الجريدة الرسمية/العدد التاسع/11 أغسطس 2016

 

قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (243) لسنة 2016

بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول

 

وزير الاقتصاد والتجارة ،

بعد الإطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين ،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ،

وعلى القرار الأميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة ،

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (29) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 16/9/2015 ،

قرر ما يلي:

 

مـادة (1)

يشترط لمنح الترخيص بمزاولة نشاط بائع متجول ، ما يلي :

1-         ألا يقل سن طالب الترخيص عن ثماني عشرة سنة ميلادية .

2-         أن يكون طالب الترخيص لائقاً صحياً ، وخالياً من الأمراض المعدية ، بموجب شهادة من الجهة الطبية التي تحددها الجهة المختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة .

3-         ألا يكون قدر سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، مالم يكن قد رد إليه اعتباره .

4-         الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المعنية .

 

مـادة (2)

يصدر الترخيص بممارسة نشاط بائع متجول ، وفقاً للضوابط التالية :

1-            أن يقتصر نشاطه على ممارسة نشاط واحد وفي منطقة معينة ، وفقاً لما تحدده الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة .

2-            عدم إرباك أو عرقلة حركة المرور أو المشاة .

3-            توافر الاشتراطات الخاصة وفقاً لنوع النشاط المطلوب الترخيص بمزاولته .

4-            أن تكون العربات والأوعية التي يستعملها المرخص له مستوفاة للشروط والمواصفات الصحية والبيئية .

 

 مـادة (3)

  على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ ُنشره في الجريدة الرسمية .

 

 

 

                                       أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني

                                        وزير الاقتصاد والتجارة

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 24/9/1437هـ

                         الموافق : 29/6/2016