الجريدة الرسمية/العدد التاسع/11 أغسطس 2016
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (243) لسنة 2016
بشأن
ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول
وزير
الاقتصاد والتجارة ،
بعد
الإطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة
المماثلة والباعة المتجولين ،
وعلى
القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير
للتصديق عليها وإصدارها ،
وعلى
القرار الأميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة ،
وعلى
اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (29) لسنة 2015 المنعقد
بتاريخ 16/9/2015 ،
قرر
ما يلي:
مـادة
(1)
يشترط لمنح الترخيص بمزاولة نشاط بائع
متجول ، ما يلي :
1-
ألا يقل سن طالب
الترخيص عن ثماني عشرة سنة ميلادية .
2-
أن يكون طالب الترخيص
لائقاً صحياً ، وخالياً من الأمراض المعدية ، بموجب شهادة من الجهة الطبية التي
تحددها الجهة المختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة .
3-
ألا يكون قدر سبق
الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، مالم يكن قد رد إليه اعتباره .
4-
الحصول على الموافقات
اللازمة من الجهات الحكومية المعنية .
مـادة
(2)
يصدر الترخيص بممارسة نشاط بائع متجول ،
وفقاً للضوابط التالية :
1-
أن يقتصر نشاطه على
ممارسة نشاط واحد وفي منطقة معينة ، وفقاً لما تحدده الوحدة الإدارية المختصة
بوزارة الاقتصاد والتجارة .
2-
عدم إرباك أو عرقلة
حركة المرور أو المشاة .
3-
توافر الاشتراطات
الخاصة وفقاً لنوع النشاط المطلوب الترخيص بمزاولته .
4-
أن تكون العربات والأوعية
التي يستعملها المرخص له مستوفاة للشروط والمواصفات الصحية والبيئية .
مـادة (3)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه
، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ ُنشره في الجريدة الرسمية
.
أحمد بن
جاسم بن محمد آل ثاني
وزير
الاقتصاد والتجارة
صدر في الديوان الأميري بتاريخ :
24/9/1437هـ
الموافق : 29/6/2016