الجريدة الرسمية/العدد التاسع/11
أغسطس 2016
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (244) لسنة 2016
بتحديد أنواع المحال التجارية والصناعية والعامة
المماثلة
وزير الاقتصاد والتجارة ،
بعد الإطلاع على القانون رقم
(5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين
،
وعلى القرار الأميري رقم (29)
لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ،
وعلى القرار الأميري رقم (20)
لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة ،
وعلى قرار وزير الشؤون البلدية
رقم (8) لسنة 1979 بتحديد أنواع المحال الخاضعة لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1975
بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة ،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء
لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (29) لعام 2015 المنعقد بتاريخ 16/9/2015 ،
قرر ما يلي:
مـادة (1)
تحدد
أنواع المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة المبينة في المادة (2) من
القانون رقم (5) لسنة 2015 المشار إليه ، وفقاً للجداول المرفقة بهذا القرار .
مـادة (2)
يُلغى
قرار وزير الشؤون البلدية رقم (8) لسنة 1979 المشار إليه ، كما يُلغى كل حكم يخالف
أحكام هذا القرار .
مـادة (3)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ
هذا القرار . ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أحمد بن
جاسم بن محمد آل ثاني
وزير
الاقتصاد والتجارة
صدر في
الديوان الأميري بتاريخ : 24/9/1437هـ
الموافق : 29/6/2016
الجدول الأول
المحال التجارية والصناعية
(أ)
المحال التجارية
كل
المحال والمعارض والمنشآت التي تعمل بالنشاط التجاري ، وتتعامل مباشرة مع الجمهور
بالبيع المباشر لخامات أو منتجات جاهزة سواء كانت للجملة أو التجزئة أو لتقديم
الخدمات ، وتباشر بعض الأنشطة الإنتاجية الصغيرة في غير المناطق الصناعية ، وتشمل
على وجه الخصوص ما سلي :
1-
الشركات
التجارية .
2-
البنوك
التجارية وفروعها .
3-
الشركات
والمكاتب التي تباشر أعمال الصرافة والمبادلات المالية والاستثمار والتمويل .
4-
الوكالات
التجارية .
5-
المعارض
والجمعيات والمحال والمجمعات والمراكز المعدة لبيع السلع أو لتقديم الخدمات .
6-
الصيدليات
.
7-
محال
حياكة الملابس .
8-
المشاغل
،
9-
محال
الأعمال المتعلقة بالطباعة .
10-
محطات
بيع البترول .
11-
المغاسل
العمومية للملابس .
12-
معاصر
الفواكه .
13-
المطابخ
.
14-
المركبات
المتنقلة المستخدمة في الأغراض التجارية والخدمية .
15-
المراكب
السياحية .
16-
الأكشاك
.
17-
أجهزة
الخدمة الذاتية .
18-
أجهزة
الصراف الآلي .
(ب)
المحال الصناعية
جميع
أنواع المنشآت الإنتاجية التي تعمل بالنشاط الصناعي ، وينتج عن تشاطها تغيير في
أشكال أو طبيعة مدخلات الإنتاج ، وتباشر نشاطها في المناطق الصناعية ، وتشمل على
وجه الخصوص ما يلي :
1-
المصانع
والمعامل التي تعمل في مجال العمليات الاستخراجية لموارد الثروة الطبيعية كالمناجم
والمحاجر والنفط والغاز وغيرها .
2-
معامل
ومختبرات البترول والغاز .
3-
شركات
الغاز ومحال توزيعها .
4-
المدابغ
.
5-
المطابع
بأنواعها .
6-
المخارط
بأنواعها .
7-
المصابغ
.
8-
المطاحن
، ويستثنى منها مكائن طحن البن .
9-
محال
صهر وصياغة المعادن الثمينة .
10-
محطات
خدمات السيارات .
11-
أي
منشأة أخرى تعمل في مجالات الصناعة ، وإن كانت مقترنة باستثمار زراعي .
الجدول الثاني
المحال العامة المماثلة
المحال
التي تؤدي خدمات عامة للجمهور ، وتشمل على وجه الخصوص ما يلي :
1-
النشر
والصحافة والإنتاج الإذاعي والتلفزيوني ، ونقل الأخبار أو الصور ، والإعلانات وبيع
الكتب .
