الصيانة والتنظيف .

13-        محال أعمال السمسرة والوساطة العقارية والدلالة .

14-        محال الخطاطين وما يماثلها .

15-        المستشفيات والمراكز الطبية .

16-        مؤسسات ومعاهد التعليم الخاص .

17-        رياض الأطفال ودور الحضانة .

18-        المدارس الخاصة .

19-        مؤسسات خدمات الطلبة

20-        مراكز تحفيظ القران الكريم .

21-        مراكز التدريب .

22-        المنشآت الفندقية والبيوت والشقق المفروشة .

23-        المطاعم .

24-        المقاهي .

25-        المخابز .

26-        محال تحضير وبيع الأغذية الأخرى .

27-        الملاهي والصالات الترفيهية .

28-        دور السينما .

29-        دور المسارح .

30-        صالات الأفراح .

31-        أماكن الترويح .

32-        دور الرياضة والسباق والنوادي التي لا ينظمها قانون خاص .

33-        محال الحلاقة الرجالية والصالونات والمراكز النسائية .

34-        مراكز المساج والتدليك .

35-        استوديوهات ومحال التسجيل والتصوير .

 

الجدول الثالث

محال مزاولة المهن الحرة

المحال التي تزاول فيها الأنشطة التي تعتمد على الاستغلال المباشر لملكات الإنسان العقلية والمواهب الذهنية المحضة ، وتعتمد على المهارة الشخصية وخبرات علمية أو فنية أو عملية لمن يمارسها . وتشمل على وجه الخصوص ما يلي :

1-              العيادات الطبية والبيطرية الخاصة .

2-              مكاتب الهندسة .

3-              مكاتب المحاماة .

4-              مكاتب المحاسبة .

5-              مكاتب الخبراء .

6-              مكاتب الترجمة .

7-              مكاتب المساحة .

الجدول الرابع

المحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة

المحال التي يصدر عنها ضوضاء أو إزعاج أو انبعاثات ضارة أو التي تكون مصدر إضرار للصحة أو التي تمثل خطورة ، وتشمل على وجه الخصوص ما يلي :

1-              مسابك ومحال صهر وتشغيل المعادن .

2-              ورش الحدادة والسمكرة والمخارط .

3-              ورش (تصنيع) النجارة .

4-              محال وورش إصلاح السيارات والمحركات .

5-              محال وورش إصلاح وشحن البطاريات .

6-              محال وورش إصلاح الأجهزة الكهربائية .

7-              المحال والمصانع التي تقوم بتصنيع المواد كريهة الرائحة .

8-              المحال والمصانع التي تقوم بتصنيع السماد العضوي .

9-              محلات لحام المعادن بالكهرباء أو الاسيتيلين أو الاكسجين .

10-        محال تشغيل الزجاج .

11-        محال بيع الفحم ومستودعات الفحم .

12-        محال شطف حجارة النظارات.

13-        محال غسيل وتشحيم السيارات .

14-        محال تفريخ الصيصان .

15-        المشاتل .

16-        المناحل .

17-        مزارع الدواجن .

18-        الحوط (حظائر بيع المواشي ) .

19-        المستودعات والمخازن بجميع أنواعها .

20-        الكسارات .

21-        معاهد تدريب قيادة السيارات .