الجريدة الرسمية/العدد التاسع/11 أغسطس
2016
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (242)
لسنة 2016
بشأن شروط وضوابط وإجراءات منح تراخيص مؤقتة
لبعض الأماكن
وأجزاء الأماكن التي تزاول فيها أعمال تجارية
أو صناعية
أو عامة مماثلة أو لمزاولة الأعمال التجارية
في المنازل
وزير الاقتصاد والتجارة ،
بعد
الإطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة
والباعة المتجولين ،
وعلى
القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق
عليها وإصدارها ،
وعلى
القرار الأميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة ،
وعلى
اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (29) لعام 2015 المنعقد بتاريخ
16/9/2015 ،
قرر ما يلي:
مـادة (1)
في تطبيق
أحكام هذا القرار ، يكون للعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم
يقتض السياق معني آخر:
الإدارة المختصة : الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة.
الجهة المختصة : الوزارة أو الجهاز الحكومي أو الهيئة أو المؤسسة العامة ، بحسب الأحوال.
تراخيص الأماكن وأجزاء الأماكن التي تزاول فيها أعمال تجارية أو صناعية
أو عامة
مماثلة : تراخيص تصدرها الإدارة المختصة تتيح مزاولة أنشطة لتغطية المناسبات أو
المواسم أو الأعياد أو الفعاليات ، وتصدر لبعض الأماكن كالخيام التجارية المؤقتة ،
وأجزاء الأماكن كالأكشاك والكاونترات .
تراخيص مزاولة أعمال تجارية في المنازل : تراخيص تصدرها الإدارة المختصة لمزاولة
الأعمال التجارية في المنازل والتي لا تتطلب تكاليف عالية ، ويعتمد فيها على المهارات
الشخصية بصفة أساسية ولا يستخدم فيها المعدات المقلقة للراحة أو المواد الخطرة ويكون
الهدف منها الحصول على قدر من الربح وتوفير التكاليف المعيشية للمرخص له وذويه.
مـادة (2)
يجوز
منح تراخيص مؤقتة ، لمدة تقل عن سنة ، بالنسبة لبعض الأماكن وأجزاء الأماكن التي تزاول
فيها أعمال تجارية أو صناعية أو عامة مماثلة ، أو لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل
، وفقاً للشروط والضوابط المبينة بهذا القرار .
مـادة (3)
تصدر
التراخيص المنصوص عليها في المادة السابقة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادتين
(6 ، 7) من القانون رقم (5) لسنة 2015 المشار إليه .
مـادة (4)
يشترط
لمنح تراخيص مؤقتة لبعض الأماكن وأجزاء الأماكن التي تزاول فيها أعمال تجارية وصناعية
وعامة مماثلة ، ما يلي :
1- وجود سجل تجاري ساري المفعول .
2- موافقة مالك العقار .
3- أن يكون النشاط المطلوب الترخيص بمزاولته من بين
الأنشطة التي يجوز مزاولتها ، وفقاً لما تحدده لجنة دراسة الأمور المتعلقة بتراخيص
الحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والمنشأة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة
رقم (214) لسنة 2014 .
4ـ موافقة الجهة المختصة
مـادة (5)
تصدر التراخيص المنصوص عليها في المادة السابقة ،
وفقاً للضوابط التالية :
1- توافر مساحة كافية لمواقف السيارات ، وفقاً لما
تحدده الجهة المختصة
2- عدم إرباك أو عرقلة حركة المرور أو المشاة .
3- توافر الاشتراطات الخاصة وفقاً لنوع النشاط المطلوب
الترخيص لمزاولته .
مـادة (6)
يشترط
لمنح تراخيص مؤقتة لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل ، ما يلي
1- ألا يقل سن طالب الترخيص عن ثماني عشرة سنة ميلادية
.
2- أن يكون من المقيمين في المنزل .
3- أن يكون النشاط المطلوب الترخيص بمزاولته من بين
الأنشطة التي تتفق طبيعتها التشغيلية مع مواصفات حياة الوسط السكني ، وفقاً لما تحدده
لجنة دراسة الأمور المتعلقة بتراخيص المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة في
المناطق والأحياء والشوارع والمنشأة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (214) لسنة
2014 .
4- الحصول على الموافقات اللازمة لمزاولة النشاط
المطلوب الترخيص بمزاولته من الجهات المختصة .
5- تقديم ما يفيد صلاحية المنزل لمزاولة النشاط المطلوب
الترخيص بمزاولته من ناحية الأمن والسلامة واشتراطات الدفاع المدني .
مـادة (7)
معدلة
البند (3) بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (163) لسنة 2018
يصدر
الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة ، وفقاً للضوابط التالية:
1- أن يكون الترخيص لنشاط واحد فقط .
2- ألا يكون للشخص أكثر من ترخيص في المنزل المطلوب
الترخيص بمزاولة النشاط فيه .
3- عدم وضع أية لوحات دعائية أو ترويجية على المنزل
أو الجدران الخارجية له ، ويُحظر وضع الأعلام أو اللوحات الشريطية.
4- ألا يؤثر النشاط المطلوب ممارستة على حركة المرور
في المنطقة .
5- ألا يؤثر النشاط على خصوصية المباني السكنية المجاورة
.
6- أن تتوافر المعايير الصحية الخاصة بالنشاط المراد
الترخيص بمزاولته
7- ألا يؤثر النشاط على المنظر العام ، أو يسبب إزعاجاً
لسكان المنطقة.
8- ألا يسبب النشاط زيادة النفايات .
9- عدم ممارسة البيع للجمهور في المنزل .
مـادة (8)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ،
تنفيذ هذا القرار . ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ ُنشره في الجريدة الرسمية .
أحمد بن
جاسم بن محمد آل ثاني
وزير الاقتصاد
والتجارة
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 24/9/1437هـ
الموافق
: 29/6/2016