2-
محطات
البث التلفزيوني والإذاعي .
3-
محال
برمجة وتحليل وتشغيل الكمبيوتر .
4-
محال
التأمين بأنواعها .
5-
محال
الأعمال المتعلقة بمقاولات التشييد والإنشاءات وترميمها وهدمها
6-
وكالات
الأعمال ، ومحال السياحة ، والتصدير والاستيراد ، والتخليص الجمركي ، والاستقدام .
7-
محال
مقاولات الحج والعمرة .
8-
محال
البيع بالمزاد .
9-
محال
امتيازات المرافق العامة ، كتوزيع الماء والكهرباء ، والغاز وإجراء الاتصالات
البريدية والبرقية الهاتفية ، وغيرها .
10-
المكاتب
الاستشارية ، عدا المكاتب التي ينظمها قانون خاص .
11-
محال
النقل بأنواعه .
12-
محال
أعمال الصيانة والتنظيف .
13-
محال
أعمال السمسرة والوساطة العقارية والدلالة .
14-
محال
الخطاطين وما يماثلها .
15-
المستشفيات
والمراكز الطبية .
16-
مؤسسات
ومعاهد التعليم الخاص .
17-
رياض الأطفال
ودور الحضانة .
18-
المدارس
الخاصة .
19-
مؤسسات
خدمات الطلبة
20-
مراكز
تحفيظ القران الكريم .
21-
مراكز
التدريب .
22-
المنشآت
الفندقية والبيوت والشقق المفروشة .
23-
المطاعم
.
24-
المقاهي
.
25-
المخابز
.
26-
محال
تحضير وبيع الأغذية الأخرى .
27-
الملاهي
والصالات الترفيهية .
28-
دور
السينما .
29-
دور
المسارح .
30-
صالات
الأفراح .
31-
أماكن
الترويح .
32-
دور
الرياضة والسباق والنوادي التي لا ينظمها قانون خاص .
33-
محال
الحلاقة الرجالية والصالونات والمراكز النسائية .
34-
مراكز
المساج والتدليك .
35-
استوديوهات
ومحال التسجيل والتصوير .
الجدول الثالث
محال مزاولة المهن الحرة
المحال
التي تزاول فيها الأنشطة التي تعتمد على الاستغلال المباشر لملكات الإنسان العقلية
والمواهب الذهنية المحضة ، وتعتمد على المهارة الشخصية وخبرات علمية أو فنية أو
عملية لمن يمارسها . وتشمل على وجه الخصوص ما يلي :
1-
العيادات
الطبية والبيطرية الخاصة .
2-
مكاتب
الهندسة .
3-
مكاتب
المحاماة .
4-
مكاتب
المحاسبة .
5-
مكاتب
الخبراء .
6-
مكاتب
الترجمة .
7-
مكاتب
المساحة .
الجدول الرابع
المحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو
الخطرة
المحال
التي يصدر عنها ضوضاء أو إزعاج أو انبعاثات ضارة أو التي تكون مصدر إضرار للصحة أو
التي تمثل خطورة ، وتشمل على وجه الخصوص ما يلي :
1-
مسابك
ومحال صهر وتشغيل المعادن .
2-
ورش
الحدادة والسمكرة والمخارط .
3-
ورش
(تصنيع) النجارة .
4-
محال
وورش إصلاح السيارات والمحركات .
5-
محال
وورش إصلاح وشحن البطاريات .
6-
محال
وورش إصلاح الأجهزة الكهربائية .
7-
المحال
والمصانع التي تقوم بتصنيع المواد كريهة الرائحة .
8-
المحال
والمصانع التي تقوم بتصنيع السماد العضوي .
9-
محلات
لحام المعادن بالكهرباء أو الاسيتيلين أو الاكسجين .
10-
محال
تشغيل الزجاج .
11-
محال
بيع الفحم ومستودعات الفحم .
12-
محال
شطف حجارة النظارات.
13-
محال
غسيل وتشحيم السيارات .
14-
محال
تفريخ الصيصان .
15-
المشاتل
.
16-
المناحل
.
17-
مزارع
الدواجن .
18-
الحوط
(حظائر بيع المواشي ) .
19-
المستودعات
والمخازن بجميع أنواعها .
20-
الكسارات
.
21-
معاهد
تدريب قيادة السيارات .